بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 42 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ه. ج. ح. ا. ا.
مطعون ضده:
ا. ا. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2033 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان البنك المطعون ضده اقام الدعوي رقم 1513 لسنة 2023 تجاري علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 2,581,071 درهم(مليونان وخمسمائة وواحد وثمانون الف وواحد وسبعون درهم) لصالح البنك المدعى، مع إلزامها بأداء فائدة قانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام لكامل مبلغ المديونية ، وذلك علي سند من القول أنه بموجب اتفاقية قرض مؤرخة بتاريخ 23\5\2017 منح البنك المدعى عليها قرض تمويل سكنى، ونتيجة لعدم التزامها بالسداد ترصد في ذمتها مبلغ وقدره 2,581,071 درهم(مليونان وخمسمائة وواحد وثمانون الف وواحد وسبعون درهم)، وذلك حسبما هو مبين بكشف الحساب ورغم مطالبتها بالسداد مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية، إلا أنها لم تبادر الى السداد حتى تاريخه دون وجه حق أو مبرر قانوني لذلك، ومن ثم كانت الدعوي. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضوريا: بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي إلى البنك المدّعي مبلغ 2,153,186.51 درهم(مليونان ومائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وستة وثمانون درهم وواحد وخمسون فلس)، وبالفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2033 لسنة 2023 تجاري وبتاريخ 13/12/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 8/1/2024 بطلب نقضة وقدم البنك المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي الذي تعرض لمسائل قانونية من اختصاص المحكمة بشأن تاريخ غلق الحساب وكيفية احتساب الفائدة وتاريخ سريانها لاسيما وان الطاعنة تمسكت بدفاعها امام المحكمة بان تاريخ غلق الحساب هو تاريخ توقفها عن التعامل عليه وقيام المطعون ضده بفسخ عقد القرض والبدء في إجراءات بيع العقار المرهون لحساب القرض خاصة وان المطعون ضده قد اقر بان تاريخ توقف الطاعنة عن التعامل علي الحساب هو 8/4/2018 بما يكون معه هذا التاريخ هو المعول عليه في غلق الحساب ولا يستحق المطعون ضده منذ ذلك التاريخ سوي الفائدة القانونية البسيطة علي القرض محل التداعي من تاريخ المطالبة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القروض التي تعطيها البنوك لعملائها تنتج تلقائياً فوائد خلال مدة القرض ولو لم ينص على ذلك في العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتحسب الفوائد خلال مدة القرض بالسعر المتفق عليه إن كان هناك اتفاق، وفي حالة إذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق، وهذه الفائدة بخلاف الفائدة التي يتفق البنك مع عميله على اقتضائها عند التأخير عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وتحسب هذه الفوائد التأخيرية بالسعر المتفق عليه أو بسعر السوق في حالة عدم الاتفاق على سعرها وأن القروض التي تمنحها البنوك لعملائها تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض من الانتفاع بمبلغ القرض، والقروض بهذه المثابة تنتج فوائد مركبة أثناء مدة القرض ما لم يتفق العميل مع البنك على اقتضائها بسيطة أو عدم اقتضائها أصلاً، مما مؤداه انه ليس في القانون ما يحول دون حصول البنوك على الفوائد المستحقة على القروض التي تعطيها لعملائها ولو تجاوزت الفائدة أصل مبلغ القرض، ومن المقرر - وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة أيضاً - أن المبالغ التي يقدمها البنك لعميله تحت أي صورة من صور التسهيلات الائتمانية وتغير في الجانب المدين لحساب العميل تنتج تلقائياً فوائد دائنة لصالح البنك الدائن ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وتكون هذه الفوائد مركبة وعلى أساس متوسط سعر الفائدة السائد في السوق وذلك في الفترة من بدء تشغيل ذلك الحساب وحتى تاريخ إغلاقه وتكون بسيطة وبذات السعر السابق في الفترة من تاريخ غلقه الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى وكان المقرر أن زوال صفة الحساب الجاري بإغلاقه اتفاقا أو بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين أو ضمنا يترتب عليه أن يصبح الرصيد المدين في الحساب دينا عاديا تسري عليه الفوائد البسيطة بالسعر المتفق عليه وذلك بدءاً من تاريخ الغلق حتى تاريخ رفع الدعوى مالم يتفق الطرفين على غير ذلك كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعملا بالمادة 400 من قانون المعاملات التجارية سالف الإشارة إليه أنه إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق نهائيا كما يجوز إغلاقه قبلها باتفاق الطرفين وأنه إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين بمراعاة مواعيد الأزمنة المتفق عليها أو المواعيد التي يجري بها العرف وكذلك يغلق الحساب بباقي الأسباب التي أوضحها النص بما مؤداه بأنه يجوز للبنك فاتح الحساب الجاري غير المحدد المدة غلقه في كل وقت بشرط إخطار العميل مسبقا ومراعاة المواعيد التي يتفق عليها أو يكون العرف قد جرى عليها كما أنه من المقرر أنه وإن جاز أن تترتب على البنك المسئولية في حالة غلقه للحساب في وقت غير مناسب إلا أن هذا لا يعفي صاحب الحساب من أداء الفوائد البسيطة من تاريخ غلقه حتى تاريخ إقامة الدعوى فلا يترتب على غلقه إعفاءه من هذه الفوائد ومن المقرر أيضا أن استخلاص قفل الحساب الجاري من عدمه لتحديد تاريخ بدء احتساب الفائدة بناء عليه هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه الصحيح في الأوراق، ولها أن تأخذ في هذا الخصوص بتقرير الخبير باعتباره من أدلة الدعوى ومتى اقتنعت بصحة أسبابه فأنها لا تكون ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمة من اوراق ومستندات الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى طبيعة العلاقة بين الطرفين تتمثل في أن المدعى عليها تقدمت للبنك المدعى بتاريخ 23/05/2017 للحصول على قرض سكني، وبموجب اتفاقية القرض تم منح المدعى عليها القرض السكني موضوع الدعوى وفقاً للشروط والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القرض، وقد أوضحت الخبرة أن المدعى عليها استفادت من القرض موضوع الدعوى وقامت باستخدامه وفق متطلباتها وفقاً للموضح تفصيلاً بكشف الحساب، وأن المدعى عليها لديها حساب جارى لدى البنك المدعى، وقد تم إدراج قيمة القرض موضوع الدعوى في الجانب الدائن من هذا الحساب في تاريخ منح هذا القرض، ولهذا القرض حساب مستقل به مقيد عليه كافة الحركات والمعاملات التي تمت عليه في الجانب الدائن والجانب المدين بداية من تاريخ منح هذا القرض، وبينت الخبرة بأنه تم احتساب الفوائد الاتفاقية المطبقة من البنك المدعى بالنسبة المتفق عليها سالفة البيان من تاريخ منح القرض في 29/05/2017 وحتى تاريخ أخر حركة تمت على الحساب (سداد) في 21/03/2023 تنفيذاً للحكم، كما تم احتساب أقساط التأمين على الحياة المنصوص عليها في اتفاقية القرض موضوع الدعوى، تم خصم كافة المبالغ المسددة في حساب القرض حتى أخر سداد في 21/03/2023، تم استبعاد فوائد التأخير المطبقة من البنك والمقيدة على حساب القرض لعدم تحديد نسبة فوائد التأخير التي يتم احتسابها في حالة التأخير في دفع الأقساط، واعتباراً من 21/03/2023 تاريخ غلق الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 30/ 03/2023 تم احتساب الفوائد بسيطة بنسبة 5% على الرصيد المدين تنفيذاً للحكم، وقد انتهت الخبرة أنه وبتصفية الحساب بين الطرفين، على ضوء ما تم بيانه في هذا التقرير تكون المبالغ المستحقة للبنك المدعى عن القرض السكني موضوع الدعوى إجمالي قيمتها 2,153,186.51 درهم، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير لسلامة الأسس التي بني عليها وانتهاؤه لنتيجة لها أصلها الثابت بالأوراق أخذا من الوقوف علي حركة حساب المدعى عليها لدي البنك المدعي وما تحصلت عليه من مبلغ القرض وما قامت بسداده من أقساط وصولا لتحديد مبلغ المديونية في ذمتها، كما ان الاعتراضات التي أوردتها المدعى عليها على التقرير لا ترقى في قناعة هذه المحكمة لإعادتها إلى الخبرة أو إجابة المدعى علها لطلباتها، بما يترتب عليه التقرير بأحقية المدّعي في المبلغ الدين محل المطالبة، وسيما وان المدعى عليها لم تقدم ثمة دفع او دفاع ينال مما ثبت في حقها، والحال كذلك تقضي المحكمة بإلزامها بان يؤدي للمدعي مبلغ 2,153,186.51 درهم ، على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة وورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبير المنتدب في الدعوي امام محكمة اول درجة والذي تطمئن اليها المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق وفي حدود الحكم الصادر بندبه والذي اقاد بان طبيعة العلاقة بين الطرفين تتمثل في أن المدعى عليها تقدمت للبنك المدعى بتاريخ 23/5/2017 للحصول على قرض سكني ، وذلك بغرض إعادة تمويل قرض قائم أو تقديم إعانات مقابل رهن عقاري على العقار الكائن في الوحدة رقم 1403، قطعة أرض رقم 1997، الطابق 14 ، شقق المارينا 3 ، نخلة جميرا دبي ، الإمارات العربية المتحدة، وبموجب اتفاقية القرض تم منح المدعى عليها قرض سكني بتاريخ 29/5/2017 بقيمة 8,700,000 درهم بفائدة إيبور3 أشهر (+) 2,75 % بحد أدني 3,99% يسدد علي 288 قسط شهري وثابت من الاطلاع على كشف الحساب الجاري للمدعى عليها رقم 100070141132 أن المدعى عليها استفادت من القرض موضوع الدعوى عن طريق إدراج قيمته في الجانب الدائن من هذا الحساب بتاريخ 29/5/2017، وقامت باستخدامه ولهذا القرض حساب مستقل به مقيد عليه كافة الحركات والمعاملات التي تمت عليه في الجانب الدائن والجانب المدين بداية من تاريخ منح هذا القرض وقامت الخبرة بإعداد جدول حساب تحليلي مبينا فيه المبالغ المترصدة على حساب هذا القرض وتم احتساب الفوائد الاتفاقية المطبقة من البنك المدعى بالنسبة المتفق عليها سالفة البيان من تاريخ منح القرض في 29/5/2017 وحتى تاريخ أخر حركة تمت على الحساب في 21/3/2023 بإدراج قيمة بيع العقار المرهون في الجانب الدائن من حساب القرض بمبلغ 8,705,020 درهم كسداد للمدعى عليها بتاريخ 21/3/2023 واحتساب أقساط التأمين على الحياة المنصوص عليها في اتفاقية القرض موضوع الدعوى, وتم استبعاد فوائد التأخير المطبقة من البنك والمقيدة على حساب القرض لعدم تحديد نسبة فوائد التأخير التي يتم احتسابها في حالة التأخير في دفع الأقساط ولم تقدم المدعي عليها أية مستندات تفيد سدادها أية مبالغ أخري بخلاف المبالغ الموضحة بالجدول التحليلي الذى أعدته الخبرة, واثبت الخبير ان الرصيد المدين حتى تاريخ غلق الحساب في 21/3/2023 هو مبلغ 2,150,498.39 درهم والفوائد البسيطة بنسبة 5% حتى تاريخ رفع الدعوى في 30/3/2023 مبلغ 2,688.12 درهم ليكون إجمالي المبالغ المستحقة للبنك المدعى مبلغ 2,153,186.51 درهم, وقد تولت الخبرة الرد علي اعتراضات الطرفين ومن بينها ما تمسكت به المستأنفة في استئنافها الماثل وذلك وفق أسباب سائغة كافية لحمله من خلو الدعوي مما يفيد أن حساب القرض تم غلقه أو تم فسخ عقد القرض بموجب الدعوى رقم 77/2019 بيع عقار مرهون, ومن ثم فان انتهاء الخبير بان تاريخ غلق حساب القرض بتاريخ آخر سداد في 21/3/2023 بإدراج قيمة بيع العقار المرهون في الجانب الدائن من حساب القرض بمبلغ 8,705,020 درهم كسداد للمدعى عليها بتاريخ 21/3/2023, وتضيف المحكمة الي ذلك بان الحساب الجاري من خلال واقع الحال في الدعوي وملابساتها لم يتم إغلاقه اتفاقا أو بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين أو ضمنا حتي يصبح الرصيد المدين في الحساب دينا عاديا تسري عليه الفوائد البسيطة, وان إقامة المستأنف ضده لدعوي بيع عقار مرهون كأحد الضمانات المقدمة اليه ليس فيه ما يفيد ما يفيد صراحة بان الحساب قد تم اغلاقه واصبح الدين عاديا يسري الفائدة البسيطة ومن ثم يكون النعي من المستأنفة في هذا الخصوص قد جاء في غير محله ولا حاجة لندب خبير اخر طالما ان المحكمة قد رات في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها متعينا والحال كذلك رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة الوارد بسببي النعي بما يكون ما ورد بهما لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وتحديد تاريخ قفل الحساب الجاري وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق