الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

الطعن 41 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 41 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ص. ا. 
مطعون ضده:
ب. أ. ا. ش. ،. ب. ا. ا. د. س. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/465 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان البنك المطعون ضده اقام الدعوي رقم 538 لسنة 2021 تجاري مصارف جزئي علي الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ (2,662,026) درهما والفائدة 8% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتأسيسا أنه وبناء على طلب المستأنف ضده بالحصول على قرض مصرفي والمؤرخ 27-7-2008م وبناء على خطاب التسهيلات المقدم من البنك المستأنف للمستأنف ضده بتاريخ 13-8-2008م وافق البنك على منح الأخير قرضا بمبلغ (1,654,300) درهما شاملا رسـوم التوثيق لشراء الشقة (3506) أبراج بحيرات جميرة برج النجمة - بسعر فائدة ايبور (6) اشهر + 3% سنويا بحد أدني 7.5% سنويا على أن يسدد على (180) شهرا بواقع (15,253,00) درهم لكل قسط , إلا أن المستأنف ضده امتنع عن سداد الأقساط ما حدا بالبنك المستأنف لإقامة الدعوى وبطلباته المذكورة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت برفض الدعوي. استأنف البنك المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 465 لسنة 2022 تجاري. ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره اعادت المحكمة المأمورية اليه مرة اخري لبحث اعتراضات الطرفين علي التقرير السابق وبعد ان اودع الخبير تقريره التكميلي قضت بتاريخ 11/12/2023 بإلغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ (2,598,416) درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد. طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 6/1/2024 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد ابدي فيها الدفع بعدم قبول الطعن لخلو صحيفته من عنوان الطاعن وتاريخ صدور الحكم المطعون فيه والتمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لخلو صحيفته من عنوان الطاعن وتاريخ صدور الحكم المطعون فيه فانه غير مقبول ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة هدياً بنص المادة 179 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 التي نصت علي 1 -يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب ادارة الدعوى في المحكمة التي اصدرت الحكم، .......2- ... 3- ... 4- ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التـي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن 5- فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله . مما مؤداه وجوب ان تتضمن صحيفة الطعن ضمن البيانات الواجب ادراجها فيها على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم والا كان الطعن غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع علي صحيفة الطعن بالتمييز الماثل المودعه الكترونياً انها قد حوت علي بيان اسم الطاعن وعنوانه كما اشتملت علي بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره بما يضحي معه الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الطعن أقيم علي ستة أسباب ينعي الطاعن بالخمسة الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضي بإلزامه بالمبلغ المقضي به ولم يشر الي الدفوع التي ابداها الطاعن كما ان البنك المطعون ضده خالف القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري بامارة دبي وخالف الأعراف المصرفية باعتبار ان البنك لا يستطيع ان يقيم حجة علي سداده مبلغ 1,114,002 درهم اماراتي كدفعة مسددة في ظل انكار المطور ذلك كما اعتد الحكم المطعون فيه في قضاؤه علي تقرير احد الخبراء المنتدبين في الدعوي دون بيان أسباب طرحها لباقي تقرير الخبرة الأخرى المقدمة فيها علاوه عن مخالفة الحكم المطعون فيه لشروط العقد المبرم بين الطرفين في خصوص الاتفاق علي سداد الطاعن للمديونية علي مدار مائة وثمانون شهراً بما كان يتعين علي الحكم بحث مسألة الاستحقاق وشروطه وفقاً للعقد في ظل عدم وجود اخطار من المطعون ضده الذي لا يستحق كامل المديونية كما ان الأخير لم يقدم مستند الامر بالتحويل وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان فهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع، ولها تقدير سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقارير الخبراء المقدمه إليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بمالها أصلها الثابت بالأوراق، وهي لا تلتزم بتتبع الخصم في كافة مناحي دفاعه والاعتراضات التي يبديها على تقرير الخبير المنتدب إذ ان أخذها به محمولا على أسبابه لاطمئنانها إلى النتيجة التي خلص إليها ما يفيد إطراحها لما أبداه الخصم من دفاع في هذا الخصوص . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعن بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (ولما كان الثابت بالأوراق وما تم تقديمه من مستندات صور مستندات مرفقة بصحيفة افتتاح الدعوى لم يجحدها المدعى عليه ولم يدفعها بثمة دفاع يقلل من قيمة ما جاء فيها أن ثبت فيها أن المدعى عليه ( المستأنف ضده ) قد تقدم بخطاب تسهيلات للبنك المدعي وأنه وبناء على الخطاب المذكور ابرم الطرفان اتفاقية قرض منزل متضمنة الشروط المتفق عليها بين الطرفين ومنها قيمة القرض والفائدة البنكية وقيمة القسط الشهري المتعين سداد من المستأنف ضده وكما تضمنت الحافظة خطاب من المستأنف بالتنازل عن عائد أجرة المنزل محل التمويل لصالح البنك المستأنف , وقد ثبت من خلال ما جاء بتقارير الخبرة المقدمة بالدعوى أن البنك المستأنف قام بتحويل مبلغ (168) الف درهم لحساب الضمان لدي بنك الامارات دبي الوطني الخاص بالوحدة موضوع التمويل للمطور وهو ما لم ينكره المستأنف ضده- كما ثبت بتقريري الخبير المنتدب بواسطة هذه المحكمة والذي انتقل لمقر البنك واطلع على كشف الحساب الخاص بالقرض أن البنك أصدر عدد (4) شيكات منها عدد (3) شيكات بمبلغ 168 الف درهم كما سبق ذكره - وشيك بمبلغ (1,114,002) درهم لحساب المطور الترينتف كابيتال بالشيك رقم (306732) بتاريخ 23|8|2008م أن اجمالي المبلغ المودع بحساب المستأنف ضده الجاري مبلغ (1,293,119) ومما تقدم ذكره فان المحكمة تستخلص أن الطرفين أبرما اتفاقية قرض تمويل منزل وبالشروط المتفق عليها بين الطرفين كما ورد بالاتفاقية وأخذا بتقرير الخبرة الأصل والتكميلي المقدمين من الخبير المنتدب بواسطة هذه المحكمة واللذين تأخذهما ولسلامة الأسس التي استند عليها من خلال انتقاله واطلاعه على كشوفات البنك وحساب المستأنف ضده وبما له أصله الثابت بالأوراق التحويلات البنكية وبما ترى معه المحكمة أن البنك المستأنف قام بتنفيذ عقد القرض المتفق عليه وقام بتحويل قيمة القرض لحساب وصالح المستأنف ضده وبما لازمه أن يؤدي المستأنف ضده قيمة القرض) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يجدي الطاعن القول بان البنك المطعون ضده لم يقدم أي مستند يتعلق بالامر بالتحويل ذلك ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة اعادت الدعوي للمرافعة ليقدم البنك الخطاب الصادر من الطاعن بتحويل مبلغ 1,114,002 درهم للمطور وقد قدم البنك الخطاب المذكور سلفاً بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها والموازنة بين تقارير الخبرة المقدمة فيها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب السادس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لاحتسابه فائدة تأخيرية علي المبلغ المقضي به دون التحقق من واقعة التأخير بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفائدة التأخيرية التي يقضي بها للدائن بناء على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضا له عن الضرر الذي لحق به من جـراء مطل المدين رغم يساره في الوفاء بالدين رغـم حلول أجله والحيلوله بينه وبين الانتفاع به، وهو ضرر مفترض لا يقبل اثبات العكس، ويتعين تعويضه عنه بنسبه معينه مقابل خطأ التأخير في حد ذاته . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد تأخر دون وجه حق عن سداد أقساط التمويل المستحق للبنك المطعون ضده حسب المتفق عليه في العقود المبرمة بينهما فان البنك يستحق فائدة تأخيرية عن تراخي الطاعن في السداد وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزامه بالفائدة علي المبلغ المقضي به فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق