جلسة
16 أبريل سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور
حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازي بك
المستشارين.
-------------
(348)
القضية رقم
77 سنة 5 القضائية
الدعوى البوليسية.
أركانها.
(المادتان 143 و556 مدنى)
---------------
إذا كانت محكمة
الاستئناف قد استخلصت من وقائع الدعوى ما استدلت منه على إعسار المدين المتصرف
وسوء نيته هو والمتصرف له وتواطئهما على الإضرار بالدائن، ثم طابقت بين ما
استخلصته من ذلك وبين المعاني القانونية لأركان الدعوى البوليسية وهى كون دين رافع
الدعوى سابقا على التصرف المطلوب إبطاله وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين
والمتصرف له سيئي النية متواطئين على الإضرار بالدائن، ثم قضت بعد ذلك بإبطال
التصرف، فذلك حسبها ليكون حكمها سديدا مستوفى الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق