الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / مخالفة القانون



ثبوت أن وفاة المجني عليه نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجودة في الطريق العام والتي كانت تحوي التيار الكهربائي. خضوع هذه الصناديق وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة .الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما .الحكم كاملاً




بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العامة في الحالات المنصوص عليها في م 76 ق 159 لسنة 1981. تعلقه بالقرارات التي تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة.الحكم كاملاً




إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار. عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.الحكم كاملاً




خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة .الحكم كاملاً




رفض دعوى الطاعن المتضرر شطب الرهن على سند من أن المؤجر لم يختصم الدائن المرتهن دون التحقق من سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن. خطأ ومخالفة للقانون.الحكم كاملاً




صدور الحكم الحضورى الاعتبارى مما جره إلى عدم مراقبة الحكم المستأنف ومواجهة موضوع النزاع. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وقصور مبطل.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزامه ترخيص الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة لإقرار العقد وترتيبه على ذلك القضاء ببطلانه.الحكم كاملاً




للطاعنة الثانية مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جوازه. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه للقاصر بتعويض عن ضرر أدبى بمقولة إنه أصابه ألم من جراء موت شقيقته التى توفيت قبل ولادته. مخالفة للقانون وخطأ.الحكم كاملاً




ثبوت عدم وقوع الأرض محل التقدير في ضواحي المدن وربط ضريبة سنوية عليها. لازمه. تقدير قيمتها وفقاً للبند "أ" من الفقرة (ثانياً) من المادة 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية الآخذ بتقدير قيمة الأرض وفقاً لنظام التحري. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بزيادة الأتعاب دون بيان أسباب خروجه عن الأصل العام من وجوب إعمال إرادة الطرفين . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل .الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الأحكام الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم. عدم احتساب يوم صدور الحكم ضمنه. احتساب الحكم المطعون فيه ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . على غير أساس .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ العقد في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعاً . خطأ في فهم الواقع جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وقضاؤه بسقوط الحق في استئناف القرار الصادر فيه للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن الحكم بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالتقادم المكسب القصير تأسيساً على أن عقده لا يصلح سبباً صحيحاً للتملك بهذا التقادم باعتبار أن ملكية البائعات كانت مثار نزاع في دعوى لم يصبح الحكم الصادر فيها باتاً .الحكم كاملاً




ثبوت أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين للحكم لهما بالتعويض واستأنفت بالصفة ذاتها. أثره. عدم اعتبارها ممثلة في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه لها بتعويض على ما قاله تطوعاً من أنه أصابتها أضرار مادية وأدبية وموروثة. مخالفة للقانون وللثابت في الأوراق .الحكم كاملاً




بقاء الإقرار دليلاً على الدين وعدم تغييره لطبيعته أو اعتباره سبباً له. أثره. سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 مدني على دعوى المطالبة به. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بهذا التقادم على قاله أن محل الدعوى دين ناشئ عن غير عقد العمل. مخالفة للقانون .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن الأخيرين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة في هذا الصدد على سند من جواز الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه بما يُنبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - ودون بحث باقي الأسباب المثارة لبطلان الحجز - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يسبقه إعلان المدين بسند التنفيذ وأن هذا الإعلان وقع باطلاً حين أن القانون لم يستلزمه في تلك المرحلة من الحجز. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه جر إلى قصور مبطل .الحكم كاملاً




صدور قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على أرض النزاع وتجاوزه مدة الثلاث سنوات المحددة بق 10 لسنة 1990 وعدم اتفاقه مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة وعدم اتخاذ إجراءات نزع ملكيته .الحكم كاملاً




تمسك شركة التأمين الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة التأمين بالتقادم الثلاثي. رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضاؤه لهم بها استناداً إلى أنها تنازلت عنه ضمناً مستخلصاً ذلك من الخطاب الموجه منها لنيابة الأحوال الشخصية وطلبها ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له مع أن هذا الخطاب لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح .الحكم كاملاً




ثبوت أن الدعوى هي بمطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عُين حارساً قضائياً عليه وليست دعوى ريع عن الغصب. أثره. عدم سؤاله إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي حصَّله. تمسكه أمام الخبير ومحكمة الموضوع بعدم جواز تقدير الريع جزافياً وبوجوب محاسبته عما يثبت أنه حصَّله فعلاً منه. دفاع جوهري .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع في حق الموكلة تأسيساً على إلغاء الوكالة في تاريخ سابق على البيع مستدلاً على حق الموكلة في إلغاء الوكالة من إقرار الوكيل قبل البيع باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة رغم عدم الإشارة في هذا الإقرار إلى موافقته على إلغاء الوكالة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون .الحكم كاملاً




اعتبار الطاعن قد سلك الطريق القانوني لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من البائع له. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له على سند من أن الطاعن ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .الحكم كاملاً




صدور الحكم الابتدائي في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري بعد العمل بق 6 لسنة 1991. خضوعه للقواعد العامة في الطعن المقررة في قانون المرافعات. م 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف متسانداً إلى الفقرة الأخيرة من م 26 ق 70 لسنة 1964 رغم إلغائها بالقانون 6 لسنة 1991. مخالفة للقانون .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو تكبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي . خطأ ومخالفة للقانون .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بأن تدفع للمطعون ضده تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون استظهار ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث أو أية وثيقة أخرى تكميلية قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بالتعويض .الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بأنه بافتراض صدور عقد البيع من مورث الطاعنين في مرض موته إلا أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن المثل مُحَدَّداً دون منازعة أو طعن من الطاعنين على العقد وأركانه ومن ثم يكون نافذاً في حقهم دون حاجة لإقرارهم أو إجازتهم إعمالاً للمادة 477/ 1 مدني. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل .الحكم كاملاً




الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر .الحكم كاملاً




المتمثل في تعليق التزامه بنقل الملكية للطاعن عن استخراج شهادة تمويل العقار وعلى تشكيل اتحاد الملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل - محققاً حكماً. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقده .الحكم كاملاً




اقتصار استئناف المطعون ضده على النعي على قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق الطاعن في السندات وفوائدها بالتقادم الطويل. مؤداه. إقرار المطعون ضده بأحقية الطاعن في قيمة السندات وفوائدها. أثره. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف لأمر الأحقية إثباتاً أو نفياً .الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية. غصب. يستوجب مسئوليتها عن التعويض. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداد ملكيته حتى صدور مرسوم بنزعها .الحكم كاملاً




النزاع بين الطاعن والهيئة العامة لميناء بورسعيد المطعون ضدها حول سريان الترخيص للأول بالانتفاع بمساحة من الأرض داخل الميناء لاستغلالها في نشاطه الاستيرادي للأخشاب إبّان فترة النزاع من عدمه .الحكم كاملاً




تعدى المطعون ضده الأول على الطاعنة بالضرب. تصالحهما على تحمل كل منهما نفقات علاجه ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر. عدم اتساع عبارات الصلح إلا للإصابات الظاهرة في حينه .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. مؤداه. زوال الأساس القانوني الذي وقع الحجز الإداري موضوع النزاع استناداً له مما يضحى باطلاً لزوال سببه القانوني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.الحكم كاملاً




انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها. إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالاتفاق المذكور. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




بيع الطاعنين للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيع ابتدائي مقابل ثمن إجمالي. إبرامها عقدي بيع نهائيين مسجلين ببيع حصتين فقط منها مجموع ثمنيهما هذا الثمن. مؤداه. انصراف إرادتيهما إلى التقايل من بيع الحصة الثالثة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي فيما يتعلق بالحصة الأخيرة على سند من أن العقدين النهائيين لم ينسخا هذا العقد إلا في خصوص التصرف في الحصتين الأخريين وأن ثمن الحصة الثالثة دُفع ضمن الثمن الإجمالي المدفوع للحصص الثلاث. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بمخالصات تضمنت عبارات صريحة قاطعة في إقرار المطعون ضدهما باستلامهما مبلغ التأمين المطالب به وأن ذمة الطاعن غير مشغولة بهذا الدين. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن به تأسيساً على أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى أخذاً بتقرير الخبير رغم خلوه من أسباب تصلح لحمل نتيجته عليها. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف في دعوى رد الحيازة المقامة عليهم من المطعون ضده بدفعهم بسقوط حقه في الدعوى لرفعه دعوى بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمي الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها إلى طلب الحكم بصوريته. عدم إشارة الحكم المطعون فيه إلى ذلك الدفع وعدم عنايته بتمحيصه. مخالفة للقانون وقصور مبطل.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يدل على الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بإدانة سائق السيارة أداة الحادث. أثره. وجوب وقف دعوى التعويض المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائي باتاً. مخالفة محكمة الموضوع هذا النظر. مخالفة القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم. مخالفة للقانون. وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي. عدم خضوعها للقيد الوارد في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. إلغاء الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح. تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة 24/ ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين. أثره. امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مصر على محاكمها. قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكرراً، 3 مكرراً (2) من ق 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984. مؤداه. زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغله. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب إلغائها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضدها باستبقاء المنشآت التي أقامها الطاعن وهو سيئ النية على أرض مملوكة لها مقابل دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة. تكليف الحكم المطعون فيه للخبير بتقدير قيمة المنشآت طبقاً للمادة 37 مرافعات وتعويله في قضائه على هذا التقدير. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة. عدم سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التي شب خلالها الحريق. أثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث. قضاء الحكم المطعون فيه إلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيساً على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك.الحكم كاملاً











عدم تمسك أي من المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بعلم الطاعن الشفيع بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك. عدم تعويل الحكم المطعون فيه على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى في العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ملقياً عليه عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في هذا العقد وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تقديمها طلباً إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف وإقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على الأعيان تنقطع بهما مدة التقادم المكسب ودون بيان دلالة الدعوى الأخيرة على اتجاه إرادة الطاعنة قبل رفعها إلى النزول عن الجزء المنقضي من المدة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.الحكم كاملاً




عدم تفويض الطاعن الأول الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى أو توكيله في ذلك. تعويل الحكم المطعون فيه على هذا الإقرار وقضاؤه بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




عدم تسجيل الشفيعة الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به وخلو مدونات الحكم المطعون فيه من بيان شرائط اكتسابها ملكية هذا العقار بالحيازة المدة المكسبة لها. قضاؤه بأحقيتها في الشفعة استناداً إلى هذا العقد والتقادم المملك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها وعدم الفصل فيها بعد. أثره. عدم اكتسابه قوة الشيء المحكوم به. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيساً على أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع على عاتق الطاعن حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي ولم يشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استناداً لخلو العقد من النص على هذا الحق. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




ثبوت أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن المطعون ضده الأول طلب شرائها من إدارة الأموال المستردة وأن المطعون ضدهما طلبا شرائها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعدم زعم أيهما أن حيازتهما لها انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس.الحكم كاملاً




احتساب الحكم المطعون فيه التقادم من تاريخ صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة برغم اكتمال عناصر التقادم قبل صدوره. خطأ.الحكم كاملاً




قرار النيابة بحفظ الأوراق. التظلم منه لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة. من الحقوق المقررة للمدعي بالحق المدني. المادتان 167، 210 إجراءات جنائية. قضاؤها بالبراءة لتشككها في إسناد التهمة إلى المتهم. عدم دلالته بذاته على كذب البلاغ. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي تأسيساً على أنه عمد إلى التظلم لدى محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قبول الجهة الإدارية لوفائه لباقي ثمن عين النزاع نيابة عن المطعون ضده الثالث بعد صدور الحكم الابتدائي دون تحفظ مسقط لحقها في طلب الفسخ. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على تحقق الشرط الفاسخ الصريح. خطأ.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد حلف أحد البائعين اليمين بالصيغة الواردة بالمادة 23 إثبات دليلاً على عدم وقوع البيع ذاته رغم انتفاء التلازم بينهما. حجبه ذلك عن بحث باقي الأدلة على انعقاد البيع. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع.الحكم كاملاً




ثبوت أن استيلاء القوات المسلحة على أرض النزاع بهدف تأمين نطاق أعمالها العسكرية. اعتباره من أعمال السيادة. أثره. خروج نظر النزاع بشأنه عن ولاية المحاكم. نفي الحكم المطعون فيه هذه الصفة لعدم تمسك الطاعن بذلك في دعوى ثبوت الملكية المرددة بين أطراف النزاع وقيام التفاوض بينهم بشأن تلك الأرض. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضده بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لزوج الطاعنة عليها بوفاته. عدم تسجيله عقد شرائه للشقة والعقد الذي رتب به حق الانتفاع عليها. قضاء الحكم بطرد الطاعنة على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع.الحكم كاملاً




لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته. م 16/ 3 ق 577 لسنة 1954. القضاء بهذا التعويض حتى تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141 لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقود البيع الصادرة من مورث الطاعن لورودها على ملك الغير. إلزام الورثة برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن وبتعويض عن البيع من أموالهم الخاصة. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




خلط بين تقادم العقوبة الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم البات وبين التقادم المنهي للدعوى الجنائية حالة عدم صدور هذا الحكم البات. خطأ.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية المرفوع عنها الضريبة لوقوعها في ضواحي المدن. أثره. وجوب إلغاء أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا النظام لتجرده من سنده القانوني. ندب المحكمة خبيراً لبيان مدى سلامة هذا التقدير بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها. لا أثر له.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها الأولى بإلزام الطاعن والمحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة بكل المبلغ الذي طلبته رغم عدم طلبها ذلك أمام محكمة الاستئناف ودون بيان علته. مخالفة للقانون في شأن الأثر الناقل للاستئناف وقصور مبطل.الحكم كاملاً




ثبوت موافقة المطعون ضده الثاني بالتحقيق الذي أُجري بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة على نقل حيازة المساحة محل النزاع للطاعن لبيعها إليه وإقرار الأخير بشرائه لها وزراعتها وموافقته على تحمل الديون المستحقة عليها وصدور قرار اللجنة القروية بنقل الحيازة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء بطاقة الحيازة لخلو الأوراق على حصول اتفاق على نقلها. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى المضرور بالتعويض قبل المؤمن له. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المؤمن بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية. أثره. سقوط الحق في رفع دعوى الضمان بالتقادم الثلاثي. علة ذلك. القضاء برفض الدفع بسقوطها على أنها رُفعت أثناء سريان وثيقة التأمين. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده حول ملكية أرض استولت عليها باعتبارها مملوكة لأجنبية نفاذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظره. القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على أن اختصاص اللجنة مقصور على الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح ومُلاَّك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم. مخالفة للقانون وخطأ في تأويله.الحكم كاملاً




القضاء النهائي الصادر بين نفس الخصوم باستحقاق الطاعن ريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى التالية عن مدة مغايرة. حوزته قوة الأمر المقضي في المسألة الأساسية في الدعويين وهو القضاء بالريع.الحكم كاملاً




قانون التأمين الإجباري على السيارات. إلحاقه بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. إلغاء القانون الأخير. لا أثر له على بقاء هذا البيان.الحكم كاملاً




منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية. م 17/ 1 ق 46 لسنة 1972. مقصوده. صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.الحكم كاملاً




دعوى الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بأرض النزاع على قالة امتلاكهما لها ووضع اليد عليها. وأن تعرضهم أدى لصدور أمر إداري بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء عليها. الفصل في هذا النزاع لا ينطوي على مساس بأمر إداري. عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظره. علة ذلك.الحكم كاملاً




تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لشخص عام آخر.الحكم كاملاً




حصانة النشر. قصرها على الإجراءات القضائية العلنية والإحكام التى تصدر علناً.الحكم كاملاً




حرية الصحفى فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها.الحكم كاملاً




خطأ الناشر الموجب للمسئولية المدنية.الحكم كاملاً




الرسم النسبى كيفية تقديره القضاء بانتهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع النزاع لانتهائه تحكيماً بين طرفيه.الحكم كاملاً




اتفاق المؤجر والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثانى بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد المبرم بينهما.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم مستندات. إطراح محكمة الاستئناف للمستندات المقدمة لها على قالة أن تصديها للفصل في الموضوع .الحكم كاملاً




استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الفارغة. مناطه. وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة.الحكم كاملاً




تسليم الخاطب مخطوبته - قبل العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة.الحكم كاملاً




صيرورة الدفع المبدي من الشركة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحاً القضاء برفض هذا الدفع مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. تقديمها محضر تحريات يتضمن قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها في صرف المعاش المستحق عن المورث.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بالفوائد المركبة حتى تاريخ لاحق لقفل الحساب للتوقف عن السحب منه وبسعر أعلى من السعر القانوني. استناده إلى أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد. خطأ. علة ذلك. ظهور رصيد وسداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبالطالبات للمطعون ضدهما دون أن يعرض لهذا الدفع. مخالفة للقانون وخطأ.الحكم كاملاً




لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه. القضاء بعدم قبول طعنها بالجهالة على قالة أنها ناقشت موضوع المحرر. مخالفة للقانون وخطأ.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم في علم الوصول باعتبار أنه توقيع المرسل إليه. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




اعتداد الحكم بالتصرف الصادر من الطاعن في سنة 1977 قبل سريان القانون رقم 46 لسنة 1978 وترتيبه على ذلك اعتبار التصرف التالي الصادر في سنة 1978 هو التصرف الثاني الذي تتحقق به الواقعة المنشئة لضريبة التصرفات العقارية. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




إحالة الحكم إلى تقرير الخبير. مؤداه. اعتباره بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم. مقتضاه. وجوب أن تكون أسباب التقرير مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها غير منطوية على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ في فهم الواقع.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. التزامها بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.الحكم كاملاً




التزام محكمة الاستئناف بأن تبين مقدار التعويض النهائي للقصر وما قبضه الولي الطبيعي ومقدار الباقي منه توصلاً لبيان سلطته في التنازل عنه دون إذن المحكمة المختصة من عدمه.الحكم كاملاً




حسم النزاع بالصلح. أثره. لا يجوز لأي من المتصالحين تجديد النزاع سواء بإقامة دعوى به أو بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً. انقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع. مؤداه. انتهاء الخصومة فيه.الحكم كاملاً




اختصام القاصر في دعوى كبالغ دون اختصامه في شخص الممثل القانوني له. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. لا يغير من ذلك القضاء في استئناف هذا الحكم وفى التماس إعادة النظر فيه بعدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها على القاصر ولرفع الثاني بعد الميعاد. للخصم الأصيل مباشرة دعوى جديدة ببطلان الحكم الابتدائي. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




إقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيها الأطيان مشتراها لعدم اختصامها في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأن ذلك يعد تعرضاً لها منهم ممتنع عليهم. تكييفها الصحيح أنها دعوى بمنع تعرضهم لها في الانتفاع بالمبيع. الحكم بعدم قبولها على أنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم. مخالفة للقانون وقصور.الحكم كاملاً











صحيفة افتتاح الدعوى أساس الخصومة وكل إجراءاتها. القضاء ببطلان الصحيفة. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




تعويل الحكم المطعون فيه عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع في دعوى أخرى قضي فيها نهائياً ببطلان صحيفتها. مخالفة للقانون. علة ذلك. استطالة بطلان الصحيفة إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فيها الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخرالحكم كاملاً




إدعاء المضرور مدنياً أثناء نظر الجنحة. وجوب احتساب مدة تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن من تاريخ الإدعاء. رجوع المؤمن له على المؤمن بدعوى الضمان الفرعية بعد أكثر من ثلاثة سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً. أثره. سقوط دعوى الضمان بالتقادم.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء قرار قيد الطاعن في جدول المحامين المشتغلين رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره خطأ في القانون.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باختصاص قاضي الأمور الوقتية بالبيع على سند من المادة 78 من قانون التجارة بالتساند مع المادة 45 من قانون المرافعات. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بترك المطعون ضده الأول للخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنيين من الثالث إلى الثامن مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




إيداع المخاصم صوراً ضوئية للمذكرات والأحكام وضم الدعاوى التي يستدل بها على أوجه المخاصمة وأدلتها.الحكم كاملاً




اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 من ق 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وبأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء - المقامة من الطاعن استناداً إلى اعتبار حيازته لجزء من شقة في حكم المحتجز لمسكن في حكم نص. م 8 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




صورية تاريخ العقد. صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده ولا تتعداه إلى العقد ذاته.الحكم كاملاً




ثبوت أن عقد القرض قد انعقد قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضي فوائد على القروض الخاصة بالإسكان التعاوني.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن لانتفاء شرط إعمال نص المادة 22/ 2 من ق 136 لسنة 1981 على سند من أن المطعون ضده له فقط حق الانتفاع على العقار الذي أقامه لأولاده القصر.الحكم كاملاً




إيراد رسم المطعون ضده - أحد البائعين - في ورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة مسبوقاً بلقب درج الطاعن على إثباته لكافة أسماء المعلن إليهم .الحكم كاملاً




الحكم هذا الدفاع قولاً منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم يكن في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل .الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول دعوى تمكين من عين مفرزة لرفعها قبل الأوان على سند أنها لا زالت شائعة.الحكم كاملاً




طلب تثبيت الملكية لعقارين. تقدير قيمة الدعوى في نصاب الاستئناف بقيمة العقارين معاً الحكم بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى قيمة احد العقارين فقط. خطأ.الحكم كاملاً




تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة. تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق.الحكم كاملاً




إدخال خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره فيها وتمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم محاجته بهذا التقرير. القضاء ضده استناداً إلى هذا التقرير. خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بتأييد القرار الهندسي الصادر بهدم العقار لعدم تناسب تكاليف ترميمه مع ما يدره من ريع رغم أن حالته لا تهدد بسقوطه.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإلزامه المستأنف عليه (الطاعن) بتعجيل سير الاستئناف بعد نقض الحكم. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تمسك البائع في دعوى صحة ونفاذ العقد بعدم وفاء المشتري بكامل الثمن مؤداه. التزام المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع. إغفالها الرد عليه. مخالفته للقانون وقصور.الحكم كاملاً




مجرد إنكار الخط. لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن صدوره ممن هو منسوب إليه عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق