الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 259 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر جنائي ج 1 ق 81 ص 93

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.

----------------

(أ) طلب استدعاء طبيب. رفضه مع بيان السبب. لا بطلان.

(2) المادة 204/ 1 عقوبات. تطبيقها.

( المادة 149 تحقيق جنايات)

---------------------

1 - رفض المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي الذي طلب الدفاع ندبه لتحقيق العاهة لا ينقض الحكم ما دامت المحكمة قد ذكرت السبب الذي من أجله رفضت هذا الطلب.

2 - لا تجوز الشكوى من عدم ذكر نص الفقرة المنطبقة على المتهم من المادة 204 من قانون العقوبات ما دامت المحكمة لم تقرر وجود سبق إصرار ولم توقع عقوبة أشد من الحد المقرر في الفقرة الأولى. بل إنها في هذه الحالة تكون قد أرادت هذه الفقرة الأولى من المادة المذكورة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق