الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

الطعن 35 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. ا. م. م. ب. 
مطعون ضده:
ن. ل. ا. ش. 
ب. د. ا. م. ع. ف. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1166 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرض المصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك ، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، ويقع على عاتق كل من ألتزم بالتزام بمقتضاه عبء أثبات قيامه بما تعهد به ، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه ، ومن المقرر أيضاً أن من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها ، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذ كان إنكاره مجرداً فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاه وأدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإنه عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه ، و المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، كما أنها لا تكون ملزمة - من بعد- بالتحدث عن كل قرنية غير قانونية يدلى بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفى لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضي بتأييد الحكم الابتدائي من رفض طلب الطاعن بالقضاء ببراءة ذمته من مديونية القرض لدى البنك المطعون ضده الأول عن حساب القرض رقم (090 PF05161820259 ) ورفض طلب رد الشيك المحرر ضماناً عنه رقم 900001 بمبلغ 894700 درهم من حساب بنك نور ، علي ما خ لُص إليه من واقع أوراق الدعوى والخبرة المنتدبة فيها من تحصل الطاعن علي قرض من المطعون ضده الأول ترصد عليه دين من القرض مقداره مبلغ 337299 درهماً مازالت ذمته مشغولة به وأن الشيك الذي يطالب برده حرر ضماناً لهذا القرض ومن عدم إثبات الطاعن أن هذا القرض كان متضمناً ضمان تأمين بموجب وثيقة تأمين مبرمة بينه والمطعون ضدهما تغطي فقده الوظيفة اللاإرادي لعدم تقديمه وثيقة التأمين المدعاة بها أو ما يثبت سداده لأقساط التأمين المستحقة عليه بموجب الوثيقة التأمينية المذكورة عن فقد الوظيفة اللاإرادي ، وإذ كانت هذه الأسباب التي أوردها الحكم سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد المسقط لكافة أوجه الدفاع والاعتراضات التي يثيرها الطاعن على تقرير الخبير والحكم المطعون فيه والتي لا تخرج عما سبق أن بحثته تقارير الخبرة المنتدبة ، وكان لا يسعف الطاعن تحديه من خصم المطعون ضده الأول مقدار تأمين فقد الوظيفة اللاإرادي من حساب القرض حال حصوله عليه بالإضافة للتأمين عن العجز الكلي ومن ثم يستفيد من خطر فقده لوظيفته المؤمن منه ومن تعنت المطعون ضدهما عن تقديم وثيقة التأمين الجماعية للقروض فهي ليست بيده كونه ليس طرفاً متعاقداً فيها ، ذلك أن الخبرة المنتدبة انتهت إلي أن رسوم التأمين تكافل القرض 1,29% المنصوص عليها بالبند رقم 11 من سند التفاهم بخصوص التمويل تستحق حال الموت المفاجئ أو العجز الكلي الدائم بسب حادث أو مرض وتخصم من مبلغ التمويل وليس عن حالة فقد الوظيفة وأن قيمة الفرق بنسبة 0.74% من إجمالي التمويل رسم تأمين تكافل ، وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت التأمين عن فقد الوظيفة اللاإرادي أو سداد المقابل التأميني عنه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف وبخطئه في التعويل في قضائه على تقارير الخبرة المنتدبة ، لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق