تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء.الحكم كاملاً
وقف إجراءات البيع الادارى لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما فى اشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضى فى اجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل فى هذه المنازعة، ما لم يقم المتنازع بايداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق