الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

الطعن 38 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 38 ، 73 لسنة 2024 طعن تجاري
طاعن:
س. ل. ا. ا. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
أ. ك. أ. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه: الصادر 
بالاستئناف رقم 2023/332 استئناف تجاري
بتاريخ 20-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن الأول( أم كيه أو للعقارات) أقامت على الطاعنة فيه (ستراتوم لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك ) الدعوى رقم 1034 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1771000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 9/11/2021 على سند من أنها بتاريخ 6/1/2008 تعاقدت مع مدير العقار السابق شركة مارينا كراون للعقارات لإدارة العقار محل النزاع مقابل الحصول على مبلغ 1900 درهم شهريا، ومبلغ 25000 درهم سنويا، وترصد لها المبلغ المطالب به نتيجة تنفيذ اتفاقية الإدارة والإشراف للعقار خلال المدة من عام 2008 حتى نهاية عام 2014، وحيث إن الطاعنة هي الممثل القانوني للعقار وتم تعيينها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري لإدارته ومن ثم كانت دعواها ، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 927013,00 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 332لسنة 2023تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 339 لسنة 2023 تجاري، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 29-3-2023 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى، وفي الثاني برفضه. طعنت الطاعنة بالتمييز على هذا الحكم بالطعن رقم 730 لسنة 2023 تجاري وبجلسة 11-10-2023 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم والإحالة إلى محكمة الاستئناف تاسيساً أن النزاع تختص بنظره محاكم دبى وليس مركز فض المنازعات الإيجارية كما انتهى الحكم في قضائه، ونفاذاً لهذا القضاء اعيد تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بتاريخ 20 -12-2023 برفض الاستئنافيين وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في الطعن الأول" شركة ستراتوم لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك " على الحكم الأخير بطريق التمييز بالطعن رقم 38 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ9/1/2024 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ،كما طعنت عليه المطعون ضدها في ذات الطعن "إم كيه أو للعقارات " با لطعن رقم 73 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت ذات المكتب بتاريخ 16/1/2024 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين للارتباط وحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
أولًا ? عن الطعن رقم 38 لسنة 2024
حيث إن الطعن أقيم على سببين نعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يبين سبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وأحال إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي لم يتحقق من صفة الخصوم في الدعوى وأسند تبعية العقار للشركة المذكورة دون التحقق من صفتها في إبرام التعاقد مع المطعون ضدها لإدارة العقار محل النزاع، ودون أن يبين ما إذا كانت قد تعاقدت بصفتها مطورا عقاريا أم شركة إدارة، كما اكتفى الحكم بالإحالة إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون التحقق من صحة المديونية المطالب بها، ملتفتاً عن دفاعها بأنها تسلمت إدارة العقار في عام 2019 دون علم بتلك المديونيات، وأنها ليست مسئولة عنها، كما أن الميزانيات الخاصة بالعقار والتي تساندت إليها المطعون ضدها مدققة من شركة مستقلة ولا يوجد موافقات صادرة من دائرة الأراضي والأملاك على الرسوم المقررة سنويا مما يشير إلى عدم التحقق من صحتها، بالإضافة إلى عدم توافر مبررات المطالبة بتلك المبالغ وبالتالي عدم أحقية المطعون ضدها فيها إلا بعد التأكد من صحة المديونيات، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
كما تنعى الطاعنة في الطعن رقم 73 لسنة 2024 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ بعدم القضاء لها بكامل المبلغ المطالب به استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي خلص إلى خصم قيمة الشيكين رقمي 490 ، 500 وقيمة كل منهما 450000 درهم بإجمالي 900000 درهم، لما قرره من أنهما صادران لصالحها من حساب شركة الإدارة السابقة، في حين أنهما صادران لشركة أخرى تسمى إم كيه او فاسيليتز مستقلة عنها، ويكون الخبير قد خلط الأوراق والحسابات بشأن مستحقاتها والشركة الأخرى، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في الطعنين النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعاً أو مشتركاً في المسئولية عنه حال أحقية المدعى له، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل تحصيل وفهم الواقع فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. و أن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا له ما يسانده في الأوراق. ومن المقرر أيضاً أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغاً ومما له أصل ثابت بالأوراق وطالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها -دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم- وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين ال طرف ين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين، إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضع في النهاية لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها إلى توافر صفة الطاعنة في الدعوى" الطاعنة في الطعن الأول" أم كيه أو للعقارات " أن العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة تعاقدية بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 1-1-2008 بين شركة مارينا كراون -غير مختصمة في الدعوى- والمطعون ضدها بغرض قيام الأخيرة بإدارة مشروع مارينا كراون تاور التابع لتلك الشركة، وخلال عام 2019 صارت الطاعنة هي الجهة القائمة على إدارة المشروع محل عقد الاتفاق وفقا للشهادة المؤرخة 24-11-2021 الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي، وأن المطعون ضدها نفذت كافة التزاماتها محل التعاقد ، ونتيجة لذلك ترصدت مديونية للمطعون ضدها في ذمة الطاعنة التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية بتوقفها عن سداد مستحقاتها بداية من 27-2-2019، وأن الملتزم بسداد المديونية المستحقة هي الطاعنة لكونها القائمة على إدارة المشروع وفقا للشهادة المار ذكرها، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به وواجه الحكم دفاع الطاعنة في الطعن الثاني" ستراتوم لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك" بأن الحكم لم يقض لها بكامل طلباتها تأسيسا على ما انتهت اليه لجنة الخبرة بتقريرها بأنه سبق عرض كشف الحساب البنكي لشركة مارينا كراون العقارية المؤرخ 28-4-2020 والمتضمن الشيكين محل النعي على الطاعنة دون أن تنكره أو تبدي بشأنه أي تعقيب أو تنكر علاقتها بهذه الشركة ?وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لها معينها الصحيح الثابت من الأوراق وكافية لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها وتتضمن الرد المسقط الكافي لما أثارته الطاعنتين بأسباب طعنيهما وتفصح بجلاء عن بحث الحكم للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لا دلتها وأخذه بما اطمأن اليه منها وطرحه ما عداه ما تنتفي به حاله مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، الامر الذى يضحى معه النعي عليه بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
لما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 38 /73 لسنة 2024 تجارى وألزمت كل طاعنة بمصاريف طعنها ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق