الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أكتوبر 2024

الطعن 49 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 49 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ك. س. ا. ا. د. د. س. ذ. و. م. م. ن. ح. 
مطعون ضده:
إ. ا. ب. س. م. و. م. ن. ب. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/20 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 28-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة.

وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت الاستئناف رقم 20/2023 بطلان حكم تحكيم بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم AA12|2022 - تحكيم حر - واعتباره كان لم يكن . وذلك تأسيسا على أنه صدر باطلا لصدوره بعد انتهاء مدة التحكيم كون أن التحكيم المطعون على حكمه تحكيم حر وأن الطرفين لم يتفقا على تحديد مدة إجراءات التحكيم بما يتعين معه أن يصدر الحكم خلال المدة المقررة قانونا بموجب أحكام المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم و كانت إجراءات التحكيم قد بدأت بانعقاد الجلسة الاولي في 14|6|2022 ولم يمدد المحكم  مدة التحكيم وقد صدر حكم التحكيم بتاريخ 11|6|2023م كما ان الحكم صدر مخالفا للنظام العام واسس التقاضي بما يشوبه بالبطلان ومن ثم فقد اقامت دعواها ، كما اقامت الطاعنة التظلم رقم 21/2023 تظلم تنفيذ او رفض حكم تحكيم بطلب الغاء القرار المتظلم منه الصادر بتاريخ 5|7|2023 والقاضي بالتصديق على الحكم التحكيمي في الدعوى التحكيمية AA12|2022 والقضاء برفض طلب التصديق لبطلان حكم التحكيم . وبتاريخ 28/12/2023 قضت المحكمة برفض الدعوى والتظلم ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/1/2021 طلبت فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدها مذكره بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعَى الطاعنة بالسببين الاول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ رفض الدفع المبدئ منها ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه لصدوره بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، على سند من أنها سبق وأن أقامت الطلب رقم 198 لسنة 2022 أمر على عريضة تحكيم فى مواجهة المطعون ضدها بطلب إنهاء إجراءات التحكيم محل التداعي، وتم رفضه تأسيسًا على أن المحكم استعمل حقه المنصوص عليه قانونًا فى تمديد هذه الإجراءات ضمنًا بإصداره للحكم التمهيدى بندب خبير بتاريخ 12-12-2022 وأن هذا القرار نهائي وفصل فى مسألة أساسية وهى تمديد مدة الحكم، بما يمتنع معه على الطرفين مناقشة ما فصل فيه بدعوى لاحقة على الرغم من أن القرارات الصادرة من القاضى فى الطلبات والأوامر على عرائض هى قرارات تصدر عنه بصفته الولائية دون خصومة ولا يتم التعرض فيها لأصل الحق ولا تقيد محكمة الموضوع عند نظر النزاع الموضوعي مما يترتب عليه أن القرار السابق لا يحوز أى حجية فى دعوى البطلان أو التظلم المنضم. فضلًا عن أنه يجب على المحكم عند استعماله لسلطته الجوازية فى التمديد المنفرد لميعاد التحكيم أن يعلن ذلك صراحة فى مواجهة الخصوم وأن يثبته فى محاضر الجلسات أو أوراق التحكيم ولا يمكن بأى حال استخلاص إرادة التمديد الضمني لميعاد التحكيم من أى إجراء آخر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة (42) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم على أنه " 1 - على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد، وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم، كما يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على (6) ستة أشهر إضافية، ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك. 2 - يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف، في حال عدم صدور حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن تطلب من المحكمة إصدار قرار بتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولها تمديد هذه الفترة وفقاً للشروط التي تجدها ملائمة، ويعتبر قرارها في هذا الخصوص نهائيًا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 3 -.... " يدل على أن الأصل أن يتفق الأطراف على ميعاد محدد تصدر خلاله هيئة التحكيم حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، أو أن يتفقوا على طريقة تحديد ذلك الميعاد، باعتبار أنهم الأقدر على معرفة ظروف وملابسات النزاع والوقت المناسب للفصل فيه، فإذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين بشأن ميعاد التحكيم، فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون التحكيم سالفة البيان على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم ، وأجازت ذات المادة لهيئة التحكيم سلطة مد الميعاد لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضى ميعاد التحكيم ، سواء كان قد تحدد باتفاق الأطراف أو بنص القانون أو بقرار هيئة التحكيم ، وسواء كان الميعاد الأصلي أو الميعاد بعد مده ، دون أن يصدر الحكم المنهي لخصومة التحكيم ، فقد أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة 42 سالفة البيان لهيئة التحكيم أو لأي من أطراف الخصومة أن يطلب من محكمة الاستئناف إصدار قرار بتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ولها تمديد هذه الفترة وفقاً للشروط التي تجدها ملائمة فإذا ما فصلت المحكمة المختصة في هذا الطلب ، فإن القرار الصادر في هذا الخصوص نهائيًا لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة الاجرائية الاولى والحكم التمهيدي الصادر عن المحكم بندب خبير أن إجراءات التحكيم بدأت بتاريخ 14/6/2022، ومن ثم فإن مدة الستة أشهر الأولى تنتهي في 14/12/2022، وكان الثابت أن المحكم أصدر حكمه التمهيدي بتاريخ 12/12/2022 اي قبل انتهاء مدة التحكيم وحدد ميعاد لايداع التقرير ينتهي في 31/1/2023 ومن ثم يكون المحكم قد استعمل حقه المنصوص عليه قانوناً في تمديد مدة هذه الإجراءات بما يتوافق مع أحكام المادة السالف بيانها وكانت المدة الثانية تنتهي في 15/6/2023 وقد اصدر المحكم حكمه محل الدعوى الراهنة بتاريخ 10/6/2023 اي قبل انتهاء اجل المدة الثانية ومن ثم يكون الحكم المطلوب ابطاله قد صدر خلال الاجل المقرر قانونا وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة التمييز أن ترد هذه الأسباب إلى سندها الصحيح من القانون دون حاجة إلى نقض الحكم ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير اساس .

وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب إذ رفض الدفع المبدئ منها ببطلان الحكم لمخالفته أسس التقاضي والنظام العام بقضائه للمطعون ضدها بأكثر من طلباتها بشأن التعويض على سند من أن ما قضى به الحكم من تعويض يخرج عن دائرة رقابة المحكمة باعتباره من المسائل التقديرية على الرغم من أن تجاوز الحكم لطلبات الخصوم من النظام العام ويحق لهم التمسك به لدى محكمة التمييز ولو لأول مرة، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها التحكيمية بطلب إلزامها بمبلغ 000?150 درهم على سبيل التعويض وإذ قضى الحكم عليها بالتعويض بمبلغ أكثر من ما طلباته المطعون ضدها فإنه يكون خالف النظام العام بما يبطله ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذًا عينيًا، فلا يصار إلى عِوضه إلا إذا استحال التنفيذ العينى، وأن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا ومتحدان موضوعًا يندرج كل منهما فى الآخر ويتقاسمان معًا فى تنفيذ الالتزام الأصلى، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عينًا وثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين، فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم، وما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدها أمام هيئة التحكيم هى إلزام الطاعنة بسداد المبلغ المستحق لها بذمتها ومقداره 720?745 درهمًا ومبلغ 000?150 درهم على سبيل التعويض، وكان حكم التحكيم انتهى إلى ثبوت إخلال الطاعنة بسداد المبلغ المتفق عليه وقيامها بفسخ العقد من جانبها بالمخالفة للقانون، وأن تنفيذ العقد أصبح مستحيلًا لأنه يجب أن يتم بالتوافق مع المطعون ضدها، وبالتالى يصار في طلب التنفيذ العينى إلى عِوض مالي تستقل بتقديره هيئة التحكيم، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بمبلغ ،000?270 درهم على سبيل التعويض ، فإنه يكون قد التزم بالطلبات ولا يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فلا يعيبه ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة التمييز أن ترد هذه الأسباب إلى سندها الصحيح من القانون دون حاجة إلى نقض الحكم ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير اساس .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق