انتهاء
الحكم المطعون فيه صحيحًا إلى اعتبار الدين موضوع الحجز على السفينة تجاريًا وفقًا
لهذه الاتفاقية. استناده خطأ إلى الفقرة (و) بدلاً من البند (د) من تلك المادة. لا
عيب
وجوب
إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظى والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من
تاريخ توقيعه. م320/ 2، 3 مرافعات.
الأحكام
الصادرة بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظى على السفينة. ميعاد استئنافها. خمسة
عشر يومًا من تاريخ صدورها.
استعمال
الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة. الغرض منه. إيقاف السفينة حتى الحصول
على كفالة للوفاء بالدين. عَدم ارتباطه بدعوى الوفاء
.
خلو
قانون التجارة البحري من أحكام تنظم الحجز التحفظي على السفينة. أثره. وجوب الرجوع
في شأنها إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. مؤداه. اختصاص قاضي
التنفيذ دون غيره بالأمر به. المادتان 316، 319 مرافعات.
الدائن
بدين بحري متعلق بسفينة. جواز توقعيه الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان
المسئول عن الدين وقت نشوئه هو مالك السفينة
.
توقيع
الحجز التحفظي. الغاية منه. رفض دعوى المطالبة بالدين الموقع من أجله تأسيساً على
سداده. أثره إلغاء. أمر الحجز التحفظي.
أمر
الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأداء أو من قاضي التنفيذ. وجوب طلب الحكم بثبوت
الحق وصحة الحجز خلال الميعاد. المواد 210، 327، 333 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره.
اعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة استقلالاً عن
الحجز.
الحجز
التحفظي على المنقولات، وجوب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز ومحضر الحجز
خلال ثمانية أيام من توقيعه. توقيع الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وجوب رفع دعوى صحة
الحجز خلال الثمانية أيام التالية م. 32 مرافعات.
توقيع
المؤجر حجزاً تحفظياً على ما بالعين المؤجرة من منقولات للمستأجر من الباطن في ظل
قانون المرافعات القديم. حق المستأجر الأصلي في مطالبة المستأجر من باطنه بالأجرة
المستحقة في ذمته.
الحجز
التحفظي المخول لمدير مصلحة الضرائب على أموال الممول قبل ربط الضريبة. عدم جواز
توقيع حجز تحفظي ثان بعد انقضاء شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة. علة ذلك.
الحجز
التحفظي الثاني الذي توقعه مصلحة الضرائب بعد شهرين من الحجز الأول دون ربط
الضريبة. هو عقبة مادية. اختصاص القضاء المستعجل بالحكم بعدم الاعتداد به.
الحجز
التحفظي الثاني الذي توقعه مصلحة الضرائب بعد مضي شهرين من الحجز الأول دون ربط
الضريبة. هو حجز باطل بطلاناً جوهرياً. لا يغير من ذلك أن يكون الحجز الأول قد وصف
خطأ بأنه حجز تنفيذي. المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم
146 لسنة 1950.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق