انتهاء الحكم في أسبابه إلى رفض الاستئناف. قضائه في منطوقه بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. لا تناقض.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بمسئولية أحد الخصوم على ما يكفي لحمله. قضاءه برفض الدعوى بالنسبة لآخرين عن وقائع مغايرة. لا تناقض.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم وهو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الالتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى ومن ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم وبين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى.الحكم كاملاً
ثبوت أن عقد البيع فى حقيقته وصية. القضاء بالغاء العقد المذكور بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصى فى وصيته بالنسبة له. لا تناقض.الحكم كاملاً
القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في شق منه وإبطاله فيما زاد عن ذلك. عدم التدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. النعي على الحكم بالتناقض. لا أساس له.الحكم كاملاً
التناقض المبطل للحكم. هو الواقع في الأسباب بحيث لا يفهم على أي أساس قام قضاء المنطوق. تناقض المنطوق. هو من حالات الطعن بطريق الالتماس.الحكم كاملاً
طلبا التعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة. اختلافهما في الأساس الذي يقوم عليه كل منهما وإن اتخذا في المصدر وهو العقد. القضاء بمقابل مهلة لإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي. لا تناقض.الحكم كاملاً
حكم محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه - في أسبابه بإلغاء هذا الحكم وفي موضوع الدعوى برفضها. تضمين الأسباب أن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع قضاء محكمة أول درجة بعدم القبول . القضاء من بعد في المنطوق برفض الاستئناف - وتأييد الحكم المستأنف . لا تناقض .الحكم كاملاً
قضاء الحكم ببطلان تصرفات المحجور عليه تأسيساً على أنه كان عند تصرفه في حالة عته معدم لإرادته. كفاية ذلك لحمل قضائه. استطراده إلى بحث حالة السفه أو انتفاء هذا الوصف عند تصرف المحجور عليه إلى آخرين . تزيد.الحكم كاملاً
وصف المحكمة لملاحظات أبداها الخبير قبل ندبه بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته.الحكم كاملاً
عدم قطع الحكم الصادر بندب خبير لتقدير أجرة الحكر في تحديد أساس هذا التقدير. أخذ الحكم المطعون فيه بما قدره الخبير وفق القواعد القانونية الصحيحة. لا تناقض بين الحكمين.الحكم كاملاً
ادعاء الطاعنين بتزوير عقد البيع الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليها. طلبهم المضاهاة على بصمة إصبع منسوبة إلى المورثة على أصل توكيل. ادعاء المطعون عليها بتزوير هذه البصمة. القضاء بعدم قبول هذا الادعاء لكونه غير منتج. وبرفض الادعاء بتزوير عقد البيع تأسيساً على الاطمئنان إلى أقوال الشهود. لا تناقض.الحكم كاملاً
لا تعارض في الحكم إذ نفى تعسف الشركة المطعون ضدها في فصل الطاعن، ثم ألزمها بأن تدفع له قيمة المكافأة ومقابل مهلة الإخطار، وذلك لاختلاف الأساس بين قضاء المحكمة برفض طلب التعويض وبين قضائها بحق الطاعن في المكافأة ومقابل مهلة الإخطار.الحكم كاملاً
تحديد الحكم في أسبابه حق البائع بملكية نصف الثلاجة وبالانتفاع بالأرض والمباني في حدود أغراضها. قضاؤه في المنطوق بصحة ونفاذ البيع الصادر منه إلى المشتري في نطاق الحق الذي حدده. لا تناقض.الحكم كاملاً
متي كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائي، ويتضمن الرد المسقط لها متي أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض يكون على غير أساس.الحكم كاملاً
التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يقع في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.الحكم كاملاً
لا تناقض بين رفض محكمة الموضوع طلب التعويض وفرضها على المطعون عليهما في الوقت نفسه قيوداً في شأن استعمال اللقب إذا كان لا يستشف من تلك القيود أنها قد أنست منهما خطأ فأرادتهما على تداركه.الحكم كاملاً
لا تناقض بين أن ترى المحكمة استعداد المشترى الجدى للوفاء بالثمن كافياً لرفض طلب فسخ البيع وبين أن تقضى عليه بأن يدفع ما زال عالقاً بذمته من ثمن وملحقات.الحكم كاملاً
دفاع أصلى بسقوط الحق بالتقادم. دفاع احتياطى بسبق الوفاء بالالتزام. أخذ الحكم بالدفاع الأصلى بعد قصر البحث عليه. لا تناقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق