الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 أكتوبر 2024

الطعن 6207 لسنة 90 ق جلسة 17 / 4 / 2024

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية

برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د / مصطفى سعفان ، حسن إسماعيل رضا سالمان و أحمد عبد الحليم مهنا " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد الحكيم. وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الأربعاء 8 من شوال سنة 1445ه الموافق 17 من أبريل سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي: -

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6207 لسنة 90 ق.
المرفوع من
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته.

وتنوب عنه قانونا/ هيئة قضايا الدولة – 42 جامعة الدول العربية – العجوزة – محافظة الجيزة.
وحضر عنها بالجلسة المستشار/ .....
ضد

............. والمقيمة/ ..... - مصر الجديدة – محافظة القاهرة.

ولم يحضر أحد عنها بالجلسة.
-----------------

" الوقائع "

في يوم 21 / 3 / 2020 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22 / 1 / 2020 في الاستئناف رقم 29 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 11 / 5 / 2020 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 21 / 2 /2024 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 17 / 4 / 2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الهيئة الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ مصطفى أحمد سعفان " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 10732 لسنة 2003 مدني كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الهيئة الطاعنة وآخرين غير مختصمين في الطعن – المدعي العام الاشتراكي بصفته ووزير العدل بصفته والمدعو/ طه عبده محمد غانم – بطلب الحكم بثبوت ملكيتها لكامل أرض وبناء عقار النزاع. وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 13/9/1975، اشترت عين النزاع لقاء ثمن قدره 16000 ألف جنيه، وقد تسلمته ووضعت يدها عليه منذ ذلك التاريخ، وقد آلت الملكية لها من البائع المدعو/ طه عبده محمد غانم والذي آلت إليه الملكية بالشراء من المدعو/ علي مصطفى سليمان – المكلف باسمه العقار – والمرحوم المدعو/ منصور محمد علي العطار وذلك بالعقد المؤرخ 20/2/1966. والأخير كان يمتلك الأرض فقط التي قد أقيم عليها عين التداعي بموجب العقد المسجل والمشهر برقم 2783 بتاريخ 26/6/1956 شهر عقاري اسكندرية. ولما كان البائع للمدعية – المطعون ضدها – قد امتنع عن تسليم هذه الأوراق والمستندات الخاصة بالملكية، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا. وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/11/2007 بتثبيت ملكية المطعون ضدها للعقار محل التداعي. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 29 لسنة 64 ق. ندبت المحكمة خبيرا، قدم تقريرا وأعيدت المهمة إليه. وبعد أن قدم تقريره الثالث. قضت المحكمة بتاريخ 22/1/2020 برفض استئناف الهيئة الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور والفساد والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بملكية أرض التداعي بموجب الحجة الشرعية الصادرة عام 1248 هجريا نظارة الأوقاف لوقف الحرمين الشريفين، وطلبت ندب خبير ليقوم بمطابقة الحجة الشرعية سند ملكيتها على أرض التداعي، وقدمت بناءا على طلب الخبير ترجمة رسمية لها تيسيرا على الخبير لأداء مهمته، ورغم أنه لم يجزم بخروج الأرض محل التداعي من نطاق حجة الحرمين الشريفين بل وقرر أنه جاري تطبيق الحجة على الواقع، وإذ قصر في أداء مهمته بالانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية للاستعانة بالخرائط المساحية الحديثة اللازمة لبيان وجه الحق في النزاع، رغم أن تلك الخرائط لا تمتلكها الهيئة الطاعنة، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقارير الخبرة المندوبة المتتالية والتي لم تحسم مسألة دخول أرض التداعي في الحجة الشرعية المذكورة، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض التداعي تأسيسا على ما سطرته تقارير الخبرة من أنها الحائزة لتلك الأرض، دون أن يحقق دفاع الهيئة الطاعنة الجوهري – والذي لو صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى، لعدم جواز تملك أرض الوقف الخيري بالتقادم المكسب، وإذ قصر خبير الدعوى في أداء مهمته على نحو ما سلف بيانه، ولم يجزم بخروج أرض النزاع عن حجة الحرمين الشريفين المقدمة من الهيئة الطاعنة، قبل بحث حيازة المطعون ضدها ومدى توافر شروط التقادم المكسب للملكية، وأسس قضاءه على سلامة وكفاية أبحاث وأسس تقارير الخبرة المندوبة واتخذها عمادا لقضائه رغم قصورها ويكون قد امتد إلى الحكم المطعون فيه والذي أضحى موسوما بالقصور المبطل، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمسك هيئة الأوقاف المصرية الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن أرض العقار مدار النزاع ملك لوقف خيري ودخولها ضمن حجة وقف شرعية مسجلة بوزارة الأوقاف، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدها لها بمضي خمسة عشر عاما على حيازتها... أخذا بتقرير الخبير المندوب رغم عدم جزم الخبير ما إذا كانت هذه الأرض تدخل ضمن الوقف الخيري المشار إليه لاختلاف مسميات الحدود في حجة الوقف عن مسمياتها الحالية على الطبيعة، دون تحقيق دفاع الهيئة الطاعنة فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب. وكان من المقرر أنه ولن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير تقارير الخبراء وترجيح إحداها على الأخرى، إلا أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة والتي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن تناقض تقارير الخبراء في النزاع المطروح يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائه سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيق ذلك، وعليها أن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة عليها ووقفت على كنهها وتعرفت علي حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها، وأنها قد بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك. وكان من المقرر أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسباب هذا التقرير لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمؤيد والمكمل للحكم الابتدائي أنه قد أسس قضاءه على قالة أن ملف الدعوى قد خلا من خرائط مساحية حديثة موضح عليها الحجة الشرعية سند الهيئة الطاعنة، وعليه يتعذر بيان ما إذا كانت عين التداعي تقع في حدود الحجة من عدمه وأن المطعون ضدها هي الحائزة للأرض محل النزاع وما عليها من مباني وذلك اعتبارا من عام 1979 حتى تاريخ إجراء معاينة الخبير في حين أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن خبير الدعوى المندوب قد قرر أنه جاري القيام بتطبيق الحجة الشرعية على الواقع دون إكماله لتلك المهمة، فضلا عن أنه لم يثبت من الحكم وتحصيله لتقارير الخبرة المندوبة انتقاله لأية جهة حكومية أو غير حكومية لإتمام مهمته والوقوف على وجه الحق في الدعوى وأضاف الحكم المطعون فيه بأسبابه في معرض رفضه إعادة الدعوى للخبير أن القانون لا يسوغ للمحكمة مثل هذا الانتظار، وهى أسباب لا تكفى بذاتها لحمل قضاء الحكم فيما انتهى إليه، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصاريف، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق