بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 44 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ف. ا. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ا. ا. ع. م. ا. ب. ا. ا.
أ. ل. ش.
ا. د. .. ر. س. ا. ب. أ. ا.
أ. ل. ش.
ا. د. .. ر. س. ا. ب. أ. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/985 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة ( فينو إنترناشيونال ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 479 لسنة 2023م تجارى ضد المطعون ضدهم (أرابتك للإنشاءات ش.ذ.م.م والخبيرين ابراهيم عبد الملك محمد أهلي ودكتور على راشد سلطان الكيوب-بصفتهما أمين التفليسة)بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لها مبلغ( 2,221,755.51) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاقرار فى 28-9-2020م والمصروفات ، على سند من أنها تعمل في مجال أعمال تنفيذ التصميم الداخلي وفق رخصتها التجارية رقم 577647 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ،وأن المدعى عليها الأولى قد أبرمت معها عقد مقاوله من الباطن كلفتها بموجبه بتنفيذ بعض أعمال المقاولة بمشروع برج الوصل في إمارة دبي وأنها قد نفذت الاعمال المعقود عليها وترصد لها بذمتها مبلغ(2.221.755.51) درهماً ووقعت باستحقاقها له إقرار بتاريخ 29-9-2020م و بتاريخ 16-6-2021م قضت المحكمة في الطلب رقم 4 لسنة 2021م بافتتاح إجراءات افلاس المدعى عليها الأولى (أرابتك للإنشاءات ش.ذ.م.م) وتعيين المدعى عليهما الثاني والثالث أمناء للتفليسة وقد تقدمت لهما بدينها وبتاريخ 20-12-2021م صدرت قائمة الديون في الجرائد الرسمية في الدولة متضمنه مطالبتها بمبلغ ( 2,221,755.51) درهماً بيد أن المدعى عليهما الثاني والثالث أمناء التفليسة قد وافقا على منحها مبلغ (265,363.43)درهماً فقط إقرار المديونية عن شهر واحد فقط وليس مبلغ( 2,221,755.51) درهماً المطالب به المثبت في عدد (13) شهادة دفع متتالية صادرة عن المدعى عليها الأولى بالإضافة إلى مبالغ ضمان حسن التنفيذ مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 25-4 -2023م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 985 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 20 -7 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية ( فينو إنترناشيونال ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1235 لسنة 2023م تجارى بطلب نقضه.
بجلسة 3-10-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن أن الثابت بالأوراق ومن صحيفة الاستئناف أن الطاعنة قد أبانت بأنها قد تظلمت لدى المحكمة من قرار أمين التفليسة المطعون ضدهما الثاني والثالث بشأن الدين موضوع الدعوى بالتظلم رقم 860 لسنة 2021 م تظلم تجاري الذي قضى فيه برفض التظلم وأنها قد استأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 2022م استئناف تظلم تجاري الذى قضى فيه برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطاعنة الطريق الذى رسمه القانون بشأن التظلم من قرار أمين التفليسة دون ايراد دفاعها بسلوكها هذا الطريق وما قدمته سنداً لإثبات ذلك بما يصمه بعيب القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 11-12-2023م بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في التظلم رقم 170 لسنة 2022م تظلم تجاري بحكم نهائي حائز لقوة الامر المقضي فيه.
طعنت المدعية ( فينو إنترناشيونال ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10- 1-2024م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما الاولى والثاني مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في التظلم رقم 170 لسنة 2022م تظلم تجاري بحكم نهائي على سند من أن الدعوى في حقيقتها ومضمونها لا تعدو أن تكون عبارة عن تظلم في مجابهة القرار الصادر من أمين التفليسة وقد سبق تقديم تظلم وحكم برفضه رغم أن موضوعه كان بشأن طلبها تعديل المبلغ المستحق لها الوارد بقائمة الدائنون ليصبح مقداره ( 2,003,030.67 ) درهماً بما يثبت أن موضوع الدعوى الماثلة يختلف تماما عن موضوع التظلم المذكور وأن أساس الدعويين مختلف كما يختلف المبلغ المطالب به فى كل دعوى عن الأخرى ولالتفاته عن أن الحكم برفض الدعوى لعدم سلوك الإجراءات المقررة في قانون الإفلاس لا يترتب عليه حرمانها من اللجوء للقضاء بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ سبق وأن أقرت به المطعون ضده الأولى (المفلسة) حيث لم يلزم المشرع جميع الخصوم الشركة الخاضعة لإجراءات الإفلاس أن يتركوا دعاويهم ضد الشركة ويتقدموا بمطالباتهم من جديد لأمين التفليسة وفقا لنص المادة(94) من قانون الإفلاس وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (87) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان ،وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن من المقرر أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن حجية الاحكام تعلوا على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضائه فإذا خلا الحكم من العيب كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في التظلم رقم 170 لسنة 2022م تظلم تجاري بحكم نهائي حائز لقوة الامر المقضي فيه على ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الثابت من النظام الالكتروني لمحاكم دبي أن هذه المحكمة قد سبق لها الفصل في النزاع المردد بين الطرفين في ذات المسألة - تقرير قيمة الدين المستحق للمستأنفة- بالحكم الصادر في التظلم رقم 170 لسنة 2020م تظلم تجاري بحكم نهائي حائز لقوة الامر المقضي فيه فانه يمتنع على الطرفين اثارة المسألة المقضي فيها أمام هذه المحكمة لسابقة الفصل فيها وبما تقضي معه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى ولا يقدح في ذلك ما اتبعته المستأنفة من اجراء بقيد الدعوى-- إذ أن الأمر لا يغير من حقيقة النزاع إذ أن العبرة بتكييف المحكمة لطبيعة النزاع المردد بين الطرفين وتكييفه التكييف القانوني الصحيح دونا عن الخصوم ,وهو ما خلصت اليه المحكمة في أسباب حكمها من أن النزاع عبارة عن تظلم وقد سبق للمحكمة الفصل فيه كما سبق ذكره وبما تقضي معه المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه والزام المستأنفة بالمصروفات.) وكان هذا القضاء لم يؤسس عدم سلوك الطاعنة الإجراءات المقررة في قانون الإفلاس فيكون النعي عليه بشأن أن قانون الافلاس لم يمنع من اللجوء للقضاء بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ سبق وأن أقرت به المطعون ضده الأولى غير مقبول لعدم وروده على عيب أقام عليه قضاءه، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بينهم بحكم قطع في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بينهم بما يمنعهم والمحكمة من العودة إلى مناقشتها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 1235 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولى والثاني ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق