الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يونيو 2023

الطعن 12226 لسنة 92 ق جلسة 30 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 هيئة عامة ق 4 ص 42

باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
برئاسة السيد القاضي/ محمد عيد محجوب "رئيس محكمة النقض" وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد ، عبد العزيز الطنطاوي ، عاطف الأعصر ، رفعت العزب إسماعيل عبد السميع ، حسام قرني ، منصور العشري ، علي عبد المنعم ، محمود عطا و حازم محمود رفقي (مقررًا) "نواب رئيس المحكمة"

وبحضور السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقض/ شريف أبو طه.

وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 10 من ذي القعدة سنة 1444ه الموافق 30 من مايو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12226 لسنة 92 القضائية "هيئة عامة".

المرفوع من
- السيد/ الممثل القانوني لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت".
موطنه القانوني/ طريق الملاحات - شارع السد العالي - المكس - الدخيلة - محافظة الإسكندرية.
ضد
- السيد/ ......
المقيم/ ...... - الرمل ثان - محافظة الإسكندرية.

--------------------

" الوقائع "

في يوم 18/ 5/ 2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/ 3/ 2022 في الاستئناف رقم 3612 لسنة 73 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة - بصفة مستعجلة - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: رفض طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا.
وبجلسة 21/ 2/ 2023 عُرِضَ الطعن على الدائرة التي تنظر الطعن فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 18/ 4/ 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة، وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها؛ لتقنين المبدأ الذي يتفق مع أحكام القانون.
ثم أودعت النيابة مذكرتها التكميلية، وطلبت فيها: الأخذ بالاتجاه القائل بِعَدِّ الاتهام بجريمة التظاهر والإتلاف والانضمام لجماعة محظورة من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة ويبيح فصل العامل من العمل شريطة أن يصدر حكم جنائي بات بإدانة العامل فيها.
وبجلسة 16/ 5/ 2023 سُمعت الدعوى أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على النحو المبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التكميلية - والهيئة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حازم محمود رفقي "نائب رئيس المحكمة"، وبعد المداولة:
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة - وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - أنهت علاقة العمل مع المطعون ضده إثر تقييد حريته لما نسب إليه من انضمامه إلى كيان إرهابي محظور وقطعه للطريق وتعطيله للمواصلات العامة ومن ثم فقده شرط حسن السير والسلوك اللازم لاستمراره في العمل. أقام المطعون ضده الدعوى رقم ١٢٤٦ لسنة ٢٠١٥ عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وإلزام الطاعنة بصرف أجره كاملًا عن مدة حبسه والتعويض، ومحكمة أول درجة ألزمت الطاعنة أن تؤدي إليه أجره الأساسي عن مدة حبسه وتعويضًا عن مقابل مهلة الإخطار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ٣٦١٢ و٣٧٥٢ لسنة 73 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/ ۹/ 2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده في هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم ۲۰۸۲۸ لسنة ٨٨ ق، وبتاريخ 21/ ۲/ 2021 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض - عن إنهاء علاقة العمل - وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف والتي قضت بتاريخ 22/ ۳/ 2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن إنهاء علاقة العمل وألزمت الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن، وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وبعرض الطعن على الدائرة المختصة قررت إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وذلك عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ المعدل؛ وذلك للفصل فيما إذا كانت جرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة والتحريض على التظاهر خارج النطاق الذي ينظمه القانون تعد من الجرائم المخلة بالشرف تفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وتمثل إخلالًا بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل وتفقد الثقة في مرتكبها من عدمه، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة مذكرة تكميلية ارتأت فيها عد الاتهام بالجرائم المبينة سلفًا ماسة بالشرف والأمانة تبيح إنهاء خدمة العامل بشرط صدور حكم نهائي بالإدانة.
وحيث إن المشرع لم يضع تعريفًا محددًا جامعًا مانعًا لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، إلا أنه يمكن تعريفها بأنها تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق على جريمة (استعراض القوة، قطع الطريق، إطلاق النار) والتي تمثل تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وحيث إن النص في المادة (110) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ٢٠٠٣ على أنه "... إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكلٍ من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة ..."، والنص في المادة (١٢٩) من ذات القانون على أن "لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيًا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة"، مؤداه: أن لصاحب العمل  بحسب الأصل  الحق في إنهاء عقد العمل إذا ثبت لديه الدليل على ارتكاب العامل لفعل يعد من قبيل إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في المادة (56) الواردة بالباب الخامس من هذا القانون بشأن واجبات العامل، ومنها ما أوجبه عليه نص الفقرة (ز) من هذه المادة من "أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به"، واستثناءً من هذا الأصل العام قيد حقه في الإنهاء حال اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة خارج دائرة العمل بوجوب صدور حكم جنائي نهائي بإدانة العامل؛ باعتبار الحكم هو الدليل على ثبوت الواقعة في حقه، وهو حال يختلف عما إذا كان مجرد الاتهام بارتكاب العامل للفعل المكون للجناية أو الجنحة ينطوي في ذاته على مساس بكرامة العمل والمسلك اللائق به على نحو يفقده لشرط حسن السيرة والسمعة الذي هو شرط ابتداء واستمرار لعلاقة العمل، فحينئذٍ يكون لصاحب العمل الحق بالخيار فيما بين إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة أو التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانة العامل. لما كان ذلك، فإن اتهام العامل بجرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد يعد  ولا ريب  اتهامًا بما يمس شرف العامل وأمانته وكرامة عمله، ويفقده بالتبعية لشرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره فيه لاستمراره في عمله، وحينئذٍ يكون صاحب العمل في إنهائه لخدمة العامل بالخيار فيما بين التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانته أو استعمال حقه في الإنهاء بالإرادة المنفردة؛ تقديرًا منه لفقده شرط حسن السيرة والسمعة ومن ثم افتقاده للثقة فيه، ويخضع في تقديره لذلك  وكما هو الحال في جميع حالات الإنهاء بالإرادة المنفردة  لرقابة القضاء.
ولما تقدم، فإن الهيئة  بالإجماع  تقر هذا النظر، مع إعادة الطعن إلى الدائرة المُحيلة؛ للفصل في الموضوع وفقًا لما بُين سلفًا وطبقًا لأحكام القانون.
لذلك
قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها:
أولًا: اعتماد المبدأ الذي يقضي بأن الجرائم المشار إليها بالأسباب من الجرائم التي تفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وثقة صاحب العمل بما يجيز له إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة.
ثانيًا: إعادة الطعن إلى الدائرة المُحيلة؛ للفصل في الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق