بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 46 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ك. ف. م. م. ا. د.
مطعون ضده:
ف. ش. ش. س.
ك. ب. ل. ا. م.
ك. ب. ل. ا. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1302 استئناف تجاري
بتاريخ 12-12-2023
بتاريخ 12-12-2023
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة
وحيث انه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى -بعد ندبه لجنة خبراء - إلى إلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوى بحالتها, تأسيسا على أن المحكمة ? وفي حدود سلطتها التقديرية- قد أطرحت تقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 322 لسنة 2022 تعيين خبرة بعد أن قدرت الدليل المؤسس عليه ولم تطمئن إليه، وعولت في قضائها على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمامها -الأصلي والتكميلي- محمولًا على أسبابه لابتنائه على أُسس سليمة، والتي ردت على الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير سالف البيان وتصدت لاعتراضات الطاعنة على تقرير اللجنة المبدئي والأصلي وفندتها، ثم انتهت إلى توافر الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لعدم أحقيته في استخدام الموقع الإلكتروني للشركة المدعى عليها الثانية، وإلى أنه لا يمكن تقدير الأرباح الفائتة على الطاعنة لعدم امتلاك الشركة نظام إلكتروني محاسبي أو حسابات منتظمة أو قوائم مالية مدققة معتمدة من الشركاء، ولا يمكن الاعتماد على كشوف الإكسل المقدمة من الطاعنة لعدم تقديم أية مستندات أُخرى تثبت صحة البيانات الواردة بها أو أن جميع المبيعات المثبتة بها تمت عن طريق الموقع الإلكتروني فضلًا عن أنها لم تتضمن الأرباح الصافية ويمكن تعديل بياناتها بالحذف أو الإضافة، كما أن نسبة الربح التي حددها الخبير سالف الذكر ليس لها سندًا يؤيدها، وأن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من المطعون ضده الأول إلى وكيل الطاعنة لا تغطي فترة الكشوف سالفة البيان، وأنه تعذر الانتقال إلى الشركة المطعون ضدها الثانية لغلق مقرها، وأن الاتفاقية المحررة بين الشركة المدعى عليها الثانية وشركة أزينوفا تكنولوجي بشأن نظام إدارة خدمة العملاء خلت من توقيع أطرافها، وأنه على فرض توافر كشوف الحساب البنكية للشركتين المدعى عليها الثانية والمطعون ضدها الثانية فلن تفيد في بحث موضوع النزاع لكونها تتضمن أرقام صماء لا يمكن الوقوف على دلالتها إلا من خلال سجلات محاسبية وقيود منتظمة مدعمة بالمستندات، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعنة بحالتها استنادًا لعدم ثبوت الضرر، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وفي تقدير الضرر مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى غير مقبول متعينًا رفضه.
ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق