الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2024

الطعن 61 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 61 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل. ش. 
مطعون ضده:
ش. ت. د. د. ا. د. ا. س. ا. ف. ر. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/22 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة المقرر القاضي / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في الطاعنة - المدعية - ( شركة الحمرا للمياه ش.ذ.م.م ) أقامت الدعوى رقم 22 لسنة 2023 بطلان حكم التحكيم ضد المطعون ضدها - المدعى عليها-( شركة تيكنيكاس دي ديزاليزنيز اسيون دي اجواس سوسيداد انونيما- فرع رأس الخيمة ) ، بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في الدعوى 24770| PTA|XZG الصادر عن غرفة التجارة الدولية والتي أقامتها المدعى عليها في مواجهة المدعية واعتباره كان لم يكن ، وفي بيان ذلك قالت أن الحكم التحكيمي خالف القانون بما يتعين ابطاله وللأسباب التالية لعدم تمثيل المدعية تمثيلا قانونيا صحيحا لعدم حصول ممثلي المدعية في الدعوى التحكيمية على وكالة صالحة صادرة عن المدعية تبيح لهم حق تمثيلها في الدعوى ، وبطلانه كذلك لتعيين هيئة التحكيم خلافا لاتفاق الأطراف وخلافا للأصول وقيام غرفة التجارة الدولية بتعيين محكما عن المدعية دون موافقتها ودون علمها وذلك خلافا للبند (24|4) من الاتفاقية ، فضلا عن تشكيل الهيئة التحكيمية حيث أن الهيئة تم تشكليها من أفراد لا يمتلكون الخبرة الفنية والتقنية اللازمة والمنصوص عليها بالاتفاقية ، وبطلانه أيضا لعدم اتباع المدعى عليها للإجراءات المسبقة والمتفق عليها بين الطرفين ، حيث أن الثابت بموجب البند (23) من اتفاق الطرفين أنه يشترط لإحالة النزاع للتحكيم أن يكون الطرفان قد فشلا في حل النزاع عن طريق المفاوضات المنصوص عليها لحل النزاع عن طريق المفاوضات ، إلا أن المدعى عليها قامت بقيد الدعوى التحكيمية دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه وقبل السعي لحل النزاع عن طريق المفاوضات وبما تكون معه الدعوى قد جاءت قبل أوانها ، وبطلان الحكم التحكيمي لوجود تعارض مصالح بين المحكم الرئيس المعين من قبل الغرفة خلافا لاتفاق التحكيم ، ولمخالفة الرئيس المعين للقانون وعدم قيامه بالإفصاح خلافا للمادة (40) من قانون التحكيم فضلا عن الاخلال بأسس التقاضي حيث تبين أن رئيس الهيئة التحكيمية والذي باشر إجراءات الدعوى التحكيمية كان يقوم بتمثيل الشركة الأم للمدعى عليها ويسدي لها المشورة القانونية سابقا وهو ما لم يفصح عنه عند تعيينه محكما بالدعوى وأن المذكور استمر في عضوية الهيئة برغم اعتراض المدعية على ذلك وبما يشوب الحكم بالبطلان ، ولصدوره بعد الميعاد المتفق عليه بين الطرفين وبعد انتهاء المدة المتفق عليها ، حيث الثابت بالأوراق اتفاق الطرفين على أن مدة التحكيم (240) يوما من تاريخ تعيين الهيئة ، ولما كانت الهيئة قد أصدرت الحكم المطعون عليه بتاريخ 9/6/2023م وبعد أكثر من تاريخ تعيينها في 30/4/2020م وبما يكون معه الحكم قد صدر بعد انتهاء المدة المتفق عليها وبما يتعين ابطاله ، وبطلانه لعدم الإشارة بالحكم إلى حلف الشهود والخبراء اليمين القانونية عند اخذ افاداتهم وأقوالهم ، حيث خلا محضر إجراءات التحكيم من قيام الشهود والمترجمين حلف اليمين قبل سماع أقوالهم وبما يشوب الحكم بالبطلان لمخالفة النظام العام ، وكذلك لبطلان محضر إجراءات اجتماعات هيئة التحكيم إذ أن الثابت بمحضر الاجتماعات أنه قد أورد أن الهيئة عقدت اجتماعات بالتواريخ 20 و27 من شهر مايو 2020م وبتاريخ 28/10/2020م وتاريخ 26/5/2021م ما ورد بفقرات الحكم التحكيمي وهو ما لم تطلع عليه المدعية ولم تقم بالتوقيع عليها وبما يؤدي لبطلان الحكم عملا لأحكام المادة (53) (ز) من قانون التحكيم لبطلان إجراءات التحكيم بطلانا أثر في الحكم ، وبطلانه لتعيين رئيس هيئة التحكيم لشخص ثالث ( سكرتيرة محامية ) دون موافقة المدعية لتعيين أي شخص إضافي لمعاونة هيئة التحكيم ، لا سيما وأن تعيين شخص إضافي يؤدي لإفشاء سرية التحكيم ويخل بإجراءات التحكيم ، وبطلان حكم التحكيم للإخلال بأسس التقاضي والمساواة بين الأطراف ما أثر في صدور الحكم ، حيث أن تعيين هيئة تحكيمية لنظر النزاع لا تملك الخبرة الفنية اللازمة للإلمام بطبيعة النزاع وموضوعه ، فضلا عن تضارب المصالح بين رئيس الهيئة السابق أدت للإسراع في اصدار الهيئة للحكم وتجاوزها الكثير من اعتراضات المدعية فضلا عن محاباة الهيئة التحكيمية للمدعى عليها وعدم السماح للمدعية بتقديم تقرير خبرة وبعض الأدلة المستندية بما يكشف عن الإخلال بأسس التقاضي وعدم المساواة بين الخصوم في طرح دعواهم ، فضلا عن بطلانه لقضائه بفائدة بمبلغ (13,7) مليون درهم غير مستحقة من تاريخ انهاء العقد وليس من تاريخ الحكم وذلك خلافا للقانون واجتهادات محاكم دبي في هذا الخصوص وتربيح المدعى عليها مبلغ (19) مليون درهم على حساب المدعية دون وجه حق بسبب محاباة وأخطاء جسيمة في الحكم التحكيمي حيث أن الحكم ألزم المدعى عليها بأن ترد للمدعية جميع المعدات والمواد المعدودة في الفقرة (298) من الحكم وأن تدفع المدعية للمدعى عليها التعويض البالغ (70) مليون درهم بناء على التقرير المقدم من خبير المدعى عليها ، إلا أنه وبمقارنة الفقرة (761) من الحكم والتي تضمنت وصفا للمعدات التي يتوجب اعادتها والتي اعتمدها الحكم بالفقرة (298) منه يتبين أنه قد تم حذف معدتين من المعدات المتعين تسليمها للمدعية وبما يكون معه الحكم قد ارتكب خطأ جسيما بحذفه تلك المعدات دون وجه حق ودون مبرر ، وكذلك أيضا بطلان الحكم التحكيمي لمخالفته لقواعد هيئة حماية البيئة والتنمية في امارة رأس الخيمة ، حيث أن الحكم قد أغفل القواعد الصادرة عن حكومة رأس الخيمة واعتباره أن المدعى عليها غير ملزمة بمراعاة أية قواعد بيئية في تصميم المشروع موضوع التداعي برغم وجود هذه القواعد والمقدمة للهيئة بما يبطل الحكم لمخالفته لهذه القواعد ، بجلسة 14-12-2023 قضت المحكمة برفضها.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 11-1-2024 بطلب نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكره بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ، تنعي الطاعنة بهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض دعوى البطلان على حكم التحكيم ، على الرغم من أن تعيين هيئة التحكيم تم خلافاً للأصول وبمخالفة إتفاق التحكيم بين الطرفين وذلك لتعيين غرفة التجارة الدولية محكما عن الطاعنة دون موافقتها ، حيث أخطأت محكمة الإستئناف بإعتبار أن تشكيل الهيئة كان صحيحا سندا للمادة (13) من قواعد غرفة التجارة الدولية ، وهذا الخطأ في التأويل من جانب المحكمة يعود إلى أنها قدرت خطأ أن تلك القواعد تطبق على النزاع بغض النظر عن إتفاق الطرفين ، وهذا يخالف المادة 23.4 (ج) من إتفاق التحكيم التي لم تتنازل عن صلاحية تعيين المحكمين بالنيابة عن الطرفين لغرفة التجارة الدولية ، كما أن تشكيل هيئة التحكيم تم خلافا لإتفاق الطرفين من أفراد لا يمتلكون الخبرة التقنية المنصوص عليها في إتفاق التحكيم ، مع وجود تعارض مصالح بين المحكم الرئيس المعين والمطعون ضدها وعدم قيامه بالإفصاح خلافا للمادة 10(4) من قانون التحكيم والإخلال بأسس التقاضي ، وخالف الحكم التحكيم إجراءات حلف الشهود والمترجمين لليمين القانونية وفقاً للأصول قبل أداء الشهادة أو الترجمة ، كما أخل في إجراءات التحكيم بسبب بطلان محاضر إجتماعات التحكيم ، حيث سبق للطاعنة أن أدلت بأنها لم توقع على المحاضر التي إستند إليها الحكم التحكيمي في النتيجة التي توصل إليها ، وردا على ذلك أبرزت المطعون ضدها تلك المحاضر في المستند (26) من حافظة المستندات المقدمة لجلسة 25/9/2023 ، حيث يتبين أنها تذكر أسماء أشخاص حاضرين عن الطاعنة ( المحتكم ضدها )، ولكن كافة المحاضر المبرزة تخلو من أي توقيع للطاعنة وعليه فإنها لا تصلح حجة على أية أقوال أو إدلاءات منسوبة أو حضور الطاعنة وتكون باطلة ، وبالتالي تكون هذه المحاضر المشار إليها في حكم التحكيم باطلةً لعدم توقيعها من أطراف النزاع والطاعنة ، كما أن تعيين رئيس هيئة التحكيم لشخص ثالث كسكرتيرة تحكيم ( محامية ) دون موافقة الطاعنة يبطل الحكم أيضا لما لهو من مساس بصحة العملية التحكيمية ، ويؤدي إلى إفشاء سرية التحكيم وإلى مشاركة شخصاً ثالثاً في الإجراءات والمداولات خلافاً للقانون وإتفاق الأطراف ويخل بإجراءات التحكيم ، وكان استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الطرفين على تطبيقه على موضوع النزاع وإخلال حكم التحكيم بأسس التقاضي وبالمساواة أدى إلى صدور حكم فيه الكثير من الأخطاء الجسيمة الناتجة عن محاباة المطعون ضدها وتربيحها مبلغا يجاوز 30 مليون درهم ، للحكم ضد الطاعنة بفائدة غير مستحقة بقيمة تقارب 13,7 مليون درهم من تاريخ إنهاء العقد وليس من تاريخ الحكم ، وتربيح المطعون ضدها على حساب الطاعنة مبلغ يقارب 19 مليون درهم بسبب محاباة وأخطاء جسيمة أخرى في الحكم التحكيمي ، فضلا عن مخالفة الحكم التحكيمي لقواعد هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبا مما يتعين نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنصوص المواد(2 و23 و53 و59) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم الإتحادي ، أن التحكيم وسيله ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف ، وأن أحكامه تسري على كل تحكيم يجرى في الدولة ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحيكم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب ، وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونيه عقديه كانت أو غير عقديه تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا ما استثنى منها بنص خاص ، وأنه يحق للأطراف الإتفاق على اخضاعه للقواعد النافذة في أي منظمه أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها ، و من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أنه لا يقبل الإعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم ، وعلى طالب البطلان أن يثبت أيا من أسباب البطلان المبينة على سبيل الحصر في نص المادة (53) من قانون التحكيم التي تتعلق بعدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوط مدته ، أو عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه ، أو إذ تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم ، أو نتيجة لإخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي ، أو لأى سبب أخر خارج عن ارادته ، أو إذ استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى أتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع أو شكلت هيئة التحكيم أو عين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام القانون أو إتفاق الأطراف أو إذ كانت إجراءات التحكيم باطله بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد إنتهاء المدة المقررة له أو فصل في مسائل لم يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود الإتفاق أو كان موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم أو خالف للنظام العام والآداب وهى عيوب حددها القانون على وجه الحصر بحيث لا يقاس عليها مما يفيد بأن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر عن المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات المذكورة تكون غير مقبولة ، وأن من المقرر أيضا أن الأصل في إجراءات التحكيم أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته ، وأن المشرع أتجه في قانون التحكيم سالف البيان إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة العمل الاجرائي على أسباب بطلانه أو قصوره ، باعتبار أن الغاية من الإجراء هو وضعها في خدمة الحق ، وهو ما يتفق مع الأصول العامة في العمل الاجرائي التي تقضي بألا يحكم بالبطلان متى تحققت الغاية منه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم على ما أورده في أسبابه ردا على أسباب الطعن الخمسة والمبينة بوجه النعي - وأخرى - بقوله ((....، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لبطلان تشكيل الهيئة وتعيين الهيئة خلافا لاتفاق الأطراف وتعيين المحكم بواسطة غرفة التجارة الدولية ، ولما كان الثابت بالأرواق - الاتفاقية المبرمة بين الطرفين - أن الطرفين اتفقا على أن يتم التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية وبما مفاده أن تكون القواعد المتفق على تطبيقها هي الحاكم لإجراءات الدعوى التحكيمية ، ولما كانت المادة (13) من القواعد المذكورة قد بينت وكيفية تعيين المحكمين كما جاء بنص الفقرات 1 و2 و3 و4 منها ولما كان تعيين المحكم عن المدعية قد تم عن طريق محكمة غرفة التجارة الدولية ، ووفقا لأحكام المادة المذكورة فإن النعي يكون على غير أساس متعين رفضه ...، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لقضائه بالتعويض والفائدة بالخلاف للقانون واجتهادات قضاء دبي في هذا الخصوص ..... ، وكان ما خلص إليه الحكم بشأن ما قضي به من طلبي التعويض والفائدة يتعلق بتقدير الهيئة التحكيمية لأدلة الدعوى ويخضع لسلطتها في التقدير وتنحسر عنه الرقابة القضائية فإن المحكمة تقضي برفض الدفع....، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لسماع الشهود والخبراء والمترجمين وأخذ أقوالهم دون حلف اليمين القانونية قبل الادلاء بأقوالهم ولما كان البين من محضر إجراءات التحكيم ومما ورد بالحكم التحكيمي أن أصدرت الهيئة التحكيمية الامر الاجرائي رقم (20) بمنح الشهود والخبراء والمترجم خيار صيغة القسم حسبما جاء بالأمر الاجرائي والذي أشار اليه الحكم وكان الثابت بالمستند رقـم (15) المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعى عليها - مستخرج جلسة والتي يثبت من خلاله قيام الشهود والخبراء لليمين القانونية وفق الصيغة الواردة بالأمر الاجرائي رقم (20) - وهو ما لم تنكره المدعية فإن المحكمة ترى من خلال الثابت بمحضر إجراءات الدفع أن الهيئة قامت بتحليف الشهود والخبراء اليمين القانونية بالصيغة المنصوص عليها بالأمر الاجرائي المشار إليه وأن الدفع لا سند له من الواقع متعين رفضه. ...، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لعدم التزام الهيئة التحكيمية القواعد البيئية المقررة بواسطة هيئة البيئة لحكومة رأس الخيمة ، ولما كان البين من الشهادة الصادرة من هيئة حماية التنمية بحكومة رأس الخيمة بتاريخ 31/10/2023م الموجهة من الإدارة المذكور لمدير المدعية أن الشهادة تتضمن موافقة الهيئة على انشاء المشروع محل النزاع وتطلب فيها من المدعية مراعاة الضوابط الواردة بالشهادة ، وبما مفاده أن اتباع القواعد البيئية المطلوبة مسئولية المدعية لإنشاء المشروع وأن الإخفاق بها يؤدي لمسئوليتها أمام الجهة الإدارية المذكورة ، فإن التفات الهيئة عن القواعد وعدم التطرق لها لا يؤدي لبطلان الحكم حيث أن النزاع التحكيمي يتعلق بعدم التزام المدعية بالتزاماتها تجاه المدعى عليها وليس العكس ... ، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لعدم الافصاح من رئيس هيئة التحكيم ، ولما كان الثابت بالأوراق محضر التحكيم أن المدعية قد تمسكت بالإعتراض محل الدفع لدى الجهة المختصة - المؤسسة التحكيمية - التي يجري تحت مظلتها إجراءات التحكيم وهي غرفة التجارة الدولية ، ولما كان المحكم محل الإعتراض قد تقدم باستقالته عند تقديم الإعتراض وأسندت الجهة المختصة محكمة غرفة التجارة الدولية رئاسة الهيئة لمحكم أخر بدلا عن المحكم المستقيل محل الإعتراض ، بما يكون معه الدفع قد ورد على غير محل متعين رفضه...، حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لتعيين سكرتيرة للدعوى وأن هذا التعيين لم يكن بموافقة المدعية ويؤدي إلى افشاء إجراءات التحكيم ،.... ولما كان .... الدفع المبدئ ليس من بين الحالات المنصوص عليها لدعوى البطلان وبما تقضي معه المحكمة برفضه....، كل ما تقدم ذكره من أسباب فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى لعدم توفر وثبوت أيا من حالات البطلان الواردة بأحكام المادة (53) من القانون رقم (6) بشأن التحكيم... )) ، فيكون هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، ولا يجدي الطاعنة التحدي من أنها لم تقم بالتوقيع على محاضر الإجتماعات التي إستند إليها الحكم التحكيمي في النتيجة التي توصل إليها مما يبطله طالما أنها ليست من حالات البطلان الواردة بأحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم ، وكانت الطاعنة لم تنكر حضورها تلك الإجتماعات المبينة بتلك المحاضر أو تقدم الدليل على أن هيئة التحكيم لم تراعي الإجراءات المطلوب منها لدى تصديها للفصل في الدعوى التحكيمية وأنها استندت في حكمها إلى مستندات قدمت في غيبتها ، مما يكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعنة بالمصاريف وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق