الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

الطعن 37 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. ب. ع. ب. م. ا. 
الخصم المدخل:
ا. ب. ل. 
ع. ا. م. ع. ا. أ. ا. 
خ. ا. م. ع. ا. ر. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/829 استئناف تجاري
بتاريخ 27-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المؤسسة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 73 لسنه 2022 إجراءات افلاس بطلب اشهار افلاسه والمؤسسة المذكورة، وقال بيانا لذلك إن مركزه المالي مضطرب وحقق خسائر متراكمة وعاجز عن سداد ديونه لمدة تجاوزت ثلاثين يوم لذا كانت الدعوى. وبتاريخ 21 نوفمبر 2022 قررت المحكمة بقبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس المطعون ضده والمؤسسة التابعة له امباير برستيج للعقارات، وتعيين خبير أمينًا للإجراءات. وبتاريخ 6 مارس 2023 قررت المحكمة اعتماد قائمة الدائنين التي أودعها أمين الإجراءات، وبتاريخ 17 إبريل 2023حكمت المحكمة: أولًا: بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الأول والثانية. ثانيًا: استمرار الخبير المعين كأمين للإجراءات ويكلف بحصر وجرد موجودات الشركة محل الإفلاس، وبمباشرة إجراءات البيع والتصفية والتوزيع على الدائنين. ثالثًا: تجريد المدين المطعون ضده الأول وغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها أو سداد أيّة مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، أو اقتراض أيّة مبالغ باسمه أو باسم المؤسسة المطعون ضدها الثانية، وألزمته بتسليم أمين الإفلاس كافة أموال ومستندات المؤسسة، التي تحت يديه خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الحكم. رابعًا: توقيع الحجز على التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال المدين المشهر افلاسه بكافة البنوك وأفرعها في الدولة ويكلف بنك الإمارات دبي الوطني بالإفراج عن نص راتب المدين وتحويله إلى خزينة المحكمة و يوقع الحجز التحفظي على العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات و المركبات العائدة للمدين لدى الجهات المختصة، و على الجهات المحجوز لديها الإقرار بما في الذمة خلال الأجل القانوني من تاريخ إعلانهم، مع منع العاملين لديهم من الوفاء للغير في حدود مبلغ الحجز ومقداره 12,284,909.46 درهم، والتصريح بوضع اشارة الحجز على الرخصة التجارية العائدة للمحجوز عليها مؤسسة امباير برستيج للعقارات لدى دائرة دبي للتنمية الاقتصادية، ولأمين الإجراءات إخطار المصرف المركزي، وإعلان المحجوز لديهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز. خامسًا: على أمين الإجراءات استكمال إجراءات النشر والتنفيذ وفق أحكام القانون، وتقديم تقرير عن تقدّم سير إجراءات البيع والتصفية يعرض على المحكمة بالإيداع كل ثلاثة أسابيع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 829 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 27 ديسمبر 2023 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 9 يناير 2024 طلب فيها نقض الحكم، وقدم كل من المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن ورفضه، كما قدم المطعون ضده الثالث مذكرة بعد الميعاد، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على القرار أو الحكم المطعون فيه من عدمه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا وفقًا لأحكام القانون. وكان النص في المادة 192 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2021 على أن "مع عدم الإخلال بما نُص عليه صراحة في هذا المرسوم بقانون لا يجوز بأي حال من الأحوال استئناف ما يصدر من المحكمة من قرارات أو أحكام وفقا لهذا المرسوم بقانون ولا التظلم من قراراتها" مفاده أن الأصل هو أن المشرع منع بأي حال من الأحوال الطعن بالاستئناف أو بالتظلم على ما يصدر من المحكمة من القرارات أو الأحكام الصادرة منها وفقًا للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس المعدل واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع الطعن بالتظلم أو الاستئناف في القرارات أو الأحكام الصادرة من المحكمة وفقًا لهذا المرسوم إذا نص القانون صراحة على جواز التظلم أو الاستئناف فيه بما مؤداه أن القرارات أو الأحكام التي لم ينص المشرع علي جواز التظلم منها أو استئنافها أيًا كان موضوعها تكون نهائية ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف إذ لو أراد المشرع جواز الطعن عليها بالاستئناف لنص على ذلك صراحة. ولما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بتاريخ17 إبريل 2023 من محكمة أول درجة بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول ومؤسسته المطعون ضدها الثانية وتصفية أمواله وتجريد وغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقًا لأحكام القانون، وقد خلت نصوص قانون الإفلاس من النص صراحةً على جواز استئنافه أو التظلم منه وبالتالي لا يجوز على محكمة الاستئناف قبول التصدي له إذا ما استؤنف أمامها وكان يتعين معه عليها القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلًا ثم حكم في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعن المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين، وفي الاستئناف رقم 829 لسنة 2023 تجاري بعدم جوازه وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق