بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ا. ش. م. ع.
مطعون ضده:
م. د. ا. م. ف. ل. م. ا. خ. خ. ا.
م. ا. خ. خ. ا.
م. ا. خ. خ. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1870 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المصرف الطاعن كان قد اقام الدعوي رقم 2491 لسنة 2017 تجاري كلي علي المطعون ضدهما وآخرين غير مختصمين في الدعوي بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ "56.485.919.15" درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وقال شارحا دعواه أنه بتاريخ 29-3-2015 بموجب اتفاقية عرض تسهيلات منح المدعى المدعي عليها الأولى تسهيلات مصرفية بسقف "100.000.000" درهم، وقامت المدعى عليها الأولى باستخدام سقف التسهيلات الممنوحة لها في معاملات واعتمادات مستندية وضمانات حسن أداء ودفعة مقدمة ومناقصات، وفشلت في الوفاء بالتزاماتها وسداد الأقساط المتفق عليها وترصد في ذمتها مبلغ "56.485.919.15" درهم، وبموجب سندات ضمان موقعة من باقي المدعى عليهم كفل كل منهم على حده سداد ديون المدعى عليها الأولى للمدعي، وقد فشل المدعي في حل الموضوع وديا مع المدعى عليهم مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وقضت المحكمة بندب الخبير المختص لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وباشر مأموريته وأودع تقريره والذي خلص إلى نتيجة حاصلها أنه يترصد بذمة كل من المدعى عليها الأولى - شركة مباني دلما للمقاولات العامة (ش. ذ. م. م)، بالتضامن مع كل من المدعى عليها الثانية - مجموعة دلما الإمارات مؤسسة فردية لصاحبتها - مريم أحمد خليل خالد المريخي - إماراتية الجنسية والمدعى عليها الثالثة- شركة مباني دلما للمقاولات العامة (ش. ذ. م .م) ـــ فرع أبوظبي والمدعى عليه الرابع - أحمد خليل خالد المريخي والمدعى عليها الخامسة- شريفة أحمد خليل خالد المريخي والمدعى عليها السادسة - مريم أحمد خليل خالد المريخي مبلغ وقدره 56,485,389.15 درهم (ستة وخمسون مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون درهماً وخمسة عشر فلساً) فقط لا غير. وقدم وكيل المدعى عليهم لائحة ادعاء متقابل، ثم قررت المحكمة مرة أخرى إعادة الدعوى للخبير السابق ندبه لإعادة مباشرة المأمورية المنوطة بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24-2-2018 على ضوء أصول الاعتمادات المستندية المقدمة من المصرف المدعي، وانتهى إلى ذات النتيجة سالفة البيان، ثم قدم الحاضر عن المدعى عليهم مذكرة طعن فيها بالتزوير على أصول بعض المستندات المقدمة من المصرف المدعي. وبتاريخ 3-10-2018 قضت المحكمة أولا: في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلا وفي موضوعها بانتهاء الدعوى، ثانيا: في الدعوى الأصلية: 1- برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون والدفع بانقضاء الكفالة والخروج منها، 2- رفض الطعن بالتزوير وتغريم الطاعنين مبلغ ألف درهم، 3- بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 56.485.389.15 درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 9% سنويا من 12/11/2017 حتى السداد التام. استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 2498) لسنة 2018 تجاري وبتاريخ 17/4/2019 قضت محكمة الاستئناف برفضه . وتم الطعن بالتميز بالطعن 566/2019 تجاري وبجلسة 8-9-2019 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وأسست قضائها على (كون ما أورده الحكم المطعون فيه (بشأن رفض الطعن بالتزوير) لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري ولا يصلح ردا عليه - ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن مناقشة الخصم لموضوع المحرر وإن كانت تسقط حقه في إنكار خطه أو إمضائه أو ختمه أو بصمة اصبعه إلا أن هذه المناقشة لموضوع المحرر لا تسقط حقه في الطعن عليه بالتزوير من جهة صلبه أو توقيعه وأن المستندات المطعون عليها بالتزوير تحتاج إلى فحص فني دقيق وبوسائل فنية وتقنية بمعرفة أهل الاختصاص في هذا الشأن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن إجابة الطاعنين إلى طلبهم إحالة المستندات المطعون عليها للمختبر الجنائي وكان ذلك هو وسيلتهم الوحيدة في سبيل تحقيق دفاعهم وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه) . وحيث تداول الاستئناف بعد النقض والإحالة أمام المحكمة ثم قضت بندب خبير المختبر الجنائي لتحقيق دفاع المستأنفين، واذ باشر الخبير المأمورية وأوردع تقريره الذي خلص إلى نتيجة حاصلها أنه تم استكتاب المستأنفين: أحمد خليل خالد المريخي وشريفة أحمد خليل خالد المريخي ومريم أحمد خليل خالد المريخي ، كل لاسمه وتوقيعه، وبمضاهاة الخطوط المحرر بها اصول التواقيع المذيل بها المستندات المرفقة مع المأمورية موضوع الفحص المنسوب صدورها اليهم، على خط استكتاب كل منهم لتوقيعه، تبين اختلافهما في المميزات الخطية الفردية، الأمر الذي نرى معه أن أي منهم لم يحرر أصول التواقيع موضوع الفحص المنسوب صدورها الى كل منهم. وبجلسة 21/9/2020 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المستأنفين " أحمد خليل خالد المريخي وشريفة أحمد خليل خالد المريخي ومريم أحمد خليل خالد المريخي " والقضاء مجددا برفض الدعوى تجاههم و بتأييده فيما عدا ذلك . وحيث طعن كل من المستانفين والمستانف ضده على هذا الحكم بالطعنين رقمي 1121 و1142 لسنة 2020 طعن تجاري والذي قضي فيهما بجلسة 27/1/2021 بالحكم التالي حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1121 و1142 لسنه 2020 تجارى برفضهما.
وحيث انه بتاريخ 4/10/2023 تقدم المستانفان مجموعة دلما الإمارات مؤسسة فردية لمالكها / مريم احمد خليل خالد المريخي و مريم احمد خليل خالد المريخى بطلب تفسير الحكم طلبا فيه أولاً : إعلان المطلوب ضده (المدعى عليه) بهذا الطلب وبالجلسة المحددة لنظره. ثانياً : بقبول الطلب شكلا. ثالثاً : قبول الطلب موضوعا وتفسير ما وقع في الحكم الصادر في الاستئناف 2325/2019 استئناف تجارى الصادر بتاريخ 21/9/2020 من غموض وإبهام بشأن رفض الدعوى بمواجهة الطالبة "بعد ثبوت تزوير الكفالة سند الدعوي المنسوبة إليها"على النحو المبين تفصيلاً في صدر هذا الطلب. وذلك تاسيسا على إن كافة أسباب الحكم محل دعوى التفسير تشير إلى أن المحكمة أخذت بتقرير المختبر الجنائي بدبي الذي انتهي إلى ثبوت تزوير الكفالات البنكية ومن بينها كفالتي مريم أحمد خليل المريخي الشخصية ومؤسسة مجموعة دلما الإمارات المملوكة لها. كذلك فإن المحكمة أعملت أثر تقرير الطعن بالتزوير حين رفضت الدعوى في مواجهة كل من أحمد خليل المريخي وشريفة أحمد خليل المريخي ومريم أحمد خليل المريخي بعد ثبوت تزوير الكفالات المنسوبة لهم وأيدت الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وحيث أن الكفالة المنسوبة إلى مؤسسة مجموعة دلما الإمارات قد ثبت تزويرها كشأن باقي الكفالات وكانت هذه المؤسسة قد اختصمت في الدعوى ابتداءاً على سنداً من كونها كفيلاً متضامناً ولم تنسب إليها أي صلة بالدعوى خارج هذا النطاق. وحيث أن أسباب الحكم محل دعوى التفسير واضحة الدلالة والاتجاه نحو استبعاد كافة الكفالات التي ثبت تزويرها يقيناً بتقرير المختبر الجنائي كما انصرفت دلالة أسباب الحكم إلى اتجاه المحكمة نحو رفض الدعوى في مواجهة جميع الكفلاء الذين ثبت تزوير كفالاتهم ومن بينهم مؤسسة مجموعة دلما الإمارات إلا أن البين من عبارات منطوق الحكم أنها لم تتطرق إلى المؤسسة الثابت تزوير كفالتها. وكانت مريم أحمد خليل المريخي ذات صفتين في الدعوى أولهما صفتها الشخصية ككفيلة بموجب كفالة شخصية وثانيهما صفتها كمالكة للمؤسسة المملوكة لها والمدعى عليها بصفتها كفيلة أيضاً وهما ذوا ذمة مالية واحدة ويجمعهما مركز قانوني واحد بعد ثبوت تزوير الكفالتين سند الدعوى المنسوبتين إليهما. ولما كانت المحكمة الموقرة قد رفضت الدعوى في مواجهة مريم أحمد خليل المريخي دون النص الصريح على رفض الدعوى في مواجهة مؤسسة مجموعة دلما الامارات المملوكة لها وذلك بعد ثبوت تزوير الكفالة المنسوبة لها على النحو الذي أسلفناه. وفى ضوء ما تقدم بات الأمر يستلزم من عدالة المحكمة الموقرة التدخل بالتفسير والتوضيح لما عناه منطوق الحكم، وإن كانت عبارات الأسباب والمنطوق ترشح إلى معنى ما تقدم وإلى توجه المحكمة إلى رفض الدعوى فى مواجهة المؤسسة طالبة التفسير وذلك برفض الدعوى فى مواجهة مالكة المؤسسة حيث أن رفض الدعوى قبل الأخيرة يمتد أثره إلى المؤسسة، ذلك أن المقرر قانوناً أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكها إلاً أن عبارات الحكم ومنطوقة لم ترد في نص صريح برفض الدعوى في مواجهه المؤسسة (المدعية) وكان من نتيجة ذلك أن تقدم البنك المدعى بطلب تنفيذ الحكم ضد المدعية (المؤسسة) بالرغم من ثبوت تزوير كفالتها على نحو ما سلف إليه البيان. وبتاريخ 13/12/2023 حكمت المحكمة بعدم قبول طلب التفسير. طعن المصرف المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 8/1/2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ولم تقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ أورد بمدوناته ان مؤسسة مجموعة دلما الامارات مؤسسة فردية ليس لها شخصية اعتبارية وذمة مستقلة عن ذمة مالكتها مريم احمد خليل المريخي باعتبار ان ذمتهما المالية واحدة ولا يمكن الفصل بينهما رغم ان سبب طلب التفسير المقدم من المطعون ضدهما سبق طرحه علي محكمة التمييز في الطعن رقم 1121 لسنة 2020 تجاري وقضت المحكمة برفضة هذا ولما كان الثابت من تقرير المختبر الجنائي والحكم المستأنف ان الطعن بالتزوير المبدي من المطعون ضدها متعلق بالكفالة الشخصية فقط دون الكفالة الصادرة من المؤسسة مما مؤداه ان طلب المطعون ضدها في الاستئناف محل الطعن الراهن سبق نظره امام محكمة التمييز في الطعن سالف البيان وقد حاز حكم محكمة التمييز في هذا الشأن حجية الامر المقضي به بما لا يجوز معه علي المطعون ضدها (طالبة التفسير) إعادة طرح ذلك مره اخري علاوه علي عدم توافر الغموض باعتبار ان تقرير المختبر الجنائي والحكم الاستئنافي لم يمسا الكفالة الصادرة من المؤسسة كما ان الثابت بالأوراق عدم جواز نظر الاستئناف الماثل موضوع الطعن الراهن لسابقة الفصل في موضوعه بموجب الدعوي رقم 736 لسنة 2023 تجاري دبي الذي قضي بعدم قبول الدعوي واصبح نهائياً ووباتاً بعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال المدة المقررة قانوناً وبالتالي يكون قد حاز حجية المر المقضي به ولا يجوز للمطعون ضدها معاودة طرح ذات النزاع مره اخري كما انه كان يجب تقديم طلب التفسير امام دائرة المصارف وفقاً للتنظيم الداخلي لمحاكم دبي وهو ما يتعين معه علي المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تقض بعدم قبول الطلب بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبار ان الخصم في طلب التفسير مصرف الامارات الإسلامي فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه رفض طلبه بإعادة الدعوي للمرافعة ليتمكن من ابداء دفاعه وهو ا يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لما تقضى به المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية ـ أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو ابهام لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها أو شاب هذا المنطوق شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى، فإنه يجب لإجراء تفسير هذا الغموض أو الإبهام الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويتعين لقبول طلب التفسير أن يكون مشوباً بأحد هذه الحالات، وأنه لا يرد التفسير على ما قد يكون في الأسباب من غموض مادام المنطوق واضحاً وإنما يكون السبيل في هذا الشأن هو الطعن على الحكم لقصور في التسبيب، هذا ويقتصر دور المحكمة على تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام وذلك دون نظر لمدى مطابقة قضائه لحكم القانون أو الواقع الثابت في الأوراق لأن المحكمة المنوط بها التفسير ليس من مهمتها مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع، ومن ثم إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإبهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير، والحكم الصادر في دعوى التفسير تكون له حجية الأمر المقضي ويسري عليه ما يسري على الحكم محل التفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية والغير عادية. وحيث انه من المقرر أيضا ان مفاد ذلك ان النص في المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام .." يدل على أن جواز طلب تفسير الحكم مقصور على حالة ما إذا وقع في منطوقه غموض أو إبهام تعذر معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة أو إذا شاب منطوق الحكم شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى، ذلك أن الغاية من طلب التفسير هي تفسير ما قصده الحكم في قضائه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع، فإذا كان الحكم واضحاً فلا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيره، كما لا يجوز طلب التفسير في شأن المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه محل طلب التفسير قد اقام قضاؤه بعدم قبول الطلب علي ما أورده بمدوناته (وكان الطالبان قد نعيا علي الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 21-9-2020 بالغموض في شان قضائه برفض الدعوى في مواجهة مريم أحمد خليل المريخي دون النص الصريح على رفض الدعوى في مواجهة مؤسسة مجموعة دلما الامارات المملوكة لها وذلك بعد ثبوت تزوير الكفالة المنسوبة لها وكان البين للمحكمة ان الحكم قد جاء واضحا ولا غموض فيه ولا يحتمل أكثر من معنى، ولا يعترى تفسيره أدنى شك , ولم يشوبه ثمة غموض في اسبابه او منطوقه حيث ان مؤسسة مجموعة دلما الامارات مؤسسة فردية ومن ثم فليس لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكتها مريم احمد خليل المريخي حيث ان ذمتهما المالية واحدة ولا يمكن الفصل بينهما ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك بعدم قبول طلب التفسير) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ويتفق وصحيح القانون ولا تناقض بين ما ورد باسبابه بشأن ان المؤسسة المطعون ضدها ليس لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكتها المطعون ضدها الثانية وبين منطوقة القاضي بعدم قبول طلب التفسير والذي صدر لصالح الطاعن دون المطعون ضدها ولا محل بعد ذلك لما ورد بباقي أسباب الطعن باعتبار ان الغاية من طلب التفسير هو تفسير ما قصده الحكم في قضاؤه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم او معاودة نظر النزاع بما يضحي معه النعي برمته علي الكم المطعون فيه بما سلف علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق