الوقائع
المصرية - العدد 97 - في أول مايو سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر
بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ٢٠٠٤ ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٤۲۹۱ لسنة ۲۰۰٤ بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية
المنازعات الأسرية الصادر بتاريخ 9/ 8/ 2004 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة ٢٠٠٤ بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۹٤٣٩ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تحديد اختصاصات قطاع المحاكم
المتخصصة بوزارة العدل ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9159 لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون
الأسرة ؛
وعلى كتابى السيد القاضي رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية المؤرخين 2/ 1/ 2024 ،
3/ 4/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر
العقاري المؤرخ 3/ 1/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المؤرخ 1/ 4/
2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تنقل مقار انعقاد جلسات محاكم أسرة أقسام أول ، ثان ، ثالث ، مركز
الإسماعيلية ومكتبى تسوية المنازعات الأسرية ومكتبى المساعدة القانونية، من المقر
الحالى الكائن بمجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم - محافظة
الإسماعيلية ، إلى المقر الجديد الكائن بالطابقين الأرضى والأول علوى - بمبنى
محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية - منطقة الحرفى – الشيخ زايد - محافظة
الإسماعيلية .
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار
.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من
شهر مايو 2024
تحريرًا فى 15/ 4/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق