باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن يونيه سنة 2023م،
الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 44
قضائية تنازع.
المقامة من
شركة إتش آند إتش إنتر برايزس
ضد
الشركة المصرية للسياحة والفنادق (إيجوث)
----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبـةً الحكم بأولوية تنفيذ حكم
هيئة التحكيم الصادر بجلسة 28/ 2/ 1995، في الدعوى رقم 10 لسنة 1995 شمال القاهرة،
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بجلسة 30/ 4/ 2001، في
الاستئنافين رقمي 9331، 9487 لسنة 114 قضائية، والأحكام الأخرى المترتبة عليه.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل ــ على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق
ـ في أنه بموجب عقد مؤرخ 27/ 4/ 1989، أسندت شركة فنادق مصر الكبرى المندمجة في
الشركة المدعى عليها، إلى الشركة المدعية، إدارة وتشغيل فندق العين السخنة، مع وعد
بالبيع، وتضمن العقد الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في حالة وجود أي نزاع بين
طرفيه، وإذ ثار الخلاف بينهما على إثر قيام وزير السياحة بإلغاء رخصة هذا الفندق؛ لاعتراضه
على بعض الإنشاءات التي قامت بها الشركة المدعية، فقد لجأت المدعى عليها إلى هيئة
التحكيم المتفق عليها، وقُيد النزاع أمامها برقم 10 لسنة 1995 شمال القاهرة،
طالبًة الحكم بفسخ العقد المشار إليه وملحقه المؤرخ 20/ 11/ 1989، وإلزام المدعية
بتسليم الفندق والأرض المجاورة له، وبأن تدفع لها قيمة المبالغ المستحقة لها
والتعويض، بينما حددت الشركة المدعية طلباتها أمام هيئة التحكيم، في إلزام المدعى
عليها بتنفيذ خطة التنمية، وبأن تدفع لها قيمة المصروفات التي أنفقتها على
المشروع، ومد فترة عقد الإدارة والمدة المقررة لحقَّها في الشراء إلى عشر سنوات،
وإلزامها بالموافقة على إصدار ترخيص مزاولة النشاط الفندقي، وبأحقيتها في كامل
المساحة المبينة بالأوراق. وبجلسة 28/ 2/ 1995، حكمت هيئة التحكيم في تلك الطلبات،
وضمنت أسباب حكمها ـــ دون منطوقه ـ رفض طلب الشركة المدعى عليها فسخ عقد الإدارة
والتشغيل وملحقه السالفي البيان.
ومن ناحية أخرى، أقامت المدعية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية،
الدعوى رقم 5451 لسنة 1995مدني كلي، ضد المدعى عليها، طالبةً الحكم بإلزامها
بالتعويض الذي قدرته، عن الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء تعطيل تنفيذ عقد
إدارة وتشغيل الفندق محل التعاقد، وعدم تنفيذ حكم التحكيم رقم 10 لسنة 1995 شمال
القاهرة. ادعت المدعى عليها فرعيًّا، في تلك الدعوى ضد المدعية، طالبًة الحكم
بإخلائها من الفندق محل التداعي والمنشآت الملحقة، والأرض المحيطة به؛ تأسيسًا على
إخلالها بالتزاماتها المالية المستحقة، كما أقامت المدعية أمام المحكمة ذاتها
الدعوى رقم 5549 لسنة 1995 مدني كلي ضد المدعى عليها طالبًة الحكم بإلزامها بتنفيذ
الوعد بالبيع المار ذكره، وتحرير عقد ببيع الفندق محله، وأقامت المدعى عليها أمام
المحكمة ذاتها ـ أيضًا ـ الدعوى رقم 1963 لسنة 1996 مدني كلي، بطلب الحكم أصليًّا:
ببطلان العقد المؤرخ 27/ 4/ 1989 وملحقه المؤرخ 20/ 11/ 1989؛ لوقوعه بتدليس من
المدعية، واحتياطيًا: بفسخه والإخلاء والتسليم؛ لتخلفها عن تنفيذ التزاماتها
المالية. حكمت المحكمة في الدعويين الأوليين، وفي الطلب الأصلي في الدعوى الأخيرة
بعدم جواز نظرها؛ لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم الآنف البيان، وفي الدعوى
الفرعية في الدعوى الأولى والطلب الاحتياطي في الدعوى الأخيرة برفضهما. استأنفت
المدعية ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9331 لسنة 114
قضائية، كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 9487 لسنة 114 قضائية، وبعد أن
ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن
طلب الفسخ، والقضاء مجددًا بفسخ العقد المؤرخ 27/ 4/ 1989، وملحقه المؤرخ 20/ 11/
1989، والإخلاء والتسليم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، طعنت المدعية على ذلك الحكم
أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2853 لسنة 71 قضائية، وبجلسة 10/ 3/ 2012، قضت
المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة في الطعن.
وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضًا بين حكم هيئة التحكيم الصادر بجلسة
28/ 2/ 1995، في الدعوى التحكيمية رقم 10 لسنة 1995 شمال القاهرة، والمتضمن قضاؤه
رفض طلب فسخ العقد محل النزاع، وبين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة
30/ 4/ 2001، في الاستئنافين رقمي 9331، 9487 لسنة 114 قضائية، والقاضي بفسخ العقد
ذاته، قد تعامدا على محل واحد، واتحدا نطاقًا، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما
معًا، فأقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (192) من الدستور،
والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة - دون غيرها - الاختصاص بالفصل في النزاع
الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات
القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. ويتعين على كل ذي شأن
ـ عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة ــ أن يبين في
طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض
بينهما. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا ــ بما لا تجهيل فيه ــ بأبعاد
النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المدعى تناقضهما، فقد حتم
المشرع في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من
هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا،
باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغَّيا مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في
المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية أرفقت بصحيفة دعواها المعروضة،
عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى
التحكيمية رقم 10 لسنة 1995 شمال القاهرة، وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة
استئناف القاهرة، في الاستئنافين رقمي 9331، 9487 لسنة 114 قضائية، وإذ يمثل هذان
الحكمان حدي التناقض المدعى به في الدعوى المعروضة، فإن هذه الدعوى تغدو غير
مستوفية لشروط قبولها، على النحو المقرر بنص المادة (34) من قانون هذه المحكمة
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق