بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 36 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. م. ع. ك.
ك. ت. م. د. م. س.
ك. ت. م. د. م. س.
مطعون ضده:
أ. ب. ت. أ. إ. ت. د. ف. س. م. د. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/420 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 06-12-2023
بتاريخ 06-12-2023
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة
وحيث انه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا إلى رفض استئناف الطاعنين (1- سيد مزار على كاموميا 2- كيمي تيك م د م س) وتأييد الحكم المستأنف استنادا الى ما خلص اليه من ثبوت اختصاص محاكم دبي بنظر النزاع موضوع الدعوى كون الطاعن الأول أجنبي له محل إقامة ثابت بالدولة والطاعنة الثانية شركة تمارس نشاطها بالدولة والالتزام موضوع الدعوى مع الشركة المطعون ضدها تم ابرامه وتنفيذه داخل الدولة, وثبوت صفة الطاعنين في النزاع موضوع الدعوى, ومن ان الشيك سند المنازعة مستحق الأداء بالفعل وأن البنك المسحوب عليه له فرع بدبي وأصدر عليه إفادة تفيد عدم كفاية الرصيد وانتهى إلى اعتباره سندا تنفيذيا ولحامله طلب تنفيذه بالطرق الجبرية لا سيما أن الطاعنين لم يقدما أي دليل على كونه ضمانا أو أنهما سددا قيمته.
وكان هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه سائغا وصحيحا وموافقا للقانون وفي حدود سلطته التقديرية وله أصل ثابت بالأوراق، فإن النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم؛ قررت المحكمة عدم قبول الطعن عملا بالمادة 185 من مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق