الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 أكتوبر 2024

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 (قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 1991)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 446 لسنة 1991
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية لحماية
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والموقعة بتاريخ 18/ 12/ 1990


والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 في 5 أغسطس سنة 1992



رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والموقعة بتاريخ 18/ 12/ 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادى الأولى سنة 1412 هـ (11 نوفمبر سنة 1991 م).


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 2 رجب سنة 1412 هـ الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 م.



الاتفاقية الدولية لحماية حقوق
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
الديباجة

ان الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية:
إذ تأخذ فى اعتبارها المبادئ المنصوص عليها فى الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1) والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2)، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (3)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (4)، واتفاقية حقوق الطفل (5).
وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا المبادئ والمعايير الواردة فى الصكوك ذات الصلة الموضوعة في إطار منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (رقم 97)، والاتفاقية المتعلقة بالهجرة فى ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين (رقم 143) والتوصية بشأن الهجرة من أجل العمل (رقم 86)، والتوصية بشأن العمال المهاجرين (رقم 151)، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري (رقم 39)، والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة (رقم 105).
وإذ تؤكد من جديد أهمية المبادئ الواردة فى اتفاقية مناهضة التمييز فى ميدان التعليم، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (6)
وإذا تشير إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (7)، والإعلان الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (8)، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (9)، والاتفاقيات المتعلقة بالرق (10)
وإذا تشير إلى أن أحد أهداف منظمة العمل الدولية، كما ورد فى دستورها، هو حماية مصالح العمال عند استخدامهم فى بلدان غير بلدانهم، وإذ تضع فى اعتبارها خبرة وتجربة تلك المنظمة فى المسائل المتصلة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وإذ تعترف بأهمية العمل المنجز بصدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فى أجهزة مختلفة فى الأمم المتحدة، وخاصة فى لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية، وفى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك فى منظمات دولية أخرى.
وإذ تعترف أيضا بالتقدم الذى أحرزته بعض الدول، على أساس إقليمى أو ثنائى، صوب حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن اعترافها بأهمية وفائدة الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف فى هذا المجال.
وإذ تدرك أهمية وحجم ظاهرة الهجرة التى تشمل ملايين الناس وتمس عددا كبيرا من الدول فى المجتمع الدولى.
وإدراكا منها لأثر تدفق موجات العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية، ورغبه منها فى إرساء قواعد يمكن أن تسهم فى التوفيق بين مواقف الدول عن طريق قبول مبادئ أساسية تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وإذ تضع فى اعتبارها حالة الضعف التى كثيرا ما يجد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم أنفسهم فيها بسبب أمور منها بعدهم عن دولة المنشأ والصعوبات التى يمكن أن تصادفهم، الناشئة عن وجودهم فى دولة العمل.
وإذ هى مقتنعة بأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لم يعترف بها بقدر كاف فى كل مكان، وبأنها تتطلب لذلك حماية دولية مناسبة.
وإذ تأخذ فى الاعتبار أن الهجرة غالبا ما تكون السبب فى نشوء مشاكل خطيرة لأفراد أسر العمال المهاجرين وكذلك للعمال أنفسهم، وخاصة بسبب تشتت الأسرة.
وإذ تضع فى اعتبارها أن المشاكل الإنسانية التى تنطوى عليها الهجرة تكون أجسم فى حالة الهجرة غير النظامية، وإذ هى مقتنعة لذلك بضرورة تشجيع الإجراءات الملائمة بغية منع التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها، وفى الوقت نفسه تأمين حماية ما لهم من حقوق الإنسان الأساسية.
وإذ ترى أن العمال غير الحائزين للوثائق اللازمة او الذين هم فى وضع غير نظامى يستخدمون، فى أحيان كثيرة، بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال الآخرين، وأن بعض أرباب العمل يجدون فى ذلك ما يغريهم بالبحث عن هذا النوع من اليد العاملة بغية جنى فوائد المنافسة غير العادلة.
وإذ ترى أيضا أن مما يثنى عن اللجوء إلى استخدام العمال المهاجرين الذين هم فى وضع غير نظامى أن يتم الاعتراف على نطاق أوسع بما لجميع العمال المهاجرين من حقوق الإنسان الأساسية، وأن منح بعض الحقوق الإضافية لمن يكونون فى وضع نظامى من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سيشجع جميع المهاجرين وأرباب العمل على احترام القوانين والإجراءات التى أقرتها الدول المعنية وعلى الامتثال لها.
واقتناعا منها بالحاجة إلى تحقيق الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع إعادة التأكيد على القواعد الأساسية ووضعها فى اتفاقية شاملة يمكن أن تطبق على المستوى العالمى.
قد اتفقت على ما يلى:

الجزء الأول
النطاق والتعاريف
(مادة 1)

1 - تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك فيما بعد على جميع العمال المهاجرين وافراد أسرهم دون تمييز من أى نوع مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر او اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد أو الرأى السياسى أو غيره، أو الأصل القومى أو العرقى أو الاجتماعى، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادى، أو الملكية أو الحالة الزوجية أو المولد، أو أى حالة أخرى.
2 - تنطبق هذه الاتفاقية خلال كامل عملية هجرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتشمل هذه العملية التحضير للهجرة، والمغادرة، والعبور، وفترة الإقامة بكاملها ومزاولة نشاط مقابل أجر فى دولة العمل وكذلك العودة إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة العادية.

(مادة 2)

لأغراض هذه الاتفاقية:
1 - يشير مصطلح "العامل المهاجر" إلى الشخص الذى سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر فى دولة ليس من رعاياها.
2 - ( أ ) يشير مصطلح "عامل الحدود" إلى العامل المهاجر الذى يحتفظ بمحل إقامته المعتاد فى دولة مجاورة ويعود إليه عادة كل يوم أو على الأقل مرة واحدة فى الأسبوع.
(ب) يشير مصطلح "العامل الموسمى" إلى العامل المهاجر الذى يتوقف عمله، بطبيعته، على الظروف الموسمية، ولا يؤدى إلا أثناء جزء من السنة.
(ج) يشير مصطلح "الملاح" الذى يضم فئة صائدى الأسماك، إلى العامل المهاجر الذى يعمل على سفينة مسجلة فى دولة ليس من رعاياها.
(د) يشير مصطلح "العامل على منشأة بحرية" إلى العامل المهاجر الذى يعمل على منشأة بحرية تخضع لولاية دولة ليس من رعاياها.
(هـ) يشير مصطلح "العامل المتجول" إلى العامل المهاجر الذى يكون محل إقامته المعتاد فى دولة ما، ويضطر إلى السفر إلى دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظرا لطبيعة مهنته.
(و) يشير مصطلح "العامل المرتبط بمشروع" إلى العامل المهاجر الذى يقبل بدولة العمل لفترة محددة لكى يعمل فقط فى مشروع معين يجرى تنفيذه فى تلك الدولة من قبل رب عمله.
(ز) يشير مصطلح "عامل الاستخدام المحدد" إلى العامل المهاجر:
1 - الذى أرسله رب العمل لفترة زمنية محدودة ومعينة إلى دولة العمل، للاضطلاع بمهمة محددة أو واجب محدد، أو
2 - الذى يقوم لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية أو تجارية أو تقنية أو غيرها من المهارات العالية التخصص، أو
3 - الذى يقوم، بناء على طلب رب العمل فى دولة العمل، بالاضطلاع لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل مؤقت أو قصير بطبيعته.
والذى يتعين عليه أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء فترة الإقامة المأذون له بها أو قبلها إذا كان لم يعد يضطلع بتلك المهمة المحددة أو الواجب المحدد أو يشتغل بذلك العمل.
(ح) يشير مصطلح "العامل لحسابه الخاص" إلى العامل المهاجر الذى يزاول نشاطا مقابل أجر خلاف النشاط الذى يزاول بموجب عقد استخدام، ويكسب قوته عن طريق هذا النشاط الذى يزاوله عادة بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد من أسرته، أو إلى أى عامل مهاجر آخر يعترف به فى التشريع المنطبق فى دولة العمل أو فى الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بوصفه عاملا لحسابه الخاص.

(مادة 3)

لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
( أ ) الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم منظمات ووكالات دولية أو الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم دولة ما خارج إقليمها لأداء مهام رسمية، وينظم قبولهم ومركزهم القانون الدولى العام أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية محددة؛
(ب) الأشخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرسالهم أو تشغيلهم خارج إقليمها، والذين يشتركون فى برامج التنمية وبرامج التعاون الأخرى، وينظم قبولهم ومركزهم باتفاق مع دولة العمل ولا يعتبرون، بموجب ذلك الاتفاق، عمالا مهاجرين؛
(ج) الأشخاص الذين يقيمون فى دولة تختلف عن دولة منشئهم بوصفهم مستثمرين؛
(د) اللاجئين وعديمى الجنسية، ما لم ينص على ذلك الانطباق فى التشريع الوطنى ذى الصلة للدولة الطرف المعنية أو فى الصكوك الدولية السارية بالنسبة لها؛
(هـ) الطلاب والمتدربين؛
(و) الملاحين والعمال على المنشآت البحرية الذين لم يسمح لهم بالإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر فى دولة العمل.

(مادة 4)

لأغراض هذه الاتفاقية، يشير مصطلح "أفراد الأسرة" إلى الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعالين الذين يعترف بهم أفرادا فى الأسرة وفقا للتشريع المنطبق أو الاتفاقات المنطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية.

(مادة 5)

لأغراض هذه الاتفاقية، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:
( أ ) يعتبرون حائزين للوثائق اللازمة أو فى وضع نظامى إذا أذن لهم بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر فى دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة وبموجب اتفاقات دولية تكون تلك الدولة طرفا فيها؛
(ب) يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو فى وضع غير نظامى إذا لم يمتثلوا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه المادة.

(مادة 6)

لأغراض هذه الاتفاقية:
( أ ) يقصد بمصطلح "دولة المنشأ" الدولة التى يكون الشخص المعنى من رعاياها.
(ب) يقصد بمصطلح "دولة العمل" الدولة التى سيزاول العامل المهاجر فيها، أو يزاول حاليا، أو زاول نشاطا مقابل أجر، حسبما تكون الحال.
(ج) يقصد بمصطلح "دولة العبور" أية دولة يمر فيها الشخص المعنى فى أية رحلة إلى دولة العمل أو من دولة العمل إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة.


(1) القرار 317 ألف (د - 3).
(2) القرار 3200 ألف (د - 31)، المرفق.
(3) القرار 3106 ألف (د - 30)، المرفق.
(4) القرار 34/ 180 المرفق.
(5) القرار 44/ 35، المرفق.
(6) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 439، العدد 6193
(7) القرار 39/ 46، المرفق.
(8) انظر: مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، كيوتو، اليابان، 17 - 26 آب/ أغسطس 1970: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E. 71. IV. 8).
(9) القرار 34/ 169، المرفق.
(10) انظر: حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A. 88. XIV. 1).
(11) (القرار 202 ف - 1)

الجزء الثانى
عدم التمييز فى الحقوق
(مادة 7)

تتعهد الدول الأطراف، وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين فى إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أى نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأى السياسى أو غيره، أو لأصل القومى أو العرقى أو الاجتماعى، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادى، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أى حالة أخرى.

الجزء الثالث
حقوق الانسان لجميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم
(مادة 8)

1 - يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحرية فى مغادرة أى دولة بما فى ذلك دولة منشئهم. ولا يخضع هذا الحق لأية قيود باستثناء القيود التى ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطنى، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الاداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتى تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها فى هذا الجزء من الاتفاقية.
2 - العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى أى وقت فى دخول دولة منشئهم والبقاء فيها.

(مادة 9)

يحمى القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(مادة 10)

لا يعرض العامل المهاجر أو أى فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة.

(مادة 11)

1 - لا يعرض العامل المهاجر أو أى فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد.
2 - لا يلزم العامل المهاجر أو أى فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا.
3 - لا يعتبر أن الفقرة 3 من هذه المادة تمنع، فى الدول التى يجب فيها ان يفرض السجن مع الأشغال الشاقة كالعقوبة على جريمة ما، أداء الأشغال الشاقة طبقا لحكم يقضى بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة.
4 - لأغراض هذه المادة لا يشمل مصطلح "العمل سخرة أو قسرا".
( أ ) أى عمل أو أية خدمة غير مشار إليهما فى الفقرة 3 من هذه المادة مما يطلب عادة من شخص محتجز نتيجة لأمر قانونى صادر من محكمة، أو يطلب من شخص فى أثناء فترة الإفراج المشروط من هذا الاحتجاز.
(ب) أية خدمة مستوجبة فى حالات الطوارئ أو الكوارث التى تهدد حياة المجتمع أو رفاهيته.
(ج) أى عمل أو أية خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية مادامت مفروضة أيضا على رعايا الدولة المعنية.

(مادة 12)

1 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية أن يكون لهم دين او معتقد يختارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم، إما منفردين أو مع جماعة وعلنا أو خلوة، عبادة وإقامة للشعائر، وممارسة وتعليما.
لا يعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإكراه ينتقص من حريتهم فى أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد.
3 - لا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إلا للقيود التى يقررها القانون وتقتضيها حماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية.
4 - تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية باحترام حرية الأبوين، اللذين يكون واحد منهما على الأقل من العمال المهاجرين، والأولياء القانونيين، إن وجدوا، فى تأمين التعليم الدينى والأخلاقى لأولادهم وفقا لمعتقداتهم الخاصة.

(مادة 13)

1 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق الآراء دون أى تدخل.
2 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو فى شكل فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارونها.
3 - تستتبع ممارسة الحق المنصوص عليه فى الفقرة 3 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون لازمة.
( أ ) لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم.
(ب) لحماية الأمن القومى للدول المعنية أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
(ج) الغرض منع أية دعاية للحروب.
(د) لغرض منع أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.

(مادة 14)

لا يعرض العامل المهاجر أو أى فرد من أسرته للتدخل التعسفى أو غير المشروع فى حياته الخاصة أو فى شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى للاعتداءات غير القانونية على شرفه وسمعته. ويحق لكل عامل مهاجر ولكل فرد من أسرته التمتع بحماية القانون ضد هذا التدخل أو هذه الاعتداءات.

(مادة 15)

لا يحرم العامل المهاجر أو أى فرد من أسرته تعسفا من ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكية فردية أو بالاشتراك مع الغير. وإذا صودرت كليا أو جزئيا، ممتلكات عامل مهاجر أو ممتلكات فرد من أسرته، بمقتضى التشريع النافذ فى دولة العمل، فإنه يحق للشخص المعنى أن يتلقى تفويضا عادلا وكافيا.

(مادة 16)

1 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى الحرية والسلامة الشخصية.
2 - يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات.
3 - أى عملية تحقق من هوية العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين يجب أن تجرى وفقا لإجراءات يحددها القانون.
4 - لا يعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون.
5 - يبلغ العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء القبض، وبقدر الإمكان بلغة يفهمونها. كما يبلغون على وجه السرعة بلغة يفهمونها بالتهم الموجهة إليهم.
6 - يحضر على وجه السرعة العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم المقبوض عليهم أو المحتجزون بتهمة جنائية، أمام قاض أو أى مسؤول آخر مأذون له قانونا بممارسة سلطة قضائية، ويكون لهم الحق فى المحاكمة فى غضون فترة معقولة أو الإفراج عنهم. ولا يجوز كقاعدة عامة حبسهم احتياطيا فى انتظار المحاكمة، ولكن يجوز أن يكون الإفراج عنهم مرهونا بضمانات لكفالة مثولهم للمحاكمة، فى أى مرحله أخرى من الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
7 - فى حالة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه السجن او حبسه احتياطيا ريثما يتم تقديمه للمحاكمة أو احتجازه بأى طريقة أخرى:
( أ ) تخطر السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئه أو الدولة التى تمثل مصالح تلك الدولة دون إبطاء، إذا طلب ذلك، بإلقاء القبض عليه او احتجازه وبأسباب ذلك،
(ب) يكون للشخص المعنى الحق فى الاتصال بالسلطات المذكورة. وتحال أية رسالة من الشخص المعنى إلى السلطات المذكورة دون إبطاء، كما يكون له الحق فى ان يتلقى دون إبطاء الرسائل الموجهة من السلطات المذكورة،
(ج) يحاط الشخص المعنى علما، دون إبطاء، بهذا الحق وبالحقوق المستمدة من المعاهدات ذات الصلة إن وجدت، المنطبقة بين الدول المعنية فى التراسل والالتقاء بممثلى السلطات المذكورة واتخاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونيا.
8 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم الحق فى إقامة دعوى امام المحكمة، لكى تبت تلك المحكمة دون إبطاء فى قانونية احتجازهم وتأمر بالإفراج عنهم إن كان الاحتجاز غير قانونى. وتوفر لهم عند حضورهم هذه الدعوى مساعدة من مترجم شفوى، لو اقتضى الأمر ودون تحميلهم تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة المستخدمة أو التحدث بها.
9 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ممن وقعوا ضحايا للقبض عليهم أو احتجازهم بصورة غير قانونية حق نافذ فى التعويض.

(مادة 17)

1 - يعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة للإنسان وهويتهم الثقافية.
2 - يعزل المتهمون من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن الأشخاص المدانين، إلا فى ظروف استثنائية، ويلقون معاملة مختلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. أما الأحداث المتهمون فيعزلون عن الراشدين، ويحالون إلى القضاء بأسرع ما يمكن.
3 - يوضع أى عامل مهاجر أو أى فرد من أسرته يحتجز فى دولة العبور أو فى دولة العمل لخرقه الأحكام المتعلقة بالهجرة بمعزل عن الأشخاص المدانين أو الاشخاص المحتجزين رهن المحاكمة، كلما كان ذلك ممكنا عمليا.
4 - يكون الهدف من معاملة العامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته خلال أية فترة يسجن فيها تنفيذا لحكم صادر عن محكمة قضائية هو إصلاحه وتأهيله اجتماعيا ويعزل الاحداث المخالفون عن الراشدين ويعاملون معاملة تليق بعمرهم وبوضعهم القانونى.
5 - يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم خلال الاحتجاز أو السجن بنفس حقوق المواطنين فى أن يزورهم أفراد أسرهم.
6 - إذا حرم عامل مهاجر من حريته، تبدى السلطات المختصة فى الدولة المعنية اهتماما بالمشاكل التى قد تنشأ لأفراد أسرته، خصوصا لزوجه وأطفاله القصر.
7 - يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرضون لأى شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وفقا للقوانين النافذة فى دولة العمل أو فى دولة العبور بنفس حقوق رعايا تلك الدول الموجودين فى نفس الوضع.
8 - إذا احتجز عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد التحقق من أية مخالفة للأحكام المتعلقة بالهجرة، لا يتحمل أية نفقات تترتب على ذلك.

(مادة 18)

1 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى المساواة مع رعايا الدول المعنية أمام المحاكم بأنواعها، وعند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، أو تحديد حقوقهم والتزاماتهم فى دعوى قضائية، يكون من حقهم سماع أقوالهم بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تعقد وفقا للقانون.
2 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين توجه إليهم تهمة جنائية الحق فى افتراض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم وفقا للقانون.
3 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، الحق فى الحصول على الضمانات التالية كحد أدنى:
( أ ) إبلاغهم فورا وبالتفصيل بلغة يفهمونها بطبيعة التهمة الموجهة إليهم وسببها؛
(ب) إتاحة ما يكفى من الوقت والتسهيلات لهم لإعداد دفاعهم والاتصال بمحامين من اختيارهم؛
(ج) محاكمتهم دون إبطاء لا داعى له؛
(د) محاكمتهم حضوريا وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو بمساعدة قانونية يختارونها وإبلاغهم بهذا الحق إذا لم تتوفر لهم مساعدة قانونية، وتخصيص مساعدة قانونية لهم فى أية حال تقتضى فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئا فى أية حالة من هذا القبيل إذا لم تكن لديهم موارد كافية لدفع ثمن هذه المساعدة؛
(هـ) قيامهم باستجواب أو طلب استجواب الشهود ضدهم واستحضار واستجواب شهود دفاع عنهم بنفس الشروط التى تنطبق على الشهود ضدهم؛
(و) الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوى إذا كانوا لا يفهمون أو يتكلمون اللغة المستخدمة فى المحكمة؛
(ز) عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بأنهم مذنبون.
4 - فى حالة الأحداث، تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ فى الاعتبار أعمارهم واستصواب العمل على تأهيلهم.
5 - للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المدانين بجريمة من الجرائم الحق فى أن يعاد النظر فى إدانتهم وفى الحكم الصادر ضدهم وذلك من قبل محكمة أعلى درجة وفقا للقانون.
6 - حين يصدر حكم نهائى بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامى وحين ينقض فى وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا أثبتت على نحو قاطع أنه حدثت إساءة فى تطبيق أحكام العدالة، يعوض وفقا للقانون الشخصى الذى وقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة، ما لم يثبت أن عدم الكشف فى الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة يرجع كليا أو جزئيا إلى ذلك الشخص.
7 - لا يتعرض العامل المهاجر أو أى فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم سبق أن أدين به أو برئ منه نهائيا وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية المتبعة فى الدولة المعنية.

(مادة 19)

1 - لا يعتبر العامل المهاجر أو أى فرد من أسرته مذنبا فى أى فعل إجرامى بسبب أى فعل أو إغفال لم يكن يشكل وقت ارتكابه فعلا إجراميا بموجب القانون الوطنى أو الدولى، كما لا تنزل عقوبة أشد من تلك التى كانت مطبقة وقت ارتكابه، وإذا سمح نص فى قانون صدر بعد ارتكاب الجرم بفرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا النص.
2 - تراعى، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامى ارتكبه عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، الاعتبارات الإنسانية المتصلة بوضعه، وخاصة ما يتعلق منها بحقه فى الإقامة أو العمل.

(مادة 20)

1 - لا يجوز سجن العامل المهاجر أو أى فرد من أسرته لمجرد عدم وفائه بالتزام تعاقدى.
2 - لا يجوز حرمان العامل المهاجر أو أى فرد من أسرته من إذن الإقامة أو تصريح للعمل أو طرده لمجرد عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إلا إذا كان الوفاء بذلك الالتزام يشكل شرطا لذلك الإذن أو التصريح.

(مادة 21)

ليس من الجائز قانونا لأى شخص ما لم يكن موظفا رسميا مخولا حسب الأصول بموجب القانون، أن يصادر أو يعدم أو يحاول إعدام وثائق الهوية، أو الوثائق التى تخول الدخول إلى الأراضى الوطنية أو البقاء أو الإقامة أو الاستقرار فيها، أو تصاريح العمل. ولا يجوز مصادرة هذه الوثائق بصورة مرخص بها دون إعطاء إيصال مفصل بذلك. ولا يجوز، بأية حال من الأحوال، إعدام جواز سفر أو وثيقة معادلة لجواز سفر عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته.

(مادة 22)

1 - لا يجوز أن يتعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإجراءات الطرد الجماعى. وينظر ويبت فى كل قضية طرد على حدة.
2 - لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إلا عملا بقرار تتخذه السلطة المختصة وفقا للقانون.
3 - يتم إخطارهم بالقرار بلغه يفهمونها. ويتم بناء على طلبهم وحيثما لا يكون ذلك إلزاميا وإخطارهم بالقرار كتابة، وإخطارهم كذلك بالأسباب التى أستند إليها القرار، عدا فى الأحوال الاستثنائية التى يقتضيها الأمن الوطنى. ويبلغ الأشخاص المعنيون بهذه الحقوق قبل صدور القرار أو على الأكثر وقت صدوره.
4 - يحق للشخص المعنى، عدا فى حالة صدور قرار نهائى من هيئة قضائية. أن يتقدم بالأسباب المبررة لعدم طرده وأن تقوم السلطة المختصة بمراجعة قضيته ما لم تقض ضرورات الأمن الوطنى بغير ذلك. وريثما تتم المراجعة، يحق للشخص المعنى طلب وقف قرار الطرد.
5 - يحق للشخص المعنى، إذا ألغى فى وقت لاحق قرار بالطرد يكون قد نفذ بالفعل أن يطلب تعويضا وفقا للقانون ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعنية.
6 - فى حالة الطرد، يمنح الشخص المعنى فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات معلقة.
7 - دون المساس بتنفيذ قرار بالطرد، يجوز للعامل المهاجر أو لأى فرد من أفراد أسرته يخضع لهذا القرار أن يسعى للدخول إلى دولة أخرى غير دولة منشئه.
8 - فى حالة طرد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، لا يتحمل أى منهم تكاليف الطرد، ويجوز أن يطلب من الشخص المعنى دفع تكاليف سفره.
9 - لا يمس الطرد من دولة العمل، فى حد ذاته، أية حقوق للعامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته تكون مكتسبة وفقا لقانون تلك الدولة، بما فى ذلك حق الحصول على الأجور وغيرها من المستحقات الواجبة له.

(مادة 23)

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحق فى اللجوء إلى الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التى تمثل مصالح تلك الدولة، كلما حدث مساس بالحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية. وبصفة خاصة، يخطر الشخص المعنى فى حالة الطرد بهذا الحق دون إبطاء، وتيسر سلطات الدولة القائمة بالطرد.

(مادة 24)

لكل عامل مهاجر ولكل فرد فى أسرته الحق فى الاعتراف به فى كل مكان بوصفه شخصا أمام القانون.

(مادة 25)

1 - يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التى تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث الأجر ومن حيث ما يلى:
( أ ) شروط العمل الأخرى، أى أجر العمل الإضافى، وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، وأيام العطلة المدفوعة الأجر، والسلامة، والصحة، وإنهاء علاقة الاستخدام، وغير ذلك من شروط العمل التى يغطيها هذا المصطلح بموجب القانون الوطنى والممارسة الوطنية.
(ب) شروط الاستخدام الأخرى، أى السن الدنيا للاستخدام، والتقييدات المفروضة على العمل فى المنزل، وأية مسألة أخرى، يعتبرها القانون الوطنى والممارسة شرطا من شروط الاستخدام.
2 - ليس من المشروع الاننقاص من عقود العمل الخاصة من مبدأ المساواة فى المعاملة المشار إليه فى الفقرة (1) من هذه المادة.
3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان ألا يحرم العمال المهاجرون من أية حقوق تنشأ عن هذا المبدأ بسبب أية مخالفة فى إقامتهم أو استخدامهم. وعلى وجه الخصوص، لا يعفى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية ولا تقيد التزاماتهم بأى شكل بسبب أى مخالفة من هذا القبيل.

(مادة 26)

1 - تعترف الدول الأطراف بحق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فى:
( أ ) المشاركة فى اجتماعات وأنشطة نقابات العمال واى جمعيات أخرى منشأة وفقا للقانون، بقصد حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومصالحهم الأخرى، مع الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية.
(ب) الانضمام بحرية إلى أية نقابة عمال وإلى أية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة الذكر، مع الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية.
(ج) التماس العون والمساعدة من أية نقابة عمال ومن أية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة الذكر.
2 - لا يجوز وضع أى قيود على ممارسة هذه الحقوق عدا القيود التى ينص عليها القانون والتى تكون ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصالح الأمن الوطنى والنظام العام أو حماية حقوق الغير وحرياتهم.

(مادة 27)

1 - فيما يتعلق بالضمان الاجتماعى، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم فى دولة العمل بنفس المعاملة التى يعامل بها رعايا تلك الدولة بقدر استيفائهم للشروط التى ينص عليها التشريع المنطبق فى تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وتستطيع السلطات المختصة فى دولة المنشأ ودولة العمل القيام، فى أى وقت، بوضع الترتيبات اللازمة لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة.
2 - فى الحالات التى لا يسمح فيها التشريع المنطبق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالتمتع باستحقاق ما، تقوم الدول المعنية بالنظر فى إمكانية أن يدفع للأشخاص المعنيين مقدار الاشتراكات التى أسهموا بها فيما يتعلق بهذا الاستحقاق، على أساس المعاملة التى يعامل بها الرعايا الذين يوجدون فى ظروف مماثلة.

(مادة 28)

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى تلقى أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافى ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة فى المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب اية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة او الاستخدام.

(مادة 29)

لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق فى الحصول على اسم، وفى تسجيل ولادته، وفى الحصول على جنسية.

(مادة 30)

لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسى فى الحصول على التعليم على أساس المساواة فى المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسى أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامى من حيث الإقامة أو الاستخدام لأى من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامى لإقامة الطفل فى دولة العمل.

(مادة 31)

1 - تضمن الدول الأطراف احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولا تمنعهم من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم.
2 - يمكن للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة اللازمة لمساعدة وتشجيع الجهود المبذولة فى هذا الصدد.

(مادة 32)

يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم فى دولة العمل، أن يحولوا دخولهم ومدخراتهم، وأن يحملوا معهم، وفقا للتشريع المنطبق فى الدول المعنية، أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية.

(مادة 33)

1 - يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم أن تبلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل أو دولة العبور، حسبما تكون الحال، بما يلى:
( أ ) حقوقهم الناجمة عن هذه الاتفاقية.
(ب) شروط السماح لهم بالدخول، وحقوقهم والتزاماتهم بمقتضى القانون والممارسة فى الدولة المعنية، والمسائل الأخرى التى تمكنهم من الالتزام بالإجراءات الإدارية أو غيرها من الرسميات فى تلك الدولة.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التى تراها ملائمة لنشر المعلومات المذكورة أو ضمان تقديمها من قبل أرباب العمل أو نقابات العمال أو الهيئات أو المؤسسات المختصة الأخرى، وتتعاون مع الدول الأخرى المعنية، حسب الاقتضاء.
3 - تقدم تلك المعلومات الكافية، عند الطلب، إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مجانا، وقدر الإمكان، بلغة يستطيعون فهمها.

(مادة 34)

ليس فى هذا الجزء من الاتفاقية ما يكون من أثره إعفاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء من الالتزام بالتقيد بقوانين وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل أو الالتزام باحترام الهوية الثقافية لسكان تلك الدول.

(مادة 35)

ليس فى هذا الجزء من الاتفاقية ما يفسر بأنه ينطوى على تسوية وضع العمال المهاجرين أو افراد اسرهم الذين يكونون غير حائزين للوثائق اللازمة أو فى وضع غير نظامى أو اى حق فى مثل هذه التسوية لوضعهم، وليس فيه ما يمس التدابير الرامية إلى ضمان تهيئة أوضاع سليمة ومنصفة للهجرة الدولية على النحو المنصوص عليه فى الجزء السادس من هذه الاتفاقية.

الجزء الرابع
حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق
اللازمة أو الذين هم فى وضع نظامى
(مادة 36)

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الحائزون للوثائق اللازمة أو الذين هم فى وضع نظامى فى دولة العمل بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الجزء من الاتفاقية بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها فى الجزء الثالث.

(مادة 37)

من حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة المنشأ أو، على الأكثر، وقت دخولهم إلى دولة العمل، أن تبلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل، حسب الاقتضاء، تبليغا كاملا بجميع الشروط المنطبقة على دخولهم، وبوجه خاص بالشروط المتعلقة بإقامتهم والأنشطة التى يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، فضلا عن المتطلبات التى يجب عليهم استيفاؤها فى دولة العمل، والسلطة التى يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أى تعديل على تلك الشروط.

(مادة 38)

1 - تبذل دول العمل كل جهد للإذن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالغياب مؤقتا دون أن يكون لذلك تأثير على الإذن لهم بالإقامة أو العمل، حسبما تكون عليه الحال. وتراعى دول العمل فى ذلك الاحتياجات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتزاماتهم، خاصة فى دولة منشئهم.
2 - يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى تزويدهم بمعلومات وافية عن الشروط التى يتم بمقتضاها الإذن بحالات الغياب المؤقت هذه.

(مادة 39)

1 - يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى حرية الانتقال فى إقليم دولة العمل وحرية اختيار محل إقامتهم بها.
2 - لا تخضع الحقوق المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة لأية قيود باستثناء القيود التى ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطنى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتى تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها فى هذه الاتفاقية.

(مادة 40)

1 - يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى تكوين الجمعيات ونقابات العمال فى دولة العمل لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح.
2 - لا يجوز وضع أى قيود على ممارسة هذا الحق عدا القيود التى ينص عليها القانون والتى تكون ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصالح الأمن الوطنى والنظام العام، أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

(مادة 41)

1 - يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أن يشاركوا فى الشئون العامة فى دولة منشئتهم، وأن يدلوا بأصواتهم وأن ينتخبوا فى الانتخابات التى تجرى فى تلك الدولة، وفقا لتشريعها.
2 - تقوم الدول المعنية، حسب الاقتضاء ووفقا لتشريعها، بتيسير ممارسة هذه الحقوق.

(مادة 42)

1 - تنظر الدول الأطراف فى أمر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات يمكن عن طريقها أن تراعى، سواء فى دول المنشأ أو دول العمل، الاحتياجات والأمانى والالتزامات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب الاقتضاء، إمكانية أن يصبح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فى تلك المؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم بحرية.
2 - تيسر دول العمل، وفقا لتشريعها الوطنى، استشارة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو مشاركتهم فى اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها.
3 - يجوز أن يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق السياسية فى دولة العمل إذا منحتهم تلك الدولة هذه الحقوق فى ممارستها لسيادتها.

(مادة 43)

1 - يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة فى المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلى:
( أ ) إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية.
(ب) إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف المهنيين:
(ج) إمكانية للوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين.
(د) إمكانية الحصول على مسكن، بما فى ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعى والحماية من الاستغلال فيما يتعلق بالإيجار.
(هـ) إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك فى برامج هذه الخدمات.
(و) إمكانية الوصول إلى التعاونيات والمؤسسات المدارة ذاتيا دون أن يعنى ذلك تغييرا فى وضعهم كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة الهيئات المعنية.
(ز) إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والاشتراك فيها.
2 - تهيئ الدول الأطراف الأحوال التى تكفل المساواة الفعلية فى المعاملة لتمكين العمال المهاجرين من التمتع بالحقوق المذكورة فى الفقرة 1 من هذه المادة كلما وفت شروط إقامتهم، كما تأذن بها دولة العمل، بالمتطلبات المناسبة.
3 - لا تمنع دول العمل رب عمل العمال المهاجرين من إنشاء مرافق سكنية أو اجتماعية أو ثقافية لهم. ومع مراعاة المادة 70 من هذه الاتفاقية، يجوز لدولة العمل أن تجعل إنشاء هذه المرافق خاضعا للشروط المطبقة عموما بهذا الخصوص فى تلك الدولة.

(مادة 44)

1 - تقوم الدول الأطراف، اعترافا منها بأن الأسرة هى الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية فى المجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من قبل المجتمع والدولة، باتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية وحدة أسر العمال المهاجرين.
2 - تقوم الدول الأطراف باتخاذ ما تراه مناسبا ويدخل فى نطاق اختصاصها من تدابير رامية إلى تيسير لم شمل العمال المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأولادهم المعالين القصرين المتزوجين.
3 - تنظر دول العمل، لاعتبارات إنسانية، بعين العطف فى منح معاملة متساوية، على النحو المنصوص عليه فى الفقرة 2 من هذه المادة، للأفراد الآخرين من أسر العمال المهاجرين.

(مادة 45)

1 - يتمتع أفراد أسر العمال المهاجرين، فى دولة العمل، بالمساواة فى المعاملة مع رعايا تلك الدولة، وذلك فيما يتعلق بما يلى:
( أ ) إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرهما من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية.
(ب) إمكانية الوصول إلى مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب المهنيين شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك فيها.
(ج) إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك فى برامج هذه الخدمات.
(د) إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها.
2 - تنتهج دول العمل، بالتعاون مع دول المنشأ عند الاقتضاء، سياسة تستهدف تيسير إدماج أولاد العمال المهاجرين فى النظام المدرسى المحلى، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعليمهم اللغة المحلية.
3 - تسعى دول العمل إلى تيسير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين، وفى هذا الصدد، تتعاون معها دول المنشأ حيثما كان ذلك مناسبا.
4 - لدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة الأصلية لأولاد العمال المهاجرين، بالتعاون مع دول المنشأ عند الاقتضاء.

(مادة 46)

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، رهنا بالتشريع المنطبق للدول المعنية، فضلا عن الاتفاقات الدولية ذات الصلة وإلتزامات الدول المعنية الناشئة عن اشتراكها فى الاتحادات الجمركية، بالإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير وضرائبهما فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية والمنزلية فضلا عن المعدات اللازمة لمزاولة النشاط الذى يتقاضى عنه أجر وسمح لهم بدخول دولة العمل لمزاولته، وذلك:
( أ ) لدى مغادرة دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة.
(ب) لدى السماح لهم فى بادئ الأمر بدخول دولة العمل.
(ج) لدى مغادرة دولة العمل نهائيا.
(د) لدى العودة نهائيا إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة.

(مادة 47)

للعمال المهاجرين الحق فى تحويل دخولهم ومدخراتهم، وخصوصا الأموال اللازمة لاعالة أسرهم من دولة العمل إلى دولة منشئهم أو إلى أية دولة أخرى وتتم هذه التحويلات وفقا للإجراءات التى يحددها التشريع المنطبق للدولة المعنية ووفقا للاتفاقات الدولية المنطبقة.
2 - تتخذ الدول المعنية التدابير المناسبة لتيسير هذه التحويلات.

(مادة 48)

1 - دون المساس بالاتفاقات المنطبقة المتعلقة بالازدواج الضريبى، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بالدخول التى يحصلون عليها فى دولة العمل.
( أ ) لا يجوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أيا كان وصفها تكون أكبر مقدارا أو أشد إرهاقا مما يفرض على الرعايا فى ظروف مماثلة.
(ب) يكون لهم الحق فى الاقتطاعات أو الإعفاءات من الضرائب أيا كان وصفها أو فى أية بدلات ضريبية تطبق على الرعايا فى ظروف مماثلة، ومن بينها البدلات الضريبية المتعلقة بالمعالين من أفراد أسرهم.
2 - تسعى الدول الأطراف إلى اعتماد تدابير ملائمة لتفادى الازدواج الضريبى على دخول ومدخرات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(مادة 49)

1 - حيثما يتطلب التشريع الوطنى إذنين منفصلين للإقامة ومزاولة العمل تصدر دول العمل للعمال المهاجرين إذنا بالإقامة لا تقل مدته عن مدة الإذن بمزاولة نشاط مقابل أجر.
2 - العمال المهاجرون الذين يسمح لهم فى دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذى يزاولونه مقابل أجر لا يعتبرون فى وضع غير نظامى ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة، لمجرد إنهاء النشاط الذى يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم أو الأذون المماثلة.
3 - لإعطاء العمال المهاجرين المشار إليهم فى الفقرة 2 من هذه المادة وقتا كافيا لإيجاد أنشطة بديلة يزاولونها مقابل أجر، لا يسحب إذن الإقامة لفترة لا تقل عن الفترة التى قد يستحقون خلالها استحقاقات بطالة.

(مادة 50)

1 - فى حالة وفاة العامل المهاجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل بعين العطف فى منح أفراد أسرة ذلك العامل المهاجر المقيمين فيها على أساس لم شمل الأسر، إذنا بالبقاء، وتراعى دولة العمل طوال الفترة التى أقاموا خلالها فى تلك الدولة
2 - تتاح لأفراد الأسرة الذين لا يمنحون هذا الإذن فترة معقولة من الوقت، قبل المغادرة، لتمكينهم من تسوية شئونهم فى دولة العمل.
3 - لا يجوز تفسير أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بحيث تضر بأى حق فى الإقامة والعمل تمنحه لأفراد الأسرة لهؤلاء، لولا هذه الأحكام، تشريعات دولة العمل أو المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنطبقة على تلك الدولة.

(مادة 51)

العمال المهاجرون الذين لا يسمح لهم فى دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذى يزاولونه مقابل أجر لا يعتبرون فى وضع غير نظامى، ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة لمجرد إنهاء النشاط الذى يزاولونه مقابل أجر قبل إنتهاء تصاريح عملهم، إلا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذى سمح لهم بالدخول من أجله. ويكون لهؤلاء العمال المهاجرين الحق فى التماس عمل بديل والمشاركة فى مشاريع العمل العامة، وإعادة التدريب أثناء الفترة المتبقية من إذن عملهم رهنا بالشروط والتقييدات المنصوص عليها فى إذن العمل.

(مادة 52)

1 - يكون للعمال المهاجرين فى دولة العمل الحق فى أن يختاروا بحرية الأنشطة التى يزاولونها مقابل أجر رهنا بالقيود أو الشروط التالية.
2 - يجوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأى عامل مهاجر.
( أ ) أن تقصر إمكانية الوصول إلى فئات محدودة من الأعمال أو الوظائف أو الخدمات أو الأنشطة فى الحالات التى يكون فيها ذلك ضروريا لمصالح هذه الدولة ومنصوصا عليه فى التشريع الوطنى.
(‌ب) أن تقيد حرية اختيار النشاط المزاول مقابل أجر وفقا لتشريعها المتعلقة بالاعتراف بالمؤهلات المهنية التى يتم الحصول عليها خارج أقليمها. ومع ذلك، تعمل الدول الأطراف المعنية على اتخاذ الترتيبات اللازمة للاعتراف بهذه المؤهلات.
3 - يجوز أيضا لدولة العمل، بالنسبة للعمال المهاجرين الحائزين لتصاريح عمل محدودة الزمن:
( أ ) أن تجعل حق الاختيار الحر للأنشطة التى يزاولونها مقابل أجر مشروطا بأن يكون العامل المهاجر قد أقام فى أقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت محددة فى تشريعها الوطنى لا ينبغى أن تتجاوز سنتين.
(‌ب) أن تقيد إمكانية وصول العامل المهاجر إلى الأنشطة التى تزاول مقابل أجر، عملا بسياسة منح الأولوية لرعاياها أو للأشخاص الذين يماثلونهم لهذه الأغراض بموجب تشريع أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف. ولا ينطبق هذا القيد على العامل المهاجر الذى أقام فى أقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت محددة فى تشريعها الوطنى لا ينبغى أن تتجاوز خمس سنوات.
4 - تحدد دول العمل الشروط التى يؤذن بموجبها للعامل المهاجر، الذى سمح له بالدخول للعمل، أن يقوم بعمل لحسابه الخاص. وتراعى المدة التى قضاها العامل بالفعل بصورة مشروعة فى دولة العمل.

(مادة 53)

1 - يسمح لأفراد أسرة العامل المهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن بالإقامة أو الدخول غير محدود زمنيا أو قابل للتجديد تلقائيا بأن يختاروا بحرية نشاطا يزاولونه مقابل أجر، بنفس الشروط التى تنطبق على هذا العامل المهاجر وفقا للمادة 52 من هذه الاتفاقية.
2 - فيما يتعلق بأفراد أسرة العامل المهاجر غير المسموح لهم بأن يختاروا بحرية نشاطا يزاولونه مقابل أجر، تنظر الدول الأطراف بعين العطف فى منحهم الأولوية على العمال الآخرين الذين يلتمسون الدخول إلى بلد العمل فى الحصول على إذن لمزاولة نشاط مقابل أجر، رهنا بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة.

(مادة 54)

1 - يتمتع العمال المهاجرون، دون المساس بأحكام أذون إقامتهم أو تصاريح عملهم والحقوق المنصوص عليها فى المادتين 25، 37 من هذه الاتفاقية، بالمساواة فى المعاملة مع رعايا دولة العمل من حيث:
( أ ) الحماية من الفصل؛
(‌ب) استحقاقات البطالة؛
(‌ج) الاستفادة من مشاريع العمل العامة التى يقصد منها مكافحة البطالة؛
(‌د) إمكانية الحصول على عمل بديل فى حالة فقدان العمل أو إنهاء النشاط الآخر الذى يزاولونه مقابل أجر، رهنا بالمادة 52 من هذه الاتفاقية.
2 - إذا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، يحق له أن يرفع قضيته إلى السلطات المختصة فى دولة العمل، وذلك بالشروط المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية.

(مادة 55)

يحق للعمال المهاجرين، الذين منحوا تصريحا لمزاولة نشاط مقابل أجر، رهنا بالشروط المرفقة بذلك التصريح، التمتع بالمساواة فى المعاملة مع رعايا دولة العمل فى ممارسة هذا النشاط مقابل أجر.

(مادة 56)

1 - لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشار إليهم فى هذا الجزء من الاتفاقية من دولة العمل إلا للأسباب المحددة فى التشريع الوطنى لتلك الدولة ورهنا بالضمانات المقررة فى الجزء الثالث.
2 - لا يلجأ إلى الطرد كوسيلة لحرمان أى عامل مهاجر او أى فرد من افراد اسرته من الحقوق الناشئة عن الإذن بالإقامة وتصريح العمل.
3 - عند النظر فى طرد عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته، ينبغى مراعاة الاعتبارات الإنسانية وطول المدة التى اقام الشخص المعنى خلالها فى دولة العمل.
الجزء الخامس
الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم

(مادة 57)

تتمتع الفئات الخاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحددة فى هذا الجزء من هذه الاتفاقية، الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم فى وضع نظامى، بالحقوق المنصوص عليها فى الجزء الثالث، وبالحقوق المنصوص عليها فى الجزء الرابع، مع مراعاة المعدل منها أدناه.

(مادة 58)

1 - يحق لعمال الحدود، كما هم معرفون فى الفقرة 2 ( أ ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها فى الجزء الرابع التى يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم فى أراضى دولة العمل، على أن يؤخذ فى الاعتبار أنهم لا يقيمون على وجه الاعتياد فى تلك الدولة.
2 - تنظر دول العمل بعين العطف فى منح عمال الحدود الحق فى أن يختاروا بحرية النشاط الذى يزاولونه مقابل أجر بعد فترة زمنية محددة. ولا يؤثر منح هذا الحق على مركزهم كعمال حدود.

(مادة 59)

1 - يحق للعمال الموسميين، كما هم معرفون فى الفقرة 2 (ب) من المادة 2 من الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها فى الجزء الرابع التى يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم فى إقليم دولة العمل، التى تتفق ومركزهم فى تلك الدولة كعمال موسميين، مع مراعاة أنهم موجودون فى تلك الدولة لشطر من السنة فحسب.
2 - تنظر دولة العمل، مع مراعاة الفقرة 1 من هذه المادة، فى منح العمال الموسميين الذين عملوا فى أراضيها فترة زمنية طويلة لإمكانية مزاولة انشطة أخرى مقابل اجر، مع إعطائهم الاولوية على غيرهم من العمال الساعين إلى دخول تلك الدولة، رهنا بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الاطراف.

(مادة 60)

يحق للعمال المتجولين، كما هم معرفون فى الفقرة 2 (هـ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها فى الجزء الرابع التى يمكن منحها لهم بسبب وجودهم وعملهم فى إقليم دولة العمل، والتى تتفق ومركزهم كعمال متجولين فى تلك الدولة.

(مادة 61)

1 - يحق للعمال المرتبطين بمشروع، كما هم معرفون فى الفقرة 2 (و) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، وأفراد أسرهم، التمتع بالحقوق المنصوص عليها فى الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 1 (ب) و(ج) من المادة 43، والفقرة 1 (د) من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع الإسكان الاجتماعى، والفقرة 1 (ب) من المادة 45، والمواد 53 إلى 55.
2 - إذا ادعى العامل المرتبط بمشروع أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، فإنه يحق له أن يرفع قضيته إلى السلطات المختصة فى الدولة التى لها الولاية على رب العمل ذاك، وذلك بالشروط المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية.
3 - رهنا بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة بالنسبة للدول الأطراف المعنية، تسعى هذه الدول الأطراف إلى تمكين العمال المرتبطين بمشاريع من البقاء محميين بشكل كاف عن طريق نظم الضمان الاجتماعى لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة خلال عملهم بالمشروع، وتتخذ الدول الأطراف المعنية التدابير المناسبة بهدف تجنب أى حرمان من الحقوق أو تكرار للدفع فى هذا الشأن.
4 - دون المساس بأحكام المادة 47 من هذه الاتفاقية وبالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، تسمح الدول الأطراف المعنية بدفع ما يكسبه العمال المرتبطون بمشاريع إليهم فى دولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة.

(مادة 62)

1 - يحق لعمال الاستخدام المحدد، كما هم معرفون فى الفقرة 2(ز) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها فى الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 1 (ب) و(ج) من المادة 43، والفقرة 1(د) من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع الإسكان الاجتماعى، والمادة 53، والفقرة (1/ د) من المادة 54.
2 - يحق لأفراد أسر عمال الاستخدام المحدد التمتع بالحقوق المتعلقة بأفراد أسر العمال المهاجرين المنصوص عليها فى الجزء الرابع من هذه الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة 53

(مادة 63)

1 - يحق للعاملين لحسابهم الخاص، كما هم معرفون فى الفقرة 2(ج) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها فى الجزء الرابع فيما عدا الحقوق التى لا تنطبق إلا على العمال الحائزين لعقد عمل.
2 - مع عدم الإخلال بالمادتين 52 و79 من هذه الاتفاقية، لا يعنى إنهاء النشاط الاقتصادى للعاملين لحسابهم الخاص فى حد ذاته سحب الاذن الممنوح لهم أو لأفراد أسرهم بالبقاء أو مزاولة نشاط مقابل أجر فى دولة العمل، إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذى سمح لهم بالدخول من أجله.

الجزء السادس
تعزيز الظروف السليمة والعادلة والانسانية والمشروعة
فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وافراد اسرهم
(مادة 64)

1 - تتشاور الدول الأطراف المعنية وتتعاون، حسب الاقتضاء، دون المساس بالمادة 79 من هذه الاتفاقية، بهدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم.
2 - ينبغى فى هذا الصدد إيلاء الاعتبار الواجب ليس فقط للاحتياجات والموارد من اليد العاملة بل أيضا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعنيين، فضلا عن آثار هذه الهجرة على المجتمعات المعنية.

(مادة 65)

تحتفظ الدول الأطراف بالخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم. وتشمل اختصاصاتها، فى جملة أمور، ما يلى:
( أ ) وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذه الهجرة؛
(ب‌) تبادل المعلومات والتشاور والتعاون مع السلطات المختصة فى الدول الأطراف الأخرى المعنية بهذه الهجرة؛
(ج) توفير المعلومات المناسبة، وخصوصا لأرباب العمل والعمال ومنظماتهم، بشأن السياسات والقوانين والأنظمة المتصلة بالهجرة والاستخدام، وبشأن الاتفاقات المبرمة مع دول أخرى بشأن الهجرة، وبشأن المسائل الأخرى ذات الصلة؛
(د) توفير المعلومات وتقديم المساعدة المناسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن التصاريح والإجراءات الرسمية والترتيبات اللازمة المتعلقة بهؤلاء من حيث المغادرة، والسفر، والوصول، والإقامة، والأنشطة المزاولة مقابل أجر، والخروج والعودة، فضلا عن المعلومات المتعلقة بظروف العمل والمعيشة فى دولة العمل وبقوانين وأنظمة الجمارك، والعملة، والضرائب والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
3 - تيسر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، توفير ما يكفى من الخدمات القنصلية والخدمات الأخرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(مادة 66)

1 - رهنا بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يقتصر الحق فى الاضطلاع بعمليات بهدف استخدام العمال للعمل فى دولة أخرى على الجهات التالية:
( أ ) الدوائر أو الهيئات العامة التابعة للدولة التى تجرى فيها هذه العمليات:
(ب‌) الدوائر أو الهيئات العامة التابعة لدولة العمل، على أساس اتفاق بين الدولتين المعنيتين.
(ج) هيئة منشأة نتيجة لاتفاق ثنائى أو متعدد الأطراف.
2 - رهنا بأى إذن يصدر عن السلطات العامة للدول الأطراف المعنية وموافقتها وإشرافها حسبما قد يجرى تحديده بموجب التشريع الوطنى والممارسة الوطنية لتلك الدول، يجوز أيضا للوكالات وأرباب العمل المحتملين أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم للاضطلاع بالعمليات المذكورة.

(مادة 67)

1 - تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، فى اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ عندما يقررون العودة أو ينتهى إذن إقامتهم أو عملهم، أو عندما يكونون فى دولة العمل فى وضع غير نظامى.
2 - فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم فى وضع نظامى، تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية العمل على إيجاد أحوال اقتصادية مناسبة لاستقرارهم من جديد وعلى تسهيل إعادة إدماجهم إدماجا اجتماعيا وثقافيا دائما فى دولة المنشأ.

(مادة 68)

1 - تتعاون الدول الأطراف، بما فى ذلك دول العبور، بهدف منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذى هم فى وضع غير نظامى. وتشمل التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية، فى إطار ولاية كل دولة من الدول المعنية، ما يلى:
( أ ) تدابير ملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجا ودخولا.
(ب‌) تدابير للكشف عن التنقلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وللقضاء عليها، وفرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين ينظمون أو يديرون مثل هذه التنقلات أو يساعدون فى تنظيمها أو إدارتها.
(ج) تدابير لغرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين يستخدمون العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين هم فى وضع غير نظامى.
2 - تتخذ دول العمل جميع التدابير الملائمة والفعالة متى تكفل فى أراضيها وقف استخدام العمال المهاجرين الذين هم فى وضع غير نظامى، بما فى ذلك القيام، عند الاقتضاء، بفرض الجزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤلاء العمال. ولا تمس هذه التدابير ما للعمال المهاجرين على رب عملهم من حقوق ناشئة عن استخدامهم.

(مادة 69)

1 - تتخذ الدول الأطراف، حين يوجد فى أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم فى وضع غير نظامى، تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذه الحالة.
2 - كلما نظرت الدول الأطراف المعنية فى إمكانية تسوية وضع هؤلاء الاشخاص وفقا للتشريع الوطنى المنطبق وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، تؤخذ فى الاعتبار الملائم ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم فى دولة العمل، والاعتبارات الاخرى ذات الصلة، ولاسيما الاعتبارات المتصلة بحالتهم الأسرية.

(مادة 70)

تتخذ الدول الأطراف تدابير لا تقل مواتاة عن التدابير التى تنطبق على رعاياها لضمان أن تكون ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذى هم فى وضع نظامى متفقة مع معايير الملائمة الصحية والسلامة الصحة ومبادئ الكرامة الانسانية.

(مادة 71)

1 - تقوم الدول الأطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يتوفون إلى دولة المنشأ.
2 - فيما يتعلق بمسائل التعويض المتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، تقدم الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، المساعدة إلى الأشخاص المعنيين بغية تسوية هذه المسائل على الفور. وتتم تسوية هذه المسائل على أساس القانون الوطنى المنطبق وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وأية اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بالموضوع.

الجزء السابع
تطبيق الاتفاقية
(مادة 72)

1 - ( أ ) لغرض استعراض تطبيق هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (ويشار إليها فيما يلى باسم "اللجنة").
(ب) عند بدء سريان هذه الاتفاقية، تتألف اللجنة من عشرة خبراء، وبعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، من أربعة عشر من الخبراء ذوى المكانة الأخلاقية الرفيعة والحيدة والكفاءة المشهود بها فى الميدان الذى تشمله الاتفاقية.
2 - ( أ ) تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافى العادل، بما فى ذلك كل من دول المنشأ ودول العمل، ولتمثيل النظم القانونية الرئيسة. ويجوز لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
(ب) ينتخب الأعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية.
3 - يجرى أول انتخاب فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتجرى الانتخابات التالية كل سنتين، ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء كل انتخاب، بتوجيه رسالة إلى جميع الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها فى غضون شهرين. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة أبجدية بأسماء جميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع بيان الدول الأطراف التى رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف قبل موعد إجراء ذلك الانتخاب بشهر على الأقل، مع سير الأشخاص المرشحين.
4 - يجرى انتخاب أعضاء اللجنة فى اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام فى مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذى يكتمل نصابه بحضور ثلثى الدول الأطراف، يكون أعضاء اللجنة المنتخبون هم المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصونة.
5 - ( أ ) يتولى أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة أربع سنوات. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء المنتخبين فى الانتخاب الأول تنتهى بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يختار رئيس اجتماع الدول الأطراف أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
(ب) يجرى انتخاب الأعضاء الإضافيين الأربعة فى اللجنة وفقا لأحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين. وتنتهى مدة عضوية عضوين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين فى هذه المناسبة بانقضاء سنتين، ويختار رئيس اجتماع الدول الأطراف اسمى هذين العضوين بالقرعة.
(ج) يحق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذا أعيد ترشيحهم.
6 - إذا توفى عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، لأى سبب آخر، أصبح لا يستطيع أداء واجبات اللجنة، تقوم الدولة الطرف التى رشحت الخبير بتعيين خبير آخر من رعاياها الفترة المتبقية من مدة عضويتة. ويكون التعين الجديد خاضعا لموافقة اللجنة.
7 - يوفر أمين عام الأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات للجنة كى تؤدى مهامها بفعالية.
8 - يحصل أعضاء اللجنة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا للشروط والأحكام التى قد تقررها الجمعية العامة.
9 - يحق لأعضاء اللجنة التمتع بالتسهيلات والمزايا والحصانات المقررة للخبراء الموفدين فى بعثات للأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه فى الأجزاء ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها (11).

(مادة 73)

1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك:
( أ ) فى غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
(ب‌) ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.
2 - تبين أيضا التقارير المقدمة بموجب هذه المادة العوامل والصعوبات، إن وجدت، التى تؤثر على تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفق موجات الهجرة التى تتعرض لها الدولة الطرف المعنية.
3 - تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقرير.
4 - توفر الدول الأطراف تقاريرها للجمهور فى بلدانها على نطاق واسع.

(مادة 74)

1 - تدرس اللجنة التقارير المقدمة من كل دولة طرف، وتحيل ما تراه مناسبا من التعليقات إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقا لهذه المادة. ويجوز للجنة عند نظرها فى هذه التقارير، أن تطلب من الدول الأطراف معلومات تكميلية.
2 - يحيل أمين عام الأمم المتحدة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى، فى موعد مناسب قبل افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخا من التقارير المقدمة من الدول الأطراف المعنية والمعلومات ذات الصلة بالنظر فى هذه التقارير، حتى يتمكن المكتب من مساعدة اللجنة بالخبرة التى قد يقدمها المكتب فيما يتعلق بالأمور التى تتناولها هذه الاتفاقية وتقع فى مجال اختصاص منظمة العمل الدولية. وتنظر اللجنة فى أثناء مداولاتها فى أية تعليقات أو مواد قد يقدمها المكتب.
3 - كما يجوز للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة الأخرى فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية نسخا من أجزاء هذه التقارير التى قد تدخل فى نطاق اختصاصها.
4 - يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التى تتناولها هذه الاتفاقية وتقع فى نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة.
5 - تدعو اللجنة مكتب العمل الدولى إلى تعيين ممثلين للإشتراك، بصفة استشارية فى اجتماعات اللجنة.
6 - للجنة أن تدعو ممثلى الوكالات المتخصصة الأخرى وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية، إلى حضور جلساتها والإدلاء بآرائهم كلما نظرت فى أمور تقع فى ميدان اختصاص تلك الجهات.
7 - تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات.
8 - يحيل أمين عام الأمم المتحدة التقارير السنوية للجنة إلى الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمدير العام لمكتب العمل الدولى، وإلى المنظمات الأخرى ذات الصلة.

(مادة 75)

1 - تعتمد اللجنة نظامها الداخلى.
2 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.
3 - تجتمع اللجنة مرة كل سنة فى المعتاد.
4 - تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة فى مقر الأمم المتحدة.

(مادة 76)

1 - لأى دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن تعلن فى أى وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة فى تلقى ودراسة رسائل تدعى فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفى بألتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا يجوز تلقى الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها إلا إذا قدمتها دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة فيما يتعلق بالدولة نفسها. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان. وتعالج الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراء التالى:
( أ ) إذا رأت دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن دولة طرفا أخرى لا تفى بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة. وللدولة الطرف أيضا أن تعلم اللجنة بالموضوع. وتقدم الدولة التى تتلقى الرسالة إلى الدولة التى أرسلتها، فى غضون ثلاثة أشهر من تلقيها، إيضاحا أو أى بيان آخر كتابة توضح فيه المسألة، على أن يتضمن إلى الحد الممكن وبقدر ما يكون ذا صلة بالموضوع، أشار إلى الإجراءات وسبل الأنتصاف القانونية المحلية التى اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو المتاحة بالنسبة للمسألة.
(ب) إذا لم تسو المسألة بما يرضى الدولتين الطرفين المعنيتين فى غضون ستة أشهر من تلقى الدولة المتلقية للرسالة الأولى، كان لأى من الدولتين الحق فى إحالة المسألة إلى اللجنة بواسطة إخطار موجه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى.
(ج) لا تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إلا بعد أن تتأكد من أن كل سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفذت فى المسألة طبقا لمبادئ القانون الدولى المعترف بها عموما. غير أن اللجنة لن تتبع هذه القاعدة إذا رأت أن تطبيق إجراءات الانتصاف القانونية مطول بصورة غير معقولة.
(د) رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام الالتزامات الواردة فى هذه الاتفاقية.
(هـ) تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند النظر فى الرسائل بموجب هذه المادة.
(و) للجنة، فى أية مسألة محالة إليها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين، المشار إليهما فى الفقرة الفرعية (ب) تزويدها بأية معلومات ذات صلة.
(ز) يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما فى الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، الحق فى أن تكونا ممثلتين عندما تنظر اللجنة فى المسألة وأن تقدما بيانات شفويا و/ أو كتابة.
(ح) تقدم اللجنة، فى غضون اثنى عشر شهرا من تلقى الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة تقريرا على النحو التالى:
1 - فى حالة التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذى تم التوصل إليه.
2 - فى حالة عدم التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (د)، تقدم اللجنة فى تقريرها الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتين وترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التى تقدمت بها الدولتان الطرفان المعنيتان. وللجنة أيضا أن ترسل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما.
وفى كل مسألة، يرسل التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
3 - يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة عندما تصدر عشر من الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية إعلانا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذى يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى. ويجوز سحب الإعلان فى أى وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر فى أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقى أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقى الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

(مادة 77)

1 - يجوز لأية دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن تعلن فى أى وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة فى تلقى ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويدعون أن حقوقهم الفردية المقررة بموجب أحكام هذه الاتفاقية قد تعرضت لانتهاك من قبل تلك الدولة الطرف. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتصل بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان.
2 - تعتبر اللجنة أية رسالة تقدم بموجب هذه المادة غير مقبولة إذا كانت غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنها تشكل إساءة لاستعمال حق تقديم هذه الرسائل أو أنها لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3 - لا تنظر اللجنة فى أية رسائل يتقدم بها فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
( أ ) أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
(ب) وأن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تسرى هذه القاعدة فى الأحوال التى يكون فيها تطبيق سبل الانتصاف، فى نظر اللجنة، مطولا بطريقة غير معقولة، أو من غير المحتمل أن ينصف هذا الفرد بشكل فعال.
4 - رهنا بمراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف فى هذه الاتفاقية التى تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى أنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية رسائل مقدمة إليها بموجب هذه المادة، وتقدم الدولة المتلقية إلى اللجنة فى غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر وما تكون تلك الدولة قد اتخذته من إجراءات لعلاجه، إن وجدت.
5 - تنظر اللجنة فى الرسائل التى تتلقاها بموجب هذه المادة فى ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الفرد أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
6 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند دراسة الرسائل المقدمة إليها بموجب هذه المادة.
7 - تحيل اللجنة آراءها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.
8 - تصبح أحكام هذه المادة نافذة إذا أصدرت عشر من الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذى يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان فى أى وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر فى أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة ولا يتم تلقى أية رسالة أخرى من اى فرد أو ممن ينوب عنه، بموجب هذه المادة بعد تلقى الأمين العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف قد أصدرت إعلانا جديدا.

(مادة 78)

تطبق أحكام المادة 76 من هذه الاتفاقية دون مساس بأية إجراءات لتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى فى المجال الذى تشمله هذه الاتفاقية منصوص عليها فى الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة أو فى الاتفاقيات التى تعتمدها، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلى أية إجراءات لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية النافذة فيما بينها.

الجزء الثامن
أحكام عامة
(مادة 79)

ليس فى هذه الاتفاقية ما يمس حق كل دولة طرف فى أن تحدد المعايير المنظمة لدخول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى المتصلة بوضعهم القانونى ومعاملتهم معاملة العمال المهاجرين وافراد أسرهم، تخضع الدول الأطراف للقيود المبينة فى هذه الاتفاقية.

(مادة 80)

ليس فى هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يخل بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التى تحدد مسئوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة كل على حدة فيما يتعلق بالمسائل التى تتناولها هذه الاتفاقية.

(مادة 81)

1 - ليس فى هذه الاتفاقية ما يمس منح حقوق أو حريات أكثر ملاءمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب:
( أ ) القانون أو الممارسة المتبعة فى إحدى الدول الأطراف.
(ب) أو أى معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تكون نافذة بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
2 - ليس فى هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يعطى ضمنا أى دولة أو مجموعة أو شخص أى حق فى الاشتراك فى أى نشاط أو القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بأى من الحقوق أو الحريات المبينة فى هذه الاتفاقية.

(مادة 82)

لا يجوز التنازل عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية. ولا يسمح بممارسة أى شكل من أشكال الضغط على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغية تخليهم أو تنازلهم عن أى من الحقوق المذكورة. ولا يمكن، بمقتضى عقد، الانتقاص من الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لكفالة احترام هذه المبادئ.

(مادة 83)

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بالقيام بما يلى:
( أ ) تأمين وسائل الانتصاف الفعال لأى أشخاص تنتهك حقوقهم أو حرياتهم المعترف بها فى هذه الاتفاقية، حتى لو ارتكب الانتهاك أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
(ب) تأمين قيام السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى يقررها نظام الدولة القانونى، بإعادة النظر فى دعاوى أى أشخاص يلتمسون وسيلة للانتصاف والبت فيها، وإيجاد إمكانيات للانتصاف عن طريق القضاء.
(ج) ضمان قيام السلطات المختصة بأعمال سبل الانتصاف متى منحت.

(مادة 84)

تتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

الجزء التاسع
أحكام ختامية
(مادة 85)

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

(مادة 86)

1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. وهى خاضعة للتصديق.
2 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأى دولة.
3 - تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

(مادة 87)

1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم الأول من الشهر الذى يلى انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو الانضمام.
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد بدء نفاذها، فى اليوم الأول من الشهر الذى يلى انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.

(مادة 88)

لا يجوز لأى دولة مصدقة على هذه الاتفاقية أو منضمة إليها أن تستثنى أى جزء من الاتفاقية من التطبيق، أو تستثنى، دون الإخلال بالمادة 3، أى فئة معينة من العمال المهاجرين، من تطبيقها.

(مادة 89)

1 - لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بعد فترة لا تقل عن خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية، بواسطة إشعار كتابى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - يصبح هذا الانسحاب نافذا فى اليوم الأول من الشهر الذى يلى انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على تاريخ تلقى الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار.
3 - لن يؤدى هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأى فعل أو امتناع عن فعل يحدث قبل التاريخ الذى يصبح فيه الانسحاب نافذا. ولن يخل الانسحاب بأى شكل باستمرار النظر فى أى مسألة تكون اللجنة ماضية فى نظرها بالفعل قبل التاريخ الذى يصبح فيه الانسحاب نافذا.
4 - بعد التاريخ الذى يصبح فيه انسحاب دولة طرف من الاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر فى أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

(مادة 90)

1 - بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأية دولة طرف تقدم فى أى وقت طلبا لتنقيح هذه الاتفاقية بواسطة إشعار كتابى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام إثر ذلك بإبلاغ أية تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر فى المقترحات والتصويت عليها أم لا. وفى حالة ما إذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، فى غضون أربعة أشهر من تاريخ ذلك التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام المؤتمر إلى الانعقاد تحت رعاية الأمم المتحدة ويقدم أى تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.
2 - يبدأ نفاذ التعديلات متى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثى الدول الأطراف وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
3 - متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التى قبلتها بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأى تعديل سابق تكون قد قبلته.

(مادة 91)

1 - يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التى تبديها الدول الأطراف لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام ويعممه على جميع الدول.
2 - لا يقبل أى تحفظ يتنافى مع هدف ومقصد هذه الاتفاقية.
3 - يمكن فى أى وقت سحب التحفظات، وذلك بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذى يبلغه فى حينه إلى جميع الدول. ويسرى هذا الإشعار اعتبارا من تاريخ تلقيه.

(مادة 92)

1 - يخضع للتحكيم أى نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العمل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسى للمحكمة.
2 - لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أصدرت إعلانا من هذا القبيل.
3 - لأى دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان فى أى وقت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

(مادة 93)

1 - تودع هذه الاتفاقية، التى تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق