بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل.
مطعون ضده:
ب. أ. ظ. ا. ش. م. ع.
ا. ا. ا. ا. ذ.
د. ل. م. ح. و.
ش. ا. ل.
ش. أ. ا. ا. ذ.
ا. ا. ا. ا. ذ.
د. ل. م. ح. و.
ش. ا. ل.
ش. أ. ا. ا. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1747 استئناف تجاري
بتاريخ 03-01-2024
بتاريخ 03-01-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقامت على المطعون ضدهما الأول والثالث والشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة ? بعد إدخالهم خصوماً - الدعوى رقم 202 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي، بطلب الحكم ? وفقاً لطلباتها الختامية ? بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ (6,166,095) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ (2646) درهم قيمة رسوم وأتعاب الترجمة، وقالت بياناً لذلك: إنها شركة تعمل في مجال التأمين، وقد أصدرت وثيقتي تأمين للممتلكات ضد جميع الأخطار لصالح المؤمن لها شركة توازن للكيمائيات (غير مختصمة في الدعوى)، وأنه بتاريخ 31-8-2019 شب حريق في المستودعات المملوكة للبنك المطعون ضده الثالث والمؤجر للشركة المطعون ضدها الأولى، وقد أمتد الحريق إلى مستودع مجاور تابع للشركة المؤمن لها (غير المختصمة) والتي تشغل الوحدة رقم (9) في ذات المبنى مما أصابها بأضرار بالغة، وقد أثبت تقرير الدفاع المدني والأدلة الجنائية أن الحادث ناتج عن اشتعال مواد إيثير في الهواء أثناء قيام عمال الشركة المطعون ضدها الأولى بأعمال خاصة داخل مستودعها المجاور للشركة المؤمن لها، كما تبين عدم وجود فواصل وعوازل جيدة لمنع انتشار الحريق بالمستودع، والتي يجب توفيرها من قبل البنك المطعون ضده الثالث (المؤجر)، والشركتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة التابعتين له واللتان أنشأهما البنك لملكية وإدارة المستودع، بما تتوافر معه المسئولية التضامنية قبلهم جميعاً، وإذ قامت الشركة المدعية (المطعون ضدها الثانية) بتعويض الشركة المؤمن لها ? الغير مختصمة ? عن تلك الخسائر بالمبلغ المطالب به، وتحصلت منها على مخالصة وحوالة حق يخول لها الرجوع على المتسبب في الحادث، فقد أقامت الدعوى بالطلبات، وأثناء تداولها وجهت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى ضمان فرعية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم عليها لصالح الشركة المطعون ضدها الثانية بما قد يحكم به عليها، ندبت المحكمة خبيراً تأمينياً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، ندبت المحكمة خبيراً في الحرائق، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 21 أغسطس 2023 بقبول إدخال الشركة الطاعنة والشركتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة خصوماً في الدعوى شكلاً، وفي الدعوى الأصلية: بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الثانية مبلغ (6,002,646) درهم وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 14-1-2022 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وبرفض دعوى الضمان الفرعية، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1747 لسنة 2023 تجاري دبي، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية (المدعية) بالاستئناف رقم 1765 لسنة 2023 تجاري دبي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 3 يناير 2024 في الاستئناف الأول: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية، والقضاء مجدداً بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ (6,000,000) درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 14-1-2022 وحتى تمام السداد، وتأييده فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 10 يناير 2024 بطلب نقضه، وأودع محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة جوابية على الطعن طلب فيها رفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فإنه من المقرر قانوناً هدياً بنص المادة 151 / 1 من قانون الإجراءات المدنية أنه ( لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك) مما مفاده أن الطعن بالتمييز لا يقبل إلا من المحكوم عليه ولا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصماً أمام محكمة الإستئناف أي أنه يتعين أن يكون الطاعن طرفاً في خصومه الإستئناف، وأن تكون خصومته للمطعون عليه حقيقية، بأن يكون قد نازع خصمه فيما يكون قد وجه إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها، فإذا لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى، فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولاً قبل الآخر، إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الثالث الرابعة والخامسة لم يقض لهم أو عليهم بشيء سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، ولم تتعلق أسباب الطعن بهم أو بالشركة المطعون ضدها الثانية المحكوم لها، ولم يُطعن علي هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون اختصام المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة في الطعن بالتمييز غير مقبول.
وحيث ان الطعن فيما - عدا ما تقدم - قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى فيها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في دعوى الضمان الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى ما حكم به عليها في الدعوى الأصلية، تأسيساً على أن وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين تغطي كافة الأخطار التي نتج عنها الحادث موضوع الدعوى الأصلية، وأن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى التأمين على كل ممتلكات المطعون ضدها الأولى المتعلقة بأعمالها ونشاطها من مواد وممتلكات أخرى وكيانات لها، وأن الوثيقة نصت على تغطية أضرار الغير ولم تستثن مقرها، وجاءت البنود التي لا تغطيها الوثيقة مبينة ومفصلة، في حين أن الثابت من وثيقة التأمين أن "الموقع" المغطى تأمينياً هو موقع مكان الزفاف، قاعة نايارا، الرياض ? المملكة العربية السعودية، أو أي موقع آخر سيتم نصب المواد المصنعة في وقت لاحق، وهو ما يختلف عن موقع الحادث موضوع الطعن، ذلك أن الضرر قد حدث في مبنى التصنيع الخاص في الإمارات العربية المتحدة، وهو ليس موقع المشروع، وحدثت الخسارة قبل بدء الأعمال بعد تفريغ العناصر المدرجة في الجدول في الموقع، وبناء على ذلك لا تتوافر أي تغطية في إطار هذا القسم من الوثيقة، وهو ما أكده المعاينون " تشارلز تايلور ادجستنج " في خطابهم الموجه إلى المطعون ضدها الأولى، كما أن وجه الوثيقة يثبت أنها لا تغطي الحادث، خاصة وأن الوثيقة مبرمة وفقاً للقواعد العامة المعمول بها لدى ميونخ لإعادة التأمين، وهذه القواعد تؤكد عدم تغطية موقع التصنيع، فضلاً عن أن الشركة المطعون ضدها المؤمن لها تلتزم وفقاً لأحكام الوثيقة بتقديم كشف بمواقع التغطية وأماكن الخطر، إلا أنها لم تتقدم بموقع التصنيع كموقع للخطر، بل إن المشروع الذي تسبب تصنيع حاجياته في الخطر ذكرت فيه المؤمن لها أن موقع الخطر السعودية، وقد أكد كل من تقريري الخبرة التأمينية والدفاع المدني عدم شمول وثيقة التأمين تغطية الحادث، كما أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعتد بحجية أحكام نهائية في دعاوى سابقة مرتبطة ومتعلقة بذات موضوع الحادث مقامة من مضرورين آخرين قُضى فيها برفض الدعوى قبل الشركة الطاعنة لعدم شمول ذات وثيقة التأمين موضوع الدعوى بتغطية الحادث، ومنها الحكم الصادر في الاستئناف رقم 336 لسنة 2022 مدني دبي، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 518 لسنة 2022 مدني دبي، والحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 479، 612 لسنة 2022 مدني دبي، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 173 لسنة 2023 مدني دبي، وهي أحكام ملزمة وحائزة لقوة الأمر المقضي رغم اختلاف الخصوم في الدعوى الأصلية، نظراً لأن سبب الدعوى الفرعية هو وثيقة التأمين ومطالبتها هي التغطية التأمينية للأضرار الناتجة عن حادث الحريق، والتي تقطع بخروج الحادث موضوع الدعوى عن نطاق التغطية التأمينية ومن ثم إنتفاء مسئولية الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن المادة 1026/1 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن " التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها، وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلي المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد، يدفع المؤمن إلي المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي حق مالي آخر. " كما تنص المادة 1034 من ذات القانون على أن "على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلي المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر، أو حلول الأجل المحدد في العقد" وكان من المقرر أن تحديد المخاطر المؤمن منها مرجعه ما يرد في وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين من شروط بشأن تحديد هذه المخاطر والاستثناءات من التغطية التأمينية فضلاً عن تحديد شخص المؤمن له أو المستفيد من التأمين، كما أنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أنه ولئن كان تفسير العقود واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين، هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها، فإذا لم تتفحص المحكمة المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها ودون أن تحط بحقيقة الواقع فيها، أو أوردت تسبيباً لقضائها عبارات عامة مقتضبة لا تكشف عن حقيقة عقيدتها في الواقعة المطروحة عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى في دعوى الضمان الفرعية المقامة منها، ما تم الحكم به عليها في الدعوى الأصلية للشركة المطعون ضدها الثانية، تأسيساً على إتجاه إرادة الشركة الطاعنة (المؤمنة) بوثيقة التأمين إلى التغطية التأمينية على كل ممتلكات الشركة المطعون ضدها الأولى (المؤمن لها) المتعلقة بأعمالها ونشاطها من مواد وممتلكات أخرى وكيانات لها، وكذا تغطية الأضرار التي تحدث للغير، وأن الوثيقة لم تستثن مقر المؤمن لها، ورتب الحكم على ذلك أن وثيقة التأمين سند الدعوى تغطي كافة الأضرار والخسائر التي تعرضت لها المطعون ضدها الأولى وأجابها إلى طلبها في دعوى الضمان الفرعية، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع شركة التأمين الطاعنة الوارد بسبب النعي والذي تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من عدم تغطية المستودع محل الحريق بوثيقة التأمين سند الدعوى، وهو ما أورده تقرير الخبير بعدم شمول وثيقة التأمين لذلك المستودع، وعجز المطعون ضدها الأولى عن تقديم أي دليل أو ملحق إضافي يفيد التأمين عليه، كما التفت الحكم عن دفاع الشركة الطاعنة بتمسكها بحجية الأحكام القضائية الصادرة في الطعنين بالتمييز رقمي 518 لسنة 2022 مدني جلسة 2 مارس 2023 ، و173 لسنة 2023 مدني جلسة 13 يوليو 2023، والمرددة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى عن الدعاوى المقامة من متضررين آخرين عن حادث حريق مستودع المطعون ضدها الأولى، والتي فصلت جميعها في أسبابها المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية مشتركة بشأن عدم تغطية وثيقة التأمين للمستودع محل الحريق والأضرار الناشئة عنه، وهي ذات المسألة محل دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة، والتي لم يكن هناك ما يمنع الحكم من الاستدلال بتلك المسألة التي سبق الفصل فيها بالأحكام القضائية سالفة البيان كقرينة في الدعوى الراهنة ولو أختلف الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في دعوى الضمان الفرعية.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
وحيث إن الثابت من مطالعة وثيقة التأمين التي أبرمتها شركة التأمين الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها الأولى (المؤمن لها) أنها تضمنت التزام الشركة المؤمنة بتأمين الشركة المؤمن لها عن كافة مخاطر إدارة الفعاليات الإجتماعية والتجارية، وتشييد المواقع المختلفة، والمسارح وغيرها مما تقتضيه إدارة تلك الفعاليات وحتى تفكيك المسارح والمواقع المختلفة، وذلك بمنطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والهند، وكان مفاد ذلك أن التزام الشركة الطاعنة المؤمنة يقتصر فقط على تغطية مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى (المؤمن لها) عن الخطر الذي يتحقق في موقع حدث الفاعلية منذ بدء تشييد الأعمال بمكان الحدث الإجتماعي أو التجاري وحتى انتهائه وتفكيك التركيبات المقامة، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 518 لسنة 2022 مدني دبي بتاريخ 2 مارس 2022 المقام من الشركة المطعون ضدها الأولى عن الحكم الاستئنافي القاضي برفض دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها ضد الشركة الطاعنة في دعوى سابقة متعلقة بذات موضوع حادث الحريق، والمقامة من مضرور آخر ضد المطعون ضدها الأولى بالتعويض، قد أقام قضاءه برفض طعنها تأسيساً على عدم شمول ذات وثيقة التأمين موضوع الدعوى الراهنة بتغطية الحادث، لكونها لم تتضمن شمول التغطية التأمينية مسئولية الطاعنة عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة الأخطار التي تقع خارج موقع الفعاليات وتقع بمقر الشركة المطعون ضدها الأولى (المؤمن لها)، وكان هذا الحكم وإن كان ليس له حجية في الدعوى الراهنة لاختلاف الخصوم، إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة بما لها من سلطة في استنباط القرائن من أي مصدر تراه وفي تقدير الدليل الجائز الأخذ به من أن تعتمد ما جاء بأسباب الحكم السابق الذي كان من بين أوراق الدعوى باعتباره قرينة ضمن القرائن الأخرى التي أقام عليه قضاءه، وكان الحكم الابتدائي قد التزم هذا النظر، وأقام قضاءه برفض دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضى بها عليها في الدعوى الأصلية، تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب من أن المصالح المضمونة بوثيقة تأمين أخطار المقاولين هي لتغطية إدارة الفعاليات الإجتماعية والتجارية وتشييد المواقع المختلفة والمسارح وتفكيكها، والمواقع المختلفة لتنفيذ مشاريع المقاولات، ودون ذكر مقر الشركة المطعون ضدها الأولى وهو المستودع المستأجر محل الحريق، ورتب الحكم على ذلك صحيحاً عدم شمول حادث الحريق بوثيقة التأمين الصادرة عن الشركة الطاعنة المؤمنة، ولا تلتزم بضمان الأضرار الناتجة عن حادث الحريق بمقر المطعون ضدها الأولى، لاسيما وأن المطعون ضدها الأولى لم تقدم ملاحق أخرى لتلك الوثيقة، فإنه لا يكون قد خرج عن مدلول عبارات وثيقة التأمين وشروطها، وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم، ويضحي النعى عليه على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف رقم 1747 لسنة 2023 تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1747 لسنة 2023 تجاري دبي برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المستأنفة (ديزاين لاب مشغل حدادة ولحام) المصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق