جلسة 10 من يناير 1965
برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.
-----------------
(40)
القضية رقم 1154 لسنة 7 القضائية
موظف - تقرير سري
- وضعه - تعديل رئيس المصلحة تقدير الكفاية تعقيباً على تقدير الرئيس المباشر والمدير المحلي, مجملاً وليس على أساس الدرجات - صحيح يتفق مع النظام الجديد المقرر بالقانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل للمادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - التزامه بتأييد رأيه بأسانيد تعزيزه إذا كان التقدير بدرجة ضعيف أو ممتاز - أساس ذلك.
إجراءات الطعن
بتاريخ 4 من مايو سنة 1961 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد مدير عام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لصالح الحكومة بمدينة الإسكندرية في الدعوى رقم 1406 لسنة 7 القضائية والصادر بجلسة 6 من مارس سنة 1961 والقاضي بإلغاء القرار الصادر بتقدير كفاية المدعية عن عام سنة 1958 بدرجة ضعيف وإلغاء القرار الصادر بحرمانها من العلاوة الدورية المستحقة في أول مايو سنة 1960 إلغاء مجرداً مع إلزام الإدارة المصروفات, وطلبت الطاعنة إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعية مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, وقد نظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 25 من مايو سنة 1963 وأبلغ بها الخصوم في 14 من أول إبريل سنة 1963, فأحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ونظرت بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1964 وأبلغ بها الخصوم 16 من سبتمبر سنة 1964, وفي هذه الجلسة نظرت الدعوى على الوجه المبين بالمحاضر وأرجأ النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يبين من أوراقها تجمل في أن المدعية أقامت هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 10 من أغسطس سنة 1960 بعد أن تقرر في 18 من يوليو سنة 1960 قبول طلب الإعفاء من الرسوم القضائية منها في 12 من أكتوبر سنة 1959 والمقيد برقم 8 لسنة 7 القضائية. طالبة الحكم بإلغاء القرار الصادر بحرمانها من العلاوة الدورية اعتباراً من أول مايو سنة 1959 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وقالت شرحاً لدعوها إنها أخطرت بالتقرير السري السنوي لسنة 1958 وكان تقدير كفايتها فيه بدرجة مرضي من جانب الرئيس المباشر والمدير المحلي وبدرجة ضعيف من جانب مدير المصلحة ولجنة شئون الموظفين وقد ترتب على هذا التقرير حرمان المدعية من العلاوة الدورية لسنة 1959، وأن هذا التقرير باطل لازدواج العقوبة لأنه بني على ذات الأسباب التي قام عليها التقرير الموضوع لها عن سنة 1957، وأن المدعية قد تظلمت من هذا التقرير وأجابها مفوض الدولة برفض تظلمها في 4 من أكتوبر سنة 1959 - وعقبت الإدارة على الدعوى فقالت إن المدعية تشغل الدرجة السابعة الفنية 144/ 204 في وظيفة مساعدة رئيسة مكتب تليفون، وقد حصلت على تقرير بمرتبة ضعيف عن أعمالها خلال سنة 1958، ونظراً لأنها لم تكن تستحق علاوة سنة 1959 فقد صدر القرار رقم 762 في 23 من إبريل سنة 1960 بحرمانها من العلاوة الدورية المستحقة في أول مايو سنة 1960 باعتبارها أول علاوة مستحقة لها بعد حصولها على درجة ضعيف في تقرير سنة 1958، وقد قدرت لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 25 من إبريل سنة 1959 درجة كفاية المدعية بمرتبة - ضعيف - وكانت المدعية قد تظلمت من قرار حرمانها من العلاوة الدورية موضوع النزاع وتقرر رفضه في 4 من أكتوبر سنة 1959 كما أحيلت إلى المحاكمة التأديبية في القضية رقم 100 ت/ 59 لحصولها على تقريرين بدرجة ضعيف في السنتين 1957 و1958 وحكم في هذه القضية بنقلها إلى وظيفة أخرى بذات درجتها ومرتبها، وقد نظر هذا الحكم، ومن ذلك يتضح أن الدعوى على غير أساس سليم من القانون.
وبجلسة التحضير في 4 من أكتوبر سنة 1960 قررت الطالبة أنها تعدل طلباتها إلى طلب الحكم بإلغاء التقرير السري الموضوع لها عن سنة 1958 وبأحقيتها في العلاوة الدورية التي حل ميعادها في أول مايو سنة 1960 ثم أكدت المدعية في جلسة التحضير المنعقدة في 15 من نوفمبر سنة 1960 هذه الطلبات - فقضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بإلغاء القرار الصادر بتقدير درجة كفاية المدعية عن عام سنة 1958 بدرجة ضعيف، وإلغاء القرار الصادر بحرمانها من العلاوة المستحقة في أول مايو سنة 1960 إلغاء مجرداً مع إلزام الإدارة المصروفات - وأثبت حكمها من ناحية الشكل، بأن المدعية تطلب الحكم في صحيفة افتتاح الدعوى بإلغاء إقرار الصادر بحرمانها من العلاوة الدورية اعتباراً من أول مايو سنة 1959 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات وهي تقيم هذا الطلب على أساس أن التقرير السري السنوي المقدم عنها لعام سنة 1958 باطل ومخالف للقانون ويتعين إهدار آثاره - ثم أردف الحكم بأن المدعية كانت قد طلبت بجلسة الإعفاء المنعقدة في 18 من يوليو سنة 1960 إلغاء التقرير السري المقدم عنها لسنة 1958، فضلاً عن استحقاقها العلاوة الدورية في أول مايو سنة 1959 وقد صدر قرار الإعفاء بقبول الطلبين معاً، كما أنها عادت بجلسة التحضير وفسرت طلباتها الموضوعية بأنها تشمل طلب الحكم بإلغاء التقرير السري المقدم عنها لسنة 1958 لمخالفته للقانون، وطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بحرمانها من العلاوة الدورية اعتباراً من أول مايو سنة 1959 وبأحقيتها في العلاوة المذكورة وأردفت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت على تقرير سنوي بدرجة ضعيف عن أعمالها لسنة 1958، وقد ترتب على هذا التقرير أن صدر قرار الإدارة رقم 762 في 23 من إبريل سنة 1960 بحرمانها من أول علاوة استحقت لها بعد حصولها على التقرير المذكور اعتباراً من أول مايو سنة 1960 وإذ كان الثابت أن المدعية تظلمت من التقرير السري المقدم عنها لسنة 1958 بدرجة ضعيف ومن الآثار المترتبة عليه بتظلمها المقدم في 22 من يونيو سنة 1959، ومتى كانت لجنة شئون الموظفين قد وافقت بجلستها المنعقدة في 25 من إبريل سنة 1959 على تقدير كفاية المدعية بدرجة ضعيف عن أعمالها لسنة 1958 - فإن المدعية إذ تظلمت من هذا التقرير في 22 من يونيو سنة 1959 فإنها تكون قد التزمت المواعيد المقررة للتظلم، وإذ انتظرت المدعية فوات المواعيد المقررة قانوناً للبت في التظلم وقدمت طلبات لإعفائها من الرسوم القضائية في 12 من أكتوبر سنة 1959 خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء، وقد تقرر قبول هذا الطلب في 18 من يوليو سنة 1960، وفي 10 من أغسطس سنة 1960 أقامت المدعية هذه الدعوى خلال الستين يوماً التالية لقبول طلب الإعفاء المذكور، وإذ جاءت عريضتها مستوفاة لشروطها القانونية فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً - ثم استعرضت المحكمة قرار المحكمة التأديبية سالف الذكر بأن قرار هذه المحكمة لا يعدو أن يكون قراراً قضائياً صادراً من المحكمة المذكورة بناء على سلطتها الولائية ومن ثم لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يحول دون تصدي المحكمة الإدارية للفصل موضوعياً في مشروعية هذين التقريرين ومدى مطابقتهما للقانون، ثم أشارت المحكمة إلى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمراحل التي تمر بها التقارير وأضافت أنه نظراً لما يرتبه القانون رقم 210 لسنة 1951 على التقارير السنوية من آثار بعيدة المدى في مركز الموظف سواء من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته بالوظيفة، فإن أي تعديل يدخله المدير المحلي أو رئيس المصلحة على تقديرات الرئيس المباشر يجب أن يكون على أساس الدرجات التي تقدرها كل منها للموظف وأن المقصود بعد ذلك هو توفر أكبر قسط من الضمانات للموظف حتى يكون التقرير مبنياً على أسس دقيقة واضحة، ووارداً على العناصر التفصيلية التي يتألف منها تقدير الكفاية حسب النماذج المقررة للتقارير السنوية، فإذا حصل تعديل في تقدير الرئيس المباشر سواء من المدير المحلي أو من رئيس المصلحة بالمخالفة لهذه الأوضاع التي رسمها القانون والقرار الوزاري المنفذ له وقع هذا التعديل باطلاً ولا ينتج أثارة القانونية، وأنه باطلاع المحكمة الإدارية على التقرير المقدم عن المدعية لسنة 1958 أنها حصلت في تقدير رئيسها المباشر على 53 درجة من مائة درجة وبذلك يكون تقديرها العام مرضي ودون الرئيس المباشر الدرجات التي قدرها أمام البنود التفصيلية للتقرير وعند عرض هذا التقرير على المدير المحلي وافق موافقة كاملة على تقديرات الرئيس المباشر التفصيلية والعامة فقدرت كفاية المدعية في نظره بدرجة مرضي 53 درجة، وبعرض التقرير على رئيس المصلحة هبط بتقدير كفاية المدعية إلى درجة ضعيف، ولم يكن تعديله لدرجة كفاية المدعية على أساس الدرجات التفصيلية التي قدرها كل من الرئيس المباشر والمدير المحلي في البنود المخصصة لذلك في التقرير، وإنما جاء هذا التعديل مجملاً وعاماً، وخلصت لجنة شئون الموظفين إلى الموافقة على تقدير كفاية المدعية بدرجة ضعيف، وأضافت المحكمة الإدارية، أنه متى كان التعديل الذي أدخله رئيس المصلحة على تقديري الرئيس المباشر والمحلي مجملاً وليس على أساس الدرجات التي قدرها كل منهما للمدعية ومن ثم فإن تقدير رئيس المصلحة المذكور قد تم على خلاف القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي أوجب في المادة 30 منه أن تكتب التقارير على النماذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأي ديوان الموظفين ومتى كان الأمر كذلك فإن التقرير المقدم عن المدعية لعام 1958 يكون قد أغفل إجراء جوهرياً وأخل بضمانة رئيسية للمدعية، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه - ثم أردفت المحكمة أنه ولئن تقرر الحكم بإلغاء التقرير السنوي المقدم عن المدعية لسنة 1958، إلا أنه لا يترتب على هذا الإلغاء بحكم اللزوم استحقاق المدعية العلاوة الدورية لسنة 1960 لأن مناط استحقاق الموظف للعلاوة طبقاً لأحكام المواد 42 - 44 من القانون 210 لسنة 1951 وتعديلاته أن يقوم الموظف بعمله بكفاية ومناط الحرمان منها أو تأجيلها ألا يكون كذلك، وهذه أو تلك ملائمة تقديرية متروكة للجنة شئون الموظفين تعتمد في ذلك أساساً على التقارير السنوية، وللجنة أن تأخذ في الاعتبار العناصر الأخرى التي تثبت لديها ولم تتضمنها التقارير، وأنه على هذا الأساس فإنه يترتب على إلغاء التقرير السري لسنة 1958 أن يعود الأمر ثانية إلى لجنة شئون الموظفين لتقدر من جديد استحقاق المدعية لعلاوتها لسنة 1960 في ضوء التقرير السنوي الذي يقدم من جديد عن أعمال المدعية عن عام سنة 1958، وخلصت المحكمة إلى إلغاء القرار رقم 762 بتاريخ 24 من إبريل سنة 1960 بحرمان المدعية من العلاوة اعتباراً من أول مايو سنة 1960 إلغاء مجرداً فطعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم مؤسسة طعنها من ناحية الشكل إلى أن المدعية علمت بتقدير كفايتها لعام سنة 1958 بدرجة ضعيف في 25 من إبريل سنة 1959 فتظلمت من هذا التقرير في 22 من يونيو سنة 1959 فكان لزاماً عليها أن تقيم دعواها بعد ذلك في مدى ستين يوماً من الرفض الحكمي للتظلم، وأنه إذ كان المطعون ضدها تقدمت في 12 من أكتوبر سنة 1959 بطلب معافاتها من رسوم الدعوى المزمع رفعها لطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بحرمانها من العلاوة الدورية اعتباراً من أول مايو سنة 1959 دون أن تشير في دعواها إلى إلغاء التقرير السري المشار إليه إلا في جلسة المعافاة المنعقدة في 18 من يوليو سنة 1960، ولهذا تعد دعواها غير مقبولة شكلاً في هذا الشق من الطلبات وإذ كان تقدير الكفاية وهو سبب الحرمان من العلاوة.. قد أصبح حصيناً من الإلغاء فمن ثم يتحتم إعمال الآثار القانونية المترتبة عليه وهي الحرمان من العلاوة - ثم تعرض الجهة الطاعنة للموضوع فقالت إنه بالاطلاع على النموذج الذي وضع بناء على قرار وزير المالية رقم 629 لسنة 1957 في 3 من ديسمبر سنة 1957 تنفيذاً للمادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يتضح أنه قد ذكر خانة لتقدير الرئيس المباشر فقط دون أن تخصص به خانات أخرى للمدير المحلي ورئيس المصلحة بعكس النماذج القديمة الملحقة بقرار وزير المالية رقم 4 بتاريخ 4 من يناير سنة 1954 مما يؤخذ منه أن تقدير الدرجات في هذا النموذج الجديد ينفرد به الرئيس المباشر دون غيره وأورد في أسفل النموذج مكان لرأي المدير المحلي وآخر لرأي مدير المصلحة وثالث لتقدير اللجنة بمعنى أن هذا المكان المخصص لرأي كل منهم في التقدير تعقيباً على تقدير الرئيس المباشر وأنه طبيعي كون هذا التقدير مجملاً وليس تفصيلياً يؤيد ذلك نص المادة 31 من القانون 210 لسنة 1951 سالف الذكر والتي نصت على أن يقدم التقرير السري عن الموظف من الرئيس المباشر ثم يعرض على كل من المدير المحلي ورئيس المصلحة لإيداع ملاحظاتهما ومن ثم فإن التقرير المقدم عن المدعية عن سنة 1958 قد اتبعت فيه الأوضاع المقررة قانوناً وما دامت المدعية لم تطعن عليه بإساءة استعمال السلطة يكون قد برأ من العيوب ويكون الحرمان من العلاوة هو النتيجة المترتبة عليه - فقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً عن هذا الطعن خلصت فيه إلى رفضه.
( أ ) قبول الدعوى:
ومن ناحية قبول دعوى المدعية شكلاً فإن النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الإدارية صادفت وجه الحق للأسباب التي أسست عليها قضاءها وتضيف هذه المحكمة إليها أن الثابت من مطالعة تظلم المدعية بتاريخ 22 من يونيو سنة 1959 أنها طلبت بطلان التقرير لسنة 1958 ومبنى التظلم من تقدير الكفاية هو عدم الرضاء به وبالتالي مما يترتب عليه من آثار تتبعه وجوداً وعدماً، فإذا جاءت المدعية وأقامت دعوى المعافاة من الرسوم القضائية في 12 من أكتوبر سنة 1958 خلال الميعاد المقرر للإلغاء طالبة إلغاء قرار حرمانها من العلاوة الدورية اعتباراً من المعافاة من الرسوم القضائية في 12 من أكتوبر سنة 1958 خلال الميعاد أول مايو سنة 1959 (وصحة ذلك سنة 1960) وما يترتب على ذلك من آثار وذلك لبطلان التقرير السنوي لعام سنة 1958 وقد صدر قرار المعافاة بجلسة 18 من يوليو سنة 1960 بقبول الطلب بالنسبة لإلغاء التقرير السنوي والآثار المترتبة عليه ومنها حرمان المدعية من العلاوة، فأودعت المدعية صحيفة الدعوى في الميعاد بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1960 نوهت فيها إلى بطلان تقريرها السنوي، وانتهت فيها إلى طلب إلغاء قرار حرمانها من العلاوة، وأوضحت المدعية مقصودها سواء في جلسات المعافاة أو الدعوى الموضوعية على هذا النحو سالف الذكر بمعنى أن المدعية أسست طلب قرار حرمانها من العلاوة على بطلان التقرير المقدم عنها بدرجة ضعيف، لأن قرار الحرمان لا يمكن إلغاؤه مع وجود التقرير بدرجة ضعيف، ولأن هذا التقرير هو الهدف الأصلي الذي يرمي إليه طلب الإلغاء بحسب مفهوم تكييف المدعية له، لو قضى بإلغائه لتحقق غرض هذه الأخيرة من طلب إلغاء قرار الحرمان من العلاوة إذ يصبح هذا الحرمان فاقداً لأحد أركانه بل لسببه وعلة وجوده وهو ضعف الكفاية - وعلى هذا الأساس المتقدم تكون دعوى المدعية مقبولة شكلاً حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما ذهبت إليه المحكمة الإدارية من أن التقرير صدر باطلاً تأسيساً على أن التعديل الذي أدخله رئيس المصلحة على تقديري الرئيس المباشر والمدير المحلي جاء مجملاً وليس على أساس الدرجات التي قدرها كل من الرئيس المباشر والمدير المحلي للمدعية على النحو السالف بيانه، أن هذا الذي ذهبت إليه المحكمة المذكورة قد جانبه الصواب، ذلك أن تقدير كفاية الموظف على مقتضى المادة 30 من القانون 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كان على أساس تقدير الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة، بينما يقضي نص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون 73 لسنة 1958 بأن يكون تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرضي أو ضعيف، وقد نصت المادة المذكورة بأن تكتب التقارير على النماذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد، وبناء على ذلك صدر القرار رقم 629 لسنة 1957 في 3 من ديسمبر سنة 1957 في شأن النموذج الخاص بالتقارير السرية السنوية، وبمطالعة هذا النموذج يتضح أنه قد أفردت به خانة لتقدير الرئيس المباشر وحده دون غيره، ودون أن تخصص به خانات أخرى للمدير المحلي ولرئيس المصلحة، بينما النموذج القديم الملحق بقرار وزير المالية رقم 4 بتاريخ 4 من يناير سنة 1954 خصصت به خانتان للمدير المحلي فرئيس المصلحة مما يستفاد منه أن تقدير الدرجات الموزعة على عناصر الكفاية في هذا النموذج الجديد إنما يلتزم به الرئيس المباشر دون غيره من الرؤساء بخلاف ما كان عليه الحال في النموذج القديم، وأن ما ورد في ذيل النموذج الجديد من إفراد مكان لرأي المدير المحلي وآخر يقتضي بأن يكون التعقيب مجملاً وليس تفصيلياً وهذا النهج الذي التزمه مخصص لرأي كل منهم تعقيباً على تقدير الرئيس، وطبيعة هذا التنظيم يقتضي بأن يكون التعقيب مجملاً وليس تفصيلياً وهذا النموذج الذي التزمه النموذج الجديد يتفق مع كون الرئيس المباشر باعتباره ألصق الرؤساء بالموظفين في وضع يمكنه من الإحاطة بتقدير عناصر درجة الكفاية الموضحة بالتقرير، أما رئيس المصلحة فإنما يستوحي عقيدته عن الموظف من سلوكه العام داخل الوظيفة وخارجها. أو مما يستنبطه من تقرير الرئيس المباشر أو مما يكون له أصل ثابت في ملف الخدمة، أو يستند إلى تقارير رسمية أخرى وكل ما ألزمه القانون في هذا الصدد أن يكون رأيه مؤيداً بأسانيد تعززه وآية ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من التعليمات المدونة في التقارير من أنه "لما كان التقرير بدرجتي "ضعيف وممتاز" له أثر ضخم في مستقبل الموظف هبوطاً وصعوداً, فإنه يتعين أن يؤيد هذا التقدير بأسانيد تعززه، مستمدة بطبيعة الحال من أعمال الموظف وسلوكه طوال الفترة موضوع التقرير" ومن ثم وعلى هذا الأساس لا تثريب قانوناً على رئيس المصلحة أو لجنة شئون الموظفين أن يرد رأيها مجملاً ما دام يستند إلى ما يعززه.
(ب) الموضوع:
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن المادة 31 من القانون 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تنص على "أن يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة، فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التي تراها، ويعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه، ويترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها هذا التقرير" - ومتى كان التقرير السنوي بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر مآلا في منح العلاوة أو الترقية أو في الفصل فإنه ينبغي أن يجري على السند ويمر بالمراحل التي رسمها القانون فيقدم التقرير ابتداء من الرئيس المباشر ثم يعقبه المدير المحلي ويتلوه رئيس المصلحة ولكل منهما أن يعدل في تقدير كفاية الموظف ويبدي ملاحظاته، وأخيراً يعرض التقرير السري على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التي تراها.
ومن حيث إنه بمطالعة صورة التقرير السري الموضوع عن المدعية عن سنة 1958 يبين أن الرئيس المباشر وضع للمدعية ثلاثاً وخمسين درجة من مائة مقدراً لكفايتها بمرتبة مرضي ثم عرض على المدير المحلي فوافق على تقدير الرئيس المباشر، وعند عرض الأمر على رئيس المصلحة خفض تقدير كفاية المدعية إلى درجة ضعيف ثم عرض الأمر على لجنة شئون الموظفين فأقرت مدير المصلحة على تقديره كفاية المدعية بمرتبة ضعيف، ويبين من مطالعة خانة الملاحظات بالتقرير أن رئيس المصلحة أسس وجهة نظره على ما ثبت من توقيع الجزاءات التالية على المدعية خلال عام 1958 (1) خصم خمسة أيام من مرتبها لسبها وضربها زميلتها في العمل مضافاً إلى ذلك أيام الانقطاع عن العمل من 7 إلى 9/ 11/ 1957، وذلك في 12 من يناير سنة 1958، وبمراجعة هذا الجزاء على الثابت من ملف خدمة المدعية تبين أن هذا الجزاء كان نتيجة لقضية النيابة الإدارية رقم 583 لسنة 1957، قد توقع هذا الجزاء بقرار الدكتور مدير الهيئة في 28 من ديسمبر سنة 1957 وأرسل للتنفيذ بتاريخ 12 من يناير سنة 1958 أما الخصم عن أيام الانقطاع فقد رفع عن المدعية بالأمر الإداري في 6 من نوفمبر سنة 1958 (2) بناء على أن القسم الطبي قد اعتمد هذه المدة إجازة مرضية (2) خصم 10 قروش في 27 من إبريل سنة 1958 لعدم مراقبتها العمل مما أدى إلى التأخير في الرد على خطوط الدليل بتاريخ 13 من مارس سنة 1958 وهذا الجزاء ثابت من ملف الخدمة (3) خصم نصف يوم من المدعية في 7 من يونيو سنة 1958 لتأخيرها في العودة من الراحة مدة ربع ساعة في 22 من مايو سنة 1958 وهذا الجزاء له أساس في ملف الخدمة، (4) خصم خمسة أيام من مرتب المدعية بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1958 لتقديمها شكوى ضد رئيسها مدير أعمال الحركة تبين فيما بعد أنها غير صحيحة، وبمراجعة ملف خدمتها تبين أن هذا الجزاء جاء نتيجة لتحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 351 لسنة 1958 وهو تحقيق أسفر عن حفظ شكوى المدعية لعدم الصحة مع التنبيه عليها بالكف عن هذا المسلك المعيب، وإذا كان الثابت مما سلف أن التقرير قد مر بالمراحل التي استنها المشرع وبني خفض مرتبة الكفاية إلى درجة ضعيف على أسباب لها أصل ثابت في الأوراق فإن هذا التقرير قد صدر صحيحاً مطابقاً لحكم القانون.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون التقرير عن المدعية عن عام 1958 قد تم وفق أحكام القانون ومن ثم ينتج آثاره التي رتبها عليه القانون ومنها حرمان المدعية من علاوتها عن سنة 1960، وإذ يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله مما يتعين معه إلغاؤه ورفض دعوى المدعية وإلزامها بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق