الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 ديسمبر 2023

الطعن 1941 لسنة 6 ق جلسة 20 / 12 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 28 ص 256

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1964

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

-----------------

(28)

القضية رقم 1941 لسنة 6 القضائية

بلدية الإسكندرية - ميزانية 

- درجات العمال - لم تشتمل ميزانية عام 1957/ 1958 على بيان الوظائف المتنوعة في تسلسل هرمي بالنسبة لكل نوع منها - اشتملت فقط على بيان بعدد مختلف الدرجات المالية في تسلسل تصاعدي دون تخصيص وظائف معينة بذاتها - بيان ذلك.

----------------
بالرجوع إلى ميزانية بلدية الإسكندرية لعام 1957/ 1958 يبين أنها اشتملت على حصر عمال اليومية بالقسم 2 الخاص بالإدارات الهندسية (ص 44) فبينت عددهم ووظائفهم في كل درجة من درجات كادر العمال كما أوضحت متوسط مربوط هذه الدرجات وظاهر من هذا البيان أنه في حين لم تشتمل الدرجة 300/ 500 مليم على أي وظيفة لملاحظ فقد ورد بالدرجة 360/ 700 مليم عدد 4 وظائف لملاحظين، ثم جاءت الدرجة 360/ 800 مليم خالية من وظائف الملاحظين، وفي الدرجة 400/ 900 مليم أدرجت وظيفة واحدة لملاحظ بناء. وفي ذات الوقت فإن الواضح من البيان الوارد في هذا الباب من الميزانية بالنسبة لسائر درجات كادر العمال أن تلك الدرجات على اختلاف أنواعها لم تشتمل على بيان الوظائف المتنوعة في تسلسل هرمي بالنسبة لكل نوع منها إذ بينما أدرج فيما يتعلق بالبنائين في الدرجة 300/ 500 مليم عدد 3 بناء فقد تضمنت الدرجة 360/ 700 مليم عدد 6 والدرجة 360/ 800 مليم عدد 10 وبعد ذلك خلت الدرجة 400/ 900 مليم منهم، وهذا الوضع بعينه قائم في وظائف سائقي السيارات إذ بينما أدرج في الدرجة 300/ 500 مليم عدد 164 درجة لهم ووردت الدرجة 360/ 700 منطوية على سائق فقط والدرجة 360/ 800 على 37 سائق والدرجة 400/ 900 على سائقين، وهكذا بالنسبة للميكانيكيين وغيرهم. وورود الميزانية على هذا النحو واضح الدلالة في أنها لم تشتمل سوى على مجرد بيان بعدد مختلف الدرجات المالية في تسلسل تصاعدي دون أن تشتمل على تخصيص لوظائف معينة بذاتها لدرجاتها ذاتية مستقلة بل التخصيص الوارد بها إنما هو تخصيص عام لعدد من الوظائف غير المتميزة التي ليس لها كيان عن باقي الوظائف بحيث تقتصر دلالة التخصيص على مجرد تحديد عدد الدرجات التي يشغلها العمال القائمون بكل فرع من فروع العمل.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11 يوليو سنة 1960 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 12/ 5/ 1960 في الدعوى رقم 264 لسنة 6 القضائية المرفوعة من السيد/ محمد عبد المنعم ياقوت الدره ضد بلدية الإسكندرية القاضي "بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة صانع ممتاز من الفئة 360/ 800 اعتباراً من 9/ 3/ 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الإدارة بالمصروفات" وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن إلى المدعي في 18/ 1/ 1961، وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 6/ 1962، وأخطرت الحكومة والمدعي في 6/ 6/ 1962 بميعاد هذه الجلسة. ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 3/ 11/ 1963 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن على الوجه الموضح تفصيلاً بالمحاضر، قررت إصدار الحكم في أول مارس سنة 1964، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 29 مارس سنة 1964 لضم مذكرة الإدارة العامة المؤرخة 24/ 12/ 1957 وموافقة مراقبة الطرق بالبلدية المشار إليهما بديباجة القرار المطعون فيه ولمناقشة المختصين بالبلدية في طبيعة الوظيفة الموكولة للمدعي في درجة ملاحظ طرق، وبعد استيفاء كافة البيانات والأوراق كالثابت بمحاضر الجلسات التالية، أرجئ النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام دعواه - بطريق المعافاة - طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير عام الإدارات الهندسية في 17/ 7/ 1958 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة صانع ممتاز فئة 360/ 800 مليم واستحقاقه لهذه الدرجة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية مع إلزام الإدارة بالمصروفات. وقال في بيان ذلك إن الأقسام الهندسية بالبلدية قامت في 9/ 6/ 1958 بترقية أحد عشر صانعاً من زملائه إلى درجة الدقة الممتازة فئة 360/ 800 مليم دونه في حين أنه أقدم في درجة دقيق ممتاز 360/ 700 مليم منهم جميعاً لأن حالته سويت تنفيذاً للحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 219 لسنة 3 القضائية باعتباره في درجة صانع دقيق ممتاز فئة 360/ 700 من تاريخ دخوله الخدمة في 10/ 11/ 1926. أما اعتراض البلدية على ترقيته في القرار المطعون فيه استناداً إلى أن الوظائف التي تمت الترقية إليها مخصصة لبناء وسائق وهراس وبلاط وميكانيكي وهي وظائف أخرى غير وظيفته فمردود حيث يعمل المدعي في وظيفة رئاسية لهذه الوظائف جميعاً ما دام أنه يعمل ملاحظاً للطرق ويرأس جميع المطعون ضدهم.
وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي عين في وظيفة خارج الهيئة بالدرجة 4 - 6 جنيهاً ببدايتها وذلك بتاريخ 10/ 11/ 1926، ثم وضع في الدرجة 4 - 5 في 1/ 2/ 1936 ورقي إلى الدرجة 5 - 6 جنيهاً بصفة شخصية في 1/ 7/ 1943، ثم طبق عليه كادر العمال وتدرج أجره بالعلاوات فوصل إلى 11 جنيه و875 مليماً في 1/ 5/ 1945 وزيد إلى 12 جنيه و750 مليماً في 14/ 2/ 1952. وبعد رد الـ 12% وقد طلب المدعي تحويله إلى سلك اليومية، وبناء على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الدعوى 219 لسنة 3 القضائية الصادر بجلسة 18/ 12/ 1956 أجيب إلى طلبه ونقل إلى وظيفة ملاحظ طرق المخصص لها الدرجة 300/ 500 مليم وسويت حالته في درجة صانع دقيق طبقاً لأحكام كادر العمال وتدرج أجره فوصل إلى 660 مليماً في 1/ 7/ 1957 - وأما عن حركة الترقيات المطعون فيها فإن البلدية قد رقت المطعون ضدهم إلى الوظائف التي يشغلونها فعلاً الواردة في الميزانية مخصصة لبناء وسائق وبلاط وميكانيكي، ولما كانت وظيفة المدعي وهي ملاحظ طرق ليست من بين هذه الوظائف لذلك فإنه لا يمكن ترقيته إلى إحداها كما لم توجد وظيفة ملاحظ طرق من الفئة 360/ 800 مليم حتى يمكن ترقية المدعى عليها.
وبجلسة 12/ 5/ 1960 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة صانع ممتاز من الفئة 360/ 800 مليم اعتباراً من 9/ 3/ 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الإدارة بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي على أساس التسوية التي أجريت له تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 219 لسنة 3 ق باستحقاقه للنقل إلى سلك اليومية وذلك بإرجاع أقدميته في درجة صانع دقيق فرضاً إلى تاريخ تعيينه في الخدمة في وظيفة ملاحظ طرق بتاريخ 10/ 11/ 1926 المخصص لها الدرجة 300/ 500 مليم ثم يوضع في الدرجة 360/ 700 مليم التي حصل عليها بالتطبيق لأحكام كادر العمال بصفة شخصية فإن المدعي بذلك أضحى يسبق في أقدميته في درجة صانع دقيق خمسة من زملائه المرقين بالقرار المطعون فيه حيث ترجع أقدمية أولهم إلى 4/ 6/ 1927. كما أنه يسبقهم أيضاً في درجة دقيق ممتاز فئة 360/ 700 مليم التي رقوا إليها على سبيل التسوية بعد ست سنوات من حصولهم على درجة صانع دقيق في تاريخ سابق على 1/ 5/ 1945. ومتى كان الثابت أن البلدية قد أجرت حركة الترقيات المطعون فيها بالأقدمية المطلقة وتركت المدعي بمقولة إنها راعت في الترقية إلى درجة صانع ممتاز فئة 360/ 800 مليم نوع المهمة التي يشغلها كل من هؤلاء المرقين، في حين أنه ليس في أحكام كادر العمال ما يوجب تخصيص درجات بعينها يرقى إليها صناع من مهن معينة دون سواهم بل يتعين طبقاً لأحكام هذا الكادر أن يدرج جميع الصناع في كشف أقدمية واحد وأن يتزاحموا جميعاً بلا تفرقة بينهم بسبب نوع المهنة على الدرجات الشاغرة ويستفاد ذلك من اعتبار المصلحة بالنسبة للعمال وحدة متكاملة ويوزع العمال والصناع الفنيين فيها حسب النسب المئوية المبينة في أحكام كادر العمال وما دام المدعي أسبق من بعض المرقين في درجة صانع دقيق ودرجة صانع دقيق ممتاز فإنه يكون أحق بالترقية من هؤلاء بالقرار المطعون فيه إلى درجة صانع ممتاز فئة 360/ 800 مليم ويتعين لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة اعتباراً من 9/ 6/ 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن أوضاع ميزانية بلدية الإسكندرية تقضي بتخصيص درجات الصناع الممتازين لوظائف مهنة معينة، وقد راعت البلدية قاعدة الأقدمية والكفاءة فيما بين من يشغلون المهن المخصصة لهذه الدرجات في الحركة المطعون فيها، ولم يرق المدعي لأنه معين ملاحظ طرق ولا خبرة له بأعمال المهن المرقى إليها وهي البناء وسائق هراس وبلاط وميكانيكي كما لم يسبق له ممارستها - ولا يجوز الاحتجاج في خصوصية هذه الدعوى بأن المدعي أقدم المرقين بالقرار المطعون فيه طالما أن الوظائف المرقى إليها مخصصة لمهن معينة بالذات تستلزم تأهيلاً مهنياً خاصاً فيمن يشغلها بحيث لا تصلح الأقدمية المطلقة أساساً للترقية بل ينظر في هذه الحالة إلى الأقدمية فيما بين من توافرت فيهم صلاحية وأهلية شغل وظائف المهن المخصصة طبقاً لتحديد الميزانية، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الاعتبار وقضى بإلغاء قرار الترقية استناداً إلى قاعدة الأقدمية المطلقة فإنه يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.
وبالرجوع إلى ميزانية بلدية الإسكندرية لعام 1957/ 1958 يبين أنها اشتملت على حصر عمال اليومية بالقسم 2 الخاص بالإدارات الهندسية (ص 44) فبينت عددهم ووظائفهم في كل درجة من درجات كادر العمال كما أوضحت متوسط مربوط هذه الدرجات وظاهر من هذا البيان أنه في حين لم تشتمل الدرجة 300/ 500 مليم على أي وظيفة لملاحظ فقد ورد بالدرجة 360/ 700 مليم عدد 4 وظائف لملاحظين، ثم جاءت الدرجة 360/ 800 مليم خالية من وظائف الملاحظين، وفي الدرجة 400/ 900 مليم أدرجت وظيفة واحدة لملاحظ بناء. وفي ذات الوقت فإن الواضح من البيان الوارد في هذا الباب من الميزانية بالنسبة لسائر درجات كادر العمال أن تلك الدرجات على اختلاف أنواعها لم تشتمل على بيان الوظائف المتنوعة في تسلسل هرمي بالنسبة لكل نوع منها إذ بينما أدرج فيما يتعلق في الدرجة 300/ 500 مليم عدد 3 بناء فقد تضمنت الدرجة 360/ 700 مليم عدد 6 والدرجة 360/ 800 مليم عدد 10 وبعد ذلك خلت الدرجة 400/ 900 منهم، وهذا الوضع بعينه قائم في وظائف سائقي السيارات إذ بينما أدرج في الدرجة 300/ 500 مليم عدد 164 درجة لهم وردت الدرجة 360/ 700 منطوية على 16 سائق فقط والدرجة 360/ 800 على 37 سائق والدرجة 400/ 900 على سائقين، وهكذا بالنسبة للميكانيكيين وغيرهم. وورود الميزانية على هذا النحو واضح الدلالة في أنها لم تشتمل سوى على مجرد بيان بعدد مختلف الدرجات المالية في تسلسل تصاعدي دون أن تشتمل على تخصيص لوظائف معينة بذاتها لدرجاتها ذاتية مستقلة بل التخصيص الوارد بها إنما هو تخصيص عام لعدد من الوظائف غير المتميزة التي ليس لها كيان مستقل عن باقي الوظائف بحيث تقتصر دلالة التخصيص على مجرد تحديد عدد الدرجات التي يشغلها العمال القائمون بكل فرع من فروع العمل.
ومن حيث إن المدعي بعد تحويل وظيفته من سلك الدرجات إلى سلك اليومية وتسوية حالته على درجة صانع دقيق 300/ 500 مليم ثم على درجة صانع دقيق ممتاز 360/ 700 مليم كما هو مبين في معرض تحصيل الوقائع أصبح يشغل وظيفة ملاحظ المدرجة في وظائف عمال اليومية بالدرجة 360/ 700، وإذا كان الثابت من البيانات التي أدلى بها السيد/ باشمهندس الطرق بمحافظة الإسكندرية بمحضر جلسة 15 من نوفمبر سنة 1964 أن للمدعي إشرافاً فنياً على سائر أرباب الحرف من زملائه الذين عددتهم الدرجة المشار إليها، فإن من حقه أن يتزاحم معهم عند الترقية إلى الدرجة الأعلى، ومتى كانت الترقية المطعون فيها قد تمت بالأقدمية كما أفصحت عن ذلك الجهة الإدارية فإن للمدعي وهو أقدم من خمسة ممن رقوا يكون مستحق الترقية ضمن من شملهم القرار المذكور. لكونه أحق بالترقية ممن يسبقهم في أقدمية الدرجة المرقى منها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة صانع ممتاز من الفئة 360/ 800 مليم وما يترتب على ذلك من آثار مصادفاً وجه الصواب في النتيجة التي انتهى إليها. وبهذه المثابة يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك رفضه، غير أن الحكم المطعون فيه وقد اشتمل في منطوقه على خطأ مادي بالنسبة لتاريخ الترقية المشار إليها حيث نص على أن تكون اعتباراً من 9/ 3/ 1958. في حين أن صحة هذا التاريخ هي 9 من يونيه سنة 1958 وهو بعينه التاريخ المشار إليه في أسباب الحكم المطعون ذاته، كما أن تاريخ نفاذ الترقية طبقاً لما هو وارد بالقرار محل الدعوى بالنسبة لمنح بداية الدرجة المرقى إليها هو أول يوليو سنة 1958 ومن ثم فقد لزم تعديل الحكم المطعون فيه على هذا الأساس.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة صانع ممتاز من الفئة (360/ 800) مليم اعتباراً من أول يوليه سنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الحكومة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق