الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أكتوبر 2020

الطعن 72 لسنة 5 ق جلسة 7 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 354 ص 1101

جلسة 7 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزي بك ومحمد فهمى حسين بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

---------------

(354)
القضية رقم 72 سنة 5 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه.

وحدة السبب. وحدة الخصوم. المراد منهما. (المادة 232 مدنى)

----------------
إذا قضى للمدّعى بتثبيت حقه في القرار على الأرض المتنازع عليها وكان المدعى عليه مختصما في هذه الدعوى بصفته متلقيا حق الملكية في هذه الأرض من شخص آخر باعها له، ثم أنشأ المدعى عليه مباني على تلك الأرض فرفع المحكوم له بحق القرار عليها دعوى طلب فيها الحكم بإزالة هذه المباني فقضى له بذلك، وكان المدعى عليه مختصما في الدعوى الثانية بصفته مشتريا لحق الرقبة من وزارة الأوقاف، فان السبب القانوني في الدعويين واحد، وهو حق القرار على الأرض. أما اختصام المدعى عليه في الدعوى الأولى باعتبار واختصامه في الدعوى الثانية باعتبار آخر، فلا يعدّ سببا في كل دعوى من الدعويين اللتين اختصم فيهما باعتباره مدعى عليه، وإنما هو تدليل ما يدّعيه من حقوق على الأرض المتنازع عليها لا تأثير له على وحدة السبب في الدعويين.
كذلك يعتبر المدّعى عليه واحدا في الدعويين لأنه إنما كان مختصما شخصيا في كل منهما. وغاية ما في الأمر أنه كان في الدعوى الأولى يستند إلى تلقى حقه من شخص وفى الدعوى الثانية إلى تلقيه من شخص آخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق