الجريدة الرسمية - العدد 24 ( تابع ) - في 15 يونية سنة 2023
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يُستبدل بنصوص البنود أرقام 1 ، 2 ، 3 من المادة 50 من قانون ضريبة
الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، النصوص الآتية :
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة ، وإثنان فى المائة على
كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية
المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .
٢- أحد عشر فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهري والبحرى والجوى ،
بحد أدنى جنيه واحد .
3- أحد عشر فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه
التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .
مادة رقم 2
يُستبدل بنصى البندين 5 ، 12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من
القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، النصان
الآتيان :
بند 5 - عند مغادرة أراضى الجمهورية :
100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية ، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة
فقط لمحافظات القاهرة ، الجيزة ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، الأقصر ، أسوان ،
مطروح فيكون الرسم 50 جنيهًا .
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب
والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية .
بند 12 - الشراء من الأسواق الحرة :
3٪ من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى
دولار ونصف الدولار ، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى
الأجانب العاملون غير الفخريين المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ،
وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية .
مادة رقم 3
يُضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة
1984 المشار إليه ، بند جديد برقم 29 ، نصه الآتى :
29- 10٪ من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية ، وذلك
على الأصناف الآتية :
أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية 03.02 - 03.03 -
03.04 - 03.05 .
الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية 0303.60 وتفريعاته .
الروبيان جمبري واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية 03.06 .
أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية 0406.40 .
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية 16.04 .
قشريات ، ورخويات ، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة
الجمركية 16.05 .
الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة الجمركية
08.01 - 08.02 - 08.03 - 08.04 - 08.08 - 0809.20 - 0809.30 - 0809.40 - 08.10 -
0813.20 .
البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية 0901.21 - 0901.22 -
1806.31 - 1806.32 - 1806.90 .
طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائى ومجففات شعر وأجهزة
حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدى وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد
القهوة والشاى ومحمصات خبز للاستعمال المنزلى وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات
متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية 8509.40 - 8510.10 - 8516.31
- 8516.32 - 8516.33 - 8516.71 - 8516.72 - 8516.79 - 8518.30 .
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة 91.01 - 91.02
وتفريعاتها .
ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب
أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية 9503.00 .
قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة
ببنود التعريفة 9613.10 - 9613.20 .
مادة رقم 4
يُستبدل بنصى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة 1999
بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، النصان الآتيان :
المادة الأولى : تُفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى
مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت ، وعلى مقابل
استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرافق ، وذلك وفقًا للفئات
الواردة به .
المادة الثالثة : لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون
الدخول فيها حرًا ، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات .
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البندين 8 ، 9 من ثالثًا من الجدول المرافق
على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو
غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التى تنظمها .
ويحدد مقابل الدخول فى الحفلات والأماكن المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه
المادة بواقع 30٪ من قيمة المأكولات والمشروبات التى تقدم فى هذه الحفلات إذا كان
الدخول حرًا .
مادة رقم 5
يُضاف إلى فئات الضريبة المنصوص عليها فى الجدول المرافق بالقانون رقم
24 لسنة 1999 المشار إليه الفئات التالية الواردة قرين البنود الخاصة بكل منها ،
وذلك على النحو الآتى :
البيان الفئة المضافة
أولًا - السينما : ۲- عروض الأفلام الأجنبية . ثانيا - المسرح والسيرك : ۲- عروض
الأوبرا والباليه . ۳- عروض السيرك المصري . ثالثًا - الحفلات والملاهى و غيرها :
1- حدائق أو أماكن أو مدن الملاهى والألعاب والفرجة . ٢- الحفلات العامة فى
الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتى تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية . 3- حلقات
الانزلاق . 4- الألعاب أيًا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها . 5-
الألعاب السحرية وألعاب الحواة . 8- الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو
الاستعراضية ، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء ،
وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية ، والحفلات الراقصة ودخول الأماكن مثل الأندية
الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض
موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التى تنظمها . 9- حفلات
الديسكو والحفلات الراقصة . ۱۰- حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية
التابعة للدولة التى تقيمها دار الأوبرا المصرية . 5٪ من مقابل الدخول 5٪ من مقابل
الدخول 5٪ من مقابل الدخول 10٪ من مقابل الدخول 10٪ من مقابل الدخول 10٪ من مقابل
الدخول 10٪ من مقابل الاستخدام 10٪ من مقابل الدخول 5٪ من مقابل الدخول وبحد أدنى
عشرين جنيهًا للفرد ، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى . بحد أدنى
عشرين جنيهًا للفرد ، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى . 5٪ من
مقابل الدخول .
مادة رقم 6
يُضاف إلى البند ثالثًا من الجدول المرافق بالقانون رقم 24 لسنة 1999
المشار إليه البنود الآتية بفئات الضريبة المذكورة قرين كل منها :
البيان فئة الضريبة
11- عروض السيرك الأجنبى . ١٢- التزلج على الجليد أو على الماء بأى وسيلة أو جهاز
، والبالون الطائر ، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت . 13- الوحدات البحرية فوق
أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت . ١٤- عروض
الأسماك أو الحيوانات . 15- نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو
أو قضاء الوقت . 16- رحلات السفارى والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء
الوقت . 15٪ من مقابل الدخول . 20٪ من مقابل الاستخدام . ١٠٪ من مقابل الدخول أو
الاستخدام . 20٪ من مقابل الدخول . 10٪ من مقابل الدخول أو الاستخدام . 10٪ من
مقابل الدخول أو الاستخدام .
مادة رقم 7
تُضاف مادة جديدة برقم السادسة مكررًا للقانون رقم 24 لسنة 1999
المشار إليه ، نصها الآتى :
المادة السادسة مكررًا :
يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بشئون السياحة
وتوصية اللجنة الوزارية للسياحة ، تقرير إعفاء كلى أو جزئى من الضريبة المستحقة
وفقًا للجدول المرافق ، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة .
مادة رقم 8
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة رقم 9
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بأحكامه بدءًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره ، عدا الأحكام الخاصة بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 المُشار
إليه ، فيُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشر هذا القانون .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذى القعدة سنة 1444ﻫ
الموافق 15 يونية سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق