الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أكتوبر 2024

الطعن 50 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 50 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ب. ه. آ. ر. م. 
مطعون ضده:
د. ل. ش. م. ع. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2575 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (دبي للمرطبات شركة مساهمة عامة) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1277 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعن (بونينغتون هوتيل آند ريز يدنس م.د.م.س)بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (319.603.33) درهماً ومبلغ (200.000) درهم تعويض والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ 31-1-2021م والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 27-6-2016م أبرم معها المدعى عليه عقداً كلفها بموجبه بتوريد منتجات المشروبات الغذائية والمياه والشاي المثلج وغيرها، وأنها نفذت التزاماتها العقدية وترصد لها بذمة المدعى عليه مبلغ (319.603.33) درهماً، و أنه قد خالف نص الملحق رقم ( 2) من العقد "بند الحصرية" بعدم بيع أو ترويج أو عرض أي منتج منافس أو الدعاية له ،وبتاريخ 31-1-2021م فسخ العقد بغير حق ودون والالتزام بشروط إنهائه المتفق عليها مما أصاب المدعية بأضرار تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25-10-2022م بإلزام المدعى عليه بأن تؤدي للمدعية مبلغ (41,443.77) درهماً والمصروفات ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم2550 لسنة 2022م تجارى، واستأنفته المدعية بالاستئناف رقم2575 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 16- 10-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية ضدها (دبي للمرطبات شركة مساهمة عامة) على هذا الحكم بالتمييز رقم 348 لسنة 2023م تجارى بطلب نقضه.
بجلسة 17-8-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من جديد تأسيساً على مخالفته لصريح نص البند الثامن من الاتفاقية بفِقراته الثلاثة- الذي يقطع باتجاه إرادة المتعاقدين إلى ضرورة الالتزام بالإخطار بالرغبة في عدم تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة وليس التحلل من هذا الالتزام بتحقيق المطعون ضدها مبيعات بمبلغ (1.500.000) درهم مما حجبه عن بحث طلبات الطاعنة في الدعوى على الوجه الصحيح بما يصمه بعيب القصور في التسبيب.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 23-12-2023م في موضوع الاستئناف 2575 لسنة 2022 تجارى:
أولا: بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به للمستأنفة (319,603.33) درهماً.
ثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض التعويض والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ (63,940) درهم تعويض والمصروفات.
طعن المدعي عليه (بونينغتون هوتيل آند ريز يدنس م.د.م.س) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-1-2024م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بإهماله بجث دفاعه بانتهاء العقد بعد تجديده تلقائيا لمرة واحدة بعد وصول المبيعات الى نسبة 85% وفق المتفق عليه في العقد، وأن الثابت تحقيق مبيعات تجاوزت هذه النسبة وأضحى من حقه عدم تجديد العقد فأصدر خطاب الانهاء بما يثبت انهائه العقد وفقاً لشروطه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز حائزه لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن بما يمتنع معه العودة إلى إثارة المنازعة في المسألة التي بت فيها الحكم الناقض ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها.
لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد قضى بأن نص البند الثامن من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بفِقراته الثلاثة يقطع باتجاه إرادة المتعاقدين إلى ضرورة الالتزام بالإخطار بالرغبة في عدم تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة وليس التحلل من هذا الالتزام بتحقيق المطعون ضدها مبيعات بمبلغ (1.500.000) درهم فيكون هذا الموضوع قد حاز حجية الامر المقضي فيه ولا يجوز للطاعن العودة إلى إثارة ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بثبوت فسخه العقد بإرادته المنفردة وإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ (319,603.33) درهماً رغم أن الثابت بالأوراق وفقا للعقد أن المعاملات عبارة عن توريد مياه ومشروبات غازية وأن من ضمن الاتفاق أن يطلب الطاعن أولا ثم تمده المطعون ضدها بالعبوات بالإضافة لعبوات مجانية بدون رسوم وفق الوارد بالمحلق رقم 2 فقرة 2 من العقد ، ولإهماله دفاعه بأن استحقاق المطعون ضدها للمبلغ المقضي لها به أو لأى تعويض يكون طبقاً للبند (9) من العقد أما في حال انتهاء مدة نفاذ الاتفاقية بموجب المادة (8)-كما هو الحال فى الدعوى- فلا تستحق أي تعويض لكون الاتفاقية قد انتهت مدة نفاذها وأنه قد استخدم حقه في عدم تجديدها وفق شروطها ولم يفسخها بإرادته المنفردة، ولإهماله دفاعه بثبوت اقرار المطعون ضدها بإنهاء الاتفاقية وأنها منذ تاريخ ارسال خطاب الانهاء وحتى تاريخ رفع الدعوي كانت تطالب بإرسال الدفعات المتبقية بما يؤكد موافقتها الضمنية على انهاء العقد بما يثبت عدم استحقاها للمبلغ المقضي لها به ، ولإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ( 63,940) درهم كتعويض رغم خلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت اخلاله بالعقد أو اصابة المطعون ضدها بأي أضرار تستوجب الجبر بالتعويض بما يثبت عدم استحقاها له وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وذلك بما ورد فيه وما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها وأنه إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا فسخه ولا تعديله إلا بتراضي الطرفين أو التقاضي أو بنص في القانون ، وأن من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل وأن استخلاص توافر عناصر الضرر الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل قضاء الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها (319,603.33) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين للمحكمة من مطالعة ملف الدعوى وسائر ما قدم فيه من مستندات وتقرير الخبير المنتدب وجود علاقه تعاقديه بين طرفي التداعي بموجب العقد المؤرخ 27-6-2016م الذى بمقتضاه تقوم المستأنفة بتوريد منتجاتها للمستأنف ضدها والمنشآت التابعة لها وحيث أن المستأنفة حسب الثابت من المستندات قامت بتنفيذ التزامها بما فرضه العقد المبرم عليها من التزام وقامت بتوريد كميات من منتجاتها إلى المستأنف ضدها , ولما كانت المستأنف ضدها قد انهت العقد بإرادتها المنفردة , في حين أن الفقرة 2 من البند رقم 8 من العقد نصت على أنه يتم تجديد هذه الاتفاقية تلقائياً في نهاية مدتها أو بعد تحقيق حجم المبيعات، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة بعدم التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو المجددة أو عند أو قبل تحقيق نسبة 85% من خطة المبيعات، ولم كانت المستأنف ضدها لم تقم بأخطار المستأنفة بأنهاء الاتفاقية فان ذلك مؤداه أن الاتفاقية تجدد تلقائيا وحيث أن طلبات المستأنفة قد تعامدت جميعها على ما قالت به من انهاء المستأنف ضدها للعقد بإرادتها المنفردة وهو ما ثبت لهذه المحكمة على النحو السالف بيانه ,بما يٌكسب المستأنفة حقا في الحصول على المبلغ الذى تطالب به وهو( 319,603.33)درهماً والذى يمثل (مكافأة توقيع العقد + حافز حجم المشروبات + إشعارات دائن شهرية عن المبيعات + مبلغ مقابل الفعاليات والدعاية + مشروبات مجانية ..حسب الثابت من كشف الحساب الإلكتروني المقدم من المستأنفة والمستخرج من سجلاتها بتاريخ 8-9-2021م كون أن المستأنف ضدها هي من قامت بأنهاء العقد بإرادتها المنفردة دون اخطار المستأنفة بذلك، ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى الى الزام المستأنف ضدها بمبلغ( 41,443.77) درهم فان هذه المحكمة تقضى بتعديل ذلك المبلغ ليصبح( 319,603.33)درهماً حملا على ما سلف من أسباب. وعن طلب التعويض. لما كان البين من الفقرة رقم (2) من البند رقم (11) من الاتفاقية والخاص بالتعويضات عند إنهاء الاتفاقية أنه "يتعين على العميل دفع تعويض مؤقت ملزم بنسبة 20% من القيمة السنوية لمشتريات العميل بموجب هذه الاتفاقية بدون تقييد حقوق الطرف في الحصول على التعويضات الإضافية والمطالبات" ولما كانت المحكمة قد انتهت على النحو المار بيانه ان المستأنف ضدها قد انهت الاتفاقية بإرادتها المنفردة ومن ثم فأنها تكون ملزمه اعمالا للبند 11\2 من الاتفاقية بسداد نسبة 20% من القيمة السنوية للمشتريات وبحساب تلك النسبة قياسا على كشف الحسابات الخاص بالمستأنفة والثابت به أن أن قيمة مشتريات المستأنف ضدها لسنة 2021م ( 319,603.33) درهماً فيكون التعويض المستحق وفقا للعقد (319,603,33 ?20 ?100 = 63,940) درهم.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات العقد سند الدعوى، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما واستخلاص الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته والزامه بتنفيذها واستخلاص ثبوت توافر شروط المسئولية العقدية وتوافر عناصر الضرر المادي وتقدير التعويض الجابر له وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق