الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أكتوبر 2024

الطعن 11423 لسنة 82 ق جلسة 17 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 124 ص 1016

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ شريف سلام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، حسام سيف وعلاء الزهيري نواب رئيس المحكمة.
---------------
(124)
الطعن رقم 11423 لسنة 82 القضائية
(1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة ".
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. شرطه. عدم مخالفة أحكام الدستور.
(2) هيئات " هيئة قناة السويس ".
هيئة قناة السويس. تمتعها بشخصية معنوية مستقلة. أموالها. أموال خاصة. المادتان 2 و10 ق 30 لسنة 1975. عدم سريان أحكام القانونين 61 لسنة 1963 و60 لسنة 1971 بشأنها.
(3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة ". هيئات " هيئة قناة السويس ".
ثبوت مدنية عقد المقاولة المبرم بين الطاعن وهيئة قناة السويس المطعون ضدها. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المُنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المُشرِع للحد من هذه الولاية - ولا يُخالف به أحكام الدستور - يُعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس - وهو القانون الذي أُبرم عقد المقاولة محل التداعي في ظِله - أن هيئة قناة السويس تتمتع بشخصية معنوية مُستقلة، وأموالها أموال خاصة، ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.
3- إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى هو بشأن مدى تنفيذ شروط وبنود عقد المقاولة المؤرخ 25/12/2000 ويقوم بين الطاعن وهيئة قناة السويس، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مُستقلة طبقًا لقانون إنشائها رقم 146 لسنة 1957 والقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وهذا القانون الأخير هو الذي أُبرم عقد المقاولة محل التداعي في ظِله، وكانت تلك العلاقة بينهما هي علاقة مدنية بحتة، فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة، وإذ خالف الحُكْم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم الاختصاص الولائي، فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحُكْم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... لسنة 2005 مدني السويس الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحُكْم بصفة مستعجلة بوقف صرف خطاب الضمان النهائي وتجديده رقم.... لحين الفصل في الدعوى، وفي الموضوع بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 25/12/2000 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان تعاقد مع هيئة قناة السويس التي يُمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني على إنشاء عمارتين سكنيتين نموذج اقتصادي، وقدَّم للهيئة خطاب ضمان تأمين نهائي رقم.... بمبلغ 92703 جنيهًا على البنك المطعون ضده الثالث، وبعد البدء في تنفيذ الأعمال المُتفق عليها كلَّفته الهيئة بأعمال جديدة وتعديل بعض الشروط والمواصفات الواردة بالعقد وبالمُخالفة لبنوده بعد أن أتم عِدة مراحل من المشروع مما يُستحق عنها مبلغ 12451,42 جنيهًا بخلاف ما تم صرفه له سلفًا، وكذا مبالغ أخرى ناتجة عن تنفيذ العملية، بالإضافة إلى تعويض مادي وأدبي لإخلال الهيئة بالتزاماتها الواردة بالعقد، وقد أنذرها رسميًا بأداء تلك المبالغ دون جدوى، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/1/2007 برفض طلب التعويض، وإلزام الهيئة بأداء مبلغ 31712,302 جنيهًا قيمة الأعمال التي قام بها الطاعن دون مُمارسة على النحو المُبيَّن بتقرير الخبير. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحُكْم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية السويس بالاستئناف رقم..... لسنة 30 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم..... لسنة 30 ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حُكْم واحد ندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8/5/2012 بإلغاء الحُكْم المُستأنَف والقضاء مُجدَّدًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسماعيلية لنظرها. طعن الطاعن في هذا الحُكْم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحُكْم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحُكْم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحُكْم أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى على سند من أن عقد المقاولة المؤرخ 25/12/2000 المُبرم بينه وبين هيئة قناة السويس هو عقد إداري تضمَّن شروطًا استثنائية غير مألوفة صادرة من الهيئة بصفتها من هيئات الدولة العامة التي تختص بتسيير مرفق عام، في حين أن ما تضمَّنه العقد سالف البيان من بنود يؤكد مدنية العلاقة التعاقدية وما يتبعه من نزاعات، ومن ثم يكون من اختصاص القضاء العادي، مما يعيب الحُكْم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المُنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المُشرِع للحد من هذه الولاية - ولا يُخالف به أحكام الدستور - يُعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، كما أن مفاد المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس - وهو القانون الذي أُبرم عقد المقاولة محل التداعي في ظِله - أن هيئة قناة السويس تتمتع بشخصية معنوية مُستقلة، وأموالها أموال خاصة، ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة. لَمَّا كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى هو بشأن مدى تنفيذ شروط وبنود عقد المقاولة المؤرخ 25/12/2000 ويقوم بين الطاعن وهيئة قناة السويس، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مُستقلة طبقًا لقانون إنشائها رقم 146 لسنة 1957 والقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وهذا القانون الأخير هو الذي أُبرم عقد المقاولة محل التداعي في ظِله، وكانت تلك العلاقة بينهما هي علاقة مدنية بحتة، فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة، وإذ خالف الحُكْم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم الاختصاص الولائي، فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق