بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 45 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ا. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ا. ل. و. ش.
ش. س. م. و. ذ. م. م. ف. د.
ش. س. م. و. ذ. م. م. ف. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1767 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2023
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع والمداولة،
حيث انه وبتاريخ 27-2-2024 تقدم وكيل الطاعنة بطلب إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن، وكان سند وكالته حينئذ يبيح له ذلك، ومن ثم يتعين إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن مع إلزامها بالمصروفات إعمالاً للمادتين 169 و191/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022
وحيث انه ولما تقدم؛ تقضي المحكمة بقبول ترك الطاعنة الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول ترك الطاعنة الخصومة في الطعن وبإلزامها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق