الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 2337 لسنة 40 ق جلسة 27 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 40 ص 433

جلسة 27 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومصطفى محمد عبد المنعم صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(40)

الطعن رقم 2337 لسنة 40 قضائية عليا

عاملون مدنيون بالدولة - إعادة التعيين - ضم مدة خدمة سابقة - الاحتفاظ بالأجر.
المادتان 23، 27 من القانون رقم 47 لسنة 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
المشرع وضع تنظيماً خاصاً لكل من المادتين 23، 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وفرق في آثار تطبيقهما - المادة 23 أجازت إعادة تعيين العاملة في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته في وظيفته السابقة - المادة 27 أجازت للسلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية والتي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها - أثر ذلك - من يعاد تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد عن بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها يخرج عن نطاق تطبيق المادة 27 سالفة الذكر ويتحدد مركزه الوظيفي على أساس حكم المادة 23 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت 7/ 5/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن حيث قيد بجدولها تحت رقم 2337 لسنة 40 في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 17/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 1237 لسنة 14 ق والذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية الصادر بتاريخ 18/ 5/ 80 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسوية حالتها واعتبار خدمتها متصلة وألزمت محافظ الدقهلية بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها مع إلزام رافعها المصروفات بالأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 22/ 6/ 1988 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدوول أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 29/ 9/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 28/ 11/ 1998 المسائية وبها نظر وبجلسة 30/ 1/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أن المدعية "المطعون ضدها" أقامت الدعوى رقم 576 لسنة 18 ق ابتداءً أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة وذلك بتاريخ 18/ 12/ 1989 طالبة الحكم أصلياً: بتسوية حالتها باعتبار أن خدمتها متصلة وتسكينها بالمستوى الوظيفي الأول ومنحها الفئة الوظيفية والمرتب الذي وصل إليه زملاؤها في التخرج والتعيين وما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها في عدم الاعتداد بكافة القرارات والتي حالت دون تسوية حالتها، واحتياطياً تطبيق المادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 78 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 83 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة الأتعاب والمصروفات في الحالتين .
وقالت المدعية شرحاً لدعواها إنها تعمل طبيبة بمستشفى السنبلاوين العام من 1/ 9/ 73 وقد تقدمت باستقالتها في 15/ 10/ 78 ولم تتلق رداً على هذه الاستقالة وظلت تمارس عملها معتقدة أن الإدارة رفضتها وحينما توجهت لتقاضي راتبها علمت أن الإدارة أصدرت القرار رقم 817 لسنة 80 بإنهاء خدمتها اعتباراً من 30/ 11/ 1978 واعتبار الفترة من هذا التاريخ وحتى آخر يوم أدت فيه العمل بأجر نظير العمل ثم أصدرت الإدارة القرار رقم 1361 لسنة 1980 بإعادة تعيينها رغم أنها لم تفارق عملها يوماً واحداً.
وبجلسة 16/ 12/ 1991 قضت المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات وبورودها لمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة قيدت بجدولها تحت رقم 1237 لسنة 14 ق.
وقدمت الجهة الإدارية المدعى عليها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول لرفعها بعد الميعاد باعتبار أن صيغة هذا الطلب هو إلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية وبرفض الطلب الثاني لعدم جواز الجمع بين أحكام المادتين 23، 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وبجلسة 17/ 3/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه مشيداً بالنسبة لشكل الدعوى قضاءه بقبول الدعوى شكلاً على أساس أن حقيقة طلب المدعية الأصلي هو إلغاء قرار إنهاء خدمتها للاستقالة الصادرة بتاريخ 18/ 5/ 1980 وهذا القرار صدر بعد مضى ما يزيد على عشرين شهراً من تاريخ تقديمها استقالتها في 15/ 10/ 1978 وفي الوقت الذي كانت فيه المدعية مستمرة بالعمل ولم تنقطع عنه وعليه يكون القرار قد ورد على غير محل ويعد معدوم الأثر قانوناً ولا تلحقه حصانة وبالتالي لا يتقيد بالميعاد.
وبالنسبة لموضوع هذا الطلب فإن المدعية تقدمت باستقالتها بتاريخ 15/ 10/ 1978 غير معلقة على شرط أو مقيدة بقيد وأنه إعمالاً لحكم المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 78 كان يتعين على جهة الإدارة البت في طلب الاستقالة في 15/ 11/ 78 أو إخطار المدعية إرجاء البت فيها لمدة أسبوعين في موعد غايته 30/ 11/ 78 إلا أن الإدارة وإذ لم تقم بذلك فإنها تكون قد تنكبت وجه الصواب ولم تعمل القانون على الوجه الصحيح بالإضافة إلى أن استمرار المدعية في العمل بعد انقضاء الأجل المحدد بالمادة 97 سالفة الذكر يعد عدولاً ضمنياً عن طلب استقالتها ويكون القرار الصادر بإنهاء خدمتها بعد مضي ما يزيد على عشرين شهراً في الوقت الذي تزاول فيه عملها، وتتقاضى راتبها، قد ورد على غير محل عديم الأثر قانوناً ولا يلحقه حصانة، ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار خدمة المدعية متصلة ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم 1361 بتاريخ 6/ 8/ 1980 بإعادة تعيينها لأنها لم تترك العمل ولم تنقطع عنه ولم تنفصم عرى الرابطة الوظيفية وإذ أجيبت المدعية لطلبها الأصلي فلا محل لبحث طلبها الاحتياطي لعدم جدواه.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن الثابت أن المطعون ضدها علمت بصدور قرار إنهاء خدمتها رقم 817 لسنة 80 الصادر في 18/ 5/ 1980 في حينه وتقدمت بطلب إعادة تعيينها وعليه صدر القرار رقم 1361 لسنة 80 بتاريخ 6/ 8/ 1980 ومن ثم كان يتعين عليها إقامة دعواها في ميعاد غايته ستين يوماً التالية لصدوره في حين أنها تقاعست عن رفع دعواها حتى 18/ 12/ 1989 وبعد مرور أكثر من تسعة سنوات على صدوره ومن ثم يكون الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى سليماً وفي محله واجب القبول.
هذا فضلاً عن أن المشرع طبقاً لحكم المادة 97 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 منح الجهة الإدارية، الحق في البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه كما منحها أيضاً مدة أسبوعين تالية على ذلك، لتدبير أمرها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون كما أن قرار الجهة الإدارية الصادر بقبول الاستقالة ليس سوى قرار كاشف لمركز قانوني نشأ واستقر بحكم القانون ولا يترتب على صدوره بعد هذا الميعاد انتفاء الغاية من تقديم الاستقالة وهي انفصام عرى العلاقة الوظيفية وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها تقدمت باستقالتها في 15/ 10/ 1978 ومن ثم فإنها وفي ميعاد غايته 30/ 11/ 1978 تكون قد انتهت خدمتها بحكم القانون.
ومع حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلقة بالدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها لرفعه بعد الميعاد فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضدها تقدمت بطلب الاستقالة من عملها بتاريخ 15/ 10/ 1978 غير معلقة على شرط أو مقيدة بقيد وأن جهة الإدارة قبلتها بتاريخ 20/ 11/ 1978 إلا أن الثابت أيضاً أن المطعون ضدها استمرت تباشر عملها بعد قبولها ولم تنقطع عنه كما أن جهة الإدارة أسندت إليها مباشرة بعض الأعمال كما قامت بصرف مرتبها ومنحها العلاوات المستحقة لها وذلك حتى صدور قرار بإنهاء خدمتها برقم 817 لسنة 80 وذلك بتاريخ 18/ 5/ 1980 الأمر الذي يستفاد منه عدول كل من المطعون ضدها وجهة الإدارة عن الاستقالة ومن ثم يضحى من غير الجائز إنهاء خدمة المطعون ضدها بعد هذا العدول الضمني من كل منهما إلا أنه وإذ قامت جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه بعد ثبوت هذا العدول وبعد مضي أكثر من سنة ونصف على قبول استقالتها، فإن هذا القرار يكون غير قائم على سبب يبرره ويستند إليه ومخالفاً لأحكام القانون، إلا أن هذه المخالفة لا تصل بالقرار إلى درجة الانعدام وكان يتعين على المطعون ضدها الطعن عليه خلال المواعيد القانونية المقررة لدعوى الإلغاء في خلال الستين يوماً التالية لتاريخ علمها اليقيني بصدور القرار المذكور والذي تحقق بالنسبة لها من تاريخ استلامها العمل في 25/ 6/ 1980 بعد صدور القرار رقم 1361 لسنة 80 بإعادة تعيينها اعتباراً من 10/ 6/ 80 تاريخ موافقة لجنة شئون العاملين وذلك استناداً لحكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 78 إلا أنها وقد تقاعست عن رفع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها حتى تاريخ 18/ 12/ 1989 وبعد أكثر من تسع سنوات على صدوره فإنها تكون قد رفعتها بعد الميعاد القانوني المقرر ويتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً بالنسبة لهذا الطلب.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفاً لأحكام القانون مما يتعين الحكم بإلغائه ويتعين بالتالي بحث الطلب الاحتياطي للمطعون ضدها والمتعلق بتطبيق حكم المادة 27 الفقرة الثانية من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 83 على حالتها وذلك بضم المدة من 30/ 11/ 1978 تاريخ إنهاء خدمتها وحتى 10/ 6/ 1980 تاريخ إعادة تعيينها بالقرار رقم 1361 لسنة 80.
ومن حيث إن المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "استثناءً من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف".
وتنص المادة 27 من ذات القانون على أن "........
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.."
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لكل من المادتين رقمي 23، 27 من القانون رقم 47 لسنة 78 وفرق في آثار تطبيقهما، فقد أجازت المادة 23 إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته في وظيفته السابقة، بينما أجازت المادة 27 للسلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية والتي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها ومن ثم فإن من يعاد تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد عن بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها وبأقدميته في هذه الوظيفة يخرج عن نطاق تطبيق المادة 27 سالفة الذكر ويتحدد مركزه الوظيفي على أساس حكم المادة 23 المشار إليها.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه تم إعادة تعيين المطعون ضدها بالقرار رقم 1361 لسنة 80 اعتباراً من 10/ 6/ 1980 تاريخ موافقة لجنة شئون العاملين بوزارة الصحة إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 78 واحتفظ لها براتبها الأصلي الذي كانت تتقاضاه ومن ثم فإن مركزها الوظيفي يتحدد على أساس حكم هذه المادة وتخرج عن نطاق تطبيق المادة 27 سالفة الذكر وعليه يكون طلبها تطبيق المادة 27 من القانون 47 لسنة 78 على حالتها قائماً على غير أساس سليم من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب المدعية إلغاء قرار إنهاء خدمتها. وبقبول الطلب الاحتياطي شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق