الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أكتوبر 2025

الطعن 400 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 400 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
م. ر. ع. م. ا.
خ. م. ص. ا.
م. ا. ا. ا. ـ. م. ـ. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/7 التماس إعادة نظر تجاري-استئناف بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى اعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه فيه وسائر الأوراق في ان المطعون ضدهم "1- خالد محمد صالح الملا 2- مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـــــ مسك (ش. ذ. م. م) أقاما على الطاعنة (شركة العصيمي للاستثمارات العقارية ش. ذ. م. م) و المطعون ضده الثالث "مرزوق راشد عبدالله الرشدان" الدعوى 12\2022 تجاري كلي بطلب الحكم ببطلان وفسخ عقد بيع قطعتي الأرض أرقام 1734، 463 المؤرخ 5/11/2011 والمبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الثالث باسم ولصالح المطعون ضده الأول وإلزامهما بالتضامن والتضامم برد وسداد مبلغ 145,200,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام, وذلك على سند من القول حاصله انه بموجب عقد بيع أرض مؤرخ 5/11/2011 أبرمه المطعون ضده الثالث كفضولي باسم ولصالح المطعون ضده الأول مع الطاعنة بموجبه اشتري من الأخيرة قطع تي الأرض رقمي 1734، 463 والواقعتين في إمارة دبي - نخلة جميرا نظير ثمن قدره 95,200,000 درهم ونظراً لصلة النسب والمصاهرة أجاز المطعون ضده الأول هذا العقد، وسدد للطاعنة كامل ثمن العقار من خلال نفسه ومن خلال الشركة العائدة إليه ولأبنائه / شركة مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ذ. م. م (المطعون ضدها الثانية "وقام المطعون ضده الثالث بتزويد المطعون ضده الأول ببعض المستندات وسندات القبض التي تفيد سداد المبالغ للطاعنة ومنذ ذلك الحين لم يتم نقل ملكية قطعتي الأرض باسم المشترى " المطعون ضده الأول " ولم يتم تسليمها له ومن ثم كانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن اودع تقريره حكمت محكمة اول درجة بفسخ عقد البيع المبرم بين اطراف الدعوى والمؤرخ في 5/11/2011 والزمت المدعى عليهما " الطاعنة والمطعون ضده الثالث "بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ وقدرة 95,200,000 درهم وفائدة قانونية قدرها 5% سنوياَ من تاريخ المطالبة القضائية في 4/1/2022 وحتى السداد التام استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئنافين رقمي 1883/1988 لسنة 2022 استئناف تجاري وبتاريخ 23/11/ 2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئنافين لتقديمهما بعد الميعاد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر وبتاريخ 26/2/2025 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس لتقديمة بعد الميعاد طعنت الطاعنة في هذا القضاء بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 28 / 3/ 2025 بطلب الحكم بإلغاء الحكم الملتمس فيه ، وقدم المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة طلبا فيها رفض الطعن ولم يستعمل المطعون ضده الثالث حقه في الرد في الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاؤه بسقوط حقها في الالتماس لتقديمة بعد الميعاد تأسيسا على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 499 لسنة 2023 عقاري والذى يبدا منه ميعاد الالتماس قد صدر حضورياً في مواجهتها بتاريخ 17/10/2024واقامت الالتماس بتاريخ 20/1/2025 ومن ثم يكون الالتماس قد قيد بعد الميعاد القانوني ، في حين أن الحكم قد اختلط علية الامر في صفة الطاعنة لوجود تشابه بينها وبين شركة العصيمي الكويت والتي تحصلت على الحكم في الاستئناف المشار اليه والذي قضى باعتبار المستندات سند الالتماس الماثل غير موجودة ولم تحضر الطاعنة جلسات هذا الاستئناف بعد النقض والاحالة ولم تعلن بذلك الحكم مما لا يتوافر معه علمها الحقيقي بالحكم الصادر في هذا الاستئناف وإذ لم يفطن الحكم لحقيقة هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 153 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن " 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. 2-... 3- ... 4- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. وأن من المقرر ايضاً أنه إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة من جلسات المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه في احداها اعتبرت الخصومة في حقه حضورية ولو تخلف بعد ذلك مع اشتراط مسلسل الجلسات وتتابعها وعدم انقطاعها إلى أن يصدر الحكم في الدعوى " وأن من المقرر بنص المادة (172) من ذات القانون أن (ميعاد الالتماس (30) ثلاثون يومًا ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (171) من هذا القانون إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة،لماكان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة قد مثلت في الاستئناف رقم 499 لسنة 2023 بعد نقض الحكم والاحالة وقدمت مذكرة بدفاعها أمام المحكمة بتاريخ 10/9/ 2024 من وكيلها الذى يمثلها في الطعن الماثل وصدر الحكم في مواجهتها كمستأنف ضدها ثالثة ولم يثبت انقطاع تسلسل الجلسات أمام المحكمة حتى صدور الحكم فيها ومن ثم فإن الحكم يكون حضوريا بالنسبة لها ويبدأ ميعاد الطعن عيه من تاريخ صدوره وإذ صدر الحكم في الاستئناف المشار اليه بتاريخ17/10/2024 وأقامت الملتمسة التماسها بتاريخ 20 /1 / 2025 بعد الميعاد المقرر بالمادة (171)من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم يكون حقها قد سقط في الالتماس محل الطعن الماثل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس 
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثانية مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق