الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

سنة 10 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1964 إلى آخر سبتمبر سنة 1965)

الطعن 1591 لسنة 7 ق جلسة 8 / 11 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 3 ص 20
الطعن 4 لسنة 7 ق جلسة 14 / 11 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 4 ص 28
الطعن 969 لسنة 7 ق جلسة 15 / 11 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 5 ص 40
الطعن 598 لسنة 8 ق جلسة 15 / 11 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 6 ص 47
الطعن 928 لسنة 18 ق جلسة 15 / 11 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 7 ص 54
الطعن 2529 لسنة 6 ق جلسة 21 / 11 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 8 ص 59
الطعن 645 لسنة 9 ق جلسة 21 / 11 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 9 ص 69
الطعن 885 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 10 ص 75
الطعن 2379 لسنة 6 ق جلسة 29 / 11 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 11 ص 83
الطعن 1390 لسنة 7 ق جلسة 29 / 11 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 12 ص 88
الطعن 1273 لسنة 7 ق جلسة 5 / 12 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 13 ص 102
الطعن 141 لسنة 8 ق جلسة 5 / 12 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 14 ص 109
الطعن 456 لسنة 8 ق جلسة 5 / 12 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 15 ص 123
الطعن 1219 لسنة 8 ق جلسة 5 / 12 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 16 ص 138
الطعن 642 لسنة 9 ق جلسة 5 / 12 / 1964 مكتب فني 10 ج 1 ق 17 ص 147
----------------------------
الطعن 786 لسنة 7 ق جلسة 6 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 60 ص 593
الطعن 345 لسنة 10 ق جلسة 6 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 61 ص 601
الطعن 716 لسنة 7 ق جلسة 7 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 62 ص 610
الطعن 1113 لسنة 7 ق جلسة 7 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 63 ص 618
الطعن 1182 لسنة 6 ق جلسة 13 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 64 ص 626
الطعن 1212 لسنة 7 ق جلسة 13 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 65 ص 649
الطعن 608 لسنة 8 ق جلسة 13 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 66 ص 653
الطعن 1494 لسنة 8 ق جلسة 13 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 67 ص 659
الطعن 267 لسنة 7 ق جلسة 14 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 68 ص 669
الطعن 1372 لسنة 7 ق جلسة 14 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 69 ص 672
الطعن 190 لسنة 8 ق جلسة 20 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 70 ص 682
الطعن 947 لسنة 6 ق جلسة 21 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 71 ص 689
الطعن 2497 لسنة 6 ق جلسة 21 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 72 ص 697
الطعن 1117 لسنة 7 ق جلسة 21 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 73 ص 705
الطعن 1259 لسنة 7 ق جلسة 27 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 74 ص 714
الطعن 1573 لسنة 7 ق جلسة 27 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 75 ص 728
الطعن 1643 لسنة 7 ق جلسة 27 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 76 ص 740
الطعن 1527 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 1965 مكتب فني 10 ج 2 ق 77 ص 748




الطعن رقم 33 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1965-02-27 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 768 [رفض]

الطعن رقم 1337 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1965-02-28 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 784 [قبول الطعن

الطعن رقم 898 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-02-28 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 814 [قبول الطعن

الطعن رقم 1320 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-02-28 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 820 [قبول الطعن

الطعن رقم 1494 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-03-06 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 828 [قبول الطعن

الطعن رقم 2395 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1965-03-07 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 838 [رفض]

الطعن رقم 1016 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-03-07 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 843 [قبول الطعن

الطعن رقم 173 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-03-07 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 855 [رفض]

الطعن رقم 928 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-03-14 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 860 [قبول الطعن

الطعن رقم 1645 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-03-14 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 871 [رفض]

الطعن رقم 1362 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-03-14 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 878 [رفض]

الطعن رقم 1205 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-03-21 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 884 [رفض]

الطعن رقم 190 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-03-21 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 895 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 605 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1965-03-21 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 901 [قبول الطعن

الطعن رقم 320 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1965-03-17 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 913 [رفض]

الطعن رقم 715 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-03-28 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 925 [رفض]

الطعن رقم 963 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-03-28 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 940 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1133 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-03-28 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 952 [الغاء الحكم

الطعن رقم 28 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-03-28 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 959 [قبول الطعن

الطعن رقم 594 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-04-03 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 967 [قبول الطعن

الطعن رقم 853 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-04-03 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 979 [قبول الطعن

الطعن رقم 1596 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-04-03 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 990 [رفض]

الطعن رقم 33 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-04-03 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1007 [قبول والغاء

الطعن رقم 1575 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-04-04 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1025 [رفض]

الطعن رقم 1554 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-04-10 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1034 [رفض]

الطعن رقم 861 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-04-10 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1045 [قبول الطعن

الطعن رقم 136 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-04-17 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1055 [قبول والغاء

الطعن رقم 213 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-04-17 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1063 [قبول والغاء

الطعن رقم 596 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-04-18 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1071 [قبول الطعن

الطعن رقم 1714 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-04-18 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1080 [قبول

الطعن رقم 1267 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-04-24 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1094 [قبول

الطعن رقم 1413 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-04-24 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1113 [رفض]

الطعن رقم 1432 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-04-24 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1132 [رفض]

الطعن رقم 1538 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-04-25 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1140 [قبول

الطعن رقم 1070 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-04-25 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1160 [رفض]

الطعن رقم 1749 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-01 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1174 [قبول

الطعن رقم 1344 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-05-01 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1199 [قبول

الطعن رقم 1462 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-08 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1219 [تعديل

الطعن رقم 1487 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-08 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1239 [تعديل

الطعن رقم 1741 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-08 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1257 [تعديل

الطعن رقم 168 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-05-08 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1283 [قبول الطعن

الطعن رقم 840 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-05-08 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1303 [رفض]

الطعن رقم 1015 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-09 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1316 [قبول

الطعن رقم 1375 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-09 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1329 [قبول

الطعن رقم 480 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1965-05-15 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1348 [قبول

الطعن رقم 702 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1965-05-15 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1363 [قبول

الطعن رقم 900 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-16 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1380 [قبول الطعن

الطعن رقم 1500 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-16 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1390 [تعديل

الطعن رقم 439 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-22 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1405 [رفض]

الطعن رقم 1586 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-22 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1421 [رفض]

الطعن رقم 144 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1965-05-22 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1428 [قبول

الطعن رقم 1010 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1965-05-22 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1433 [رفض]

الطعن رقم 1000 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-05-23 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1450 [رفض]

الطعن رقم 1365 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-05-23 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1460 [قبول

الطعن رقم 231 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-05-23 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1470 [قبول الطعن

الطعن رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-05-29 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1483 [الغاء الحكم

الطعن رقم 1623 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1965-05-29 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1492 [قبول

الطعن رقم 643 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-30 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1497 [رفض]

الطعن رقم 1249 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-05-30 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1505 [قبول

الطعن رقم 1469 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-05-30 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1512 [رفض]

الطعن رقم 1687 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-05-30 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1521 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1174 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-05-30 مكتب فني 10 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1547 [قبول

رقم القاعدة 140
--------------------
الطعن 1274 لسنة 9 ق جلسة 5 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 141 ص 1553
الطعن 1772 لسنة 6 ق جلسة 6 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 142 ص 1569
الطعن 363 لسنة 7 ق جلسة 6 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 143 ص 1579
الطعن 1388 لسنة 7 ق جلسة 6 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 144 ص 1588
الطعن 1290 لسنة 8 ق جلسة 6 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 145 ص 1594
الطعن 1040 لسنة 6 ق جلسة 12 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 146 ص 1603
الطعن 58 لسنة 10 ق جلسة 12 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 147 ص 1615
الطعن 470 لسنة 10 ق جلسة 12 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 148 ص 1622
الطعن 472 لسنة 7 ق جلسة 13 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 149 ص 1638
الطعن 1312 لسنة 7 ق جلسة 13 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 150 ص 1644
الطعن 1205 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 151 ص 1653
الطعن 722 لسنة 9 ق جلسة 19 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 152 ص 1665
الطعن 1170 لسنة 6 ق جلسة 20 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 153 ص 1675
الطعن 534 لسنة 8 ق جلسة 20 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 154 ص 1683
الطعن 1572 لسنة 8 ق جلسة 20 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 155 ص 1690
الطعن 1520 لسنة 10 ق جلسة 20 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 156 ص 1696
الطعن 32 لسنة 8 ق جلسة 26 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 157 ص 1701
الطعن 1301 لسنة 8 ق جلسة 26 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 158 ص 1715
الطعن 1440 لسنة 8 ق جلسة 26 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 159 ص 1723
الطعن 669 لسنة 10 ق جلسة 26 / 6 / 1965 مكتب فني 10 ج 3 ق 160 ص 1733



الطعن رقم 1199 لسنة 10 قضائية بتاريخ 1965-06-26 مكتب فني 10 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1747 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 161

الطعن رقم 799 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-06-27 مكتب فني 10 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1758 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 162

الطعن رقم 951 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-06-27 مكتب فني 10 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1768 [رفض]

رقم القاعدة 163

الطعن رقم 1411 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1965-06-27 مكتب فني 10 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1775 [رفض]

رقم القاعدة 164

الطعن رقم 177 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-06-27 مكتب فني 10 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1781 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 165

الطعن رقم 389 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-06-27 مكتب فني 10 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1791 [رفض]

رقم القاعدة 166

الطعن رقم 831 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-06-27 مكتب فني 10 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1802 [رفض]

رقم القاعدة 167

الطعن رقم 1321 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1965-06-27 مكتب فني 10 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1810 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 168

الطعن رقم 753 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-06-27 مكتب فني 10 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1814 [رفض]

رقم القاعدة 169

الطعن رقم 1036 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1965-06-27 مكتب فني 10 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1818 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 170

الطعن 4813 لسنة 90 ق جلسة 28 / 5 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (هـ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر الهادي معالي ، محمد الشرقاوي ، محمد مجدي البسيوني ، محمد حمدي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ مؤمن عبد القادر. وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 27 من شوال سنة 1443 ه الموافق 28 من مايو سنة 2022.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4813 لسنة 90 ق.

المرفوع من

............ المقيمة/  ...... محافظة الإسكندرية. حضر الأستاذ/ ...... (المحامي) عن الطاعن.
ضد
ورثة المرحوم/ ........ المقيم/ ..... مصر الجديدة محافظة القاهرة. حضر الأستاذ/ ..... (المحامي) عن المطعون ضده.

---------------

" الوقائع "
في يوم 3/ 3/ 2020 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية الجيزة) الصادر بتاريخ 6/ 1/ 2020 في الاستئناف رقم 8315 لسنة 136 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 16/ 3/ 2020 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن ما لم تختصم الطاعنة باقي المحكوم عليهم في الحكم المطعون فيه، وفيما عدا ذلك الحكم بقبول شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 31/ 7/ 2021 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 23/ 10/ 2021 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمدي عبد الرحمن (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضده أقام الدعوى رقم 898 لسنة 2018 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنة وباقي ورثة المرحومة/ سهام محمد عاصم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2017 والذي بموجبه اشترى به مورثه - عبد الله محمد عبد الله - من مورثة الطاعنة الشقة محل النزاع عن نفسه وبصفته وكيلاً عنها - البائعة - مقابل ثمن يقدر بمبلغ سبعمائة ألف جنيه، وإذ لم يقدموا له مستندات الملكية فقد أقام الدعوى. وجه المطعون ضده - وحيد محمد عاصم - طلباً عارضاً بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وببطلان وصورية عقد البيع سالف البيان استناداً إلى أن مورثة البائعة كانت في مرض الموت وأن مورث المطعون ضده المشار إليه حرر عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2017 مستغلاً التوكيل الذى أصدرته له مورثتهم وأن ثمن المبيع لا يتناسب مع ثمن شقة التداعي الحقيقي، وبعد تصحيح شكل الدعوى باختصام المطعون ضده ورثة/ عبد الله محمد عبد الله، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود حكمت بتاريخ 26/ 5/ 2019 في الدعوى الأصلية برفضها وفي موضوع الطلب العارض بصورية عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2017 صورية مطلقة.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 8315 لسنة 136 ق القاهرة (مأمورية الجيزة) وبتاريخ 6/ 1/ 2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2017، وفي موضوع الدعوى الفرعية برفضها وبصحة العقد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض واختصمت باقى ورثة مورثتها/ سهام محمد عاصم بناءً على أمر المحكمة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم اعتد بالتوكيل الرسمي العام الشامل الصادر من مورثتها/ سهام محمد عاصم لصالح مورث المطعون ضده بتاريخ 20/ 9/ 2010 والذي لم تقم بإلغائه حتى وفاتها للتدليل على صحة عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2017 في حين أن هذا التوكيل خاص بالإدارة فقط ولا يخوله التوقيع على عقد البيع المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 702 من القانون المدني على أن 1 لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2 والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3 والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعييناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته، ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل، إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة، ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضاً، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً في ذمة الموكل. لما كان ذلك؛ وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر وبنى قضاءه بصحة ونفاذ عقد شراء مورث المطعون ضده للشقة موضوع النزاع على ما استظهره من أنه بمقتضى التوكيل الرسمي العام الشامل الصادر بتاريخ 20/ 9/ 2010 من مورثة الطاعنة المرحومة/ سهام محمد عاصم لصالح مورث المطعون ضده قد خُوِّل الأخير التصرف بالبيع والتنازل للنفس أو الغير والشراء في جميع أموال المورثة المذكورة في حين أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة وأن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً في ذمة الموكل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة (مأمورية الجيزة) وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


الطعن رقم 31 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 44 قضائية تنازع.

المقامة من
شركة إتش آند إتش إنتر برايزس
ضد
الشركة المصرية للسياحة والفنادق (إيجوث)

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبـةً الحكم بأولوية تنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر بجلسة 28/ 2/ 1995، في الدعوى رقم 10 لسنة 1995 شمال القاهرة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بجلسة 30/ 4/ 2001، في الاستئنافين رقمي 9331، 9487 لسنة 114 قضائية، والأحكام الأخرى المترتبة عليه.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل ــ على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ في أنه بموجب عقد مؤرخ 27/ 4/ 1989، أسندت شركة فنادق مصر الكبرى المندمجة في الشركة المدعى عليها، إلى الشركة المدعية، إدارة وتشغيل فندق العين السخنة، مع وعد بالبيع، وتضمن العقد الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في حالة وجود أي نزاع بين طرفيه، وإذ ثار الخلاف بينهما على إثر قيام وزير السياحة بإلغاء رخصة هذا الفندق؛ لاعتراضه على بعض الإنشاءات التي قامت بها الشركة المدعية، فقد لجأت المدعى عليها إلى هيئة التحكيم المتفق عليها، وقُيد النزاع أمامها برقم 10 لسنة 1995 شمال القاهرة، طالبًة الحكم بفسخ العقد المشار إليه وملحقه المؤرخ 20/ 11/ 1989، وإلزام المدعية بتسليم الفندق والأرض المجاورة له، وبأن تدفع لها قيمة المبالغ المستحقة لها والتعويض، بينما حددت الشركة المدعية طلباتها أمام هيئة التحكيم، في إلزام المدعى عليها بتنفيذ خطة التنمية، وبأن تدفع لها قيمة المصروفات التي أنفقتها على المشروع، ومد فترة عقد الإدارة والمدة المقررة لحقَّها في الشراء إلى عشر سنوات، وإلزامها بالموافقة على إصدار ترخيص مزاولة النشاط الفندقي، وبأحقيتها في كامل المساحة المبينة بالأوراق. وبجلسة 28/ 2/ 1995، حكمت هيئة التحكيم في تلك الطلبات، وضمنت أسباب حكمها ـــ دون منطوقه ـ رفض طلب الشركة المدعى عليها فسخ عقد الإدارة والتشغيل وملحقه السالفي البيان.
ومن ناحية أخرى، أقامت المدعية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 5451 لسنة 1995مدني كلي، ضد المدعى عليها، طالبةً الحكم بإلزامها بالتعويض الذي قدرته، عن الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء تعطيل تنفيذ عقد إدارة وتشغيل الفندق محل التعاقد، وعدم تنفيذ حكم التحكيم رقم 10 لسنة 1995 شمال القاهرة. ادعت المدعى عليها فرعيًّا، في تلك الدعوى ضد المدعية، طالبًة الحكم بإخلائها من الفندق محل التداعي والمنشآت الملحقة، والأرض المحيطة به؛ تأسيسًا على إخلالها بالتزاماتها المالية المستحقة، كما أقامت المدعية أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 5549 لسنة 1995 مدني كلي ضد المدعى عليها طالبًة الحكم بإلزامها بتنفيذ الوعد بالبيع المار ذكره، وتحرير عقد ببيع الفندق محله، وأقامت المدعى عليها أمام المحكمة ذاتها ـ أيضًا ـ الدعوى رقم 1963 لسنة 1996 مدني كلي، بطلب الحكم أصليًّا: ببطلان العقد المؤرخ 27/ 4/ 1989 وملحقه المؤرخ 20/ 11/ 1989؛ لوقوعه بتدليس من المدعية، واحتياطيًا: بفسخه والإخلاء والتسليم؛ لتخلفها عن تنفيذ التزاماتها المالية. حكمت المحكمة في الدعويين الأوليين، وفي الطلب الأصلي في الدعوى الأخيرة بعدم جواز نظرها؛ لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم الآنف البيان، وفي الدعوى الفرعية في الدعوى الأولى والطلب الاحتياطي في الدعوى الأخيرة برفضهما. استأنفت المدعية ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9331 لسنة 114 قضائية، كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 9487 لسنة 114 قضائية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب الفسخ، والقضاء مجددًا بفسخ العقد المؤرخ 27/ 4/ 1989، وملحقه المؤرخ 20/ 11/ 1989، والإخلاء والتسليم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، طعنت المدعية على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2853 لسنة 71 قضائية، وبجلسة 10/ 3/ 2012، قضت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة في الطعن.
وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضًا بين حكم هيئة التحكيم الصادر بجلسة 28/ 2/ 1995، في الدعوى التحكيمية رقم 10 لسنة 1995 شمال القاهرة، والمتضمن قضاؤه رفض طلب فسخ العقد محل النزاع، وبين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 30/ 4/ 2001، في الاستئنافين رقمي 9331، 9487 لسنة 114 قضائية، والقاضي بفسخ العقد ذاته، قد تعامدا على محل واحد، واتحدا نطاقًا، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فأقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة - دون غيرها - الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. ويتعين على كل ذي شأن ـ عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة ــ أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بينهما. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا ــ بما لا تجهيل فيه ــ بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المدعى تناقضهما، فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغَّيا مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية أرفقت بصحيفة دعواها المعروضة، عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 10 لسنة 1995 شمال القاهرة، وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، في الاستئنافين رقمي 9331، 9487 لسنة 114 قضائية، وإذ يمثل هذان الحكمان حدي التناقض المدعى به في الدعوى المعروضة، فإن هذه الدعوى تغدو غير مستوفية لشروط قبولها، على النحو المقرر بنص المادة (34) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 304 لسنة 24 ق جلسة 1 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 4 ص 39

جلسة أول يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

------------------

(4)
الطعن رقم 304 سنة 24 ق

نقض "إجراءات الطعن". "إيداع الأوراق والمستندات". 

إيداع صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. إجراء جوهري يترتب على إغفاله سقوط الحق في الطعن. المادة 432 مرافعات قبل تعديلها.

---------------
لما كانت المادة 432 من قانون المرافعات المنطبقة على إجراءات هذا الطعن قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه - وتقديم صورة الحكم الابتدائي في مثل هذه الحالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها سقوط الحق في الطعن لاحتمال أن يكون في أسباب ذلك الحكم التي أحال إليها الحكم المطعون فيه ما يكفي لحمل قضائه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي واستند إلى هذه الأسباب وإلى ما أورده هو من أسباب أخرى في تأييد الحكم المذكور، وكان الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورة من الحكم الابتدائي فإن الطعن يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأموال المقررة رفع الدعوى رقم 210 سنة 1950 تجاري كلي مصر ضد الطاعن وأخرى أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 1615 جنيهاً و507 مليماً - عدلت إلى مبلغ 1616 جنيهاً و765 مليماً - والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذاً مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة وذلك قيمة فرق ضريبة ملاهي عن الحفلات التي أقيمت بمعرفة الطاعن عن المدة من 1/ 8/ 1946 إلى 31/ 3/ 1948 بسينما البلدية ببندر طنطا بسبب ما حصله الطاعن من الجمهور زيادة على أجرة الدخول من رسوم للبلدية هو الملتزم بأدائها دون الجمهور فقرر الطاعن في بادئ الأمر أنه قام بسداد رسم البلدية من ماله الخاص خصماً من إيراد السينما استئجاره وفي مذكرة لاحقة له قرر أنه حصل هذا الرسم من الجمهور وأن الجمهور هو الملزم - دونه - بأدائه. وبتاريخ 29/ 11/ 1952 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع لمصلحة الأموال المقررة المبلغ المطلوب وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 29/ 12/ 1949 لحين السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبشرط الكفالة فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بصحيفة قيدت بجدولها التجاري تحت رقم 43 سنة 70 ق طالباً إلغاءه ورفض دعوى المطعون عليه - وبتاريخ 21 من يناير سنة 1954 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 25 من أغسطس سنة 1954 طعن الطاعن بالنقض في هذا الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إيداع الطاعن صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 432 من قانون المرافعات وطلبت في الموضوع احتياطياً نقض الحكم فيما يختص بسعر الفائدة بجعلها 4% سنوياً لا 5% طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدني. وبتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها فقررت الدائرة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1958 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً أن محكمة ثاني درجة اعتمدت أسباب محكمة أول درجة وأحالت عليها فيما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف وكان يتعين لذلك على الطاعن أن يقدم صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 432 مرافعات (قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955).
وحيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أورد ما يأتي: "وحيث إن الحكم المستأنف بين في أسبابه بما فيه الكفاية أن من شأن تحصيل المستأنف للرسم البلدي من الجمهور مع ثمن الدخول اعتباراً ما حصل زيادة على الثمن المذكور مستوجباً لرفع فئة الضريبة المقررة على الملاهي في حكم نصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 بثبوت وقوع الالتزام بتلك الرسوم على أصحاب تلك الدور دون الجمهور عملاً بنصوص مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945. وهذا الذي حصله الحكم المستأنف على تلك الصورة صحيح في القانون". ثم استطرد الحكم في تأييد ذلك بأسباب من عنده أردفها بقوله: "ومتى كان هو ذلك - فإنه لا يكون محل للنعي على مطالبة المستأنف عليها للمستأنف بفروق الضريبة بأنه ازدواج لها أو أنه مخالفة صارخة لأحكام الدستور - فالاستئناف والحالة هذه واجب الرفض موضوعاً". وهذا الذي ورد في الحكم المطعون فيه يتضمن الإحالة على أسباب الحكم الابتدائي فيما انتهى هو إليه من تأييد لذلك الحكم - ولما كانت المادة 432 من قانون المرافعات المنطبقة على إجراءات هذا الطعن - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه - وتقديم صورة الحكم الابتدائي في مثل هذه الحالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها سقوط الحق في الطعن لاحتمال أن يكون في أسباب ذلك الحكم التي أحال إليها الحكم المطعون فيه ما يكفي لحمل قضائه. وكان الحكم المطعون فيه قد أحال - على ما سبق بيانه - إلى أسباب الحكم الابتدائي واستند إلى هذه الأسباب وإلى ما أورده هو من أسباب أخرى في تأييد الحكم المذكور. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورة من الحكم الابتدائي. فإن الطعن يكون غير مقبول.

الطعن 248 لسنة 24 ق جلسة 1 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 3 ص 33

جلسة أول يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

----------------

(3)
الطعن رقم 248 سنة 24 ق

(أ) عمل. 

المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1953. ليس من شأن الإخلال بالقاعدة التنظيمية التي وضعتها بطلان الحكم.
(ب) عمل. 

المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952. تتحدث عن الأسباب المنهية لعقد العمل غير محدد المدة. أثر ذلك.
(ج) عمل. 

مشروعية شرط التزام العامل بالتقاعد عند بلوغه سناً معيناً.

---------------
1 - إن المادة 39 مكرراً المضافة إلى قانون عقد العمل الفردي بالقانون رقم 165 سنة 1953 التي أوجبت على المحكمة الفصل في النزاع الذي يقوم بين العامل ورب العمل في مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره. إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع وليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان بالحكم لصدوره بعد مدة الشهر.
2- الحالات التي تحدثت عنها المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 باعتبارها الأسباب المنهية لعقد العمل إنما هي خاصة بالعقد غير محدد المدة، فإذا ما كانت مدة العقد قد تحددت بحلول أجل معين باتفاق بين العامل ورب العمل امتنع القول بأن إنهاء رب العمل للعقد نتيجة لحلول هذا الأجل مخالف للقانون.
3- اشتراط رب العمل على العامل التزامه بالتقاعد عند بلوغه سن الستين - هو في ذاته شرط صحيح لا مخالفة فيه لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وليس فيه إضرار بمصلحة العامل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه تقدم في 29 من مايو سنة 1953 بشكوى إلى مدير مكتب العمل قال فيها إن الشركة الطاعنة قررت فصله من عمله اعتباراً من 30 من مايو سنة 1952 بمقولة إنه بلغ سن الستين مستندة في ذلك إلى المادة 36 من القانون رقم 317 سنة 1952 والبند السابع من لائحة المصنع الخاصة بعمال المياومة وقال إنه لا يحق للشركة أن تفصله عند بلوغه سن معين لمخالفة ذلك للقانون وطلب وقف قرار الفصل، أحال مدير مكتب العمل الأوراق إلى قضاء الأمور المستعجلة عملاً بأحكام المادة 39 مكرراً من القانون رقم 165 سنة 1953 فدفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد لرفعها في هذا القانون. قضى في 24 من يونيه سنة 1953 برفض الدفع وبوقف تنفيذ قرار الفصل حتى يفصل في موضوع الدعوى وأحيلت الدعوى إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل في موضوعها وقيدت برقم 415 سنة 1953 كلي قنا فطلب المطعون عليه الحكم بإعادته إلى عمله وبإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 304 ج و550 م على سبيل التعويض واحتياطياً إلزامها بدفع مبلغ 1500 جنيه تعويضاً شاملاً، دفعت الشركة بعدم سماع الدعوى وببطلان الإجراءات لمضي أكثر من شهر على نظرها مستندة في هذا الدفع إلى المادة 39 مكرراً من القانون رقم 165 سنة 53 ودفعت في الموضوع بأن المطعون عليه قد فصل لبلوغه سن الستين وأن هذا الفصل لا تعسف فيه إذ لم تتجاوز الشركة الحق المخول لها بمقتضى نص وارد في لائحة المصنع وفي 17 من أكتوبر سنة 1953 قضى بإلزام الشركة بأن تدفع إلى المطعون عليه مبلغ 374 جنيهاً و736 مليماً.... استأنفت الشركة وقيد الاستئناف برقم 25 سنة 29 ق استئناف أسيوط وفيه طلبت أصلياً الحكم ببطلان الحكم المستأنف لأنه صدر بعد مضي مدة الشهر التي حددها القانون في المادة 39 مكرراً، واحتياطياً الحكم بإلغاء الحكم ورفض الدعوى، قضى في 22 من مارس سنة 1954 بتأييد الحكم لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أضافتها محكمة الاستئناف فطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقد أحالت دائرة فحص الطعون الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 18 ديسمبر سنة 1958 وفي هذه الجلسة أبدت النيابة رأيها فطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تفسير القانون وتأويله ذلك أنه أقام قضاءه برفض الطلب الأصلي الخاص ببطلان الحكم الابتدائي على قوله إن المادة 39 مكرراً المضافة إلى قانون عقد العمل الفردي بالقانون رقم 165 سنة 53 والتي حددت مدة شهر يتم خلاله الفصل في دعوى التعويض لم ترتب بطلاناً ما في حالة تأخر الفصل في الدعوى عن ميعاد الشهر وذهب الحكم في ذلك إلى القول بأنه يفهم من نصوص هذا القانون أن تحديد المشرع ميعاد الشهر "إنما كان لمصلحة العمال دون أصحاب الأعمال حتى لا يتأخر الفصل في دعاوى التعويض المرفوعة من الأولين وتسوء حالتهم لضيق ذات يدهم وافتقارهم إلى العمل والمال" ثم أشار الحكم بعد ذلك إلى نص المادتين 25 و26 من قانون المرافعات وقال إن البطلان المنصوص عليه في المادة 25 يزول بنزول من شرع لمصلحته عنه أو إذا رد على الإجراء الباطل بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً ثم انتهى الحكم من ذلك إلى أن المطعون عليه وهو من شرع البطلان لمصلحته لم يتمسك به، واستطرد الطاعن من ذلك إلى القول إن ما يعيب الحكم في هذا الخصوص هو أنه أخطأ في تأويل المادة 39 مكرراً من القانون 165 سنة 1953 على هذا الوجه ذلك أن سرعة الفصل في الدعوى لم يقصد به المشرع مصلحة العامل فحسب بل قصد به مصلحة رب العمل كذلك، وهو الضمان الوحيد لحقه قبل العامل فإن رب العمل يصبح بعد صدور الحكم المستعجل بوقف تنفيذ قرار الفصل مستهدفاً لمماطلة العامل أمام محكمة الموضوع وعمله على إطالة أمد النزاع وتأخير الفصل في الدعوى فيستمر في قبض الأجر، وقد تستبين المحكمة فساد دعواه فلا تقضي له بشيء من التعويض فيضيع على رب العمل ما كان قد دفعه إليه من أجر إذ فرصته الوحيدة في استرداد هذا الأجر هو خصمه من التعويض في حالة ما إذا كسب العامل دعواه وقضى له بتعويض، ثم عقب الطاعن على ذلك بقوله إنه متى انتهى الرأي إلى أن الفصل في الدعوى في خلال مدة الشهر إجراء تتحقق به مصلحة له فمخالفته تعتبر عيباً جوهرياً يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من قانون المرافعات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 165 سنة 53 المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي أن المشرع إذا أضاف المادة 39 مكرراً إلى مواد هذا القانون عنى بها أن يرسم للعامل الطريق الذي يسلكه إذا ما فصله رب العمل بغير مبرر وأن يضع قواعد معينة تنظم الخطوات التي تتبع لتسوية النزاع بينهما فنص في الفقرة الأولى من هذه المادة على أن للعامل أن يلجأ إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل ليتخذ ما يراه من إجراءات لتسوية النزاع بين الطرفين تسوية ودية فإذا لم تتم التسوية الودية كان على مدير مكتب العمل أن يحيل الطلب إلى قضاء الأمور المستعجلة ونص في الفقرة الثانية على الإجراءات المنظمة لنظر الدعوى أمام هذا القضاء للنظر في وقف تنفيذ قرار الفصل ثم نظم في الفقرة الثالثة طريقة نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع لتقضي بالتعويض إن كان له محل على أن يكون ذلك على وجه السرعة كما حرص المشرع على أن يحدد لكل خطوة من هذه الخطوات في مراحل النزاع المختلفة ميعاداً معيناً تتم فيه، فحدد للعامل مدة أسبوع يتقدم في خلاله بشكواه إلى مدير مكتب العمل ثم حدد أسبوعاً آخر لإرسال الشكوى إلى قضاء الأمور المستعجلة ومدة أسبوعين للقضاء في طلب وقف التنفيذ ثم حدد لقلم الكتاب مدة ثلاثة أيام ترسل القضية في خلالها إلى محكمة الموضوع للنظر في طلب الحكم بالتعويض وحدد لهذه المحكمة مدة شهر يتم في خلاله نظر الدعوى والحكم فيها.
وحيث إن المشرع إذ رأى من الخير أن يعجل بحسم النزاع الذي يقوم بين العامل ورب العمل لم يقصد من التشريع رعاية صالح العامل فحسب بل كان رائده من التشريع على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 سنة 1953 أن "ينظم إجراءات الطلب وطريقة نظره على وجه يكفل السرعة ويوفر الضمان اللازم بالنسبة لطرفي النزاع" ولو أنه أراد أن يرتب البطلان جزاء على تجاوز الميعاد المحدد للفصل في الدعوى لما فاته النص على ذلك ومن ثم فإن المادة 39 من القانون رقم 165 سنة 1953 التي أوجبت على المحكمة الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع وليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان بالحكم لصدوره بعد مدة الشهر ومن ثم فلا وجه للتحدي بنص المادتين 25 و26 من قانون المرافعات.
وحيث إنه يبين من ذلك أن النعي على الحكم بهذا السبب نعي لا يقوم على أساس فيتعين رفضه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن بلوغ المطعون عليه سن الستين ليس من الأسباب التي تنهي العقد بين العامل ورب العمل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي ذلك أن هذه المادة إنما تتحدث عن صور انتهاء العقد غير محدد المدة أما عقد المطعون عليه مع الطاعن فهو عقد محدد المدة بنص وارد في لائحة المصنع.
وحيث إنه يبين من حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "ومن حيث إن المادة 45 من القانون رقم 317 سنة 52 تنص على أن عقد العمل ينتهي بوفاة العامل أو بحجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن تسعين يوماً أو مدداً متفرقة تزيد في جملتها عن مائة وعشرين يوماً في خلال سنة واحدة.... ومن حيث إنه بان من التقرير الطبي المرافق للأوراق أن المدعي المطعون عليه يتمتع بصحة وبنية قوية... ومن حيث إنه لما تقدم فإن بلوغ سن الستين أو أكثر منه أو أقل ليس من أسباب انقضاء عقد العمل وذلك بالتطبيق للنص سالف الذكر الذي أورد حالات انقضاء العقد على سبيل الحصر وليس بلوغ سن معين منها" ثم زاد الحكم المطعون فيه على ذلك "إن المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 نصت على أنه يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل ويترتب على هذا النص إهدار جميع ما حملته لائحة المصنع التي يتمسك بها المستأنف - الطاعن - إلا إذا كان الشرط الوارد بها أكثر فائدة للعامل من نصوص هذا القانون ومن ثم لا يجوز الاحتجاج على المستأنف ضده - المطعون عليه - بما جاء بالبند السابع من تلك اللائحة من التزام العمال بالتقاعد عند بلوغهم سن الستين".
وحيث إن هذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح في القانون وذلك أن الحالات التي تحدثت عنها المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 باعتبارها الأسباب المنهية لعقد العمل إنما هي خاصة بالعقد غير محدد المدة فإذا ما كانت مدة العقد قد تحددت بحلول أجل معين باتفاق تم بين العامل ورب العمل امتنع القول بأن إنهاء رب العمل للعقد نتيجة لحلول هذا الأجل مخالف للقانون والحال في خصوصية هذه الدعوى أن الطاعن تمسك بإنهاء عقد المطعون عليه نتيجة لتحقق شرط متفق عليه بين الطرفين وهو بلوغ المطعون عليه سن الستين وهو في ذاته شرط صحيح لا مخالفة فيه لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 وليس فيه إضرار بصالح المطعون عليه ومن ثم يتعين قبول هذا السبب ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى التحدث عن السبب الثالث من أسباب الطعن.