الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أكتوبر 2024

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 (قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 537 لسنة 1981
بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 16/ 12/ 1966 والتي وقعت عليها
جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/ 8/ 1967

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامية للأمم المتحدة فى 16/ 12/ 1966 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/ 8/ 1967 - مع الأخذ فى اعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها - وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1401 (أول أكتوبر سنة 1981)

الاتفاقية الدولية
بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إن الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية،
حيث إن الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاء الأسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية التى لا يمكن التصرف بها، يشكل استنادا للمبادئ المعلنة فى ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدالة والسلام فى العالم.
وإقرارا منها بانبثاق هذه الحقوق من الكرامة المتأصلة فى الإنسان،
وإقرارا منها بأن مثال الكائنات الإنسانية الحرة المتمتعة بالتحرر من الخوف والحاجة إنما يتحقق فقط، استنادا إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع بحقوقه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية.
ونظرا لالتزام الدولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته ومراعاتها.
وتقديرا منها لمسئولية الفرد، بما عليه من واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذى ينتمى إليه، فى الكفاح لتعزيز الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية ومراعاتها،
توافق على المواد التالية:
القسم الأول:

(المادة 1)

1 - لكافة الشعوب الحق فى تقرير المصير، ولها، استنادا إلى هذا الحق، أن تقرر بحرية كيانها السياسى وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2 - ولجميع الشعوب تحقيقا لغاياتها الخاصة، أن تتصرف بحرية فى ثروتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأى من الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادى الدولى، القائم على مبادئ المنفعة المشتركة، والقانون الدولى. ولا يجوز بحال من الأحول حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة.
3 - على جميع الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية، بما فيها المسئولة عن إدارة الأقاليم التى لا تحكم نفسها بنفسها أو الموضوعة تحت الوصاية، أن تعمل من أجل تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم ذلك الحق تمشيا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة.
4 - تتعهد كل دولة طرف فى الاتفاقية الحالية أن تقوم منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التواصل تدريجيا للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها فى الاتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بما فى ذلك على وجه الخصوص تبنى الإجراءات التشريعية.
القسم الثانى:

(المادة 2)

1 - تتعهد الدول الأطرف فى الاتفاقية الحالية بضمان ممارسة الحقوق المدونة فى الاتفاقية الحالية بدون تمييز من أى نوع سواء كان ذلك سبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأى السياسى أو غيره أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو بسبب الملكية أو صفة الولادة أو غيرها.
2 - يجوز للأقطار النامية مع الاعتبار الكافى لحقوق الانسان ولاقتصادها الوطنى، أن تقرر المدى الذى تضمن عنده الحقوق الاقتصادية المعترف بها فى الاتفاقية الحالية بالنسبة لغير المواطنين.

(المادة 3)

تتعهد الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء فى التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدونة فى الاتفاقية الحالية.

(المادة 4)

تقر الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بأن يجوز للدولة، فى مجال التمتع بالحقوق التى تؤمنها تمشيا مع الاتفاقية الحالية، أن تخضع هذه الحقوق للقيود المقررة فى القانون فقط وإلى المدى الذى يتمشى مع طبيعة هذه الحقوق فقط ولغايات تعزيز الرخاء العام فى مجتمع ديمقراطى فقط.

(المادة 5)

1 - ليس فى الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأن يجيز لأية دولة أو جماعة أو شخص أو أى حق فى الاشتراك بأى نشاط أو القيام بأى عمل يستهدف القضاء على أى من الحقوق أو الحريات المقررة فى هذه الاتفاقية أو تقييدها لدرجة أكبر مما هو منصوص عليه فى الاتفاقية الحالية.
2 - لا يجوز تقييد حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة فى أى قطر استنادا إلى القانون أو الاتفاقات أو اللوائح أو العرف، أو التحلل منها بحجة عدم إقرار الاتفاقية الحالية بهذه الحقوق أو إقرارها بها بدرجة أقل.
القسم الثالث:

(المادة 6)

1 - تقر الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بالحق فى العمل الذى يتضمن حق كل فرد فى أن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذى يختاره أو يقبله بحرية. وتتخذ هذه الدول الخطوات المناسبة لتأمين هذا الحق.
2 - تشمل الخطوات التى تتخذها أى من الدولة الأطراف فى الاتفاقية الحالية للوصول إلى تحقيق كامل لهذا الحق برامج وسياسات ووسائل للإرشاد والتدريب الفنى والمهنى من أجل تحقيق نمو اقتصادى واجتماعى وثقافى مطرد وعمالة كاملة ومنتجة فى ظل شروط تؤمن للفرد حرياته السياسية والاقتصادية.

(المادة 7)

تقر الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بحق كل فرد فى المجتمع بشرط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص:
( أ ) مكافآت توفر لكل العمال كحد أدنى:
1 - أجورا عادلة ومكافآت متساوية عن الأعمال متساوية القيمة دون تمييز من أى نوع، وعلى وجه الخصوص تكفل للنساء شروط عمل لا تقل عن تلك التى يتمتع بها الرجال مع مساواة فى الأجر عن الأعمال المتساوية.
2 - معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم طبقا لنصوص الاتفاقية الحالية.
(ب) ظروف عمل مأمونة وصحية.
(جـ) فرص متساوية لكل فرد بالنسبة لترقيته فى عمله إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع فى ذلك لأى اعتبار سوى اعتبارات الترقية والكفاءة.
(د) أوقات للراحة والفراغ وتحديد معقول لساعات العمل وإجازات دورية مدفوعة، وكذلك مكافآت عن أيام العطلة العامة.

(المادة 8)

1 - تتعهد الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بأن تكفل:
( أ ) حق كل فرد بتشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها فى حدود ما تفرضه قواعد التنظيم المعنى، وذلك من أجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية. ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه فى القانون مما يكون ضروريا فى مجتمع ديمقراطى لصالح الأمن الوطنى أو النظام العام أو من أجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(ب) حق النقابات فى تشكيل اتحادات وطنية أو تعاهديات وحق هذه الأخيرة بتكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها.
(جـ) حق النقابات فى العمل بحرية دون أن تخضع لأية قيود سوى ما ينص عليها فى القانون مما يكون ضروريا فى مجتمع ديمقراطى لصالح الأمن الوطنى أو النظام العام أو من أجل حماية الآخرين وحرياتهم.
(د) الحق فى الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص.
2 - لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشروط أو الإدارة الحكومية.
3 - ليس فى هذه المادة ما يخول الدول الأطراف فى اتفاق منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاص بحرية المشاركة وحماية الحق فى التنظيم، اتخاذ الإجراءات التشريعية التى من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها فى ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدى الإضرار بتلك الضمانات.

(المادة 9)

تقر الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بحق كل فرد فى الضمان الاجتماعى بما فى ذلك التأمين الاجتماعى.

(المادة 10)

تقر الدولة الأطراف فى الاتفاقية الحالية:
1 - وجوب منح الأسر أوسع حماية ومساعدة ممكنة، إذ أنها الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية فى المجتمع، خاصة بحكم تأسيسها وأثناء قيامها بمسئولية رعاية وتثقيف الأطفال القاصرين. ويجب أن يتم الزواج بالرضاء الحر للأطراف المقبلة عليه.
2 - وجوب منح الأمهات حماية خاصة خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها. ففى خلال هذه الفترة يجب منح الأمهات العاملات إجازة مدفوعة أو إجازة مقرونة بمنافع مناسبة من الضمان الاجتماعى.
3 - وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية ومساعدة جميع الأطفال والأشخاص الصغار دون أى تمييز لأسباب أبوية أو غيرها. ويجب حماية الأطفال والأشخاص الصغار من الاستغلال الاقتصادى والاجتماعى.
ويجب فرض العقوبات القانونية على من يقوم باستخدامهم فى أعمال تلحق الأضرار بأخلاقهم أو بصحتهم أو تشكل خطرا على حياتهم أو يكون من شأنها إعاقة نموهم الطبيعى. وعلى الدول كذلك أن تضع حدودا للسن بحيث يحرم استخدام العمال من الأطراف بأجر ويعاقب عليه قانونا إذا كانوا دون السن.

(المادة 11)

1 - تقر الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بحق كل فرد فى مستوى معيشة مناسب لنفسه ولعائلته، بما فى ذلك الغذاء المناسب والملبس والمسكن، وكذلك فى تحسين أحواله المعيشية بصفة مستمرة. وتقوم الدول الأطراف باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحقيق هذا الحق، مع الإقرار بالأهمية الخاصة بالتعاون الدولى القائم على الرضاء الحرفى هذا الشأن.
2 - تقوم الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية، إقرارا منها بالحق الأساسى لكل فرد فى أن يكون متحررا من الجوع، منفردة أو من خلال التعاون الدولى باتخاذ الإجراءات بما فى ذلك البرامج المحددة والتى تعتبر ضرورية:
( أ ) من أجل تحسين وسائل الإنتاج وحفظ وتوزيع الأغذية وذلك عن طريق الانتفاع الكلى من المعرفة التقنية والعلمية وينشر المعرفة بمبادئ التغذية وبتنمية النظم الزراعية أو إصلاحها بحيث يحقق ذلك أكبر قدر من الكفاءة فى التنمية والانتفاع من الموارد الطبيعية،
(ب) من أجل تأمين توزيع عادل للمؤن الغذائية فى العالم تبعا للحاجة مع الأخذ بعين الاعتبار مشاكل الأقطار المستوردة للأغذية والمصدرة لها.

(المادة 12)

1 - تقر الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بحق كل فرد فى المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
2 - تشمل الخطوات التى تتخذها الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية للوصول إلى تحقيق كلى لهذا الحق ما هو ضرورى من أجل:
( أ ) العمل على خفض نسبة الوفيات فى المواليد وفى وفيات الأطفال ومن أجل التنمية الصحية للطفل،
(ب) تحسين شتى الجوانب البيئية والصناعية.
(جـ) الوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية والمهنية ومعالجتها وحصرها.
(د) خلق ظروف من شأنها أن تؤمن الخدمات الطبية والعناية الطبية فى حالة المرض.

(المادة 13)

1 - تقر الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بحق كل فرد فى الثقافة. وهى تتفق على أن توجه الثقافة نحو التنمية الشاملة للشخصية الإنسانية وللإحساس بكرامتها وأن تزيد من قوة الاحترام لحقوق الانسان والحريات الأساسية كما أنها تتفق على أن تمكن الثقافة جميع الأشخاص من الاشتراك بشكل فعال فى مجتمع حر، وأن تعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والأجناس والجماعات العنصرية أو الدينية وأن تدعم نشاط الأمم المتحدة فى حفظ السلام.
2 - تقر الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية، رغبة منها فى الوصول إلى تحقيق كلى لهذا الحق:
( أ ) وجوب جعل التعليم الابتداء إلزاميا ومتاحا بالمجان للجميع،
(ب) وجوب جعل التعليم الثانوى فى أشكاله المختلفة بما فى ذلك التعليم الثانوى الفنى والمهنى متاحا وميسورا للجميع بكل الوسائل المناسبة وعلى وجه الخصوص عن طريق جعل الثقافة مجانية التدريج،
(جـ) وجوب جعل التعليم العالى كذلك ميسورا للجميع على أساس الكفاءة بكل الوسائل المناسبة وعلى وجه الخصوص عن طريق جعل الثقافة مجانية بالتدريج،
(د) وجوب تشجيع التعليم الأساسى أو تكثيفه بقدر الإمكان بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا على كامل فترة تعليمهم الابتدائى أو لم يتموها،
(هـ) وجوب متابعة تطوير النظام المدرسى على كافة المستويات بنشاط وإنشاء نظام مناسب للمنح التعليمية وتحسين الأحوال المادية للهيئة التعليمية بشكل مستمر.
3 - تتعهد الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية باحترام حرية الآباء الأوصياء القانونيين، عندما يكون تطبيق ذلك ممكنا، فى اختيار ما يرونه من مدارس لأطفالهم، غير تلك المؤسسة من السلطات العامة، مما يتمشى مع الحد الأدنى للمستويات التعليمية التى قد تضعها الدولة أو توافق عليها وفى أن يؤمنوا لأطفالهم التعليم الدينى والأخلاقى الذى يتمشى مع معتقداتهم الخاصة.
4 - ليس فى هذه المادة ما يمكن تفسيره بأن تدخل فى حرية الأفراد والهيئات فى تأسيس المعاهد التعليمية وتوجيهها ضمن حدود مراعاة المبادئ المدونة فى الفقرة 1 من هذه المادة ومتطلبات وجوب تمشى المادة التعليمية فى مثل هذه المعاهد مع الحد الأدنى للمستويات التى تقررها الدولة.

(المادة 14)

تتعهد كل دولة طرف فى الاتفاقية الحالية والتى لم تكن، فى الوقت الذى أصبحت فيه طرفا فيها، قادرة على تأمين التعليم الابتدائى الإلزامى داخل إقليمها أو فى الأقاليم الأخرى الخاضعة لولايتها، بأن تعد ووتتبنى خلال عامين، خطة عمل مفصلة من أجل التطبيق التدريجى لهذا التعليم الإلزامى المجانى للجميع وذلك خلال عدد معقول من السنين يجرى تحديدها فى الخطة المذكورة.

(المادة 15)

1 - تقر الدولة الأطراف فى الاتفاقية الحالية بحق كل فرد:
( أ ) فى المشاركة فى الحياة الثقافية،
(ب) فى التمتع بمنافع التقدم العلمى وتطبيقاته،
(جـ) فى الانتفاع بحماية المصالح المعنوية والمادة الناتجة عن الإنتاج العلمى أو الأدبى أو الفنى الذى يقوم هو بتأليفه.
2 - تشمل الخطوات التى تتخذها الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية للوصول إلى تحقيق كلى لهذا الحق ما يعتبر ضروريا من أجل حفظ وتنمية ونشر العلم والثقافة.
3 - تتعهد الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية باحترام الحرية التى لا يستغنى عنها من أجل البحث العلمى والنشاط الخلاق.
4 - تقر الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بالمنافع التى يحققها تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون الدوليين فى المجالات العلمية والثقافية.
القسم الرابع:

(المادة 16)

1 - تتعهد الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية بأن تضع، تمشيا مع هذا القسم من الاتفاقية، تقارير عن الإجراءات التى اتخذتها والتقدم الذى أحرزته فى تحقيق مراعاة الحقوق المقررة فى الاتفاقية.
2 - ( أ ) تعرض جميع التقارير على الأمين العام للأمم المتحدة، الذى يقوم بإرسال نسخ عنها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للنظر فيها طبقا لنصوص الاتفاقية الحالية.
(ب) وعلى الأمين العام للأمم المتحدة كذلك أن يبعث إلى الوكالات المتخصصة نسخا عن التقارير أو أية أجزاء منها ذات صلة، التى تضعها الدولة الأطراف فى هذه الاتفاقية والتى تكون أيضا من بين أعضاء هذه الوكالات المتخصصة طالما كانت هذه التقارير أو أجزاء منها متصلة بأى من الأمور التى تدخل ضمن مسئوليات الوكالات المذكورة طبقا لمستنداتها الدستورية.

(المادة 17)

1 - على الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية أن تقدم تقاريرها على مراحل طبقا للبرنامج الذى يضعه المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال عام واحد من بدء نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
2 - يجوز أن تشمل التقارير على بيان العوامل والصعوبات التى تؤثر على درجة أداء الالتزامات المنصوص عليها فى الاتفاقية الحالية.
3 - ليس هناك ما يستوجب إعادة تقديم المعلومات ذات الصلة إذا سبق للدولة الطرف فى هذه الاتفاقية أن قدمتها للأمم المتحدة أو لاية وكالة متخصصة. ويكتفى فى هذه الحالة بإشارة موجزة للمعلومات التى سبق تقديمها.

(المادة 18)

يجوز للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، إلحاقا بمسئولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يتفق مع الوكالات المتخصصة على أن تتضمن تقاريرها إليه مدى التقدم الذى تم فى تحقيق مراعاة نصوص الاتفاقية الجالية الواقعة ضمن محيط نشاطها. كما يجوز أن تتضمن هذه التقارير تفصيلا القرارات والتوصيات التى اتخذتها أجهزتها المختصة بالنسبة لتطبيق تلك النصوص.

(المادة 19)

يجوز للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن يبعث إلى لجنة حقوق الإنسان للدراسة ووضع التوصيات أو لمجرد العلم، طبقا لما يراه مناسبا، تقارير الدولة الخاصة بحقوق الانسان والمقدمة طبقا للمادتين 16، 17 وكذلك تلك الخاصة بحقوق الإنسان والمقدمة من الوكالات المتخصصة طبقا للمادة 18

(المادة 20)

يجوز للدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم تعليقاتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعي حول أية توصية عامة بموجب المادة (19) أو إشارة لتلك التوصية العامة فى أى من تقارير لجنة حقوق الإنسان أو أية وثيقة مشار إليها فيها.

(المادة 21)

يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم التقارير إلى الجمعية العامة من وقت لآخر مع توصيات ذات طبيعة عامة وملخصا للمعلومات التى جرى استلامها من الدول الأطراف فى الاتفاقية والوكالات المتخصصة بشأن الإجراءات المتخذة والتقدم الذى جرى إحرازه من أجل الوصول إلى مراعاة عامة للحقوق المقررة فى الاتفاقية الحالية.

(المادة 22)

يجوز للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن يلفت انتباه أجهزة الأمم المتحدة الأخرى والأجهزة المتفرعة عنها والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة الفنية، إلى أية أمور ناشئة عن التقارير المشار إليها فى هذا القسم من الاتفاقية الحالية والتى يمكن ان تساعد هذه الهيئات على وضع القرارات كلا ضمن ميدان اختصاصها، حول أفضل الإجراءات الدولية القادرة على المساهمة فى التطبيق التدريجى الفعال للاتفاقية الحالية.

(المادة 23)

توافق الدول الأطراف فى الاتفاقية الحالية على أن يشمل العمل الدولى من أجل تحقيق الحقوق المقررة فى الاتفاقية الحالية عقد الاتفاقيات ووضع التوصيات وتقديم المساعدات الفنية وتنظيم الاجتماعات الإقليمية والفنية بالاتفاق مع الحكومات المعنية بقصد التشاور والدراسة.

(المادة 24)

ليس فى الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل لنصوص ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة التى تحدد المسئوليات الخاصة لأجهزة الأمم المتحدة المختلفة والوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالأمور التى تعالجها الاتفاقية الحالية.

(المادة 25)

ليس فى الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل للحق المتأصل لجميع الشعوب فى التمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية والانتفاع بها كلية وبحرية.
القسم الخامس:

(المادة 26)

1 - يجوز لأى من الدولة الأعضاء فى الأمم المتحدة أو فى أى من وكالاتها المتخصصة التوقيع على الاتفاقية الحالية. كما يجوز ذلك لأية دولة طرف فى النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولة ولأية دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لتصبح طرفا فى الاتفاقية الحالية.
2 - تخضع الاتفاقية الحالية لإجراءات التصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يجوز لأية دولة من الدول المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة الانضمام للاتفاقية الحالية.
4 - يصبح الانضمام سارى المفعول عند إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ كافة الدول التى وقعت على الاتفاقية الحالية أو انضمت إليها عند إيداع كل وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام.

(المادة 27)

1 - تصبح الاتفاقية الحالية نافذة المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

(المادة 28)

تسرى نصوص الاتفاقية الحالية على كافة أجزاء الدولة الاتحادية دون قيود أو استثناءات.

(المادة 29)

1 - يحق لكل دولة طرف فى الاتفاقية الحالية اقتراح التعديلات عليها وتقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى الأمين العام تبليغ الدولة الأطراف فى الاتفاقية الحالية بالتعديلات المقترحة مع الطلب إليها بإخطاره فيما إذا كانت هذه الدول تفضل عقد مؤتمر للدولة الأطراف من أجل النظر فى المقترحات والتصويت عليها. وفى حالة تفضيل ثلث الدولة الأطراف على الأقل عقد المؤتمر فعلى الأمين العام أن يدعو إليه رعاية الأمم المتحدة. ويعرض كل تعديل يحظى بموافقة أغلبية الدولة الأطراف الممثلة فى المؤتمر والمصوتة فيه على الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة.
2 - تصبح التعديلات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها وقبول ثلثى الدولة الأطراف فى الاتفاقية الحالية لها طبقا لإجراءاتها الدستورية الخاصة.
3 - تكون التعديلات، بعد بدء نفاذ مفعولها، ملزمة للدول الأطراف التى قبلت بها، وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بنصوص الاتفاقية الحالية وأية تعديلات سبق لها أن وافقت عليها.

(المادة 30)

على الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن الإخطارات الموجهة بموجب المادة (26) فقرة (5) إبلاغ جميع الدول المشار إليها فى الفقرة (1) من نفس المادة بالتفصيلات الآتية:
( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التى تتم استنادا إلى المادة (26)،
(ب) تاريخ سريان مفعول الاتفاقية الحالية بموجب المادة (27) وكذلك تاريخ سريان مفعول أية تعديلات بموجب المادة (29).

(المادة 31)

1 - يجرى إيداع الاتفاقية الحالية التى تعتبر نصوصها الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية فى أصالتها، فى أرشيف الأمم المتحدة.
2 - على الأمين العام للأمم المتحدة أن يبعث نسخا مصدقة في الاتفاقية الحالية إلى جميع الدول المشار إليها فى المادة (26).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق