الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 ديسمبر 2023

الطعن 1779 لسنة 6 ق جلسة 3 / 1 / 1965 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 35 ص 327

جلسة 3 من يناير 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

----------------

(35)

القضية رقم 1779 لسنة 6 القضائية

موظف - مرتب - فرق الكادرين 

- استقطاعه من إعانة غلاء المعيشة المستحقة - منوط بأن يكون هناك تحسين بالزيادة في الماهية سواء عند النقل إلى الكادر الجديد, أو نتيجة ترقية أو منح علاوة - كيفية تبين هذا التحسين - سريان الاستقطاع على من يعينون في ظل النظام الجديد ولو على الدرجات الخصوصية - أساس ذلك.

----------------
بالرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن إعانة غلاء المعيشة يبين أنه تخفيفاً من أعباء الميزانية صدر بعضها بتثبيت هذه الإعانة بصفة عامة وبتخفيضها في بعض الأحوال ثم باقتطاع ما يوازي الزيادة التي انتفع بها الموظفون عند تطبيق الكادر الجديد من تلك الإعانة وذلك بالقرارين الصادرين من مجلس الوزراء في 17 من أغسطس سنة 1952 و8 من أكتوبر سنة 1952، وقد استند القرار الأول الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 إلى أنه لما كان بعض الموظفين سينتفعون عند نقلهم إلى الكادر الجديد الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 الخاص بنظام موظفي الدولة بزيادة في ماهياتهم الحالية فقد رئي استقطاع ما يوازي هذه الزيادة مما يحصلون عليه من إعانة غلاء المعيشة ولن تتأثر حالتهم بهذا الإجراء ما دام جملة الأجر والإعانة لن تتغير، وأن ما سينالونه من تحسين بتطبيق الكادر سيضم إلى ماهياتهم الأصلية ويدخل مستقبلاً في حساب معاشهم بدلاً من علاوة مؤقتة للغلاء تكون خاضعة للتخفيض في أي وقت. وكذلك الحال فيمن يحصلون على زيادة في الماهية نتيجة الترقية أو منح علاوة وفقاً لنظام الكادر الجديد فيخصم من إعانة غلاء المعيشة التي يحصلون عليها وقت الترقية أو العلاوة مقدار فرق العلاوة وفقاً لأحكام الكادر الجديد وبين العلاوة التي كانوا يحصلون عليها وفقاً لقواعد الكادر السابق. ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 8 من أكتوبر سنة 1952 بعدم قصر قاعدة الاستقطاع المتقدم ذكرها على أصحاب الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 الخاص بالموظفين المدنيين وسريانها على كل من ضباط الجيش والبوليس والكونستبلات وعلى من يعينون في ظل النظام الجديد حتى يكون الاستقطاع شاملاً للزيادات المترتبة على تنفيذ النظام الجديد بشتى نواحيه. ومفاد هذين القرارين الأخيرين أن مناط الاستقطاع الذي قرراه إنما يتحقق كلما كان هناك تحسين بالزيادة في ماهية الموظف سواء عند نقله إلى الكادر الجديد أو نتيجة ترقيته أو منحه علاوة، وأن هذا الحكم يسري أيضاً على من يعينون في ظل النظام الجديد - ومن الواضح أن التحسين في هذا الشأن يمكن تبينه من مقارنة المرتب الذي يتقاضاه الموظف في الدرجة التي عين عليها في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1952 بذلك الذي كان محدداً لذات الدرجة في الكادر السابق على صدور قانون الموظفين سالف الذكر والذي كان يسوده نظام تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً يعتبر أساساً للقيمة المالية لكل شهادة عند التعيين. ولئن كانت الدرجة التي عين عليها قد سميت بالدرجة الخصوصية إلا أن هذه التسمية قد قرنت بأنها من الفئة (108/ 138) جنيهاً وهي فئة تقابل الدرجة الثامنة الواردة في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 ذات المربوط (108/ 168 جنيهاً) هذه الدرجة لا شك شملها التحسين بزيادة أول مربوطها في الكادر الجديد من 6 إلى 9 جنيهات كما أن القول بغير ذلك يجعل للموظفين المعينين على درجات خصوصية ميزة على غيرهم في حين أن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 17 من أغسطس و8 من أكتوبر سنة 1952 المشار إليهما آنفاً من العموم والشمول فيما يتعلق بسريانهما على كل من يعين في ظل النظام الجديد بحيث يكون الاستقطاع شاملاً على حد تعبيرهما - للزيادات المترتبة على تنفيذ هذا النظام بشتى نواحيه، ومن ثم فلا محل لأفراد فئة الموظفين المعينين على درجات خصوصية بالاستثناء من تطبيق قراري مجلس الوزراء المشار إليهما بعد أن جاءت أحكامهما مطلقة، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.


إجراءات الطعن

بتاريخ 26/ 6/ 1960 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية بجلسة 27/ 4/ 1960 في الدعوى رقم 335 لسنة 6 القضائية المرفوعة من السيد/ محمد الطاهر عبد الرحمن الزنكلوني ضد السكة الحديد القاضي "بأحقية المدعي في عدم خصم فرق الكادرين من إعانة غلاء المعيشة المستحقة له وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - وقد أعلن الطعن إلى المدعي في 14/ 5/ 1961, وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 2/ 1963, وأخطرت الحكومة والمدعي في 14/ 1/ 1963 بميعاد هذه الجلسة, وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 29/ 11/ 1964. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن على الوجه الموضح تفصيلاً بالمحضر إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام دعواه - بطريق المعافاة - طالباً الحكم بأحقيته في إعانة غلاء المعيشة المقررة على أول مربوط الدرجة الخصوصية التي عين عليها في 9/ 2/ 1957 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال في بيان ذلك إنه التحق في فبراير سنة 1957 بوظيفة إمام وخطيب مسجد منيا القمح بوصفه من حملة الشهادة الثانوية الأزهرية، وعين على الدرجة الخصوصية بمرتب شهري قدره 9 جنيهات يضاف إليها علاوة الغلاء، وقد قامت الجهة الإدارية بحساب علاوة غلاء المعيشة على أساس مرتب 6 جنيهات فقط كما قامت بخصم مبلغ ثلاثة جنيهات من مرتبه كفرق كادرين وذلك بمقولة إن علاوة الغلاء تم تثبيتها بموجب القرار الصادر في 30/ 11/ 1950 على أساس المرتب الذي كان يصرف لحملة الشهادات المتوسطة في نوفمبر سنة 1950 في حين أن الدرجة الخصوصية لها تقدير ثابت في الميزانية لم يتغير حتى الآن فضلاً عن أنها درجة لم يكن لها وجود من قبل ولذلك فإنه لا يسري على شاغلها قرار مجلس الوزراء الخاص بخصم فرق الكادرين وبالتالي فإنه كان يتعين أن تحتسب علاوة الغلاء الخاصة به على مرتبه الفعلي الذي يتقاضاه وقدره 9 جنيهات.
وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي عين على الدرجة الخصوصية (108/ 138 جنيهاً) المنشأة بميزانية إدارة الحركة عام 1955/ 1956 المخصصة لوظيفة إمام وخطيب مسجد محطة اعتباراً من 9/ 2/ 1957 بماهية شهرية قدرها 9 جنيهات من ذلك التاريخ وألحق بمسجد منيا القمح، وقد احتسبت إعانة غلاء المعيشة المستحقة له على أساس مرتب 6 جنيهات أسوة بزملائه الذين يحملون نفس مؤهله كما خصم منها ما يوازي فرق الكادرين بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وقدره ثلاثة جنيهات.
وبجلسة 27/ 4/ 1960 قضت المحكمة بأحقية المدعي في عدم خصم فرق الكادرين من إعانة غلاء المعيشة المستحقة له وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه فيما يتعلق بالمرتب الذي تحسب على أساسه إعانة غلاء المعيشة للمدعي فإنه يتعين معاملته بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات والمرتبات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال في آخر نوفمبر سنة 1950، ومن ثم فإنها تمنح لمن كانوا في الخدمة وقت التثبيت على أساس المرتبات الفعلية التي كانوا يتقاضونها في 30 نوفمبر سنة 1950 وتمنح لمن عينوا بعد 30 نوفمبر سنة 1950 على أساس المرتبات التي كانت مقررة لمؤهلاتهم في التاريخ المذكور، وإذ كان المدعي قد عين بتاريخ 6 فبراير سنة 1957 بوظيفة إمام وخطيب مسجد بأقسام حركة القناة بالزقازيق بالدرجة الخصوصية (108/ 138) وهو حاصل على الشهادة الثانوية الأزهرية لذلك فإنه وفقاً لقاعدة التثبيت المشار إليها يستحق إعانة غلاء معيشة على أساس المرتب المقرر لهذا المؤهل في 30/ 11/ 1955 وما دام أنه كان مقرراً لهذا المؤهل مبلغ 6 جنيهات شهرياً طبقاً لقواعد الإنصاف فإن إعانة الغلاء المستحقة له تحسب على هذا المبلغ ومن ثم فإن ما قامت به الجهة الإدارية من احتساب إعانة غلاء المعيشة للمدعي على أساس هذا المبلغ يكون قد تم صحيحاً ومطابقاً للقانون وبالتالي يكون طلب المدعي احتساب هذه الإعانة على أساس 9 جنيهات غير قائم على أساس سليم ويتعين لذلك رفضه. أما فيما يتعلق بطلب المدعي الخاص بعدم خصم فرق الكادرين من إعانة غلاء المعيشة فإن المدعي وقد عين في الدرجة الخصوصية (108/ 138 جنيهاً) وهي درجة لم ترد بالجدول المرافق للقانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة فإن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 بتقرير قاعدة خصم فرق الكادرين من إعانة الغلاء لا يسري على المدعي لأن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على الموظفين الشاغلين للدرجات المنصوص عليها في الكادر الملحق بقانون الموظفين فهم الذين انتفعوا بزيادة مرتباتهم نتيجة تطبيق الكادر المذكور عليهم. وفضلاً عن ذلك فإن الدرجة الخصوصية التي عين عليها المدعي وهي درجة جديدة أنشئت لأول مرة في ميزانية 1955/ 1956. ولم يكن لها تقدير سابق حتى يمكن أن يقال بأن المدعي استفاد نتيجة رفع أول مربوطها. واستناداً لذلك فإن المدعي يكون على حق في هذا الطلب ويتعين الحكم لصالحه فيما يختص به.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بخصم فرق الكادرين من إعانة غلاء المعيشة فإنه بالنسبة للموظفين الذين يعينون بعد 1/ 7/ 1952 تخصم من الإعانة التي تستحق لهم مقدار الزيادة بين المرتب الذي كان مقرراً لتعيينهم به في الكادر السابق وبينه في الكادر الحالي، والمعيار في التعرف على ما إذا كان الموظف قد استفاد بزيادة في مرتبه نتيجة تطبيق الكادر الجديد من عدمه هو بالنظر إلى المرتب الذي كان مقرراً لمؤهله في ظل النظام السابق وبين المرتب المقرر للوظيفة التي عين فيها بالكادر الجديد، وليس بالنظر إلى أول مربوط الدرجة في الكادر كما ذهب إلى ذلك خطأ الحكم المطعون فيه، كما أن الدرجة الخصوصية التي عين فيها المدعي والتي أنشئت في ميزانية 1955/ 1956 أي في ضوء تنظيمات الكادر الجديد تقابل الدرجة الثامنة الواردة بهذا الكادر، وقد منح المدعي عند تعيينه فيها أول مربوطها وقدره 9 جنيهات، ولما كان المقرر لتعيينه بحسب المؤهل الحاصل عليه في ظل النظام القديم الذي كان معمولاً به قبل 1/ 7/ 1952 هو 6 جنيهات شهرياً فإنه يكون قد استفاد بزيادة في ماهيته قدرها 3 جنيهات ويتعين لذلك خصمها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه من إعانة غلاء المعيشة المستحقة له.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شان إعانة غلاء المعيشة يبين أنه تخفيفاً من أعباء الميزانية صدر بعضها بتثبيت هذه الإعانة بصفة عامة وبتخفيضها في بعض الأحوال ثم باستقطاع ما يوازي الزيادة التي انتفع بها الموظفين عند تطبيق الكادر الجديد من تلك الإعانة وذلك بالقرارين الصادرين من مجلس الوزراء في 17 من أغسطس سنة 1952 و8 من أكتوبر سنة 1952، وقد استند القرار الأول الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 إلى أنه لما كان بعض الموظفين سينتفعون عند نقلهم إلى الكادر الجديد الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 الخاص بنظام موظفي الدولة بزيادة في ماهياتهم الحالية فقد رئي استقطاع ما يوازي هذه الزيادة مما يحصلون عليه من إعانة غلاء المعيشة ولن تتأثر حالتهم بهذا الإجراء ما دام جملة الأجر والإعانة لن تتغير، وأن ما سينالونه من تحسين بتطبيق الكادر سيضم إلى ماهياتهم الأصلية ويدخل مستقبلاً في حساب معاشهم بدلاً من علاوة مؤقتة للغلاء تكون خاضعة للتخفيض في أي وقت. وكذلك الحال فيمن يحصلون على زيادة في الماهية نتيجة الترقية أو منح علاوة وفقاً لنظام الكادر الجديد فيخصم من إعانة غلاء المعيشة التي يحصلون عليها وقت الترقية أو العلاوة مقدار فرق العلاوة وفقاً لأحكام الكادر الجديد بين العلاوة التي كانوا يحصلون عليها وفقاً لقواعد الكادر السابق. ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 8 من أكتوبر سنة 1952 بعدم قصر قاعدة الاستقطاع المتقدم ذكرها على أصحاب الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 الخاص بالموظفين المدنيين وسريانها على كل من ضباط الجيش والبوليس والكونستبلات وعلى من يعينون في ظل النظام الجديد حتى يكون الاستقطاع شاملاً للزيادات المترتبة على تنفيذ النظام الجديد بشتى نواحيه. ومفاد هذين القرارين الأخيرين أن مناط الاستقطاع الذي قرراه إنما يتحقق كلما كان هناك تحسين بالزيادة في ماهية الموظف سواء عند نقله إلى الكادر الجديد أو نتيجة ترقيته أو منحه علاوة وأن هذا الحكم يسري أيضاً على من يعينون في ظل النظام الجديد - ومن الواضح أن التحسين في هذا الشأن يمكن تبينه من مقارنة المرتب الذي يتقاضاه الموظف في الدرجة التي عين عليها في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1952 بذلك الذي كان محدداً لذات الدرجة في الكادر السابق على صدور قانون الموظفين سالف الذكر والذي كان يسوده نظام تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً يعتبر أساساً للقيمة المالية لكل شهادة عند التعيين، وإذ كان الثابت أن المرتب الشهري المقرر لتعيين زملاء المدعي ممن يحملون ذات مؤهله في ظل النظام القديم طبقاً لقواعد الإنصاف هو ستة جنيهات وهو بعينه المرتب الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه عندما انتهى إلى إقرار تصرف الجهة الإدارية في تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعي على أساس ستة جنيهات باعتباره المرتب الذي كان يتقاضاه حملة الشهادة الثانوية الأزهرية من زملائه فعلاً في 30 من نوفمبر سنة 1950، وكان الثابت أيضاً أن المدعي عين في 6 من فبراير سنة 1957 بوظيفة إمام وخطيب بأقسام حركة القناة بمرتب 9 جنيهات شهرياً وأن هذا التعيين بهذه الماهية روعي فيه حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، فإنه يكون قد ناله تحسين بالزيادة في مرتبه قدره ثلاثة جنيهات وبهذه المثابة فإنه يتعين استقطاعها من إعانة غلاء معيشته بالتطبيق لقراري مجلس الوزراء سالفي الذكر الصادرين في هذا الخصوص - ولا وجه بعد ذلك لما يستند إليه المدعي والحكم المطعون فيه من أنه عين على الدرجة الخصوصية وهي درجة جديدة أنشئت لأول مرة في ميزانية 55/ 1956 ولم يكن لها تقدير سابق حتى يمكن أن يقال بأن المدعي استفاد نتيجة رفع أول مربوطها، ما دام أنه ولئن كانت الدرجة التي عين عليها قد سميت بالدرجة الخصوصية إلا أن هذه التسمية قد قرنت بأنها من الفئة (108/ 138) جنيهاً وهي فئة تقابل الدرجة الثامنة الواردة في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 ذات المربوط (108/ 168 جنيهاً) هذه الدرجة لا شك شملها التحسين بزيادة أول مربوطها في الكادر الجديد من 6 إلى 9 جنيهات كما أن القول بغير ذلك يجعل للموظفين المعينين على درجات خصوصية ميزة على غيرهم في حين أن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 17 من أغسطس و8 من أكتوبر سنة 1952 المشار إليها آنفاً من العموم والشمول فيما يتعلق بسريانها على كل من يعين في ظل النظام الجديد بحيث يكون الاستقطاع شاملاً على حد تعبيرهما - للزيادات المترتبة على تنفيذ هذا النظام بشتى نواحيه، ومن ثم فلا محل لأفراد فئة الموظفين المعينين على درجات خصوصية بالاستثناء من تطبيق قراري مجلس الوزراء المشار إليهما بعد أن جاءت أحكامهما مطلقة، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب على خلاف ما يقضي به التطبيق السليم للقانون، ويتعين من أجل ذلك القضاء بإلغاء وبرفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق