باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (هـ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عمر الهادي معالي ، محمد الشرقاوي ، محمد مجدي البسيوني ، محمد حمدي عبد
الرحمن نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ مؤمن عبد القادر. وأمين السر
السيد/ أحمد محمد عطية.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم السبت 27 من شوال سنة 1443 ه الموافق 28 من مايو سنة 2022.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4813 لسنة 90 ق.
المرفوع من
............ المقيمة/ ......
محافظة الإسكندرية. حضر
الأستاذ/ ...... (المحامي) عن الطاعن.
ضد
ورثة المرحوم/ ........ المقيم/ .....
مصر الجديدة محافظة القاهرة. حضر
الأستاذ/ ..... (المحامي) عن المطعون ضده.
---------------
" الوقائع "
في يوم 3/ 3/ 2020 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
(مأمورية الجيزة) الصادر بتاريخ 6/ 1/ 2020 في الاستئناف رقم 8315 لسنة 136 ق وذلك
بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإحالة.
وفي 16/ 3/ 2020 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن ما لم تختصم
الطاعنة باقي المحكوم عليهم في الحكم المطعون فيه، وفيما عدا ذلك الحكم بقبول
شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 31/ 7/ 2021 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 23/ 10/ 2021 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم
بجلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ محمد حمدي عبد الرحمن (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مورث المطعون ضده أقام الدعوى رقم 898 لسنة 2018 مدني الجيزة الابتدائية
على الطاعنة وباقي ورثة المرحومة/ سهام محمد عاصم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
المؤرخ 1/ 1/ 2017 والذي بموجبه اشترى به مورثه - عبد الله محمد عبد الله - من
مورثة الطاعنة الشقة محل النزاع عن نفسه وبصفته وكيلاً عنها - البائعة - مقابل ثمن
يقدر بمبلغ سبعمائة ألف جنيه، وإذ لم يقدموا له مستندات الملكية فقد أقام الدعوى.
وجه المطعون ضده - وحيد محمد عاصم - طلباً عارضاً بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية
وببطلان وصورية عقد البيع سالف البيان استناداً إلى أن مورثة البائعة كانت في مرض
الموت وأن مورث المطعون ضده المشار إليه حرر عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2017 مستغلاً
التوكيل الذى أصدرته له مورثتهم وأن ثمن المبيع لا يتناسب مع ثمن شقة التداعي
الحقيقي، وبعد تصحيح شكل الدعوى باختصام المطعون ضده ورثة/ عبد الله محمد عبد
الله، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود حكمت بتاريخ
26/ 5/ 2019 في الدعوى الأصلية برفضها وفي موضوع الطلب العارض بصورية عقد البيع
المؤرخ 1/ 1/ 2017 صورية مطلقة.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 8315 لسنة 136 ق القاهرة
(مأمورية الجيزة) وبتاريخ 6/ 1/ 2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً في الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2017، وفي موضوع
الدعوى الفرعية برفضها وبصحة العقد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
واختصمت باقى ورثة مورثتها/ سهام محمد عاصم بناءً على أمر المحكمة، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم اعتد بالتوكيل الرسمي العام الشامل الصادر من مورثتها/ سهام محمد عاصم لصالح مورث المطعون ضده بتاريخ 20/
9/ 2010 والذي لم تقم بإلغائه حتى وفاتها للتدليل على صحة عقد البيع المؤرخ 1/ 1/
2017 في حين أن هذا التوكيل خاص بالإدارة فقط ولا يخوله التوقيع على عقد البيع
المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 702 من القانون المدني
على أن 1 لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع
والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2 والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل
هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3 والوكالة الخاصة لا
تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من
توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري يدل على أن أعمال التصرف لا يصح
أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين
تعييناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة
مباشرته، ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل، إلا إذا كان العمل من أعمال
التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة، ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله
أيضاً، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي
تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثراً
ولا ترتب التزاماً في ذمة الموكل. لما كان ذلك؛ وكان البين من الحكم المطعون فيه
أنه خالف هذا النظر وبنى قضاءه بصحة ونفاذ عقد شراء مورث المطعون ضده للشقة موضوع
النزاع على ما استظهره من أنه بمقتضى التوكيل
الرسمي العام الشامل الصادر
بتاريخ 20/ 9/ 2010 من مورثة الطاعنة المرحومة/ سهام محمد عاصم لصالح مورث المطعون
ضده قد خُوِّل الأخير التصرف بالبيع والتنازل للنفس أو الغير والشراء في جميع
أموال المورثة المذكورة في حين أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة
خاصة وأن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع
باطلة ولا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً في ذمة الموكل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض
الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة (مأمورية الجيزة) وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق