الوقائع المصرية - العدد 94 - في 28 أبريل سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها ،
والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى
المنازعات ؛
وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن نقل مقر لجنتى التوفيق
فى المنازعات الأولى والسادسة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق
؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر اللجنتين الأولى والسادسة للجان التوفيق فى المنازعات لوزارة
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من مقرهما الحالى :
1 شارع إسماعيل أباظة - خلف ضريح سعد زغلول - الدور الرابع عشر - القاهرة - إلى
المقر الجديد الكائن فى : 16 أ شارع ضريح سعد زغلول - الدور الرابع - شقة رقم 12 -
القاهرة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ
نشره .
صدر فى 31/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق