الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أكتوبر 2024

الطعن 51 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 51 ، 99 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ر. م. أ. ا. 
مطعون ضده:
ف. م. م. ه. خ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1764 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان فهد محمد مير هاشم خوري (الطاعن في الطعن رقم 99 لسنة 2023 تجاري) اقام الدعوي رقم 652 لسنة 2023 تجاري كلي علي رجاء محمد امين محمد الحوسني بصفتها مالك مؤسسة فردية باسم ميديا ورلد (الطاعنة في الطعن رقم 51 لسنة 2024 تجاري) بطلب الحكم أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ /7,428,967.55/ درهم (سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون درهماً وخمسة وخمسون فلساً)، والفائدة القانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام . وقال تبيانا لدعواه؛ بأن المؤسسة المملوكة للمدعى عليها (ميديا وورلد) كانت تعاقدت مع شركة (ون أند أونلي للإعلان ذ.م.م) بموجب ثلاث عقود سميت كل منها (عقد إعلانات خارجية) وبموجب كل عقد منها يحق لشركة (ون اند أونلي للإعلان) أن تقوم ببيع مساحة إعلانية لعملائها للأغراض التجارية فقط، على عدد ثلاث لوحات إعلانية تابعة للمؤسسة المملوكة للمدعى عليها، والمبينة وصفاً بكل عقد من العقود الثلاث سالفة الذكر، وذلك مقابل حصول المؤسسة المملوكة للمدعى عليها على مبالغ مالية متفق عليها عن القيمة الإيجارية؛ وبتاريخ 30/04/2019 حررت ثلاث اتفاقيات سميت (ملحق) لكل عقد من العقود الثلاثة المشار إليها أعلاه، فيما بين المؤسسة المملوكة للمدعى عليها (ميديا وورلد) وبين شركة (ون أند أونلي للإعلان ذ.م.م) بموجبها إتفق الطرفان على التقايل من عقود الإعلانات الخارجية الثلاث المذكورة سلفاً، مقابل حصول (شركة ون أند أونلي للإعلان ذ.م.م) على مبلغ مالي قدره الإجمالي عن الإتفاقيات الثلاث (1,368,125 درهم) ويسري ذلك (الإنهاء) التقايل، إبتداء من تاريخ 01/05/2019، وقد نصت الملاحق آنفة الذكر، على أنه عند التوقيع عليها فإنه لن يكون على المؤسسة المملوكة للمدعى عليها وعلى شركة (ون أند أونلي للإعلان ذ.م.م) أي مسؤولية مهما كانت بخصوص اللوحات الإعلانية موضوع العقود التي تم إنهاءها والتقايل منها؛ وبتاريخ 16/05/2019 تم إبرام إتفاقية حوالة حق بين كلا من شركة / ون أند أونلي للإعلان ذ م م ، والمدعي (فهد محمد مير هاشم خوري)، تم بموجبها الاتفاق على أنّ الشركة المذكورة قد أحالت للمدعي وحده حوالةً قطعيةً كاملةً شاملةً جميع مستحقاتها لدى المدعى عليه، وأنّه للمدعي وحده تقاضي تلك الحقوق وقبضها والتصرّف بها تصرّف المالك بملكه، وله بخصوصها حق المطالبة القضائية والقبض والتحصيل، والمتابعة، والخصومة، والتقاضي. وبتاريخ 30/04/2019 أبرمت (3) إتفاقيات فيما بين المؤسسة المملوكة للمدعى عليها وبين المدعي بشخصه، سميت كل منها (إتفاقية مشاركة) بموجبها إتفقا على الإشتراك في الأرباح والخسائر الخاصة بعدد (3) لوحات إعلانية عائدة للمؤسسة المملوكة للمدعى عليها( وهي ذات الثلاث لوحات المذكورة أعلاه ) وأن يتم توزيع الأرباح والخسائر على الطرفين بنسبة 65% للمؤسسة المملوكة للمدعى عليها، وبنسبة 35% لصالح المدعي، بعد حساب وخصم جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة بالنسبة لكل لوحة من اللوحات الإعلانية الثلاث موضوع إتفاقيات المشاركة، وتسري الإتفاقيات لمدة عامين بداية من 01/05/2019 وحتى 30/04/2021، ولا تُجدد أو تُمدد إلا بإتفاق كتابي قبل نهايتها بمدة ثلاثة أشهر؛ وبعد إنتهاء مدة إتفاقيات المشاركة آنفة الذكر، قامت المؤسسة المملوكة للمدعى عليها بإرسال بيان تفصيلي لحساب المشاركة إلى المدعي اعترض على ما ورد في كشف الحساب وما إنتهى إليه، واستعان بخبير استشاري انتهى بتقريره الى استحقاق المدعى لمبلغ وقدره 6,060,842.55 درهم قيمة نصيبه من الأرباح بالإضافة الى مبلغ 1,368,125 درهم المستحق للمدعي بموجب إتفاقية حوالة الحق؛ الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى للقضاء بالطلبات. ندب القاضي المشرف علي إدارة الدعوي خبيراً حسابياً فيها وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 4,412,829 درهم (أربعة مليون وأربعمائة وأثنى عشر ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون درهما)؛ والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 1-2-2023 وحتى السداد التام. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1734 لسنة 2023 تجاري للقضاء له بكامل طلباته كما استأنفت المدعي عليها ذات الحكم بالاستئناف رقم 1764 لسنة 2023 تجاري. اعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 28/12/2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 51 لسنة 2024 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 9/1/2024 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن كما طعن المدعي علي ذات الحكم بالتمييز رقم 99 لسنة 2024 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 21/1/2024 بطلب نقضة ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.

أولاً : الطعن رقم 51 لسنة 2024 تجاري
وحيث ان هذا الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال اذ قضي برفض بطلان اتفاقيات المشاركة موضوع الدعوي رغم عدم تقديم المطعون ضده حصته في رأس مال الشراكة سواء نقدية او عينية كما لم يقدم الأخير أي دليل علي ذلك بما يبطل اتفاقيات الشراكة الثلاث المؤرخة 30/4/2019 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط لقيام الشركة وفق ما تقضى به المادة 654 من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من قانون المعاملات التجارية ، ان تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط معين وان يساهم كل شريك فيه بتقديم حصة من مال أو عمل وان يشارك الربح والخسارة. ومن المقرر كذلك أن الأصل أن يحدد عقد الشركة نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر وإذا لم يحدد العقد ذلك كانت هذه النسبة بنسبة نصيب كل شريك في رأس مال الشركة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض طلب بطلان اتفاقيات الشراكة موضوع الدعوي علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت ان طرفي الدعوي اتفقا علي المشاركة في الأرباح والخسائر عن استغلال لوحات إعلانية تملك المستأنفة تقابلا حق استغلالها وتم الاتفاق علي اشتراك الطرفين في تكاليف استغلال تلك اللوحات علي النحو المبين بالاتفاقيات المحررة بين الطرفين ومن ثم يكون كل طرف قد قدم حصته وتكون حصة المستأنف ضده تقابلا هو سداده لنصيبه من التكاليف ومن ثم يكون النعي مردود ترفضه المحكمة) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة الوارد بسبب الطعن بما يكون ما ورد به في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث ان الطاعنة تنعي بباقي أسباب هذا الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير التكميلي المنتدب في الدعوي رغم ثبوت اتفاق طرفيها علي التسوية الودية في كافة التعاملات التجارية السابقة عليها مقابل مبلغ وقدره 1,800,000 درهم بموجب الايجاب المقدم من الطاعنة وموافقة المطعون ضده عليه بالرسائل المتبادلة بينهما كما اخطأ الخبير المنتدب في تفسير بنود اتفاقيات المشاركة حين اعتبر ان الطاعنة قدمت خصم بمبلغ 3,550,000 درهم قيمة ايجارية للعميل مستأجر اللوحات الاعلانية موضوع النزاع علاوه علي ان الطاعنة تمسكت بخطأ تقرير الخبرة بشأن عدم الزام المطعون ضده بحصته في مبلغ 4,920,360 درهم التي تمثل المبالغ المدفوعة كحوافز لوسطاء يستمر سدادها لضمان بقاء تراخيص هيئة الطرق والمواصلات للانتفاع من اللوحات الاعلانية موضوع الدعوي الا ان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعها سالف البيان وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.

ثانياً : الطعن رقم 99 لسنة 2024 تجاري
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وشروط التعاقد بين الطرفين اذ قضي بالزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به فحسب لصالحه ولم يحتسب مبالغ غير محصله من المستأجرين تقدر بمبلغ 4,916,667 درهم ضمن تصفية حساب الطرفين عن اتفاقيات المشاركة موضوع النزاع معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب الذي انتهي الي تقصير المطعون ضدها وعدم اتخاذها أي إجراءات تحصيل او مطالبة ضد العميل رغم ان الثابت من العقد المبرم بينهما مسئوليتها منفردة عن تحصيل الدفعات من العملاء مما مؤداه ثبوت الخطأ في جانبها ويوجب تقدير التعويض الناشئ عن ذلك الخطأ الذي يعادل حصة المطعون ضدها في مبلغ الخسارة الذي سببته الأخيرة للطاعن ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبير من ان سبب عدم تحصيل ذلك المبلغ هو خسائر مشتركة تمثل قيم الايجار التي لم يتم تحصيلها من المستأجرة بسبب سوء مركزها المالي وعدم قدرتها علي سداد ديونها وهروب الشركاء فيها خارج الشركة وعدم وجود أي أموال لديها يمكن التنفيذ عليها كما خلط الخبير بين مطالبتين واعتبرهما ديون معدومة رغم اختلاف المطالبتين عن بعضهما وعدم تقديم المطعون ضدها الدليل علي محاولتها المطالبة او تحصيل هاتين المطالبتين رغم مسئوليتها العقدية عن ذلك فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه اعتد في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي رغم تعرضه لمسائل قانونية من اختصاص المحكمة فيما يتعلق بتحميل الشراكة بين الطرفين مسئولية اهمال المطعون ضدها باتباع اشتراطات جهة الترخيص خلافاً لعقود المشاركة بين الطرفين وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان النعي في الطعنين مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحرّرات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى كان استخلاصها سائغاً، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة في الطعن رقم 51 لسنة 2024 بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان البين أن المدعى قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأداء المترصد بذمتها نتيجة عقود المشاركة سند الدعوى؛ وندبت المحكمة خبير في الدعوي انتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها إنه بتصفية الحساب المتعلق باتفاقيات الشراكة الخاصة بعدد ثلاث لوحات اعلانية المبرمة بين المدعى والمؤسسة المدعى عليها فأنه يترصد للمدعى بذمة المؤسسة المدعى عليها مبلغ وقدره 3,044,704 درهم ؛ بالإضافة الى مبلغ وقدره 1,368,125 درهم قيمة حوالة الحق ليصير اجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 4,412,829 درهم لصالح المدعي؛ مما تستخلص معه المحكمة أن المدعي قد أوفى بالتزاماته بموجب عقود المشاركة سند الدعوى؛ إلا إن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المقابلة المتمثلة بسداد المبالغ الناتجة عن تلك المشاركة ؛ ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه وأسس بحثه وما انتهى اليه بنتيجة التقرير علي اسس سليمة وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه ومن ثم تأخذ به المحكمة وبالنتيجة التي خلص اليها وقد تضمن التقرير الرد المسقط لأوجه النعي عليه وتعتبره جزء مكملا لأسباب قضائها وتقضي والحال كذلك بالزام المدعي عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 4,412,829 درهم وذلك علي ما سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان الثابت للمحكمة ان الاتفاق بين الطرفين علي التسوية والمبين بالرسائل المتبادلة بينهما لم ينفذ من قبل المستأنفة تقابلا وأية ذلك ان الثابت من الرسالة الكترونية المرسلة من المستأنفة تقابلا الى المستأنف ضدها تقابلا بتاريخ 14/3/2022 يعرض فيها التسوية تفصيلا والتي انتهت بعبارة (سيتم اعداد ملحق للعقود وارسالها عبر البريد الإلكتروني ) ولم تقدم المستأنفة تقابلا ما يفيد اعداد ملحق للعقود سواء بمحرر او برسائل الكترونية او باي وسيلة أخري وأيضا الثابت من بريد الكتروني مرسل من المستأنف ضدها تقابلا الى المستأنفة تقابلا بذات التاريخ والتي قررت الأخيرة أنها توافق المستأنف ضدها تقابلا على التسوية على 4 اقساط بقيمة متساوية 450 الف درهم وقد حوت تلك الرسالة علي تواريخ الاقساط وهى مارس 2022 وابريل 2022 ومايو 2022 ويوليو 2022 وهذا لم يتم تنفيذه او الالتزام به بين الطرفين كما أرسلت المستأنف ضدها تقابلا للمستأنفة تقابلا رسالة أخري في 11/4/2022 تستعجل رد المستأنفة تقابلا وتطلبها بضرورة استلامها 4 اقساط متتالية وحددت تواريخها المستحقة وان تكون الشيكات فى حوزتها وانه تم مرور شهر ولم تستلم اى دفعات الا ان ذلك لم ينفذ أيضا ومن ثم فإنه لايحق للمستأنفة تقابلا التمسك بعرضها للتسوية وموافقة الطرف الاخر عليها اذا انها لم تلتزم بالخطوات التالية لابرام تلك الاتفاقية وكذلك لم تلتزم بالعرض المبدي منها وهو ما يعد رجوعا منها عن ذلك العرض مما يكون هذا النعي مردود وترفضه المحكمة.......وكان الثابت من تقرير الخبرة التكميلي والذي تطمئن له المحكمة لابتنائه علي اسانيد فنية صحيحة ولرده علي كافة الاعتراضات ردا سائغا ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولا علي أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها أن المبلغ المقضي به من محكمة اول درجة هو المستحق في ذمة المستأنفة تقابلا وفق المبين تفصيلا بالتقرير ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف المقابل وتأييد الحكم المستأنف.......وحيث أنه عن موضوع الاستئناف الأصلي وكان كل ما نعاه المستأنف أن المبلغ المقضي به اقل مما هو مستحق له وفقا لما ورد بطلباته وحيث أنه وفقا للقواعد القانونية السابقة بشأن تقرير الخبرة والتي انتهت المحكمة في الاستئناف المقابل للاطمئنان له ويكون ما انتهي اليه من مبالغ والتي قضت بها محكمة اول درجة توافق صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع كل طاعن في الطعنين الوارد باسبابهما بما يكون ما ورد بهما لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 51 و 99 لسنة 2024 تجاري والزام كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة في الطعن الأول مع مصادرة التأمين في كلا الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق