الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أكتوبر 2020

الطعن 14 لسنة 5 ق جلسة 6 / 6 / 1935 مج عمر المدنية ج 1 ق 283 ص 863

جلسة 6 يونيه سنة 1935

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

----------------

(283)
القضية رقم 14 سنة 5 القضائية

تدليس:
ادعاء الصورية والتدليس. طلب الإحالة على التحقيق لإثباتهما. نفى المحكمة لهما اعتمادا على التحقيقات الموجودة. رفض ضمني لطلب الإحالة على التحقيق.

-------------
إذا نفت محكمة الاستئناف التدليس والصورية اللتين ادعاهما الخصم واعتمدت في ذلك على التحقيقات المقدّمة لها فإنها بذلك تكون قد رفضت طلب الإحالة على التحقيق لتبينها عدم حاجتها إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى والتحقيقات. وحكمها الصادر بهذه المثابة يكون واقعا على موجب حاصل فهمها في الدعوى ولا مراقبة عليه لمحكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق