الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 20 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 63: وُجُوبُ التَّحْقِيقِ فِي الْجِنَايَاتِ وَجَوَازُهُ فِي الْجُنَحِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 63
يَجِبُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُجْرِيَ تَحْقِيقًا فِي الْجِنَايَاتِ، وَلَهَا أَنْ تُجْرِيَهُ فِي الْجُنَحِ أَوْ غَيْرِهَا إِذَا رَأَتْ مَحَلًّا لِذَلِكَ. 
وَيَجْرِي التَّحْقِيقُ طِبْقًا لِلْأَحْكَامِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْبَابِ.


Article 63
The Public Prosecution must conduct an investigation into felonies, and it may conduct one in misdemeanors or other cases if it deems it appropriate.
The investigation is being conducted in accordance with the provisions set forth in this chapter.

النص في القانون السابق :
المادة 199
فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل التحقيق وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (۱۸۹) من الدستور، وهي الأمينة على الدعوى الجنائية لتحقيق مصلحة المجتمع، وبالتالي يتعين منحها المرونة اللازمة لتحقيق ما تراه، فقد ترى التحقيق في وقائع "الانتحار" على سبيل المثال رغم كونها لا تمثل جناية أو جنحة، وقد ترى بعض الوقائع عقوبتها ضئيلة إلا أن لها أثراً بالغاً على المجتمع فترى لزوم تحقيقها ، خاصة وأن ما تصدره النيابة العامة من قرارات بحفظ الدعوى يتم إعلانها إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية عملاً بالمادة (٦٠) من مشروع القانون، وهي قرارات لا تكتسب أي حجية قضائية فيجوز التظلم منها أو العدول عنها في أي وقت.


التعليق



الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 62: تَكْلِيفُ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ فِي الْجُنَحِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 62
إِذَا رَأَتْ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ أَنَّ الدَّعْوَى صَالِحَةٌ لِرَفْعِهَا بِنَاءً عَلَى الِاسْتِدْلَالَاتِ الَّتِي جَمَعَتْ تُكَلِّفُ الْمُتَّهَمَ بِالْحُضُورِ مُبَاشَرَةً أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ. 
وَيَجُوزُ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ الَّتِي يُعَيِّنُهَا وَزِيرُ الْعَدْلِ بِقَرَارٍ مِنْهُ بَعْدَ مُوَافَقَةِ وَزِيرِ الدَّاخِلِيَّةِ إِعْلَانُ وَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ بِوَاسِطَةِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

Article 62
If the Public Prosecution deems the case in misdemeanor matters to be valid for filing based on the evidence gathered, it shall require the accused to appear directly before the competent court.
In misdemeanor cases designated by the Minister of Justice in a decision issued by him after the approval of the Minister of the Interior, the summons may be served by public authorities.

النص في القانون السابق :
المادة 63
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة.

 مادة (٢٣٤) / 3 : " ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 61: إِعْلَانُ امْرِ الْحِفْظِ الَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي الْمَدَنِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 61
يَجِبُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إِذَا أَصْدَرَتْ أَمْرًا بِالْحِفْظِ أَنْ تُعْلِنَهُ إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا يُعْلِنُ الْوَرَثَةُ جُمْلَةً فِي مَحَلِّ إِقَامَتِهِ.

Article 61
If the Public Prosecution issues an order to close the case, it must notify the victim and the civil claimant. If one of them dies, the heirs must be notified collectively at their place of residence.

النص في القانون السابق :
المادة 62
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما، كان الإعلان لورثته جملةً في محل إقامته.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 60: الْأَمْرُ بِحِفْظِ الْأَوْرَاقِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 60
إِذَا رَأَتْ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ قَبْلَ الْبَدْءِ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ أَنْ لَا مَحَلَّ لِلسَّيْرِ فِي الدَّعْوَى تَأْمُرُ بِحِفْظِ الْأَوْرَاقِ.

Article 60
If the Public Prosecution deems, before commencing investigation procedures, that there is no basis for proceeding with the case, it orders the case file to be closed.

النص في القانون السابق :
المادة 61
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 59: اسْتِعَانَةُ مَأْمُورِ الضَّبْطِ بِالْقُوَّةِ الْجَبْرِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 59
يَجُوزُ لِمَأْمُورِي الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي حَالَةِ قِيَامِهِمْ بِوَاجِبَاتِهِمْ أَنْ يَسْتَعِينُوا مُبَاشَرَةً بِالْقُوَّةِ الْجَبْرِيَّةِ.

Article No. 59
Judicial officers, in the course of performing their duties, may directly resort to coercive force.

النص في القانون السابق :
المادة 60
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

وافقت اللجنة المشتركة على مقترح استبدال كلمة "الجبرية" بدلاً من "العسكرية" لمزيد من ضبط الصياغة ووصولاً للمعنى المستهدف.


التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 58: الْحُصُولُ عَلَى صُوَرِ الْأَوْرَاقِ الْمَضْبُوطَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 58
لَمَنْ ضُبِطَتْ عِنْدَهُ الْأَوْرَاقُ وَكَانَ لَهُ مَصْلَحَةٌ عَاجِلَةٌ فِيهَا، تُعْطَى لَهُ صُورَةٌ مِنْهَا مُصَدَّقٌ عَلَيْهَا مِنْ مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ.

Article No. 58
Whoever has the papers seized and has an urgent interest in them, shall be given a copy thereof certified by the judicial officer.

النص في القانون السابق :
المادة 59
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 57: إِفْشَاءُ مَعْلُومَاتٍ عَنْ الْأَشْيَاءِ وَالْأَوْرَاقِ الْمَضْبُوطَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 57
يُعَاقَبُ بِالْعُقُوبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْمَادَّةِ ٣١٠ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ كُلُّ مَنْ يَكُونُ قَدْ وَصَلَ إِلَى عِلْمِهِ بِسَبَبِ التَّفْتِيشِ مَعْلُومَاتٌ عَنْ الْأَشْيَاءِ وَالْأَوْرَاقِ الْمَضْبُوطَةِ، وَأَفْضَى بِهَا إِلَى أَيِّ شَخْصٍ غَيْرِ ذِي صِفَةٍ أَوْ انْتَفَعَ بِهَا بِأَيَّةِ طَرِيقَةٍ كَانَتْ.


Article No. 57
Anyone who, as a result of the search, comes to know information about the seized items and papers, and discloses it to any unauthorized person or benefits from it in any way, shall be punished with the penalties stipulated in Article 310 of the Penal Code.

النص في القانون السابق :
المادة 58
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 56: ضَوَابِطُ فَضِّ الْأَحْرَازِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 56
لَا يَجُوزُ فَضُّ الأختام الْمَوْضُوعَةَ طَبَّقَا لِلْمَادَّتَيْنِ 53، 55 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ إِلَّا بِحُضُورِ الْمُتَّهَمِ أَوْ وَكِيلُهُ وَمَنْ ضَبَطَتْ عِنْدَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوِ الْأَوْرَاقُ، أَوْ بَعْدَ دَعْوَتِهِمْ لِذَلِكَ.

Article 56
Seals placed in accordance with Articles 53 and 55 of this law may only be broken in the presence of the accused or his representative and the person in whose possession these items or papers were seized, or after they have been summoned to do so.

النص في القانون السابق :
المادة 57
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 55: وَضَعَ الْأَشْيَاءَ وَالْأَوْرَاقَ الْمَضْبُوطَةَ فِي حِرْزِ مِغْلَقٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 55
تُوضِعُ الْأَشْيَاءُ وَالْأَوْرَاقُ الْمَضْبُوطَةُ وَفْقًا لِلْمَادَّةَ 54 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ فِي حِرْزِ مِغْلَقٍ، وَيَخْتِمُ عَلَيْهَا، وَيَكْتُبُ عَلَى شَرِيطِ دَاخِلِ الْخَتْمِ تَارِيخَ الْمَحْضَرِ الْمُحَرِّرِ بِضَبْطِهَا، وَيُشَارُ إِلَى الْوَاقِعَةِ الَّتِي حَصَلِ الضَّبْطِ مِنْ أَجَلِهَا.


Article No. 55
The items and papers seized in accordance with Article 54 of this law shall be placed in a sealed container, and the seal shall be placed on a strip inside the seal, and the date of the report issued regarding their seizure shall be written, and the incident for which the seizure was made shall be indicated.

النص في القانون السابق :
المادة 56
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 54: ضَبْطٌ كُلَّ مَا يُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ وَعَرْضِهِ عَلَى الْمُتَّهَمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 54
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَضْبُطُ الْأَشْيَاءُ وَالْأَوْرَاقُ الَّتِي يَحْتَمِلُ أَنَّ تَكَوُّنَ قَدِ اِسْتَعْمَلَتْ فِي اِرْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ، أَوْ نَتَجَتْ عَنِ اِرْتِكَابِهَا، أَوْ وَقَّعَتْ عَلَيْهَا، وَكُلُّ مَا يُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ.
وَتُوصِفُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَالْأَوْرَاقُ وَتَعَرُّضٌ عَلَى الْمُتَّهَمِ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ إبْدَاءَ مُلَاحِظَاتِهِ عَلَيْهَا، وَيُحَرِّرُ بِذَلِكَ مَحْضَرٍ يُوَقِّعُهُ الْمُتَّهَمُ، أَوْ يَذْكُرُ فِيهِ اِمْتِنَاعَهُ عَنِ التَّوْقِيعِ.

Article 54
The judicial officer may seize objects and papers that may have been used in committing the crime, or resulted from its commission, or were touched, and anything that is useful in revealing the truth.
These items and papers are described and presented to the accused, who is asked to comment on them. A report is then drawn up, which the accused signs, or in which he states his refusal to sign.

النص في القانون السابق :
المادة 55
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة، أو نتج عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 53: وَضْعُ الأختام وَالْحِرَاسَةَ عَلَى الْأَمَاكِنِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 53
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَضَعُ الأختام عَلَى الْأَمَاكِنِ الَّتِي بِهَا آثَارٌ أَوْ أَشْيَاءُ تُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ، وَلَهُ أَنَّ يُقِيمُ حراسا عَلَيْهَا.
وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِخْطَارَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فَوْرًا بِذَلِكَ، وَعَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إذاً مَا رَأَتْ ضَرُورَةُ ذَلِكَ الْإِجْرَاءِ أَنَّ تَرَفُّعَهُ خِلَالَ أُسْبُوعٍ إِلَى الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ لِإقْرَارَهُ أَوْ إنْهَائِهِ.
وَلِكُلُّ ذِي شَأْنِ أَْنْ يَتَظَلَّمُ لِلْقَاضِي الْجُزْئِيِّ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي أَصَدَرَهُ بِعَرِيضَةٍ يُقَدِّمُهَا إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَعَلَيْهَا رَفْعَ التَّظَلُّمِ إِلَى الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تُزَيِّدْ عَلَى أُسْبُوعٍ.

Article No. 53
The judicial officer may place seals on places containing traces or objects that help in uncovering the truth, and he may appoint guards over them.
He must immediately notify the Public Prosecution of this, and the Public Prosecution, if it deems this procedure necessary, must refer it within a week to the District Judge for approval or termination.
Anyone concerned may appeal to the summary judge against the order he issued by submitting a petition to the Public Prosecution, and it must raise the appeal to the summary judge within a period not exceeding one week.

النص في القانون السابق :
المادة 53
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراساً عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
المادة 54
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق




الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 52: حَظَرَ فَضُّ الْأَوْرَاقِ الْمَخْتُومَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 52
لَا يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فَضَّ أَيُّ أَوْرَاقِ مَخْتُومَةِ أَوْ مُغَلَّفَةٌ بِأَيَّةِ طَرِيقَةِ أُخْرَى مَوْجُودَةِ فِي مَنْزِلِ الْمُتَّهَمِ.


Article No. 52
The judicial officer may not open any sealed or otherwise wrapped papers found in the home of the accused.

النص في القانون السابق :
المادة 52
إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق




الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 51: مَنَاطُ التَّفْتِيشِ وَالضَّبْطِ لَمَّا يَظْهَرُ عَرْضًا أَثْنَائِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 51
لَا يَجُوزُ التَّفْتِيشُ إِلَّا لِلْبَحْثَ عَنِ الْأَشْيَاءِ الْخَاصَّةَ بِالْجَرِيمَةِ الْجَارِي جَمَعَ الْاِسْتِدْلَاَلَاتُ أَوْ حُصُولُ التَّحْقِيقِ بِشَأْنِهَا.
وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ عَرْضَا أَثْنَاءِ التَّفْتِيشِ وَجُودِ أَشْيَاءِ تَعَدٍّ حِيَازَتِهَا جَرِيمَةً، أَوْ تُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ فِي جَرِيمَةِ أُخْرَى، يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَضْبُطُهَا.


Article No. 51
Searches are only permitted to look for things related to the crime for which evidence is being gathered or an investigation is underway.
However, if, incidentally, during an inspection, items are found whose possession constitutes a crime, or which are useful in uncovering the truth in another crime, the judicial officer may seize them.

النص في القانون السابق :
المادة 50
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 50: اِتِّخَاذُ الْإِجْرَاءَاتِ التَّحَفُّظِيَّةِ عِنْدَ تَفْتِيشِ مَنْزِلِ الْمُتَّهَمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 50
إِذَا قَامَتْ أَثْنَاءَ تَفْتِيشِ مَنْزِلِ الْمُتَّهَمِ قَرَائِنَ قُوَيَةٍ عَلَى أَنَّ الْمُتَّهَمَ أَوْ أَيُّ شَخْصِ مَوْجُودِ فِي الْمَنْزِلِ يُخْفَى مَعَهُ شَيْئًا يُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ، يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَنَّ يَتَّخِذُ الْإِجْرَاءَاتُ التَّحَفُّظِيَّةُ الْمُنَاسِبَةُ، وَأَنْ يَبْلُغَ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فَوْرًا لِاِتِّخَاذٍ مَا تَرَاهُ مُنَاسِبًا.


Article No. 50
If, during the search of the accused’s home, strong evidence is found that the accused or any person present in the home is hiding something that would help in revealing the truth, the judicial officer may take the appropriate precautionary measures and immediately inform the Public Prosecution to take whatever action it deems appropriate.

النص في القانون السابق :
المادة 49
إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً بإعادة صياغة المادة بذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (٥١) من القانون الحالي بأن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين، أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر، حيث رفضت اللجنة المقترح تأسيسا على أنه لم يسترع انتباه مقدمي المقترح ما تواترت عليه التطبيقات القضائية لأحكام محكمة النقض من أن أثر الحكم بعدم دستورية المادة (٤٧) من القانون الحالي أن أصبحت المادة (٥١) على غير محل ولا مجال لتطبيقها ، يراجع في ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم ١٤٣٩٧ لسنة ٦٩ قضائية - جلسة ۱۱/۱۲/ ۲۰۰۷ ، والطعن 4226 لسنة 69 ق جلسة 6 / 1/ 2003 ) ، كما أنه أيا ما كانت الضمانات الواردة بالمادة (٥١) المشار إليها ، فالتفتيش فى القانون القائم كان يتم دون أمر قضائي من الأساس لذا كان المشرع يستلزم وقتها وجود شاهدين، أما في الواقع الدستوري الحالي فلم يعد مقبولا من الأساس تفتيش المنازل بأي حال إلا بأمر قضائي مسبب وهي ضمانة تعلو على كل ما سواها ، وهو ما تم التأكيد عليه صراحة في بداية الفصل ( مادة ٤٦) ، أضف إلى ما تقدم فإن قراءة المادة (٤٩) من المشروع تكون في ضوء الاختصاص الأصيل للنيابة العامة والوارد بالمادة (٧٦) فمأمور الضبط يأخذ صلاحياته من أمر التفتيش الصادر له، ويتعين أن يكون ذلك بالضمانات الواردة بالمادة (٧٦) وهي حضور المتهم أو من ينيبه إن أمكن ذلك، وأخيراً فإن "الإجراءات التحفظية" ليست بالمستحدثة في نطاق قانون الإجراءات الجنائية، واستقرت محكمة النقض على أنها إجراءات لا يستطيل مداها إلى ما يعتبر قيدا على الحرية الشخصية وتخضع لرقابة محكمة الموضوع، وقد تم استخدامها بهدف التوافق مع نصوص الدستور التي لا تبيح التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وبين المحافظة على الأدلة اللازمة لكشف الحقيقة.


التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 49: تَفْتِيشُ الْمُتَّهَمِ اذا جَازَ الْقَبْضُ عَلَيْهِ وَتَفْتِيشَ الْأُنْثَى بِمَعْرِفَةِ أُنْثَى

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 49
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ تَفْتِيشَ الْمُتَّهَمِ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا قَانُونًا الْقَبْضَ عَلَيْهِ.
وَإذاً كَانَ الْمُتَّهَمُ أُنْثَى وَجَبِ أَْنْ يَكْوُنَّ تَفْتِيشَهَا بِمَعْرِفَةِ أُنْثَى يُنْدِبُهَا مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ.


Article 49
A judicial officer may search the accused in circumstances where arrest is legally permissible.
If the accused is female, she must be searched by a female appointed by the judicial officer.

النص في القانون السابق :
المادة 46
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 48: دُخُولُ الْمُنَازِلِ فِي حَالَتِي الضَّرُورَةَ وَالْخَطَرَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 48
اِسْتِثْنَاءً مِنْ حُكْمِ الْمَادَّةِ 47 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ لِرُجَّالَ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ دُخُولَ الْمُنَازِلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمِحَالِ الْمَسْكُونَةِ فِي حَالَاتِ الْاِسْتِغَاثَةِ أَوِ الْخَطَرُ النَّاجِمُ عَنِ الْحَرِيقِ أَوِ الْغَرِقُ أَوْ مَا شَابِّهِ ذَلِكَ.

Article 48
Notwithstanding the provisions of Article 47 of this Law, public authorities may enter homes and other inhabited premises in cases of distress or danger caused by fire, drowning, or the like.

النص في القانون السابق :
المادة 45
لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

النص في اللجنة الخاصة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية :

تم استعراض اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، لذا رأى سيادته إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها .
اقترحت الحكومة إعادة صياغة نص المادة (٤٨) لتكون على النحو الآتي: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".
مبررات التعديل : أكدت الحكومة على استحالة تحديد أو حصر حالات الخطر، وبالتالي فأن التعديل المقترح يتماشى مع فلسفة اعتراض السيد رئيس الجمهورية في ضوء وضع أمثلة لحالات الخطر مع إضافة عبارة أو ما شابه ذلك، لتحقيق الهدف المقصود من دخول رجال السلطة العامة إلى المنازل وغيرها من المحال المسكونة مؤكدين أن الدخول بهدف حماية الأرواح والممتلكات ولا يقصد منه الدخول بغرض القبض أو التفتيش، وهو ذات الفلسفة في المادة (٤٥) من القانون القائم.
أثبت السيد نقيب المحامين اعتراضه على مقترح الحكومة بإعادة صياغة هذه المادة مشيراً أنها تمثل توسع في الصلاحيات الممنوحة لرجال السلطة العامة.
وافقت اللجنة الخاصة على مقترح الحكومة بتعديل صياغة المادة (٤٨).

التعليق




الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 47: حُرْمَةُ الْمُنَازِلِ وَدُخُولِهَا بِأَمْرِ قَضَائِيِّ مُسَبِّبِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 47
لِلْمُنَازِلُ حُرْمَةً لَا يَجُوزُ دُخُولُهَا، وَلَا تَفْتِيشُهَا، وَلَا مُرَاقِبَتُهَا أَوِ التَّنَصُّتُ عَلَيْهَا، إِلَّا بِأَمْرِ قَضَائِيِّ مُسَبِّبِ يُحَدِّدُ الْمَكَانُ وَالتَّوْقِيتُ، وَالْغَرَضَ مِنْهُ، وَيَجِبُ تَنْبِيهٌ مِنْ فِي الْمَنْزِلِ عِنْدَ دُخُولِهِ أَوْ تَفْتِيشُهُ، وَاِطِّلَاعَهُ عَلَى الْأَمْرِ الصَّادِرِ فِي هَذَا الشَّأْنِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ فِي الْقَانُونِ.


Article 47
Homes are inviolable and may not be entered, searched, monitored or eavesdropped on except by a reasoned judicial order specifying the place, time and purpose. Those in the home must be notified upon entry or search and informed of the order issued in this regard, all in accordance with the law.

النص في القانون السابق :
المادة 45
لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٨) من الدستور، وأنه تم ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الضمانات التي كفلها الدستور لحرمة دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها بشكل عام ، ثم يعقبه باقي التفصيلات والأحوال الاستثنائية التي نص عليها الدستور في المواد التالية، وقد عمدت اللجنة إلى استخدام ذات الصياغات الواردة بالنص الدستوري دون تعديل لتلافي شبهات عدم الدستورية خاصة في ضوء ما تبين من الأعمال التحضيرية للجنة إعداد الدستور من مناقشات تفصيلية حول هذه المادة.


التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 46: حَقُّ النَّزِيلِ فِي الشَّكْوَى وَإِخْطَارِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِمُخَالَفَاتِ الْاِحْتِجَازِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 46
يَجُوزُ لِكُلُّ نَزِيلٍ فِي أحَدِ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوِ الْأَمَاكِنُ الْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 38 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ أَْنْ يُقَدِّمُ فِي أَيِّ وَقْتِ لِلْقَائِمَ عَلَى إِدَارَتِهِ شَكْوَى كِتَابَةٍ أَوْ شِفَاهَةٌ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ تَبْلِيغَهَا لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ، وَعَلَى الْأَخِيرِ قَبُولَهَا وَتَبْلِيغَهَا فِي الْحَالِ بَعْدَ إِثْبَاتِهَا فِي سَجَّلَ يَعُدْ لِذَلِكَ.
وَيَجُوزُ لِكُلُّ مِنْ عِلْمٍ بِوُجُودِ مُحْتَجِزِ أَوْ نَزِيلٌ بِصَفَّةِ غَيْرِ قَانُونِيَّةٍ أَوْ فِي مَحَلِّ غَيْرِ مُخَصَّصٍ لِلْحَبْسَ أَْنْ يُخْطِرُ أحَدُ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَعَلَيْهُ بِمُجَرَّدِ إِخْطَارِهِ أَْنْ يَنْتَقِلُ فَوْرًا إِلَى الْمَحَلِّ الْمَوْجُودِ بِهِ النَّزِيلُ وَأَنْ يَقُومَ بِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ وَأَنْ يَأْمُرَ بِالْإِفْرَاجِ عَنِ النَّزِيلِ الْمَوْجُودِ بِصَفَّةِ غَيْرِ قَانُونِيَّةٍ وَعَلَيْهُ أَْنْ يُحَرِّرُ مَحْضَرًا بِذَلِكَ.

Article 46
Every inmate in one of the correctional and rehabilitation centers or places referred to in Article 38 of this Law may at any time submit a complaint, written or oral, to the person in charge of its administration, and request that he report it to the Public Prosecution, and the latter shall accept it and report it immediately after recording it in a register prepared for that purpose.
Anyone who becomes aware of the presence of a detainee or inmate in an illegal manner or in a place not designated for detention may notify a member of the Public Prosecution. Upon being notified, the member must immediately go to the place where the inmate is located, conduct an investigation, and order the release of the inmate who is there illegally. He must also prepare a report on this matter.

النص في القانون السابق :

المادة 43

لكل مسجون الحق في أن يُقدّم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة ً أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك في السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هناك فارقاً بين النزيل والمحتجز ، فالنزيل هو المتواجد بصفة قانونية داخل المنشأة العقابية إما تنفيذاً لحكم أو لأمر حبس، أما المحتجز فهو الذي تقيد حريته على خلاف النظم القانونية.

التعليق




الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 45: الرَّقَابَةُ عَلَى مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل وَسَمَاعَ شَكْوَى النُّزَلَاَءِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 45
يَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ وَلِأَعْضَاءَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَلِرُؤَسَاءَ مَحَاكِمِ الْاِسْتِئْنَافِ وَالْمُحَاكِمِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ دُخُولَ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ الْمُخَصَّصَةِ لِإِيدَاعَ الْمَحْبُوسِينَ الْكَائِنَةَ فِي دَوَائِرِ اِخْتِصَاصِهِمْ، وَذَلِكَ لِلتَّأَكُّدُ مِنْ عَدَمِ وُجُودِ مَحْبُوسِ بِصَفَّةِ غَيْرِ قَانُونِيَّةٍ، وَمِنْ أَنَّ أَوَامِرَ التَّحْقِيقِ وَأَحْكَامٍ وَقَرَارَاتِ الْمُحَاكِمِ يُجْرَى تَنْفِيذُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ بِهَا وَطِبْقًا لِلْأَحْكَامَ الْمُقَرَّرَةَ قَانُونًا، وَلِهُمْ أَْنْ يَطَّلِعُوا عَلَى الدَّفَاتِرِ، وَعَلَى أَوَامِرِ التَّنْفِيذِ، وَالْقَبْضَ، وَالْحَبْسَ، وَأَنْ يَأْخُذُوا صُورًا مِنْهَا، وَأَنْ يَتَّصِلُوا بِأَيِّ نَزِيلٍ، وَيَسْمَعُوا مِنْهُ أَيَّ شَكْوَى، وَيَجِبُ أَنَّ تَقَدُّمَ لَهُمْ كُلُّ مُسَاعَدَةٍ لِلْحُصُولِ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي يَطْلُبُونَهَا.
وَيَكْوُنَّ لِقُضَاةِ التَّحْقِيقِ فِيمَا يُبَاشِرُونَهُ مِنْ تَحْقِيقَاتِ السُّلْطَاتِ الْمُبَيَّنَةِ بِالْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

Article 45
The Attorney General, members of the Public Prosecution, and heads of the Courts of Appeal and the Courts of First Instance may enter reform and rehabilitation centers or detention facilities designated for the detention of prisoners located within their jurisdiction, in order to ensure that no one is detained unlawfully, and that investigation orders, judgments, and court decisions are being implemented as specified therein and in accordance with the provisions established by law. They may examine the registers, execution orders, arrest warrants, and detention orders, take copies thereof, contact any inmate, and hear any complaint from him. They must be provided with all assistance to obtain the information they request.
Investigating judges shall have the powers specified in the first paragraph of this article in the investigations they conduct.

النص في القانون السابق :
المادة 42
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن النص يوازن ما بين الإشراف بمعرفة النيابة العامة والإشراف بمعرفة قضاة المحاكم تحديداً رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك إعمالاً للمادة (٥٨) من الدستور بخضوع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وتحقيقا للمزيد من الضمانات في مجال حقوق الإنسان.

التعليق

المادة 56.

السجن دار إصلاح وتأهيل.

تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر

وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 44: الْقَبْضُ فِي جَرِيمَةِ شَكْوَى مُتَلَبِّسِ بِهَا

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 44
فِيمَا عَدَا الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 11 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ الْمُتَلَبِّسَ بِهَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ عَنْهَا عَلَى شَكْوَى فَلَا يَجُوزُ الْقَبْضُ عَلَى الْمُتَّهَمِ إِلَّا إِذَا صَرْحٍ بِالشَّكْوَى مَنْ يَمْلِكُ تَقْديمَهَا، وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ تَكَوُّنَ الشَّكْوَى لِمَنْ يَكْوُنَّ حَاضِرًا مِنْ رُجَّالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

Article 44
Except in the cases stipulated in the second paragraph of Article 11 of this Law, if the crime committed in flagrante delicto is one for which the filing of a criminal case depends on a complaint, the accused may not be arrested unless the complaint is declared by the person who has the right to submit it. In this case, the complaint may be made to any public authority official present.


النص في القانون السابق :

المادة 39

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 43: إحْضَارُ رِجَالِ السُّلْطَةِ لِلْمُتَّهَمَ الْمُتَلَبِّسَ وَتَسْلِيمَهُ لِمَأْمُورَ الضَّبْطِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 43
لَرِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، فِي أَحْوَالِ التَّلَبُّسِ بِالْجِنَايَاتِ، وَالْجُنَحَ الَّتِي يَجُوزُ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْحَبْسِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ أَْنْ يَحْضُرُوا الْمُتَّهَمَ وَيُسَلِّمُوهُ إِلَى أقْرَبِ مَأْمُورِ ضَبْطِ قَضَائِيِّ.
وَلِهُمْ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْجَرَائِمِ الْأُخْرَى الْمُتَلَبِّسَ بِهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُمِ التَّثَبُّتُ مِنْ شَخْصِيَّةِ الْمُتَّهَمِ.

Article 43
In cases of flagrant felonies and misdemeanors for which imprisonment for a period exceeding three months is permissible, public authorities may bring the accused and hand him over to the nearest judicial officer.
They also have that right in other crimes committed in flagrante delicto if they cannot ascertain the identity of the accused.

النص في القانون السابق :

المادة 38

لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن رجل السلطة العامة يختلف في سلطاته عن مأموري الضبط القضائي، لذا فإن رجل السلطة العامة وفق هذه المادة أقصى سلطاته هو التعرض المادي فقط (التحفظ دون القبض الذي يختص به مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس) على أن يقوم بتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.


التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 42: تَسْلِيمُ الْجَانِي الْمُتَلَبِّسِ إِلَى أقْرَبِ رَجُلِ سُلْطَةٍ عَامَّةَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 42
لِكُلُّ مِنْ شَاهِدِ الْجَانِي مُتَلَبِّسًا بِجِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٌ يَجُوزُ فِيهَا قَانُونَا الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ، أَْنْ يُسَلِّمُهُ إِلَى أقْرَبِ رَجُلِ سُلْطَةٍ عَامَّةَ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى أَمْرٍ بِضَبْطِهِ.

Article 42
Anyone who witnesses a perpetrator committing a felony or misdemeanor for which pretrial detention is legally permissible may hand him over to the nearest public authority official without the need for an arrest warrant.

النص في القانون السابق :
المادة 37
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 41: حُقوقُ الْمُتَّهَمِ الْمَضْبُوطِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 41
يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَبْلُغُ فَوْرًا الْمُتَّهَمَ الْمَضْبُوطَ بِسَبَبِ تَقْيِيدِ حُرِّيَّتِهِ، وَبَالَتَهُمِ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَسْمَعَ أَقْوَالُهُ، وَأَنْ يُحِيطَهُ بِحُقوقِهِ كِتَابَةً، وَأَنْ يُمْكِنَهُ مِنَ الْاِتِّصَالِ بِذَوِيهُ وَبِمُحَامِيِهِ.
وَإِذَا لَمْ يَأْتِ الْمُتَّهَمُ بِمَا يَنْفِي التُّهْمَةُ عَنْهُ، يُرْسِلُهُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ خِلَالَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ سَاعَةَ مِنْ وَقْتِ تَقْيِيدِ حُرِّيَّتِهِ إِلَى سُلْطَةِ التَّحْقِيقِ الْمُخْتَصَّةِ.

Article 41
The judicial officer must immediately inform the arrested suspect of the reason for restricting his freedom, of the charges against him, hear his statements, inform him of his rights in writing, and enable him to contact his family and his lawyer.
If the accused does not provide evidence to refute the charge against him, the judicial officer shall send him, within twenty-four hours from the time of his arrest, to the competent investigating authority.

النص في القانون السابق :

المادة 36

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق