الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أكتوبر 2020

الطعن 24 لسنة 5 ق جلسة 20 / 6 / 1935 مج عمر المدنية ج 1 ق 291 ص 894

جلسة 20 يونيه سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

--------------

(291)
القضية رقم 24 سنة 5 القضائية

قضية.

تقدير صلاحية القضية للحكم. مسألة موضوعية. 

(المادة 370 مرافعات)

--------------
إن المادة 370 مرافعات تجيز لمحكمة الاستئناف إذا حكمت بإبطال الحكم التمهيدي المستأنف أن تطلب الدعوى الأصلية وتحكم فيها متى كانت صالحة للحكم. وتقدير صلاحية القضية للحكم مسألة موضوعية. فاذا كان كل من الخصمين قدّم للمحكمة الابتدائية طلبا في موضوع الدعوى وكانا كلاهما قد استأنفا الحكم التمهيدي طالبين إلغاءه والحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن هذا الموضوع صالح للفصل ففصلت فيه فلا يجوز، من بعد، الطعن في حكمها بدعوى أن هذا الحكم فصل في الموضوع بغير أن يكون صالحا للحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق