الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 يونيو 2023

الطعن 1764 لسنة 44 ق جلسة 4 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 54 ص 575

جلسة 4 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(54)

الطعن رقم 1764 لسنة 44 قضائية عليا

تراخيص - ترخيص صيدلية - شرط المسافة - إجراءات المعاينة.
المادتان (11)، (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
اشترط المشرع ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر - تحدد المسافة الفعلية التي يسلكها الجمهور في سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعي للمشاة في الطريق العام وبمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعاً لمقتضيات حاجة المرور - يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذي يطلب الترخيص به - نتيجة ذلك: عدم حضور طالب الترخيص أو من ينيبه المعاينة يترتب عليه بطلانها وعدم حجيتها قبله ما لم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 7/ 1/ 1998 أودع الأستاذ/ ..... المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعن. قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1674 لسنة 44 ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 11/ 11/ 1997 في الدعوى رقم 6683 لسنة 50 ق، المقامة ابتداءً من الطاعن ضد المطعون الأول وآخر، والتي تدخل فيها انضماماً إليهما المطعون ضدهما الثاني والثالث. بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص له بفتح صيدلية أسفل برج الهداية المطل على أول كوبري الملك فيصل، وقرار الجهة الإدارية بالترخيص لصيدلية أمجد وأشرف بالعقار رقم 477 شارع الملك فيصل وإلزام جهة الإدارة بتعويضه بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، والقاضي بقبول الدعوى بالنسبة للقرار المطعون عليه الأول، وبرفض طلب وقف تنفيذ ذلك القرار، وإلزام المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص له بفتح صيدلية أسفل برج الهداية (الأطباء) المطل على أول كوبري الملك فيصل، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالترخيص لصيدلية أمجد وأشرف بالعقار رقم 477 شارع الملك فيصل، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراًَ بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص للطاعن بفتح صيدلية أسفل برج الهداية المطل على أول كوبري الملك فيصل، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 5/ 1998، وتدول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 11/ 10/ 1998.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6683 لسنة 50 ق ضد المطعون ضده الأول ومدير عام إدارة الصيدليات بمحافظة الجيزة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/ 5/ 1996، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص له بفتح صيدلية أسفل برج الهداية (الأطباء) المطل على أول كوبري الملك فيصل، وقرار الجهة الإدارية بالترخيص بفتح صيدلية "أمجد وأشرف" بالعقار رقم 477 شارع الملك فيصل، وإلزام جهة الإدارة مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به.
وذكر الطاعن - شرحاً لدعواه - أنه خريج كلية صيدلة القاهرة عام 1975، وأنه قد تقدم بطلب فتح صيدلية بمحل مملوك له أسفل عقار برج الأطباء (الهداية) أول كوبري الملك فيصل، مستوفياً كافة المستندات اللازمة للترخيص، وذلك بخطاب مسجل بتاريخ 6/ 7/ 1994.
وبتاريخ 7/ 11/ 1994 تلقي كتاب السيدة/ مدير عام إدارة الصيدليات بمحافظة الجيزة مفاده أنها ستعيد قياس المسافة بين المكان المطلوب إقامة صيدلية فيه وبين أقرب صيدلية وهي صيدلية عادل، على الرغم من أنه لم يحدث قياس أول، ثم ورد خطاب آخر بدون تاريخ تفيد فيه بعدم قانونية المسافة بين المكان المطلوب إقامة صيدليته فيه وأقرب صيدلية، ودون أن يسبق إخطاره بميعاد المعاينة التي انتهت بعدم قانونية المسافة.
وأضاف الطاعن أنه إزاء ما استشعره من صمت الإدارة تجاه طلبه فقد وجه إليها خطاباً بضرورة مراعاة القانون تجاه طلبه، حيث قامت بتشكيل لجنة للمعاينة بحضوره بتاريخ 10/ 12/ 1995، والتي انتهت إلى قانونية المسافة بين المكان المطلوب الترخيص بصيدليته فيه وأقرب صيدلية إلا أنه فوجئ في اليوم التالي 11/ 12/ 1995 بكتاب السيدة/ مدير عام إدارة الصيدليات بمحافظة الجيزة بالتنبيه عليه بعدم نهائية أعمال اللجنة التي انتهت إلى قانونية المسافة، ثم أخطرته بتاريخ 13/ 12/ 1995 باعتبار الموضوع منتهياً.
وسعياً منه لإثبات قانونية المسافة فقد لجأ إلى القضاء المستعجل لإثبات قانونية المسافة، حيث تم انتداب خبير، وقامت السيدة مدير عام إدارة الصيدليات بحضور المعاينة في حضور العديد من المحامين وكأن النزاع بينه وبينها شخصياً، ثم قامت بعد ذلك - وقبل أن يحسم الأمر بالنسبة لطلبه - بالترخيص بفتح صيدلية "أمجد وأشرف" في مكان قريب من المكان المطلوب الترخيص له بصيدلية فيه، دون مراعاة احتمالات حسم النزاع لصالحه بشأن المسافة، وبغياً على حقه في سبق الترخيص وسبق الاتصال بالعملاء.
وانتهى الطاعن إلى بطلان قراري الجهة الإدارية برفض الترخيص له بفتح صيدلية، وبالترخيص بفتح صيدلية "أمجد وأشرف"، وبأنه قد أصابه الضرر من هذين القرارين بما يوجب تعويضه بخمسمائة ألف جنيه.
وبجلسة 11/ 11/ 1997 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بقبول الدعوى بالنسبة للقرار المطعون عليه الأول، وبرفض طلب وقف تنفيذ ذلك القرار، وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها على النحو الموضح بالأسباب، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المكان الذي يطلب المدعي الترخيص بفتح صيدلية فيه يفتح على ممر يقع به محلات تجارية لها صفة العموم بما يجعل الممر في حكم الطريق العام، وأن قياس المسافة بين صيدلية المدعي وأقرب صيدلية - وهي صيدلية عادل نجيب - عبر هذا الممر يقل عن المائة متر التي يتطلبها القانون.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن الممر المقول بأنه في حكم الطريق العام هو ممر خاص للوصول إلى مرافق العمارة والمحلات التجارية الكائنة بالدور الأرضي وليس معبراً بين شارعين مباحاً للعابرين من عموم الناس، وليس مستطرقاً، وأن اتحاد ملاك العمارة قد حرص على خصوصية الممر بعدم فتح أبوابه الخلفية إلا عند الضرورة، وبما لا يصح حساب المسافة عبر هذا الممر، فضلاً عن أن اللجنة التي قامت بالمعاينة في حضور الطاعن قد قررت بقانونية المسافة، كما قرر بذلك أيضاً الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة التي أقامها الطاعن....
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة... كما تنص الفقرة الثانية من المادة (30) من ذات القانون على أن "ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى حكم المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة التي تضمنت الشروط الواجبة لإنشاء الصيدليات العامة، ومنها أن يراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية مرخص لها عن مائة متر - أن تحدد المسافة الفعلية التي يسلكها الجمهور في سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعي للمشاة في الطريق العام، وبمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعاً لمقتضيات وحاجة المرور (طعن رقم 25 لسنة 29 ق - جلسة 25/ 5/ 1985 - مجموعة 1 لسنة 30).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد ذهب أيضاً إلى أنه يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذي يطلب الترخيص به، وأن عدم حضور طالب الترخيص أو من ينيبه المعاينة عليه بطلانها وعدم حجيتها قبله ما لم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها.
(الطعن رقم 2798 لسنة 36 - جلسة 3/ 1/ 1993).
ومن حيث إنه لما تقدم، وبغض النظر عما تشي به المعاينات التي أجرتها الإدارة العامة للصيدليات بمحافظة الجيزة في غيبة الطاعن طالب الترخيص، وحرص القائمين بها على التمسك بقياس المسافة عبر الممر وصولاً إلى أنها تقل دوماً عن المائة متر، فإن الثابت أن المكان المطلوب الترخيص به كصيدلية للطاعن لا يقع داخل الممر، وإنما يقع بجوار الممر الموصل بين مدخل برج الأطباء بشارع الملك فيصل والمدخل الخلفي للبرج بشارع النادي، وأن مثل هذا الممر بغض النظر عما إذا كان المدخل الخلفي مغلقاً أو مفتوحاً. لا يمكن أن يعتبر طريقاً عاماً، أو أن يكون المرور منه هو خط السير الطبيعي للمشاة.
ومن حيث إن الثابت أن لجنة المعاينة الوحيدة التي قامت بها الجهة الإدارية في حضور الطاعن طالب الترخيص قد انتهت إلى أن المسافة بين مكان الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها "صيدلية عادل نجيب" تزيد على مائة متر، وأن الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 28 لسنة 1996 المقامة من الطاعن أمام محكمة الجيزة الابتدائية قد انتهى إلى ذات النتيجة، فمن ثم يكون شرط المسافة المقرر قانوناً يكون قد تحقق في شأن طلب الترخيص المقدم من الطاعن لفتح صيدلية، بما يعني افتقاد قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص لعدم قانونية المسافة للسبب الصحيح، وبما يؤدي إلى بطلانه ووجوب القضاء بوقف تنفيذه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلافاً لما تقدم، وقضى برفض طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص للطاعن بفتح صيدلية بأسفل برج الأطباء بأول شارع الملك فيصل فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون، بما يتعين معه القضاء بإلغائه وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض منح الترخيص للطاعن.
أما بالنسبة لطلب الطاعن الحكم مجدداً بوقف تنفيذ قرار الترخيص بفتح صيدلية أمجد وأشرف فإن الثابت أن الحكم الطعين لم يفصل في هذا الشق من طلبات الدعوى، بما لا يجوز معه لمحكمة الطعن أن تتعرض للفصل فيه ابتداءً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص للطاعن بفتح صيدلية أسفل برج الأطباء بأول شارع الملك فيصل وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق