الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( د ) - في 21 مايو سنة 2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
المـادة رقم 1 إصدار
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم
الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
المـادة رقم 2 إصدار
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة
للأرصاد الجوية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
المـادة رقم 3 إصدار
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى،
وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مد المهلة المشار إليها فى
الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى لا تزيد فى مجموعها على سنتين .
المـادة رقم 4 إصدار
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعنى بشئون
الطيران المدنى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
المـادة رقم 5 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ه الموافق 21 مايو سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى
مادة رقم 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى
المبين قرين كل منها :
الجهات المعنية : وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ،
والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية
، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى . الهيئة : الهيئة العامة
للأرصاد الجوية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
خدمات الأرصاد الجوية : هى التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة
المدى ، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على
كامل الأراضى المصرية والمياه الإقليمية ، بما تشمله من محطات وأجهزة وأدوات لرصد
وتحليل عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو
زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسى والكمية الكلية لغاز الأوزون فى عمود الهواء
الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات
العامة والخاصة ، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التى تقوم بها الجهات
المعنية ، بالإضافة إلى معلومات الأرصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة
بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والرى والطاقة والتنمية
المستدامة ، وذلك فى الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة ، وبما لا يتعارض مع قانون
البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
المعدلات المناخية : متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة لا
تقل مدتها عن ثلاثين سنة متتالية .
المنظمة : المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .
مادة رقم 2
الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، هيئة عامة خدمية ، تتمتع بالشخصية
الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص .
ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع أخرى
داخل جمهورية مصر العربية .
مادة رقم 3
تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية ، واقتراح السياسة العامة فى
هذا المجال على مستوى الجمهورية ، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا فى سبيل تحقيق ذلك
، ولها على الأخص ما يلى :
1 - تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية ، باختلاف أنواعها وأغراضها ، على المستوى
المحلى والإقليمى والدولى ، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية
والإقليمية والدولية التى تلتزم بها الدولة ، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من
المنظمة وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها فى وسائل الإعلام المختلفة .
2 - منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أى نشاط فى مجال الأرصاد الجوية
والعمل على مساهمة القطاع الخاص فى تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل
بمقتضيات الأمن القومى .
3 - الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع
الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية
بالأرصاد الجوية .
4- تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا ،
بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة .
5 - شراء محطات الرصد الجوى أو أى من أجزائها بجميع أنواعها ، ودعم تصنيعها محليًا
.
6 - الاشتراك فى دراسة وتحليل الحوادث التى تقع فى الدولة نتيجة التغيرات الجوية ،
لمعرفة أسبابها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على تلافيها مستقبلًا .
7 - إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة فى مجال الأرصاد الجوية ، ومراكز
التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية ، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر
بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
8 - المساهمة فى تشجيع البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية ، ومساعدة جميع الجهات
المعنية لتحقيق هذا الهدف .
9 - وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التى يرغب أى من
الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية فى شرائها للأغراض البحثية ، ومعايرة تلك الأجهزة
والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التى تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث
التى تستند إليها .
10 - إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط
فى مجال الأرصاد الجوية ، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية،
وتحديد برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمة والجهات المعنية .
11 - إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد
البحثية التابعة للهيئة ، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة .
12 - الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة فى تحقيق أغراضها ، وذلك بمراعاة
أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة .
13 - الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلى التى تعمل فى مجال
الأرصاد الجوية ، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة ، وصحة البيانات والقياسات
التى تقوم بها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على تشجيع وتنمية علوم
الأرصاد الجوية ونشرها فى الدولة .
14 - تمثيل الدولة فى المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات
الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التى يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك
بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة التطور العلمى وأوجه النشاط فى مجال الأرصاد
الجوية .
15 - تنفيذ التزامات الدولة فى مجال الأرصاد الجوية ، طبقًا للمعاهدات والاتفاقيات
الدولية والإقليمية التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية ، بما لا يتعارض مع
مقتضيات الأمن القومى ، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات
الدولية والإقليمية ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
16 - إعداد سجل البيانات المناخية ، وتحديثه ، وإصدار المعدلات المناخية من واقع
هذا السجل وإتاحتها لجميع الجهات المعنية ، على أن يعد ذلك السجل هو السجل الرسمى
لجمهورية مصر العربية .
مادة رقم 4
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية :
1 - ممثل عن وزارات الدفاع ، والداخلية ، والطيران المدنى ، والزراعة واستصلاح
الأراضى ، والنقل ، وشئون البيئة ، يختارهم الوزير المعنى بكل وزارة .
2 - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
3 - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية .
4 - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران .
5 - ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه .
6 - خمسة أعضاء من المختصين فى مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص .
ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى
المداولات .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ، ونظام عمله ، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد . ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على
عرض الوزير المختص ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، على أن يحدد
القرار معاملته المالية .
مادة رقم 5
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف
أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق
أغراضها، وله على الأخص ما يلى :
1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة
بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ، وبعد
موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه ، ودون
الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر
لدى أجهزة الدولة .
2 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامى .
3 - تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال
نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
4 - منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلى المحلية العاملة فى مجال الأرصاد الجوية
بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
5 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى .
6 - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للهيئة وترتبط
بنشاطها ، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
7 - تحديد مقابل خدمات الأرصاد الجوية، التى تقدمها الهيئة لوسائل النقل الجوى
والبحرى والبرى، والتى تمارس نشاطها فى المطارات أو المجال الجوى أو المياه
الإقليمية أو الداخلية أو الطرق العامة فى الدولة، وغيرها من الخدمات التى تدخل فى
نشاط الهيئة، وكذا فئات هذا المقابل، وحالات الإعفاء منه.
8 - النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى
نطاق اختصاص الهيئة .
مادة رقم 6
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلتها بالغير وأمام القضاء، ويكون
مسئولًا عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس
الإدارة.
مادة رقم 7
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك،
بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب كتابى مقدم من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل،
وترسل الدعوة إلى الاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أيام
على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة .
ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية
آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس الإدارة.
مادة رقم 8
يرفع رئيس مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الوزير المختص لاعتمادها
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها ، وتعتبر هذه المحاضر معتمدة إذا لم يتم
الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها خلال المدة المشار إليها.
مادة رقم 9
يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية
وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
ويكون للهيئة حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى تودع فيه مواردها وتنفق
منه استخداماتها خلال السنة المالية . وتخضع حسابات الهيئة لرقابة وزارة المالية
والجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة رقم 10
تتكون موارد الهيئة من :
1- المبالغ التى تخصص لها فى الموازنة العامة للدولة.
۲- مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها.
3- التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة، والتي
يقبلها مجلس الإدارة.
مادة رقم 11
لا يجوز ممارسة أى نشاط فى مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو
تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها ، أو مراكز التنبؤات الجوية
أو البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز
عشرة آلاف جنيه.
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع
الشمسى أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقا للمواصفات الفنية
المعتمدة منها ، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ولا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على
الأنشطة المتعلقة بوزارتى الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا
وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما لا تسرى على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد والمراكز
البحثية العامة المتخصصة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة فى مجال الأرصاد
الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك، على أنه بالنسبة
للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء فى شأنها مراعاة
المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد
الزراعي.
وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها ، من شرط
اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة فى مجال الأرصاد
الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس
الإدارة، استثناء جهات أخرى.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 12
تتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى
وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى
الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص
بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
مادة رقم 13
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون
آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف
جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول
على ترخيص منها.
٢- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية
دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
۳- نشر أى معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل
التواصل الاجتماعي، أو بأى وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أى بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها
إلى الهيئة على غير الحقيقة .
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو
الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية
المعتمدة منها.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة فى
ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة .
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن
الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب
الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها ، واتجهت إرادته لارتكابها ، ويكون الشخص
الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .
مادة رقم 14
يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإدارى
طبقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق