جلسة 24 من يناير 1965
برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت محمد حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.
-----------------
(54)
القضية رقم 1250 لسنة 8 القضائية
موظف
- المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - فترة اختبار - وضع الموظف القانوني أثناءها وضع وظيفي معلق - الصلاحية تتخصص بالزمان ونوع العمل المسند إليه - هي ليست صفة لازمة بل قد تزايل صاحبها - هي شرط لازم للبقاء في الوظيفة - امتناع الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء فترة الاختبار بنجاح - المادة 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - لا تغير القواعد المقررة لضم مدد الخدمة السابقة من ذلك - لهذه القواعد مجالها الخاص في التطبيق ولا يتعدى أثرها نطاق التسوية التي تتم على مقتضاها.
إن مثار النزاع هو ما إذا كان يسوغ ترقية الموظف أثناء فترة الاختبار وإذ كان للموظف فترة مضاها في خدمة الحكومة بمكافأة تساوي أو تجاوز مدة الاختبار المقررة فهل من شأنها أن تؤثر في لزوم قضاء هذه الفترة.
إجراءات الطعن
بتاريخ 11 من يونيو سنة 1962 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزارة الاقتصاد أوراق الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 835 لسنة 15 القضائية والقاضي برد أقدمية المدعي إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى 30 من نوفمبر سنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات, وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بعريضة الطعن قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10 من مايو سنة 1964 وفي هذه الجلسة قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا حيث نظر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1964 وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يبين من أوراقها تجمل في أن المطعون ضده أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 1128 لسنة 1960 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية، وباستحقاقه الترقية إلى الدرجة المذكورة اعتباراً من 30 من نوفمبر سنة 1960 وقال شرحاً لدعواه إنه تخرج في كلية التجارة سنة 1957 وفي 16 من سبتمبر سنة 1957 صدر قرار من وزير التجارة بتعيينه بمكافأة شهرية قدرها 18 جنيه بالخصم على بند المكافآت والمصروفات الخاصة بمشروع التنمية الاقتصادية بميزانية الديوان العام اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل في 6 من أغسطس سنة 1957، ثم ألحق بوزارة الاقتصاد على بند المكافآت أيضاً، ثم تقدم لامتحان المسابقة رقم 65 الذي عقده ديوان الموظفين عام 1959 لخريجي التجارة، ونجح في هذا الامتحان فرشحه الديوان للتعيين في الدرجة السادسة العالية في هيئة صندوق توفير البريد، ثم أعيد ترشيحه لوزارة الاقتصاد، وبتاريخ 10 من أغسطس سنة 1960 صدر قرار وزارة الاقتصاد رقم 672 لسنة 1960 بتعيينه موظفاً بالدرجة السادسة الفنية العالية في وظيفة باحث فني ووضعه تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين، وقال المدعي إنه تقدم بطلب لضم مدة خدمته السابقة بالمكافأة إلى أقدميته في الدرجة السادسة، وبتاريخ 25 من يناير سنة 1961 صدر القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1961 بضم مدة خدمته في أقدمية التعيين وتدرج الماهية وصرف الفروق المستحقة، وذلك عن المدة من 6 من أغسطس سنة 1957 إلى 9 من أغسطس سنة 1960 وذلك بعد الرجوع إلى الإدارة العامة للشئون الاقتصادية التي أفادت بأن المدعي اكتسب خبرة وأظهر كفاية أثناء مدة خدمته السابقة، ثم قال المدعي إنه بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1960 تقدم بمذكرة إلى مراقبة المستخدمين بالوزارة طلب فيها وضعه في الترتيب في كشف أقدمية الدرجة السادسة بما يتفق ومدة خدمته السابقة ومراعاة ذلك عند النظر في الترقية إلى الدرجة الخامسة حيث إن فترة الاختبار المحددة في المادة (19) من قانون نظام موظفي الدولة لا ينطبق على حالته وبالتالي لا يقوم أي مانع قانوني من ترقيته إلى الدرجة الخامسة، إلا أنه ترامى إلى علمه فيما بعد أن قراراً وزارياً برقم 1128 لسنة 1960 صدر بترقية بعض موظفي الديوان العام بالوزارة اعتباراً من 30 من نوفمبر سنة 1960، وأن الوزارة تخطته في هذه الترقية استناداً إلى عدم تقضيته فترة الاختبار، مما يحق للطالب معه الطعن في هذا القرار استناداً إلى ما صرحت به المحكمة العليا في حكمها الصادر في 27 من يونيه سنة 1959 في القضية رقم 82 لسنة 4 القضائية "التي قالت بصريح العبارة أنه إذا كان للموظف مدة خدمة سابقة تزيد على الفترة الزمنية المقررة للاختبار ثم أعيد تعيينه، فإن هذا التعيين لا يعتبر تعييناً جديداً في حكم المادة 19 من نظام موظفي الدولة يستتبع وضع الموظف تحت الاختبار مدد أخرى، واستطرد المدعي قائلاً إن هذه الخبرة التي يفترض الشارع أن المرشح قد اكتسبها خلال فترة عمله السابق في الحكومة أو في خارجها تتنافى مع وضعه عند إعادة تعيينه في خدمة الحكومة تحت الاختبار، وانتهى المدعي في أقواله إلى أنه تظلم إلى السيد مفوض الدولة بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1961 طلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه وانتهى المفوض إلى إجابته لطلباته، ولكن جهة الإدارة لم تذعن لهذا الرأي، الأثر الذي دفعه إلى رفع الدعوى الحالية وقررت الوزارة بأنها تخطت المدعي في حركة الترقيات التي تمت اعتباراً من 30 من نوفمبر سنة 1960 مستندة في ذلك إلى أنه لم يمض على تعيينه المدة القانونية التي تجيز إنهاء فترة الاختبار الأمر الذي لا يجوز معه النظر في ترقيته إلى الدرجة الخامسة، فقضت محكمة القضاء الإداري برد أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى 30 نوفمبر سنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار - وأقامت قضاءها بعد استعراضها للمادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951، أن تعيين الموظف لا يكون في مدة الاختبار المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 210 لسنة 1951 نهائياً وباتاً، بل إن بقاءه في الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الاختبار على ما يرام، ولا يكون هذا كله إلا في حالة تعيين الموظف لأول مرة، أما إذا كان للموظف مدة خدمة سابقة تزيد على الفترة المقررة للاختبار ثم أعيد تعيينه فإن هذا التعيين لا يعتبر تعييناً جديداً في حكم المادة (19) من قانون نظام موظفي الدولة تستتبع وضع الموظف تحت الاختبار مرة أخرى وأيدت المحكمة المذكورة رأيها بنص المادة (24) من القانون المذكور التي تقضي بأنه إذا كان للمعينين في خدمة الحكومة مدد عمل في الحكومة أو في الهيئات أو المؤسسات وحسبت لهم هذه المدة كلها أو بعضها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة إلخ... وأردف الحكم أنه في ضوء ما سبق فإنه إذا كان للمدعي مدة خدمة سابقة هي التي قضاها على بند المكافآت في ذات الوظيفة التي عين فيها بالدرجة السادسة وبذلك أرجعت أقدميته في هذه الدرجة إلى 9 من أغسطس سنة 1957 بمقتضى القرار رقم 107 لسنة 1960، فإن وضع المدعي يصبح مستقراً في الدرجة السادسة اعتباراً من التاريخ المذكور وينقضي بالنسبة له الوضع المعلق - وإذ تضمن القرار المطعون ترقية كل من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة الفنية العالية إلى 27 من نوفمبر سنة 1957 وكانت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة راجعة إلى 9 من أغسطس سنة 1957 فإن القرار المطعون فيه إذ تخطى المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 13 من نوفمبر سنة 1960 يكون قد تنكب وجه الصواب ويتعين الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية المذكورة - فطعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم مؤسسة طعنها على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قضى بأن المطعون ضده سبق أن أمضى فترة الاختبار قبل تعيينه بالدرجة السادسة بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1960 ذلك أنه لم يقض أية فترة اختبار سابقة، كما لا يمكن القول بأن تعيين المطعون ضده في الدرجة السادسة بعد أن قضى فترة بالمكافأة، فيه إقرار بصلاحيته للعمل الذي يعين فيه بالدرجة السادسة الفنية العالية يعفيه من تمضية هذه الفترة على ما يرام، كما قالت الطاعنة إن الحكم أخطأ كذلك فيما قرره من أن ضم مدد الخدمة السابقة يفترض فيها اكتساب الموظف خبرة في العمل الجديد تقطع بصلاحيته لهذا العمل مما يعفيه من قضاء فترة الاختبار لأنه ليس للموظف الذي ما زال في هذه الفترة أن يتحدى بأقدميته في الدرجة وضم مدة خدمة سابقة له، ذلك أنه خلال هذه الفترة المذكورة لا يعتبر صالحاً للترقية سواء بالأقدمية أو بالاختبار قبل قضائه هذه الفترة - فقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها خلصت فيه، إلى تأييد الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة به، وأضافت إليها أن المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 27 من يونيه سنة 1959 في القضية رقم 82 لسنة 4 القضائية. حسمت هذا الموقف مقررة أنه إذا كان للموظف مدة خدمة سابقة تزيد على الفترة الزمنية المقررة للاختبار ثم أعيد تعيينه، فإن هذا التعيين لا يعتبر تعييناً جديداً في حكم المادة (19) من قانون نظام موظفي الدولة يستتبع وضع الموظف تحت الاختبار مرة أخرى، وانتهت إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً فقدم المدعي مذكرة ردد فيها أقواله ودفاعه السابق وأضاف إليها أن تعيينه بالمكافأة إنما تم استناداً إلى حكم المادة (26) من القانون (210) لسنة 1951 ونصها "يسري على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون، أما الموظفون المؤقتون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال وقتية فأحكام توظيفهم وتأديبهم وفصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين" وأضاف المدعي أنه تنفيذاً لهذه المادة أعدت صيغة العقد الواجب إبرامه مع الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة ووافق عليه مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر سنة 1952. وأنه قد تضمن هذا العقد "القواعد الخاصة بنظام التعاقد وطريقة إنهائه ونظام التعيين سواء كان بالمكافأة أو الدرجة وشروط اللياقة الصحية للاستمرار في الخدمة والإجازات الجائز الترخيص بها والعقوبات التأديبية الجائز توقيعها على الموظف وجهة الاختصاص، ثم نصت المادة السادسة على أن يكون الموظف من جميع الوجوه خاضعاً للقوانين واللوائح الخاصة بالموظفين الجاري العمل بها أو التي سيعمل بها في الحكومة المصرية - ثم أردف المدعي يقول إن ذلك يعني أن الموظف الذي يعين في وظيفة مؤقتة كما هو الحال بالنسبة إلى مدة تعيينه بمكافأة تسري في شأنه القواعد الواردة في القانون رقم 210 لسنة 1951 - كما أنه لا محل للقول بأنه لم يطعن على قرار تعيينه في الدرجة السادسة تحت الاختبار وذلك في المواعيد المقررة، لا مجال لهذا القول، ذلك أن قرار وضع الموظف تحت الاختبار بطبيعته لا يطعن فيه استقلالاً وإنما تبعاً للطعن في قرار التخطي في الترقية الذي يركن فيه إلى أن تخطي الموظف كان سببه هو أنه ما زال في فترة الاختبار، ثم قال المدعي إنه غني عن البيان أن مواعيد الطعن في قرار التخطي وقرار وضع الموظف تحت الاختبار لا تبدأ إلا اعتباراً من تاريخ صدور قرار ضم مدة الخدمة السابقة، وأضاف المدعي أنه علاوة على ذلك فإنه لم يعلن بقرار تعيينه بالدرجة السادسة الصادر في 10 من أغسطس سنة 1960 محتوياً على وضعه تحت الاختبار، وإنما علم فيما بعد بمحتويات القرار المشار إليه، وأنه تقدم عقب ذلك مباشرة بالطلب المؤرخ 28 من نوفمبر سنة 1961 إلى مراقبة المستخدمين بالوزارة لوضعه في الترتيب بكشوف أقدمية الدرجة السادسة بما يتفق مع مدة خدمته كاملة ريثما يصدر قرار بضم هذه المدة، مع مراعاة هذه الأقدمية عند النظر في الترقية إلى الدرجة الخامسة نظراً إلى أن فترة الاختبار المحددة في المادة (19) سالفة الذكر لا تنطبق على حالته وبالتالي فلا يوجد ما يمنع من ترقيته إلى الدرجة الخامسة وأضاف أنه تظلم من قرار تخطيه في الترقية بمجرد علمه به في 20 من فبراير سنة 1960 وقبل صدور ستين يوماً على صدور قرار ضم مدة خدمته السابقة وهو القرار المنشئ لحقه في الطعن.
ومن حيث إنه بمطالعة ملف خدمة المدعي (المطعون ضده) يبين أنه قد صدر قرار وزاري برقم 324 لسنة 1957 في 16 من سبتمبر سنة 1957 نص في ديباجته على قانون نظام موظفي الدولة، وموافقة الوزير ونص في هذا القرار على أن يعين علي عبد العزيز علي السيد الحاصل على بكالوريوس التجارة عام 1957 بمكافأة شهرية قدرها 18 جنيه شاملة إعانة الغلاء وبعقد لمدة تنتهي في 30 من يونيه سنة 1958 بالخصم على بند المكافآت والمصروفات اللازمة للجان ودراسة وبحث تقارير لجنة التنظيم الخاص بمشروع التنمية الاقتصادية بميزانية الديوان اعتباراً من تاريخ استلامه العمل وقد حرر معه العقد بتعيين موظف مؤقت ولمدة سنة يتجدد العقد لمدة أخرى مساوية لتلك المدة ما لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل نهاية المدة بشهر برغبته في إنهاء هذا العقد - ثم صدر بعد ذلك قرار وزاري برقم 672 لسنة 1960 بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1960 بتعيين المدعي في وظيفة من الدرجة السادسة العالية الدائمة (بديوان) الوزارة المذكورة ومنحه ماهية شهرية قدرها 15 جنيه ووضعه تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وأشير في ديباجة هذا القرار إلى كتاب ديوان الموظفين رقم 111/ 1/ 4 المؤرخ 17 من يوليه سنة 1960 والخاص بتعديل ترشيح المدعي الناجح في مسابقة الإعلان رقم 65 لسنة 1959 لحملة بكالوريوس التجارة إلى وزارة الاقتصاد وعلى قرار القومسيون الطبي العام رقم 71 بجلسة 2 من أغسطس سنة 1960 ثم صدر قرار وزاري برقم 107 لسنة 1961 بتاريخ 25 من يناير سنة 1961 بضم مدة خدمة المدعي وغيره من موظفي الديوان العام في أقدمية درجة التعيين فسويت حالته بضم المدة من 6/ 8/ 1957 إلى 9/ 8/ 1960 التي قضاها بمكافأة شاملة بالإدارة العامة للشئون الاقتصادية كاملة، واعتبر مرتبه 15 جنيه من 6/ 8/ 1957، 17 جنيه من 1/ 5/ 1960 وبصرف الفروق المستحقة اعتباراً من 10/ 8/ 1960. ثم صدر قرار وزاري رقم 900 لسنة 1961 بترقيته إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 31 من يوليه سنة 1961.
ومن حيث إن مثار النزاع هو ما إذا كان يسوغ ترقية الموظف أثناء فترة الاختبار وإذا كان للموظف فترة أمضاها في خدمة الحكومة بمكافأة تساوي أو تجاوز مدة الاختبار المقررة فهل من شأنها أن تؤثر في لزوم قضاء هذه الفترة.
ومن حيث إن المادة (19) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة نصت على أن "يكون التعيين لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفني العالي والإداري، ويكون التعيين في وظائف الكادر الفني المتوسط في الدرجتين السابعة أو الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها، ويكون التعيين في وظائف الكادر الكتابي في وظائف الدرجتين الثامنة أو التاسعة وذلك مع عدم الإخلال بما جاء (بالفقرة) الأخيرة من المادة 40 - ويكون التعيين في الوظائف المشار إليها تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، فإذا لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته" - "كما نصت المادة (24) من القانون المذكور "إذا كان للمعينين في الخدمة مدد عمل في الحكومة أو في الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين وذلك بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة" وقد صدر القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 منظماً لشروط ضم مدد الخدمة السابقة.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951. في شأن نظام موظفي الدولة، أنها وضعت لكي تسوي على الموظفين المعينين على وظائف دائمة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين وهم الذين تسري عليهم أحكام الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 ومقتضى نص المادة (19) المذكورة بأن تعيين الموظف لأول مرة في أدنى وظائف الكادر الفني العالي والإداري أو أدنى وظائف الكادر الفني المتوسط والكتابي ينبغي أن يلازمه بالضرورة ووضعه تحت الاختبار، وإذا كان مقتضى الحكمة التي يقوم عليها هذا الاختبار أن الشارع أراد أن يظل عمل الموظف خلالها تحت نظر الإدارة وفحصها ومحوراً لمراقبتها واختبارها فترة من الزمن حتى يتسنى لها بعد ذلك الحكم على مدى صلاحيته للنهوض بأعباء وظيفته وهي على بصيرة من حقيقة كفايته. فإن هذه المدة يجب أن يقضيها الموظف بصفة فعلية في ذات الوظيفة الداخلة في الهيئة التي يعين أو يعاد تعيينه فيها فلا يغني عنها أية مدة خدمة سابقة كان قد قضاها على غير درجة أو بمكافأة شهرية.
ومن حيث إنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة هي شرط الصلاحية للبقاء فيها، وهو شرط مقرر للمصلحة العامة، يجري إعماله طوال فترة الاختبار، وأن مصير الموظف يكون رهيناً بتحقيق هذا الشرط، فإذا اتضح عدم لياقته قبل انقضاء هذه المدة ساغ فصله ويقع الفصل في هذه الحالة نتيجة تخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين، ولما كانت صلاحية الموظف تتخصص بالزمان ونوع العمل المسند إليه، فإن المرجع في تقرير هذه الصلاحية هو إلى الوقت الذي يتم فيها وزنها والحكم عليها، دون اعتداد بما قد يكون من أمرها في الماضي، لأن الصلاحية ليست صفة لازمة بل قد تزايل صاحبها، وقد تختلف باختلاف نوع العمل المنظور إلى الصلاحية فيه، وواضح بما تقدم أن موقف الموظف المعين تحت الاختبار هو موقف وظيفي معلق أثناء تلك الفترة، إذ لا يستقر وضعه القانوني في الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق وانحسام الموقف بإقرار من الجهة الإدارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمها، ومتى كان الأمر معلقاً على هذا الوضع، وكان قضاء فترة الاختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء في الوظيفة فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة واستقرار وضع الموظف بصفة نهائية باجتيازه إياها بنجاح تكون ممتنعة، إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات وإعفاؤه من فترة الاختبار التي لا تكون إلا في هذه الدرجة الدنيا، والإقرار له بالكفاية وبالصلاحية قبل الأوان ولما تكتمل له أسبابها بعد وأخصها عنصر الخدمة الفعلية وعامل الزمن، وغل يد الإدارة عن ممارسة حقها المقرر بمقتضى المادة (19) من قانون نظام موظفي الدولة في تثبيته أو في فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الاختبار على وجه مرضي يسمح ببقائه في الخدمة، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة كلها أو بعضها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة، ذلك أن إعمال أثر هذا الضم في الترقية إلى الدرجة التالية بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الاختبار لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولاً للبقاء في الوظيفة بعد قضائه فترة الاختبار على ما يرام، وليس من شأن التسوية التي تتم في هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التي قامت عليها المادة 19 من القانون، أو تغيير الشروط أو القواعد المقررة للترقية أو إنشاء قرينة قاطعة في صالح الموظف على اكتسابه في العمل السابق خبرة ومراناً في عمله الجديد ولو على خلاف الواقع، وجملة القول أن نظام الاختبار له مجاله الواجب إعماله فيه، ولضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك، كما أن التسويات التي تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هي إلا تسويات فرضية ولا تعارض بين المجالين، وغاية الأمر أن إعمال المجال الثاني بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الاختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد انحسام الوضع في المجال الأول وثبوت صلاحيته للبقاء في الوظيفة، وعلى مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذي ما زال في فترة الاختبار بأن يتحدى بأقدميته في الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم وذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقدمية أو الاختبار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام وثبوت صلاحيته فيها، إذ أن بقاؤه في الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية كما سلف القول، كما أن المفروض في المرشحين للترقية في الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري وهي التي تخضع ابتداء لنظام الاختبار إلى الدرجة التالية أن يكونوا جميعاً في مركز متساو من ناحية استقرار بقائهم فيها، وهذا لا يتأتى إلا بعد انحسام الموقف المعلق وثبوت صلاحيتهم جميعاً بعد قضاء فترة الاختبار حسبما سلف الإيضاح.
ومن حيث إنه بتطبيق المبادئ سالفة الذكر على واقع المنازعة حسبما يستظهر من ملف خدمة المدعي يبين أن المدعي (المطعون ضده) وقد عين بالقرار رقم 324 في 16 من سبتمبر سنة 1957 بمكافأة شاملة قدرها 18 جنيه ثم عين لأول مرة في الدرجة السادسة الفنية العالية الدائمة بالقرار الوزاري رقم 672 لسنة 1960 في 10 من أغسطس سنة 1960 وكان يتعين وفقاً للمادة (19) من القانون رقم 210 لسنة 1950 أن يكون هذا التعيين الثاني تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذا ما اتخذته جهة الإدارة في شأنه يشهد بذلك ما أفصحت عنه الإدارة في قرار التعيين من كونه قد تم بناء على نجاح المدعي في مسابقة ديوان الموظفين وترشيح هذا الديوان إياه استناداً إلى قرار القومسيون الطبي العام بصلاحيته للتعيين في الدرجة السادسة الدائمة ويترتب على ذلك لزوماً أنه إذا كانت جهة الإدارة أجرت ترقيات إلى الدرجة الخامسة بالقرار رقم 1128 لسنة 1960 اعتباراً من 30 من نوفمبر سنة 1960 خلال فترة اختبار المدعي فلا وجه لطلب المدعي إلغاء تخطيه بهذا القرار لأن مركزه آنذاك كان ما يزال معلقاً لا يسمح بترقيته كما سلف الإيضاح ولا يغير من ذلك أن تكون جهة الإدارة قد استجابت بالقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1961 لطلب ضم مدة خدمة المدعي السابقة التي قضاها بمكافأة شهرية ثم رقته على هذا الأساس إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1961 مكتفية بفترة اختبار عدتها سنة لأنها إنما رقت المدعي على كل حال بعد أن انقضت مدة الاختبار الواجبة قانوناً، وبعد أن ثبتت لها صلاحيته للبقاء في الوظيفة ومن ثم يكون طلب المدعي إلغاء القرار الوزاري رقم 1128 لسنة 1960 الصادر من وزير الاقتصاد فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية واستحقاقه لهذه الترقية اعتباراً من 30 من نوفمبر سنة 1960 تاريخ صدور حركة الترقيات المطعون فيها على غير أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وبرفض دعوى المدعي مع إلزامه المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق