جلسة 30 من مايو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمد عيد محجوب " رئيس محكمة النقض " وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد، عبد العزيز الطنطاوي، عاطف الأعصر، رفعت العزب، إسماعيل عبد السميع، حسام قرني، منصور العشري، علي عبد المنعم، محمود عطا وحازم محمود رفقي " نواب رئيس المحكمة ".
---------------
(4)
الطعن رقم 12226 لسنة 92 القضائية " هيئة عامة "
( 1- 2 ) عمـل " حالات إنهاء خدمة العامل بالإرادة المنفردة ".
(1) الجريمـة المخلة بالشرف والأمانـة. هي التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع. انطباق ذلك الوصف على جرائم استعراض القـوة وقطـع الطريق وإطـلاق النـار. علة ذلك.
(2) حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل. من بين حالاته. تـوفر الدليل على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به وصدور حكم جنائي نهائي بإدانته بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة خارج دائرة العمل. إقرار الهيئة الاتجاه القائل بِعَدِّ مجرد اتهام العامل بارتكاب جرائم الانضمام إلى كيان إرهابي أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامـة أو الخاصة وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد مساسًا لشرف العامل وأمانته وكرامة عمله والمسلك اللائق به. علة ذلك. افتقاده لشـرط حسن السيرة والسمعة الواجب توفره لاستمراره في عمله. أثره. حق صاحب العمل في الاختيار بين إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة أو التربص حتى صدور الحكم النهائي بالإدانة. خضوعه في تقدير ذلك لرقابة القضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان المشرع لم يضع تعريفًا محددًا جامعًا مانعًـا لمفهـوم الجريمـة المخلة بالشرف والأمانة إلا أنه يمكن تعريفها بأنها تلـك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهـو ما ينطبق على جريمة (استعراض القوة، قطع الطريق، إطلاق النار) والتي تمثل تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقـوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
2- إذ كان النص في المادة (110) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ٢٠٠٣ على أنه ".... إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكلٍ من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.... "، والنص في المادة (١٢٩) من ذات القانون على أن " لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيًا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة "، مؤداه: أن لصاحب العمل - بحسب الأصل - الحق في إنهاء عقد العمل إذا ثبت لديه الدليل على ارتكاب العامل لفعل يعد من قبيل إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في المادة (56) الواردة بالباب الخامس من هذا القانون بشأن واجبات العامل، ومنها ما أوجبه عليه نص الفقرة (ز) من هذه المادة من " أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به "، واستثناءً من هذا الأصل العام قيد حقه في الإنهاء حال اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة خارج دائرة العمل بوجوب صدور حكم جنائي نهائي بإدانة العامل؛ باعتبار الحكم هو الدليل على ثبوت الواقعة في حقه، وهو حال يختلف عما إذا كان مجرد الاتهام بارتكاب العامل للفعل المكون للجناية أو الجنحة ينطوي في ذاته على مساس بكرامة العمل والمسلك اللائق به على نحو يفقده لشرط حسن السيرة والسمعة الذي هو شرط ابتداء واستمرار لعلاقة العمل، فحينئذٍ يكون لصاحب العمل الحق بالخيار فيما بين إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة أو التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانة العامل. لما كان ذلك، فإن اتهام العامل بجرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد يعد - ولا ريب - اتهامًا بما يمس شرف العامل وأمانته وكرامة عمله، ويفقده بالتبعية لشرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره فيه لاستمراره في عمله، وحينئذٍ يكون صاحب العمل في إنهائه لخدمة العامل بالخيار فيما بين التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانته أو استعمال حقه في الإنهاء بالإرادة المنفردة؛ تقديرًا منه لفقده شرط حسن السيرة والسمعة ومن ثم افتقاده للثقة فيه، ويخضع في تقديره لذلك - وكما هو الحال في جميع حالات الإنهاء بالإرادة المنفردة - لرقابة القضاء. ولما تقدم، فإن الهيئة - بالإجماع - تقر هذا النظر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المداولة:
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنـة - وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - أنهت علاقـة العمل مع المطعون ضده إثر تقييـد حريته لما نسب إلـيه من انضمامه إلى كيان إرهابي محظـور وقطعـه للطريق وتعطيلـه للمواصلات العامة ومـن ثـم فقده شرط حسن السير والسلوك اللازم لاستمراره في العمل. أقام المطعـون ضده الدعوى رقم.... لسنة ٢٠١٥ عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وإلـزام الطاعنة بصرف أجره كاملًا عن مدة حبسه والتعويض، ومحكمـة أول درجـة ألزمـت الطاعنـة أن تـؤدي إليـه أجـره الأساسي عـن مـدة حبسـه وتعويضًا عن مقابـل مـهلـة الإخطـار ورفضـت مـا عـدا ذلـك مـن طلبـات. استأنف الطرفـان هـذا الحـكـم بالاستئنافين رقمـي.... و.... لسـنة 73 ق الإسكندرية، وبتـاريخ 12/9/2018 قضـت المحكمـة بتأييـد الحكم المستأنف. طـعـن المطعـون ضـده فـي هـذا الحـكـم أمـام محكمـة الـنقض بـالطعن رقـم.... لسـنة ٨٨ ق، وبتـاريخ 21/۲/2021 نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيـه فيمـا قضـى بـه مـن رفـض طلـب التعويض - عـن إنهاء علاقـة العمل - وأحالـت القضـية إلى محكمة الاستئناف والتي قضت بتاريخ 22/۳/2022 بإلغـاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن إنهاء علاقة العمل وألزمت الطاعنـة أن تؤدي للمطعـون ضده مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًـا. طعنت الطاعنـة في هـذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن، وأودعـت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وبعـرض الطعـن على الدائرة المختصة قررت إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وذلك عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة مـن قـانون السلطة القضائية رقـم 46 لسنة ١٩٧٢ المعدل؛ وذلك للفصل فيما إذا كانت جرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور وقطـع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة والتحريض على التظاهر خارج النطاق الذي ينظمه القانون تعد من الجرائم المخلة بالشرف تفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وتمثـل إخـلالًا بالالتزامات الناشئة عـن عقـد العمل وتفقد الثقة في مرتكبها من عدمه، وإذ حـددت الهيئة جلسة لنظـر الطعـن، وأودعـت النيابـة مـذكرة تكميلية ارتأت فيها عد الاتهام بـالجرائم المبينـة سلفًا ماسـة بالشرف والأمانـة تبيح إنهاء خدمة العامل بشرط صدور حكم نهائي بالإدانة.
وحيـث إن المشـرع لـم يضـع تعريفًـا مـحـددًا جامعًا مانعًـا لمفهـوم الجريمـة المخلة بالشرف والأمانـة، إلا أنـه يمكـن تعريفهـا بأنهـا تلـك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلـق وانحـراف فـي الطبـع وهـو مـا ينطبـق علـى جريمة (استعراض القـوة، قطـع الطريق، إطـلاق النـار) والتـي تمثـل تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامـة مـن ممارسـة أعمالهـا والاعتـداء علـى الحريـة الشخصية للمواطنين وغيرهـا مـن الحقـوق والحريـات العامـة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وحيث إن النص في المادة (110) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ٢٠٠٣ على أنه ".... إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكلٍ من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة..."، والنص في المادة (١٢٩) من ذات القانون على أن "لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيًا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة"، مؤداه: أن لصاحب العمل - بحسب الأصل - الحق في إنهاء عقد العمل إذا ثبت لديه الدليل على ارتكاب العامل لفعل يعد من قبيل إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في المادة (56) الواردة بالباب الخامس من هذا القانون بشأن واجبات العامل، ومنها ما أوجبه عليه نص الفقرة (ز) من هذه المادة من "أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به"، واستثناءً من هذا الأصل العام قيد حقه في الإنهاء حال اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة خارج دائرة العمل بوجوب صدور حكم جنائي نهائي بإدانة العامل؛ باعتبار الحكم هو الدليل على ثبوت الواقعة في حقه، وهو حال يختلف عما إذا كان مجرد الاتهام بارتكاب العامل للفعل المكون للجناية أو الجنحة ينطوي في ذاته على مساس بكرامة العمل والمسلك اللائق به على نحو يفقده لشرط حسن السيرة والسمعة الذي هو شرط ابتداء واستمرار لعلاقة العمل، فحينئذٍ يكون لصاحب العمل الحق بالخيار فيما بين إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة أو التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانة العامل. لما كان ذلك، فإن اتهام العامل بجرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد يعد - ولا ريب - اتهامًا بما يمس شرف العامل وأمانته وكرامة عمله، ويفقده بالتبعية لشرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره فيه لاستمراره في عمله، وحينئذٍ يكون صاحب العمل في إنهائه لخدمة العامل بالخيار فيما بين التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانته أو استعمال حقه في الإنهاء بالإرادة المنفردة؛ تقديرًا منه لفقده شرط حسن السيرة والسمعة ومن ثم افتقاده للثقة فيه، ويخضع في تقديره لذلك - وكما هو الحال في جميع حالات الإنهاء بالإرادة المنفردة - لرقابة القضاء.
ولما تقدم، فإن الهيئة - بالإجماع - تقر هذا النظر، مع إعادة الطعن إلى الدائرة المُحيلة؛ للفصل في الموضوع وفقًا لما بُين سلفًا وطبقًا لأحكام القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق