الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أكتوبر 2020

الطعن 102 لسنة 5 ق جلسة 7 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 357 ص 1102

جلسة 7 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزي بك ومحمد فهمى حسين بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

-------------

(357)
القضية رقم 102 سنة 5 القضائية

قاضى الأمور المستعجلة.

تناوله موضوع الحق. لا يبطل حكمه. لا أثر له على الموضوع في ذاته.
(المادة 28 مرافعات)

--------------
إن مساس قاضي الأمور المستعجلة بموضوع الحق ليس من شأنه - حتى لو حصل - أن يجعل حكمه صادرا في أمر لا اختصاص له فيه فيبطله وإنما يكون تزيدا اضطراريا أو غير اضطراري. وعلى كلتا الحالتين فان موضوع الحق في ذاته يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق