الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2024

الطعن 47 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 47 ، 60 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ذ. د. ك. ل. ا. 
مطعون ضده:
ت. ب. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2494 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملفي الطعنين الرقمي ومرفقاتهما وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المدعية ( شركة ذا ديجيتال كامبوس للإستشارات التسويقية ) أقامت الدعوى رقم 1839 لسنة 2022 تجاري جزئي ضد المطعون ضدها - المدعى عليها ( توب بيرفيومر للعطور ش.ذ.م.م ) ، طلبت فيها الحكم ضم ملف الأمر على عريضة رقم 375/2022 حجز تحفظي تجاري لملف الدعوى والحكم بصحة وتثبيت الحجز التحفظي وحتى صدور حكم نهائي وبات بالدعوى الموضوعية وتنفيذه ، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ وقدره (1,902,685.16) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% ، وقيل في شرح الدعوى إنه بموجب تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 3 مارس2019 أُبرم عقد إعلان وتسويق ما بين المدعية والمدعى عليها موضوعه - أن تقوم المدعية بحملة إعلان وترويج منتجات وسلع وعطور منتجات المطلوب الحجز عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيره من التسويق الإلكتروني ووسائل الدعاية والترويج في العالم مدة سنتين ما لم يتم التجديد ، بحيث اتفق الفريقان على أن يتم اقتطاع مبلغ 22% للمدعية من قيمة إجمالي المبيعات العائدة للمدعى عليها بكل فروعها في العالم كبدل تعويض عن الخدمات التسويقية بالمقابل ، بحيث تقوم المدعى عليها كل ثلاثة شهور بتقديم تقارير البيع للمدعية لتسهيل عملية اقتطاع النسبة ويصار إلى تحويلها للمدعية عبر البنك من أول أسبوع من رابع شهر ، وبناء على التقارير المالية المرسلة للمدعية قامت الأخيرة بإصدار فاتورتين تم اعتمادهما وختمهما وتوقيعهما من قبل المدعى عليها ضماناً للمدعية إلا أن المطلوب المدعى عليها لم تقم حتى تاريخه بسداد تفاصيل المبالغ المذكورة في متن الفاتورتين المستحقتين منذ العام 2019 بالرغم من إقرارها بمتن الفاتورتين في الشروط أن سدادهما مستحق عند الإستلام والإعتماد من قبلها في تفاصيل الفاتورتين: تاريخ الإصدار 15 مايو 2019 قيمة الفاتورة 36,652.750 دينار كويتي تم سداد جزء منها بحيث ترصد مبلغ 20,989.820 دينار كويتي معتمد بختم وتوقيع المدعى عليها مرفق الفاتورة رقم 000400، الشروط مستحقة الداء عن الاستلام ، تاريخ الإصدار 31/07/2019 ترصد مبلغ 22,535.00 دينار كويتي معتمد بختم وتوقيع المدعى عليها- رقم الفاتورة 000417، الشروط مستحقة الإداء عند الإستلام ، وبهذا يكون المجموع العام 43,524.82 دينار كويتي ما يعادله 518,082.33 درهم إماراتي. بتاريخ 4/7/2019 تم سداد مبلغ عبر التحويل المصرفي للمدعية قيمة 15,662.930 دينار كويتي ما يوازي 186,055.61 درهم إماراتي ، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المترصدة بذمتها تجاه المدعية بالكامل ما حدا بالمدعية تقديم طلب للمحكمة تعيين خبير محاسبي تجاري وتقني لاحتساب المبالغ المترصدة بذمة المدعية سجل في القضية رقم 172/2021 نزاع تعيين خبير حسابي وبتاريخ 11/12/2021 صدر التقرير المحاسبي والتقني بحيث حددا المبلغ المترصد بذمة المدعى عليها للمدعية بواقع 1,087,556.37 درهم إماراتي ، وقامت المدعية بتنفيذ التزاماتها إلا أن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها وإمتنعت عن سداد المبالغ المستحقة للمدعية ، الأمر الذي حدا بالمدعية أقامة الدعوى الماثلة للقضاء بما سلف بيانه من طلبات ، حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 2494 لسنة 2022 تجاري ، فقضت المحكمة في موضوع الإستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 281 لسنة 2023 تجاري ، حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبعد النقض والإحالة ، قضت محكمة الإستئناف بجلسة 14-12 -2023 ، في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي إلى المستأنفة مبلغ وقدره (1,087,556.37) درهم ، مع الفائدة.
طعنت المدعى عليها ( المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 47 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 9-1-2024 بطلب نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكره بجوابه طلب فيها رفضه ، كما طعنت المدعية على الحكم أيضا بالطعن رقم 60 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 11-1-2024 بطلب نقضه ، لم تقدم المطعون ضدها أية مذكره بدفاعها ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبتلك الجلسة قررت ضمهما للإرتباط وليصدر حكما واحدا بهما.
أولا ? الطعن رقم 47 لسنة 2024 تجاري:-
وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على الرغم من دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث أنه قد دفعت الطاعنة منذ فجر الدعوى بإنتفاء صفتها في الدعوى وقدمت العديد من الأدلة التي تثبت ذلك لمحكمة أول درجة ومن خلفها محكمة الإستئناف ، إذا أن الموقع على العقد هو المدعو ماجد الغامدي، وهو يملك شركة بنفس الاسم ونفس الشعار بالمملكة العربية السعودية مقيدة برقم السجل التجاري 4030338776 ، وهي شركة توب بيرفيومر بالمملكة العربية السعودية كما أنه يملك فرعاً آخر في دولة الكويت، وهو نفسه الذي سدد مبلغ مائتي ألف درهم لصالح المطعون ضدها، وبالتالي فهذا دليل قاطع على أن العقود المقدمة والتعاملات المزعومة ليس لها علاقة بالطاعنة، إضافة إلى ذلك فإن المدعو/ ماجد الغامدي وإن كان يملك حصة بسيطة خلال فترة زمنية ثم باعها منذ زمن ، فإنه لم يكن يملك أي صلاحية أو وكالة أو تفويض من الطاعنة للتوقيع نيابة عنها على أي عقود داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ، وأن هذه الشركة تخصه وحده دون غيره وليست تابعة للطاعنة بأي حال من الأحوال ، ولا تربطها بها أي علاقة ، ولذا فإنه من المؤكد أن المدعو ماجد الغامدي قد تعاقد وتعامل وأعلن وسدد مبالغ عن هذه الشركة السعودية وليس عن الطاعنة ، إلا أنه للأسف رغم جوهرية الدفع ورغم تقديم العديد من الأدلة عليه ، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها ومن قبلها المحكمة الابتدائية للأسف لم تلتفت إلى هذا الدفع ولم ترد عليه بأي رد ، فضلا عن أن الحكم الطعين قد اتخذ ظاهر حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن الأول رقم 281/2023 طعن تجاري الصادر نهجاً وعنواناً لحكمه دون أن تعي محكمة الإستئناف مقصد محكمة التمييز من هذا الحكم وهدفها الأساسي من إلغاء الحكم السابق الصادر عن الهيئة السابقة، إذ ظنت محكمة الاستئناف - بالخطأ - أن محكمة التمييز قد أيدت الطاعن في مطالبته وأن له حقاً في ما يطالب به، وهذا خلاف ما قصدته محكمة التمييز، إذا أن التفسير الصحيح للحكم الصادر في الطعن رقم 281/2023 هو أن محكمة التمييز وجدت أن التسبيب الذي بني عليه الحكم السابق غير كافي للرفض وقام برد الدعوى مرة أخرى لمحكمة الإستئناف لإعادة بحث موضوع الدعوى ، ولها أن تحكم بتعديل الحكم إذا لم تكن هناك أسباب أخرى للرفض ، ولها أن تؤيد الحكم ولكن لابد لها من الاعتماد على أسباب أخرى بخلاف جحد الصور الضوئية ، ولذا وحسب فهمنا للحكم الناقض الأول قدمنا لمحكمة الإستئناف العديد من الأدلة القاطعة بخلاف جحد الصور الضوئية ، وأهمها الدفع بعدم الصفة المذكور أعلاه، والطعن بالتزوير، والعديد من القرائن التي تؤكد انتفاء علاقة الطاعنة بموضوع الدعوى الماثلة ، كما أن المستندات المقدمة للخبرة من الشركة المطعون ضدها عبر البريد الالكتروني فإن الشركة الطاعنة قد أنكرتها، وبالإطلاع عليها نجد أنها دعاية تخص شركة ماجد الغامدي بالسعودية ، وأن ارقام الهاتف على حساب الإنستغرام تخص السعودية وأرقام هواتف أخرى سعودية وكويتية ، ولا علاقة لها بالشركة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فهو مما يعيبه ويوجب نقضه.
ثانيا ? الطعن رقم 60 لسنة 2024 تجاري:-
وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ، إذ لم يقضى ببدل البند الجزائي الاتفاقي الثابت في العقد المبرم بين طرفي النزاع ، فضلا عن رفضه المطالبة المتعلقة بالمطالبة الأولى قيمة فاتورتي المصاريف على الرغم من سداد المطعون ضدها جزءاً من هاتين الفاتورتين ، حيث أنه وبالإطلاع على تلك الفاتورتين وبعد إرسالهما للمطعون ضدها لأجل سدادهما، قامت الأخير بسداد مبلغ 200 ألف درهم منهما، وهذا المبلغ أثبتته الخبرة المنتدبة من واقع الدفاتر المحاسبية للمطعون ضدها إلا أنها قامت بخصمه من نصيب الطاعنة من نسب المبيعات ، وكان سداد المطعون ضدها لمبلغ من قيمة هذه الفواتير يفيد بما لا يقبل الشك بأن هاتين الفاتورتين مستحقتا الأداء وإلا لما سددت جزءاً منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه نقضا جزئياً.
وحيث إن هذا النعي والنعي في الطعن رقم 47 لسنة 2024 تجاري برمته مردود ، ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدم فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالإلتزامات في العقود الملزمة للجانبين وتقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منه وطرح ما عداه متى اطمأنت إلى سلامه أبحاثه فيما أخذته منه ، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، ومن المقرر أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الإحتجاج بها عليه ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسبابٍ سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى وكانت الدفاتر منتظمة إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة أو بالأدلة المقبولة على عدم صحتها ، وأن القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض أنها دونت بعلمه ورضاه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك ، ويستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من إلزامه بمسك الدفاتر التجارية ، وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 47 لسنة 2024 تجاري بالمبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله ((...، كان الثابت من تقريري لجنة الخبراء المنتدبة التكميليين الثالث والرابع ، واللذين توليهما المحكمة اطمئنانها وتعول عليهما وتتخذ منهما متكاً وعماداً لهذا الحكم لاقتناعها بكفاية ابحاثهما وسلامة الأسس التي بنت عليها اللجنة رأيها، إنه يترصد للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها صافي مبلغ 1,087,556.37 درهم على نحو ما خلصت إليه اللجنة من واقع المستندات المقدمة والمستخرجة من النظام المحاسبي للمستأنف ضدها نفسها وأثبتته اللجنة في متن تقريريها على أنه: ( ...، وبشأن فيما إذا كانت المتنازعة نفذت اعمالاً للمتنازع ضدها من عدمه بموجب العقد المبرم بينهما في 03/03/2019 ، فإن الخبرة الفنية لتقنية المعلومات خلصت للنتيجة التالية : صحة ادعاء الشركة المتنازعة وانها هي من قامت بتصميم الصور المتاحة على حساب الإنستغرام محل النزاع Top Perfumer كما أن تواريخ انشاء وتعديل الملفات الأصلية في نفس فترة نشر الصور النهائية على حساب الإنستغرام محل النزاع Top Perfumer ، والتي أيضا تم إعادة استخدام بعضها ( مع التعديل أو نفس الصور) من قبل الشركة المتنازع ضدها على حسابها الجديد topperfumer_official ، وأيضا من خلال الدخول على حساب المتنازعة على موقع شراء الصور تم التأكد من شراء الصور التي تم استخدامها في عمل التصميمات على الحساب و أنها تمتلك حق استخدام الصور المشتراه و التعديل عليها ، و قد تم شراء هذه الصور في نفس الفترة الزمنية المصاحبة لعمل التصميمات التي تم نشرها على حساب الانستجرام محل النزاع ، ومما تقدم ستقوم الخبرة بأحتساب المبالغ للمتنازعة عن قيمة الأعمال المنفذة .....، سوف نقوم بعرض الايرادات المحققة بدءً من الاتفاقية المحررة في 03/03/2019 حتى نهاية 2019 وهي الفترة المدعى فيها بتقديم خدمات اعلانية وفقاً للمستندات المقدمة من النظام المحاسبي للمتنازع ضدها ....، إجمالي الايرادات المحققة للمتنازع ضدها خلال فترة الأعمال 5,852,767.62 ، النسبة المستحقة للمتنازعة من الايراد المحقق وفقاً للعقد المبرم في 03/03/2019 = الايراد خلال الفترة 5,852,767.62 ? 22% = (1,287,608,87) ، يخصم منه المبالغ التي سددتها المتنازع ضدها للمتنازعة خلال الفترة ( 200,052.50 ) ، صافي المبلغ المستحق للمتنازعة ( 1,087,556.37 ) ، واما بشأن ما تطالب به المتنازعة من مصروفات سددتها لجهات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) خلال فترة تنفيذها الحملات الاعلانية ، فإن الخبرة التزمت بما جاء من بنود العقد المبرم بين الطرفين والمحرر في 3-3-2019 حيث لم يرد تغطية المصروفات من جانب المتنازع ضدها للمتنازعة،....) ، ونستخلص من جماع ذلك كله إن المستأنفة قد أفلحت في إقامة الدليل والبينة على إستحقاقها لمقابل ما قامت به من خدمات لصالح المستأنف ضدها على نحو ما فصله الخبراء في التقارير سالفة البيان ومن ثم تكون دعواها الابتدائية قد استندت إلى سببٍ صحيح من الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإجابتها إلى طلباتها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر نقضي بإلغائه والقضاء مجدداً القضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي إلى المستأنفة مبلغ وقدره 1,087,556.37 درهم، مع الفائدة.....)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنتين في الطعنين ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة ، وكان لا يغير من ثبوت العلاقة والإتفاق عدم تقديم الطاعنة في الطعن رقم 60 لسنة 2024 تجاري ( المدعية ابتدائيا ) اصل عقد الإتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ 03/03/2019 وأصل سند التفويض لممثل المطعون ضدها ( المدعى عليها ابتدائيا) وجحد الأخيرة لصورته ودفعها بعدم صفتها في الدعوى ، طالما أثبتت الخبرة وجود تلك العلاقة وأن الطاعنة سالفة الذكر قامت بأعمال لصالح المطعون ضدها أنفة الذكر وأنه ترتب لها بذمة الأخيرة مبالغ سددت منها مبلغ (200,052.50) درهم وبقى في ذمتها مبلغ (1,087,556.37) درهم سيما وأن الخبرة المنتدبة أنتهت لإستحقاقها المبلغ أنف الذكر وفقا للمستندات المقدمة و المستخرجة من النظام المحاسبي الأخيرة ( المدعى عليها ) نفسها ، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 60 لسنة 2024 تجاري سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالتمييز رقم 281 لسنة 2023م طعن تجارى ، فإنه لا يستوفى منها رسم وتأمين عن الطعن الماثل ، اعمالاً للمادة (33) من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م ، والمادة (181/2) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولا ? برفض الطعنين رقمي 47 و60 لسنة 2024 تجاري.
ثانيا- بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 47 لسنة 2024 تجاري بمصاريف طعنها ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق