الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 12 يوليو 2025

الطعن 358 لسنة 2016 ق جلسة 9 / 5 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 37 ص 292

جلسة الاثنين 9 مايو 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
-----------------
(37)
الطعن رقم 358 لسنة 2016 "جزاء"
إثبات "مسائل عامة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل: القصور". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب".
تطلب فصل المحكمة في الدعوى تحقيق دليل بعينه. أثره. وجوب العمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمين حكمها الأسباب التي دعتها إلى العدول عن ذلك. شرطه. عدم قيام مركز فض المنازعات الإيجارية بتنفيذ قرار المحكمة ضم ملفي الاستئناف والاستشكال. لا يعد مبررا سائغا. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك. قصور.
------------------
المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه إذ أن ما أورده من أن مركز فض المنازعات الإيجارية لم يقم بتنفيذ قرار المحكمة لا يعد مبررا سائغا للعدول عن قرار ضم الملفين فضلا عن أن البين من المفردات وعلى نحو ما سلف بيانه أنه تم ضمهما بتاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من: 1- ...... 2- ...... لأنهما بتاريخ 16/12/2014 بدائرة مركز شرطة المرقبات.
أخلا بإحدى طرق العلانية بمقام قاضي بشأن دعوى الأشكال رقم 217/ 2014 إيجارات والاستئناف رقم 1115 لسنة 2014 على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمادتين 9، 262 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وبجلسة 30/6/2015 حكمت محكمة الجنح حضوريا: أولا: بتغريم .... خمسة آلاف درهم لما أسند إليه. ثانيا: ببراءة .....
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 5435/ 2015.
كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف رقم 5688/ 2015.
وبجلسة 22/3/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا: استئناف المتهم .... رقم 15435/ 2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه. ثانيا: استئناف النيابة العامة رقم 5688/ 2015 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 19/4/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقض الحكم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي .... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة الاستئنافية بعد أن طلبت من تلقاء نفسها ضم ملف الاستئناف رقم 1115/ 2014 وملف الاستشكال رقم 217/ 2014 عادت وفصلت في الدعوى دون ضمهما ودون أن تبين علة عدولها عن هذا القرار فضلا عن أن الثابت بالأوراق أن الملفين تم ضمهما بتاريخ 15/3/2015 تنفيذا لقرار المحكمة وقبل النطق بالحكم المطعون فيه في 22/3/2015 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المحكمة الاستئنافية واستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها خاطبت مركز فض المنازعات الإيجارية لضم ملف الاستئناف رقم 1115/ 2014 وملف الاستشكال رقم 217/ 2014 وقبل أن يتم ضم الملفين عادت المحكمة وفصلت في موضوع الدعوى دون أن تشير إلى الملفين اللذين أودعا ملف الدعوى - على ما يبين من الاطلاع على المفردات - فلم يورد فحواهما ولم يعرض لهما فإن ذلك مما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت لها ووازنت بينها، ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى بضم الملفين سالفي الذكر اكتفاء بالأسباب التي أقام عليها قضاءه، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه إذ أن ما أورده من أن مركز فض المنازعات الإيجارية لم يقم بتنفيذ قرار المحكمة لا يعد مبررا سائغا للعدول عن قرار ضم الملفين فضلا عن أن البين من المفردات وعلى نحو ما سلف بيانه أنه تم ضمهما بتاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق