الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 6 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / خ / خصومة - ترك الخصومة

 

ترك الخصومة. عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.

 

 

 

 

ترك الخصومة في الدعوى. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. لازمه. عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى واعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق خصومته.

 

 

 

 

النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن.

 

 

 

 

ترك الخصومة فى الدعوى أثره إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار الإجرائية والموضوعية المترتبة على قيامها.

 

 

 

 

ترك الخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى. اعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة. مؤداه. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. تحقق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به.

 

 

 

 

مفاد نصوص المواد 141, 142, 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به.

 

 

 

 

ترك الخصومة. ماهيتها. التنازل عن الخصومة دون حكم في موضوعها. أثره. إلغاء إجراءات الخصومة مع إبقاء الحق الموضوعي على حاله. مؤداه. الحكم بترك الخصومة، قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى.

 

 

 

 

قضاء المحكمة بإثبات ترك المضرور الخصومة قبل شركة التأمين. إعادة اختصامها بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ترك الخصومة. أثره. سقوط حقه بالتقادم. قضاء الحكم برفض الدفع المبدى من الشركة بسقوط حق المضرور بالتقادم لعدم صيرورة حكم الترك باتاً منتجاً لأثره. خطأ في القانون.

 

 

 

 

ترك الخصومة في الدعوى أثره عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها.

 

 

 

 

ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن.

 

 

 

 

ترك الخصومة. وجوب أن يكون خلواً من أي تحفظات أو شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بآثارها.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي. زواله بزوال الاستئناف الأصلي. مؤدى ذلك. م 237/ 2 مرافعات. الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع القضاء ببطلان الاستئناف الفرعي. م 239 مرافعات.

 

 

 

 

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. م 383 مدني. شرطها. الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم.

 

 

 

 

إقرار الطاعن الموثق بترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده والذي لا يتعلق موضوعه بالنظام العام، قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه. م 141 - مرافعات. التزام الطاعن به دون حاجة لقبول الخصم الآخر.

 

 

 

 

ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن.

 

 

 

 

الإقرار المقدم من الطاعن للمحكمة بترك الخصومة في الطعن. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه.

 

 

 

 

إذ كان الثابت في إقرار الطالب المؤرخ... أنه اقتصر في التنازل على الطلب رقم..... فإن الحكم بإثبات تنازله عن هذا الطلب لا تأثير له على الطلب الماثل ويكون طلب إثبات تنازله عنه على غير أساس .

 

 

 

 

ترك الخصومة في الدعوى. أثره - زوالها. تحقق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به. علة ذلك. المواد 141، 142، 143 مرافعات إقامة المطعون ضده الثالث دعواه الفرعية ضد الطاعنين بعد تركهم الخصومة في دعواهم الأصلية.

 

 

 

 

ترك الخصومة في الطلب بعد الميعاد المقرر لتقديمه. م 85 - 2 قانون السلطة القضائية. أثره. اعتباره نزولاً عن الطلب، عودة الطالب إلى التمسك بما أسقط حقه فيه. غير مقبول.

 

 

 

 

ترك الخصومة لا يتم بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله المادتان 141، 142 مرافعات.

 

 

 

 

الحكم بترك الخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. م 143 مرافعات.

 

 

 

 

تمثيل جهة الإدارة في الطعن على قراراتها الصادرة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة - مؤداه - عدم جواز قبول ترك الخصومة بالنسبة لممثليها. القضاء بقبوله. خطأ في القانون.

 

 

 

 

التنازل عن الخصومة أو تركها شرطه. ألا يكون مقروناً بشرط يقيد التمسك بالخصومة أو بأثر من آثارها.

 

 

 

 

النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة. جوازه قبل البيع أو بعده وحتى صدور الحكم فيها. اشترط أن يكون النزول أثناء نظر الدعاوى مسبوقاً بإبداء ترك الخصوم. خطأ.

 

 

 

 

الضرر الأدبي - مطالبة المورث بتعويض عنه - انتقاله إلى ورثته. لا يغير من ذلك سبق اعتباره تاركاً للدعوى - علة ذلك.

 

 

 

 

ترك الخصومة. وجوب أن يكون خلواً من أي تحفظات تهدف إلى التمسك بآثارها. ترك الطاعن للخصومة في الطعن بالنقض بشرط نفاذ عقد البيع المقضي نهائياً بفسخه. أثره. عدم قبول الترك.

 

 

 

 

ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143، 238 من قانون المرافعات ويزيل بالتالي كل ما يترتب على ذلك من آثار.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصحيفته دون غيره ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. ترك المستأنف للخصومة قبل المستأنف عليه التمسك بالدفع. أثره. سقوط الدفع.

 

 

 

 

نزول الطالب عن طلبه. أثره. زوال الخصومة ولو كانت المحكمة غير مختصة بنظره. عدم الاعتداد برجوع الطالب عن التنازل بعد أن قبلته الحكومة.

 

 

 

 

ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن وجوب القضاء بقبول الترك.

 

 

 

 

ترك الخصومة. إبداء المدعى عليه طلباً بقصد منع المحكمة من سماع الدعوى. قرينة على انتفاء مصلحته في الاعتراض على الترك. انتفاء هذه القرينة متى كان للمدعى عليه مصلحة مشروعة في الإبقاء على الخصومة أو إذا اتخذ الترك سبيلاً للإقرار به.

 

 

 

 

الدعوى بإخلاء المستأجر والمستأجر من الباطن. ترك المؤجر الخصومة قبل الأخير الذي أبدى دفعاً باعتبار الدعوى كأن لم تكن. إثبات المحكمة لهذا الترك دون تحقيق الدفع واستمرارها في نظر الخصومة قبل المستأجر الأصلي وحده وقضاؤها بالإخلاء. خطأ.

 

 

 

 

جواز النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات. عدم اشترطه موافقة الخصم الآخر على ذلك التنازل. ينتج أثره بمجرد التصريح به، لا يملك المتنازل العودة إلى ما أسقط حقه فيه م 144 مرافعات.

 

 

 

 

إذ كان نص المادة 141 من قانون المرافعات الذي أجاز ترك الخصومة نصاً عاماً لم يخصصها بنوع معين من الدعاوى التي يختص القضاء المدني بنظرها وكانت المواد 146 وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم .

 

 

 

 

إذ يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون عليهم السبعة الأول تركوا الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الثامن، ولما كان لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين قبول الدفع المبدى من النيابة العامةوعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثامن.

 

 

 

 

تنازل العامل عن دعواه قبل رب العمل. ثبوت أنه تضمن تنازله عن حقوق له ناشئة عن العمل. اثبات الحكم تركه للخصومة - خطأ.

 

 

 

 

ترك أحد الطاعنين للخصومة أمام محكمة النقض فى موضوع غير قابل للتجزئة. تمسك المطعون عليه بطلب قبول الترك. لا مصلحة فيه.

 

 

 

 

ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. وجوب الحكم بقبوله في مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف عليه إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو انقضى ميعاد الاستئناف وقت الترك.

 

 

 

 

قبول المحكمة ترك الخصومة من أحد المستأنفين في الاستئناف. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض الموجه إليه. علة ذلك.

 

 

 

 

تنازل الطاعن عن الفروق المالية الناتجة عن منحه مرتباً يقل عن أول مربوط الفئة التي سويت حالته عليها طبقاً لأحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 وتنازله عن الدعوى بهذه الفروق. اتفاق باطل. القضاء بترك الخصومة استناداً إلى هذا الإقرار. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الإقرار الكتابي المتضمن بياناً صريحاً بترك المستأنفة الخصومة في الاستئناف. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منها. تقديم المستأنف ضدها هذا الإقرار وتمسكها بما جاء به يعد قبولاً منها للترك.

 

 

 

 

دفاع يخالطه واقع لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. مثال بشأن ترك الخصومة.

 

 

 

 

إثبات تنازل المدعي عن اختصام أحد المدعى عليهم أمام محكمة الدرجة الأولى. اعتباره خارجاً عن الخصومة. اختصامه من بعد في الاستئناف دون أن يقضى له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.

 

 

 

 

الصلح المتضمن إقرار كل من طرفيه بترك الخصومة في استئنافه. اعتباره بياناً كتابياً صريحاً بالترك في معنى م 308 مرافعات سابق. ترك الخصومة في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. منتج لأثره دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير. ترك الخصومة في استئناف ذلك الحكم. قضاء محكمة الاستئناف برد وبطلان العقد المطعون فيه لدى نظر استئناف الحكم الصادر من بعد في الموضوع. النعي عليه بأنه خالف حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير. لا محل له.

 

 

 

 

تنازل المدعي في دعوى فرعية عن دعواه يفقد دعوى الضمان المؤسسة عليها - والموجهة من المدعى عليه في الدعوى الفرعية إلى خصم آخر - سبب وجودها ويصبح هذا الأخير غير مختصم في النزاع ولا يترتب على إغفال ذكر اسمه في الحكم البطلان.

 

 

 

 

سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات في حالة الحكم بسقوط الخصومة. انطباق هذا المبدأ في حالة ترك الخصومة. ترك الدائن دعواه في المعارضة في أمر الأداء الصادر لصالحه يترتب عليه إلغاء طلب الأمر وزوال أثره في قطع التقادم .

 

 

 

 

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يضار الطاعن من طعنه، فإذا كانت الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن في أمر التقدير الصادر ضدها من مجلس نقابة المحامين في الميعاد المقرر قانوناً فإنه لا يجوز لها أن تعترض على ترك الخصومة في التظلم المرفوع ضدها عن هذا الأمر.

 

 

 

 

الاقرار من الطاعن المقدم للمحكمة المتضمن تركه الخصومة فى الطعن. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه التى يجوز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها. تقديم المطعون ضده الاقرار يعد قبولا منه للترك. المادة 308 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

القاعدة المقررة في المادة 304 مرافعات: للخصوم في حالة الحكم بسقوط الخصومة التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منع المحكوم له من الطعن فيما قضى له به الحكم من طلباته. قضاء الحكم للطاعن بما طلبه من ترك مخاصمته لأحد الخصوم. عدم جواز طعنه على قضاء الحكم في هذا الخصوص.

 

 

 

 

التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام القانون الخاصة بترك الخصومة، عدم قبوله إلا ممن شرع هذا البطلان لمصلحته وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته على خلاف ما تقضى به هذه الأحكام.

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق