الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

الطعن 39 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 39 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ز. ا. ز. 
مطعون ضده:
ا. ا. ر. 
ك. ت. س. ا. ا. س. و. ا. أ. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1969 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 343/2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 1.469.826 دولارا امريكيا بما يُعادل مبلغ 5.398.678.45 درهم والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/12/2017، و ذلك تأسيسا على أنه بتاريخ 1/5/2019 دخل الطاعن في شراكة مع المطعون ضده الاول في الشركة المطعون ضدها الثانية المسماة ( كيه تي الدولية المحدودة)، وتُقدر حصة المطعون ضده الأول في أرباح الشركة بنسبه 82% من الأرباح المحققة وقد تضمن الإتفاق فيما بينهما أن يتقاضى الطاعن نسبة 30% من حصه أرباح المطعون ضده الأول نظير مُشاركته في المشاريع المنفذة من قبل المطعون ضدهما ، وحيث أن إجمالي أرباح الطاعن نظير مُشاركته في المشروعين اللذين تم تصفيتهما وهما مشروع شحن انهام تي ام ار والتي التزم بدفعها المطعون ضده الأول مبلغ 1.625.826 دولار أمريكي ومن ثم اتفق مع الطاعن على سداد المبلغ المذكور بموجب أقساطٍ شهرية بواقع 13000 ألف دولار أمريكي وقد سدد المطعون ضده الاول مبلغ 156000 ألف دولار أمريكي، بما يُعادل 606.049.92 درهم، وتبقى في ذمته لصالح الطاعن المبلغ المطالب به و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 28/9/2023 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1969/2023 تجاري و بتاريخ 13/12/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 8/1/2024 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك ان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أنه بإطلاع المحكمة على الإتفاقيه المؤرخة 1/5/2019 تبين انها خلت من النص صراحة على أحقية الطاعن في النسبة المطالب بها 30% من حصة المطعون ضده الأول في ارباح الشركة المطعون ضدها الثانيه من كل من المشروعين موضوع الإتفاقية على الرغم من أن الإتفاقيه سالفة الذكر قد نصت على ذلك في بندها الثالث صراحة وقد عول الحكم المستانف في قضائه على تقرير الخبير المنتدب رغم قصور التقرير ومخالفته مستندات الدعوى و كان يتعين على الخبير الا يقف عند حد انكار المطعون ضده الأول بإنشغال ذمته بالمبلغ المطالب به بل كان يتوجب عليه ان يلزم المطعون ضده الأول بان يبرز اي مستند يؤكد وفائه بهذا المبلغ الا أن الخبير ارتكن إلى البند السابع من الإتفاقيه المبرمه وهو لايؤدي إلى المعنى الذي ذهب اليه الخبير واعتنقه في تقريره واعتمده الحكم المطعون فيه و كان يتعين على الخبير أو الحكم المستأنف ان يستعين بأحد الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم كما ان ما ذكره الحكم المطعون فيه من ان المطعون عليه الأول جحد الصور الضوئيه لحسابات ارباح وخسائر المطعون ضدها الثانيه لسنة 2019 /2020 /2021 لا سند له بعد ان اقر المطعون ضده الأول بتوقيعه على كشف الحساب المدرج فيه الأرباح والخسائر بما لايقبل منه الرجوع فيه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعـــى غير مقبول , ذلــك أنـــه مـــن المـــقرر - وعـــلى مـــا جــرى بـــه قضــاء هــذه المحكمه - انه متــى كانـــت محكـمة الاستئناف قد نحت منحى يغاير مـا ذهبـــت إلــيه محكـــمة أول درجــة ولــم تـــأخذ من أسباب الحكم الابتدائى الذى أيدته إلا بمـــا لا يتعارض منها مع أسباب حكمها , فإن الأسباب الوارده بالحكم الابتدائى فى هـــذا الخصـــوص لا تـــعتبر مــن أســباب الــحكم الاســـتئنافى المطعـون فيه , ويكون النعــى بهذا السبب إنما ينصب على الحكم الابتدائى ولا يصادف محلا فى قضاء الحــكم المطــعون فـــيه , لمـــا كان ذلــك وكــان الثابـــت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قــد إســتند فــى قضائــه برفض الدعوى على جحد المطعون ضده الاول لصورة الاتفاقية محل الدعوى وعدم تقديم الطاعن لاصلها ولم يستند على تقرير الخبير المنتدب او الاتفاقية موضوع الدعوى على نحو ما ذهب إليه الحكم الابتدائى فى أسبابه وبالتالى فإن أسباب هذا الحكم لا تعتبر من أســـباب الحكم المطعون فيه, ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق