الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

الطعن 45 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 45 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ا. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
ا. ل. و. ش. 
ش. س. م. و. ذ. م. م. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1767 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع والمداولة،
حيث انه وبتاريخ 27-2-2024 تقدم وكيل الطاعنة بطلب إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن، وكان سند وكالته حينئذ يبيح له ذلك، ومن ثم يتعين إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن مع إلزامها بالمصروفات إعمالاً للمادتين 169 و191/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022
وحيث انه ولما تقدم؛ تقضي المحكمة بقبول ترك الطاعنة الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول ترك الطاعنة الخصومة في الطعن وبإلزامها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق