جلسة
7 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور
حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزي بك ومحمد فهمى حسين بك وعلى حيدر حجازي بك
المستشارين.
-------------
(357)
القضية رقم
102 سنة 5 القضائية
قاضى الأمور المستعجلة.
تناوله
موضوع الحق. لا يبطل حكمه. لا أثر له على الموضوع في ذاته.
(المادة 28 مرافعات)
--------------
إن مساس قاضي الأمور
المستعجلة بموضوع الحق ليس من شأنه - حتى لو حصل - أن يجعل حكمه صادرا في أمر لا
اختصاص له فيه فيبطله وإنما يكون تزيدا اضطراريا أو غير اضطراري. وعلى كلتا
الحالتين فان موضوع الحق في ذاته يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة
الاختصاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق