جلسة 24 من يناير 1965
برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.
----------------
(52)
القضية رقم 1364 لسنة 7 القضائية
موظف - عامل يومية
- تعيين - اللياقة الطبية شرط جوهري للتعيين والاستمرار في الخدمة - حكمته - قرار مجلس الوزراء في 8/ 5/ 1922 والتعليمات المالية الصادرة عام 1922 رددت هذا الشرط - إنهاء الإدارة لخدمة العامل الدائم لعدم توافر اللياقة الطبية ثم إلحاقه بعمل مؤقت رأفة به في محله - الإعفاء من هذا الشرط يجب أن يصدر بقرار صريح في الشكل المقرر من السلطات المختصة - تطاول العهد على التعيين وتسوية الحالة لا يفيد بذاته الإعفاء.
إجراءات الطعن
بتاريخ 24/ 6/ 1961 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد/ وزير الأشغال قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1364 لسنة 7 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال بتاريخ 24/ 4/ 1961 في الدعوى رقم 627 لسنة 7 القضائية والقاضي بإلغاء القرار الصادر في 22/ 4/ 1959 بتحويل المدعي من سلك اليومية المستديمة إلى سلك اليومية المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن للمدعي بتاريخ 2/ 7/ 1961 وبعد استيفاء إجراءاته أحيل لهذه الدائرة لنظره بجلسة 29/ 11/ 1964. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 627 لسنة 7 القضائية. أمام المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر في 1/ 5/ 1959 بتحويله من اليومية المستديمة إلى اليومية المؤقتة ومنحه العلاوات المستحقة إليه بعد صدور القرار المذكور وكافة ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه إنه عين باليومية المستديمة بتفتيش قناطر الدلتا من عام 1941. وظل يتقاضى أجره وعلاواته إلى أن فوجئ في عام 1955 بامتناع الإدارة عن منحه العلاوات الدورية المستحقة إليه, وفي أول مايو سنة 1959 فصل من الخدمة وذلك بتحويله إلى عامل باليومية المؤقتة بمقولة إنه لم يكشف طبياً عند التعيين, ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون فقد تظلم منه إلى الجهة الإدارية ولما لم يجد تظلمه نفعاً اضطر إلى إقامة هذه الدعوى طالباً إلغاءه, وقد طلبت الجهة الإدارية رفض الدعوى تأسيساً على أن المدعي بعد أن سوت لجنة تطبيق كادر العمال حالته على وصف أنه عامل دائم أصبح من الضروري استيفاء مسوغات تعيينه وضمنها ثبوت لياقته الطبية، وقد طولب وزملاؤه مراراً بقبول توقيع الكشف الطبي عليهم. وبعد المراوغة الطويلة تم توقيع الكشف الطبي على المدعي واتضح عدم لياقته طبياً للخدمة, وعلى هذا تقرر تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة بأجره الذي كان قد وصل إليه وذلك بالقرار محل الطعن. وبجلسة 24/ 4/ 1961 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في 22/ 4/ 1959 بتحويل المدعي من سلك اليومية المستديمة إلى سلك اليومية المؤقتة. وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد أقامت المحكمة قضاءها على أنه وإن كانت الوظائف العامة تتطلب قدراً من اللياقة الطبية إلا أن عدم توافر هذا الشرط لا يعتبر عيباً جسيماً في قرار تعيين الموظف ينحدر به إلى درجة الانعدام وعلى هذا لا يجوز للإدارة أن تسحب قرار تعيين هذا الموظف بعد فوات ستين يوماً على صدوره, وأنه وإن كانت الإدارة تملك فصل الموظف لعدم اللياقة الطبية بل إن ذلك سبب من أسباب انتهاء الخدمة بحكم القانون إلا أن مناط ذلك ألا يكون الموظف قد أعفى من شرط اللياقة الطبية سواء بقرار صريح أو ضمناً كما لو عين الموظف أو العامل باليومية المستديمة دون أن يتوفر فيه شرط اللياقة الطبية أو يطلب منه استيفاءه عند التعيين أو بعده بوقت قصير، وإن كان الثابت أن المدعي التحق باليومية المؤقتة قبل صدور كادر العمال, وبعد صدور الكادر قررت لجنة تطبيق الكادر اعتباره ضمن العمال الدائمين وطبقت عليه أحكام الكادر دون استيفاء شرط اللياقة الطبية مما يعتبر إعفاء ضمنياً من الكشف الطبي فلا يجوز فصله بعد ذلك إذا تبين عدم لياقته الطبية للخدمة ويكون القرار الصادر بتحويله من سلك اليومية الدائمة إلى سلك اليومية المؤقتة قد وقع والحالة هذه مخالفاً القانون متعين الإلغاء وعلى أساس ما تقدم انتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه على الوجه آنف الذكر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن التكييف القانوني السليم للقرار المطعون فيه هو في حقيقته قرار بفصل المدعي من الخدمة ثم إعادة تعيينه في سلك اليومية المؤقتة, وسبب الفصل هو عدم استيفاء المدعي شرط اللياقة الطبية وهذا الشرط من الشروط الجوهرية اللازمة للاستمرار في الوظيفة وتخلفه سبب من أسباب انتهاء الخدمة بحكم القانون, ولا سند للقول بأن المدعي قد أعفي ضمناً من الكشف الطبي لأن الإعفاء من هذا الشرط يجب أن يكون صريحاً وبقرار من الجهة التي تملك ذلك, هذا وقد نص منشور وزارة المالية رقم 63/ 31/ 13 ( أ ) الصادر في سبتمبر سنة 1950 على فصل من لم ينجح في الكشف الطبي من عمال اليومية الذين كانوا يعينون فيما مضى بدون مسوغات, على أن الجهة الإدارية رأفة بالمدعي أعادت تعيينه باليومية المؤقتة وبأجره الذي كان يتقاضاه عند الفصل, وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وقامت به إحدى حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية للتعيين والاستمرار في خدمة الحكومة معاً, وهذا الشرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة المعين فيها بكفاية واقتدار, وقد رددت هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين تعليمات المالية الصادرة في عام 1922. والمتضمنة الأحكام التي وافق عليها مجلس الوزراء في 8/ 5/ 1922 إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على ما يأتي: "لا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبي العام أو أية سلطة طبية ينتدبها القومسيون لهذا الغرض". ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه قد كشف عليه طبياً وتبين عدم لياقته طبياً للخدمة, فإن الإدارة إذ قررت إنهاء خدمته كعامل دائم ورأت رأفة بحاله إلحاقه بعمل مؤقت بذات الأجر الذي كان يتقاضاه وهو العمل الذي تنتهي بانتهائه خدمة العامل ولا يتطلب في شاغله الشروط الواجب توافرها في العامل الدائم, تكون في الحق قد تصرفت في شأن المدعي على مقتضى أحكام القانون ويكون القرار الصادر منها في هذا الشأن قد صدر سليماً لا مطعن عليه, وليس صحيحاً ما قام عليه الحكم المطعون فيه من أن تسوية حالة المدعي طبقاً لأحكام كادر العمال على وصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبي عليه يعتبر بمثابة إعفاء ضمني له من الكشف الطبي إذ الأصل أن يتجسم مثل هذا القصد في صورة قرار صريح يعبر عن إرادة مصدره في الشكل الذي رسمه القانون, ويصدر عن الجهة التي خولها القانون رخصة الإعفاء، أما تطاول العهد على تعيين المدعي دون استيفاء شرط اللياقة الطبية فلا يفيد إعفاءه ضمنياً من هذا الشرط.
ومن حيث إن إنهاء الإدارة لخدمة المدعي بالقرار المطعون فيه مع تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة لا يعدو أن يكون إنفاذاً صائباً للحكم القاضي بإنهاء خدمة العامل الدائم عند ثبوت عدم لياقته الطبية وبالتالي عجزه عن القيام بأعباء وظيفته. فالعجز قائم به بثبوت عدم لياقته الطبية وعدم إذعانه لطلب الإدارة إعادة الكشف عليه لتقرير هذه اللياقة وإسقاط قرينة العجز المبرر لانتهاء خدمته الدائمة, ولا شبهة في أن اللياقة الجسمية كشرط لبقاء العامل في وظيفته الدائمة طبقاً لتعليمات المالية - هي من الأمور التي يتعين اعتبارها مكملة لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد في هذه الأحكام ما يتعارض معها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين من ثم إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق